<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]-->
مذكرة
مقدمة من
احمد محمد محمود فراج - متدخل انضمامي -
في الدعوي رقم 7829 لسنة 48 ق , 7873 / 48 ق
المقامة من
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته - مستأنف -
ضد
عاطف فاروق علي بصفته وليا طبيعيا علي ابنته القاصرة ( ياسمين ) - مستأنف ضده –
الوقائع
أقام المعلن إليه الأول الدعوي رقم 2388 لسنة 63 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 6 / 3 / 2016م طالبا الحكم له أولا : قبول الدعوي شكلا , ثانيا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ إجراءات اعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية , شاملا الاستدراك , وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة, مع ما يترتب علي ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , وتداول نظر الشق العاجل من الطلبات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 9 / 4 / 2016 طلب المستأنف ضده وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتعيين في الوظائف المعلن عنها في الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 وذلك فيما تضمنه من عدم تعيين ابنته .
وتداولت الدعوي بالجلسات حتى صدر فيها الحكم بتاريخ 25 / 6 / 2016 م القاضي منطوقه :" أولا : برفض الدفع المقدم من الجهة الإدارية المدعي عليها بإقامة الدعوي من غير ذي صفة ، ثانيا : بعدم قبول واثبات التدخل , وألزمت المتدخلين المصروفات ، ثالثا : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 / 4 / 2016 م , إلغاء مجردا علي النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ")
- وحيث أن الطالب من المعينين بالقرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 / 4 / 2016 م بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية طبقا للبند سادسا الوارد في الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 , وحيث انه بموجب الحكم الطعين قد الغي تعيينه , ومن ثم له مصلحة للطعن علي هذا الحكم للأسباب الآتية :
- أولا : إقامة الدعوي المطعون علي حكمها من غير ذي صفة ومصلحة :
زعم المستأنف ضده أن ابنته قد تقدمت لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة وقيد طلبها بالملف رقم 183790 , ولم يقدم ما يفيد ذلك رغم جحد الجهة الإدارية قوله .
وحيث قضت المحكمة الإدارية العليا " كما انه من المقرر أن من شروط قبول الدعوي أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوي في طلب إلغاء القرار المطعون فيه , بان يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه , ويكون من شانه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا , وإلا كانت الدعوي غير مقبولة شكلا وكما جري قضاء هذه المحكمة , فان التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة , ويتصل بالنظام العام للتقاضي , وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية , ويجب علي المحكمة التصدي له بالبت والتقصي , والتحقيق من تلقاء نفسها ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2265 لسنة 37 ق.ع جلسة 16 / 7 / 1996 والطعن رقم 4099 لسنة 45 ق . ع جلسة 14 / 6 / 2003) .
- وحيث قال علماء أصول الفقه " أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده الوجود , و لا عدم لذاته " .
وبإنزال ذلك علي ما تقدم نجد أن محكمة أول درجة لم تتحقق من صفة الطاعن ولم تتصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء نفسها رغم جحد الجهة الإدارية لزعم الطالب , وقد خلت أوراق الدعوي مما يفيد تقدم ابنة المستأنف ضده إلي هذه الوظيفة , وهو ما يبطل انعقاد الخصومة لافتقادها احد شروطها , مما يضحي الحكم المطعون عليه باطلا .
ثانيا : عدم قبول الدعوي المطعون علي حكمها شكلا لرفعها بعد الميعاد :-
- أقام المستأنف ضده دعواه بتاريخ 6 / 3 / 2016م طالبا الحكم له أولا : قبول الدعوي شكلا , ثانيا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية , شاملا الاستدراك , وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة, مع ما يترتب علي ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
- حيث يطعن المستأنف ضده وفق طلباته سالفة البيان بالتاريخ الموضح عاليه استنادا إلي مخالفة الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 المعلن عنه بتاريخ 26 / 12 / 2015 م للقانون والدستور , وحيث انه بمرور 60 يوم علي صدور قرار الإعلان عن المسابقة التي تنتهي ب 26 / 2 / 2016 , يكون هذا الإعلان قد تحصن من الطعن عليه حتي لو افترضنا جدليا وقوع بعض المخالفات , مما لا يجوز معه المساس بالمراكز القانونية التي ترتبت عليه والتي أكسبت الطالب صفة المتسابق في هذه المسابقة .
- أما أن يؤسس القضاء الطعين قضاءه علي اشتمال إعلان الجهة الإدارية علي عنصرين انزلق به إلي عيب عدم المشروعية الجسيم , بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة , فان هذا القضاء قد جانبه الصواب من عدة أوجه :-
- وحيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد استظهرت , أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضي سلطتها التقديرية وفقا لمقتضيات الصالح العام وإعمالا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوي بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف بان توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفي مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط .
- كما أن المقرر في التعيين في الوظائف العامة من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة العامة إلا انه متى قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت بالضوابط والأحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن , كما أن لها أن تضع ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها وذلك وفقا للسلطة التقديرية المقررة لها في هذا الصدد وبما يتفق مع طبيعة أعمال تلك الوظائف بغرض الصالح العام وذلك بوضع العامل المناسب في المكان المناسب الذي يتفق مع خبراته ومؤهلاته وقدرته علي القيام بأعباء الوظيفة المتقدم لشغلها ما دامت تتوخي بذلك المصلحة العامة ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1500 جلسة 17 / 1 / 1990 ) .
وحيث اشتمل الإعلان عن تحديد لسن المتقدم للوظيفة وهي من الملائمات المتروك تقديرها لجهة الإدارة شريطة أن يكون ذلك لتحقيق المصلحة العامة وقد خلت أوراق الدعوي مما يفيد أن ذلك كان لهوي أو لفساد أو لغير المصلحة العامة .
وكذلك تحديد المكان الجغرافي للمتقدم للوظيفة , فما كان ذلك إلا تيسيرا علي المتقدمين في حالة قبولهم , ولحسن سير العمل , و جاء موافقا للقانون طالما توافر شرطي العموم والتجريد .
- وبفرض جدلي أن هذا الإعلان كما وصفه الحكم الطعين قد اشتمل علي مخالفة للدستور في مبدأ تكافؤ الفرص , إلا انه لم يرد في أي قانون أو في أي قضاء للمحكمة الإدارية العليا , أو أراء لفقهاء القضاء الإداري , أن مجرد مخالفة القرار الإداري للدستور يهوي به إلي حد الانعدام , الأمر الذي يكون معه القرار بالإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 قد تحصن بمضي 60 يوما دون الطعن عليه او سحبه .
- ثالثا : القضاء بما لم يطلبه الخصوم :
- حيث أن الطلبات الختامية للمستأنف ضده أولا : بقبول الدعوي شكلا ثانيا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 / 4 / 2016 م فيما تضمنه من تخطي ابنته ياسمين عاطف فاروق علي من التعيين بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة المعلن عنها بالإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2015 , وما يترتب علي ذلك من آثار , وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات .
- وحيث إن نجلة المستأنف ضده بزعمه قد تقدمت لوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة المعلن عنها في البند سابعا والتي نص علي " سابعا : عدد 10 وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة من الحاصلين علي الثانوية العامة فقط للعمل بالقاهرة والجيزة وشبرا الخيمة من المقيمين بها وقت صدور الإعلان " , وحيث استند القضاء الطعين علي مخالفة هذا البند لمبدأ تكافؤ الفرص المنهي عنه في الدستور , إلا أن الحكم جاء بإلغاء القرار رقم ( 125 ) لسنة 2016 الذي اشتمل علي المعينين بالبند سادسا والمعينين بالبند سابعا , مطيحا بالمعينين بالبند سادسا من هذا الإعلان الذي خلا من أي شبهة لمخالفة والذي نص علي " سادسا : عدد ( 1251 ) وظيفة كاتب رابع من الحاصلين علي دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين شعبة قانون أو دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات بنسبة نجاح 55% غلي الأقل للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقا للجدول المبين بالإعلان من المقيمين بها وقت صدور الإعلان " , هذا وقد ورد بالجدول المرفق كل محافظات الجمهورية , قد يكون الجدول المبين بالإعلان قد خلا من محافظة الوادي الجديد فقط مع اشتماله علي كل محافظات الجمهورية , إلا انه بعدا عن أي منطق دستوري أن نطعن بالتمييز الجغرافي علي هذا البند , وإذا جانبنا الصواب وسيرنا في هذا النهج , فانه من العبث ان نرتاب في الباعث من خلو هذا الجدول من ذكر محافظة الوادي الجديد , سوي المصلحة العامة التي بموجبها خول لجهة الإدارة سلطة وضع شروط لتقلد الوظائف العامة .
- الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد تجاوز وقضي بما لم يطلبه الخصوم .
· ولنقول قولة حق و لا يحيد القانون عن الحق , المتدخلون انضماميا في الطعن الماثل تم تعيينهم بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة والتي وصفت بأنها من أفضل المسابقات التي تمت من قبل , واستقرت حياتهم الوظيفية والاجتماعية والمعيشية , فهم شباب بمسقتبل العمر ، من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل , حصلوا علي عمل دائم , بدخل رغم بساطته إلا انه يلبي طموحاتهم , وانطلقوا يدبرون حياتهم , فمنهم من تزوج وحمل مرتبه أقساط تكاليف الزواج , ومنهم من شرع في ذلك مع نفس الالتزام المادي , وفجأة صدر الحكم الطعين مدمرا لطموحاتهم , قاطعا لقوتهم , مهددا مستقبل اغلبهم نتيجة عجزهم عن سداد أقساطهم وفواتيرهم , من بين روايات المتضررين من تنفيذ الحكم الطعين وأمثالهم في الحياة خلقت القاعدة القانونية ( لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة , حرصا علي استقرار المعاملات ) .
بناء عليه
يلتمس المتدخل انضماميا الحكم: بقبول التدخل شكلا ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه رقم 2388 لسنة 63 ق والقضاء مجددا برفض الدعوي .
ولسيادتكم فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
ساحة النقاش