الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 2132 لسنة 30 ق بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 25 / 12 / 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد أحمد ضيف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار الكتور / محمد على هاشم وكيل مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد فوزى محمد جمعة عضو المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / المتولى محمد المتولى أمين سر المحكمة
المقامة من: أحمد إبراهيم متولى إبراهيم بصفته وليا طبيعيا على كريمته سهر
ضـــد/ 1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2007 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تحويل كريمته من كلية الهندسة جامعة الزقازيق إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة العام الجامعى 2007/ 2008 ( برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات ( C I E مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكينها من سداد المصروفات والانتظام بالدراسة وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعى شرحا لدعواه أن كريمته مقيدة بالفرقة الإعدادى بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وقد فوجئت بأن كلية الهندسة بجامعة المنصورة تعلن عن قبولها تحويل طلبة كليات الهندسة بالجامعات الأخرى إليها سواء أكانوا ناجحين أو طلاب الفرقة الإعدادية الباقين للإعادة بقسم برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات C I E فقامت بملء استمارة التحويل الموجودة بالكلية وأرفقت به إثبات القيد الخاص بها وذلك بتاريخ 13/8/2007 ، وبدأ العام الدراسى وانتظمت بالحضور بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالبرنامج سالف الذكر واستخرجت بطاقة دخول لجامعة المنصورة ودخلت الامتحانات التحريرية التى يجريها القسم ومنها امتحان بتاريخ 23/10/2007 وحصلت فى الامتحان على 4 درجات من 5 درجات إلا أنها فوجئت بعدم سماح الكلية لها بدفع المصاريف الدراسية أو نقل ملفها الموجود بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وهى الآن فى حالة ضياع ومهددة بفقدان مستقبلها نظرا لتعديها نسبة الغياب القانونية لكونها كانت تحضر بكلية الهندسة جامعة المنصورة وأوضح المدعى توافر ركن الاستعجال فى طلباته .وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/12 / 2007 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 25/12 /2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى أخر الجلسة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض قيد كريمته بكلية الهندسة جامعة المنصورة العام الجامعى 2007/ 2008 ( برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات ( C I E مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أن عن شكل الدعوى: فإنها استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة(18) من الدستور تنص على أن " التعليم حق تكفله الدولة، ........، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
( 1 ) دراسة واعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى الجامعة وتنظيمها , والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها فى شأنها....................
ثانيا - المسائل التنفيذية :
( 13 ) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون..................
وتنص المادة 41 من ذات القانون على أن " يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
…………. 12 " تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد .
وتنص المادة 167 من ذات القانون على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .
وتنص المادة 196 من ذات القانون على أنه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية ...........وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها وتنظيم هذه ،علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة: .. ......
4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم.
وتنص المادة 197 من ذات القانون على أن " تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5 - مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
6- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد .
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية .
وقد نصت المادة 74 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة..............
كما نصت المادة 75 على أن يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات ... .......
ومن حيث إن جامعة المنصورة أعلنت عن فتح باب القبول ببرنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات C I E وحددت فى الإعلان شروط الالتحاق بالدراسة بهذا البرنامج وقد ورد بهذه الشروط ( على راغبى الالتحاق بهذا البرنامج التقدم بطلب باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة وتسحب الاستمارة من قسم شئون الطلاب بالكلية أو من موقع البرنامج على الإنترنت ، والطلاب المسموح لهم بالالتحاق هم : - الطلاب المرشحين للقبول بكليات الهندسة للعام الجامعى الحالى ، يسمح لطلاب الفرقة الإعدادية الباقين للإعادة بالالتحاق بهذا البرنامج ، مصروفات الدراسة 250 جنية للساعة )
كما ورد بدليل الطالب برنامج درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات والمعلومات بنظام السعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية شروط القيد والتحويل وإعادة القيد على أنه " يقيد الطالب لدرجة البكالوريوس فى هذا البرنامج إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات وعلى الطلاب المحولين الذين يرغبون فى الالتحاق فى تخصص هندسة الاتصالات والمعلومات أن يمونوا قد أنهو مقررات المستوى ooo بمتوسط تقدير لا يقل عن 2.0 ( النهاية القصوى 4.0 ) ولا يكون لديهم أى مقررات الرياضيات والفيزياء قد حصلوا فيه على تقدير أقل من c- .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن التعليم الجامعى فى مصر هو حق لكل مواطن مصرى يكفله الدستور على نفقة الشعب لكل مؤهل لهذا التعليم وذلك حتى يتسنى له مباشرة حقه فى العمل وخدمة أمته من خلال شغل الوظائف العامة المختلفة على أساس الجدارة والكفاءة والأهلية وفى إطار الشرعية وسيادة القانون. فحق التعليم الجامعى حق عام وأساسى وجوهرى لكل شاب مصرى ولا سبيل لبلوغه هذا الحق وفقاً للدستور وأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية إلا بمقتضى الكفاءة العلمية فى شهادة الثانوية العامة وبمراعاة التوزيع الجغرافى وعلى أساس مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة ومع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ومدى توفير الإمكانيات المتاحة للتعليم الجامعى على نفقة الدولة وكل ذلك لا شك يمثل أصلاً من الأصول العامة للنظام الدستورى والنظام العام الجامعى المصرى.
ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن كريمة المدعى كانت مقيدة بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق فى العام الجامعى 2007/2008 وقد أعلنت الجامعة المدعى عليها عن فتح باب القبول ببرنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات والمعلومات C I E للعام الجامعى 2007/2008 وحددت الطلاب المسموح لهم بالالتحاف بهذا البرنامج وهم الطلاب المرشحين للقبول بكليات الهندسة للعام الجامعى الحالى ، وطلاب الفرقة الإعدادية الباقين للإعادة وإذ تقدمت كريمة المدعى بطلب للالتحاق بهذا البرنامج بتاريخ 13/8/2007 باعتبارها من الطلاب المقيدين بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وكانت ممن يحق لهم الالتحاق بهذا البرنامج وفقا للشروط الموضوعة من الجامعة ذاتها والتى أعلنت عنها وفقا لما أقر به الحاضر عنها بمحضر جلسة 25/12/2007 لتوافر الشروط الواردة بالإعلان فيها والذى تم وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المشار إليها وبالتالى فلا يجوز الاستناد لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 21/10/2007 بالجلسة رقم 473 بعدم الموافقة على تحويل طلاب الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية المستجدين بين الكليات الجامعية وكذلك المقيدين بالبرامج الجديدة وشعب اللغات وذلك أن كريمة المدعى حاصلة على الثانوية العامة من مصر كما أن تلتحق بهاذ البرنامج ولا تطلب التحويل منه إلى غيرة لتدخل فى نطاق تطبيق هذا القرار ومن ثم يكون قرار رفض قيدها غير مستخلص استخلاصا سائغاً من الأوراق ويكون هذا القرار قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه مما لاشك فيه ولا مراء أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه وبحكم اللزوم حرمان كريمة المدعى من مواصلة التعليم مما يؤثر السلب على مستقبلها وحرمانها من حق مقرر طبقا للدستور والقانون وهى كلها أمور يتعذر تداركها فما لو قضى بعد ذلك بإلغائه
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يغدو طلب وقف التنفيذ الماثل قد استوى على ركنيه الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن من خسر طلب وقف التنفيذ يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.
ساحة النقاش