السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية تقدير واجلال ...
مقدمه لسيادتكم / بصفته وليا طبيعيا علي ابنته القاصرة ( ) والمقيم :.
ومحله المختار مكتب الاستاذ / احمد عبد الخالق بدر المحامي
ضـــــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم - بصفته - .
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم - بصفته - .
3- السيد / مدير عام ادارة التعليمية - بصفته - .
4- السيد / مدير مدرسة – بصفته - .
الموضــــــــوع
تقدم الطالب الي مدرسة بطلب قيد نجله بالصف الاول الابتدائي في العام الدراسي 2009 / 2010 فرفضته المدرسة بدعوي انه صغير السن .
وحيث انها من مواليد25/10/2003م اي بلغ سنها في 1/10/2009 م 6 يوم 11شهور 5 سنوات .
- وطبقا لنص المادة 15 من القانون 139 لسنة 1981 باصدار قانون التعليم المعدلة بالقانون 233 لسنة 1988 فان التعليم الاساسي حق لجميع الاطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم ... ويجوز في حالة وجود اماكن النزول بالسن الي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة بالفصل .
- ولما كان ذلك وكانت الكثافة بالمدرسة المذكورة تسمح بالنزول بالسن الي ما دون السادسة فمن ثم يكون عدم قبول قيد الطفل البالغ من العمر ستة سنوات الا يوم بالصف الاول الابتدائي مخالفا للقانون ، واذ اوشكت الدراسة علي بدايتها خشية ضياع عام دراسي علي الطفل مما يؤثر علي مستقبله وحرمانه من حقوقه المقرره قانونا الامر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ .
لذلك
نطلب : الحكم اولا : بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم قبول قيد الطفل بالصف الاول الابتدائي بمدرسة في العام الدراسي 2009 / 2010 بمدرسة وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها قيده بالصف الاول الابتدائي بالمدرسة المذكورة مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلانه .
ثانيا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من اثار مع الزام الادارة المصروفات .
وكيل المدعي
ساحة النقاش