باسم الشعب
محمكة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / ..... "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / .... ، .... ، .... "نواب رئيس المحكمة"
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 19 من محم سنة 1426 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2005 م .
اصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمه برقم 2133 لسنة 57 ق
المحكمه
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مجدى زين العابدين " نائب رئيس المحكمه " والمراعه وبعد المداوله حيث ان الطعن استوفى اوضاع الشكلية .
وحيث ان الوقائع – عل ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المطعون ضدهما اقاما الدعوى 6309 لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنه بطلب الحكم بالزامها بان تدفع لهما مبلغ 30000 جنية تعويضا ماديا وادبيا وموروثا نتيجة وفاة موروثتهما بصعق كهربائى بسبب سقوط احد اسلاك اعمدة الكهرباء والتى تسيطر عليها الشركة الطاعنه ومحكمة اول درجة حكمت اولا ك برفض الدع المبدى من الشركه بعدم قبول الدعوى لرفعها عل غير ذى صفه ثانيا ك بالزام الشركة الطاعنه بان تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 10000 جنية تعويضا موروثا وادبيا .
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 7288 لسنة 103 ق القاهرة كما استانفته الشركة بالاستئناف 8494 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 164/1987 قضت المحكمه فى الاستئنافين بالتاييد .
طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابه مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن عل هذه المحكمه فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابه رايها .
وحيث ان حاصل ماتنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب ذلك انه اقام قضاءه بالزامها بالتعويض على انها حارسة على اسلاك اعمدة الانارة العامه والتى حدث الضرر نتيجة سقوط احداها رغم ان قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية قد ناطا بالوحدات المحلية ان تختص بانشاء وصيانة وتركيب شبكات الانارة العامه فى المدن والقرى فتكون هى الحارسة عليها والمسئوله عن هذا الضرر وطلبت الشركة الطاعنه ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها واعتبرها مسئولة عن تعويض الضرر مما يعيبه ويستوجب نقضة .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة 178 من القانون المدنى على ان " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصه او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثة هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه يدل على ان المشروع قصد به ان يدفع ظلما يحيق بطائفة من المضرورين فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن تعويضهم وفرض على كل من اوجد فى المجتمع شيئا خطرا لينتفع به ان يتحمل تبعه ماينجم عن هذا الشىء من اضرار سواء كان مالكا له او غير مالك فحمل الحارس هذه المسئولية واسسها عل خطأ مفترض يكفى لتحققها ان يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشىء ولم يسمح للمسئول ان ينفى خطاه ولايملك لدفع مسئوليته الا ان يثبت ان الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه وقد استلهم المشروع هذا الحكم على ماافصحت عنه الاعمال التحضيرية للقانون المدنى من القاعدة الشرعيه " ان الغرم بالغنم " ويقصد بالحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبه هو ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشىء فى الاستعمال والتوجيه والرقابة ولاتكفى السيطرة الماديه وحدها بل يجب ان يكون ذلك لحساب نفسه كالمستعير والمرتهن رهن حيازة والمستأجر والغاضب وامعانا فى حماية المضرور جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة بمعنى انه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشىء لغير مالك ولحساب الحارس كان الحارس مسئولا عن الاضرار الناشئة عن الشىء سواء نتجت بسبب استعماله او لعيب فى تكوين الشىء ذاته ولم يكن بوسع الحارس ان يعلمه وذلك حتى لايكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة حماية المضرور وليس المقصود بها على الاطلاق منع تعدد الحراس اكثر من واحد فى ان او كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتداخل دون ان تنتقل السيطرة الفعلية لايهم على سبيل الانفراد فليس فى نصوص القانون المدنى ما يمنع من اعتبارهم جميعا حراسا سواء اتحد سندهم مثل الملاك على الشيوع والمستاجرين لعين واحدة او تعدد سندهم فالاوفى بمقاصد المشروع ان يكون كل منهم مسئولا عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم فى توزيع المسئولية فيما بينهم او رجوع احدهم على غيره طبقا للقواعد المقرره فى القانون المدنى ومااستلهمه المشروع فى الماده 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 اذ نصت علةى مسئولية كل منتج السلعه ومستوردها وتاجر الجمله عل السواء عن الاضرار البدنيه والماليه الناشئةة عن عيب فى السلعه حتى لولم يكن احد منهم يعلم بالعيب بل اضافت اليهم تاجر التجزئة اذا كان يعلم بالعيب او كان من واجبة ان يعلم به وقت البيع وكذلك المادة 252 من القانون ذاته التى اشارت الى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك وكذلك مانصت عليه المادة 169 من القانون المدنى من انه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانو متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر " ولما كانت المادة 178 من القانون المدنىقد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشىء ان يكون هذا الشىء اله ميكانيكيه او شيئا تقتضى حراسته عناية خاصه .
وكان مكمن الخطورة فى الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه اعمدة واسلاك ولكن مايسرى خلالها من طاقة كهربائية هذه الطاقه لاتقبل بطبيعتها التخزين ولايتصور تسليمها من يد الى يد شأن الموجودات المادية ولاهمية الطاقه فان المجتمع يعتبرها من دعائم نهضته فانشأ لانتاجها ونقلها وتوزيعاها شخصيات اعتباريه فان تحديد المستول عما ينتج منها ن حوادث يقتضى ان تعرض المحكمه بالتفصيل لطبيعه الاشخاص الاعتبارية واثر نظرة المجتمع للطاقة الكهربائية عل انها من شروط نهضته على امرين اولهما طبيعه الحقوق التى للشخصيات على الشبكه الكهربائية والاخر طبيعته العلاقه بين هذه الشخصيات وبعضها ومن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمه ان الاشخاص الاعتبارية هى اشخاص عل سبيل المجاز فما هى الا اوضصاف او اسماء يطلقها المشرع عل مجموعات من الاموال او الافراد ولا يكون لها من الاستقلال والاهليه الا بمقدار ماجاء فى سند انشائها لانها شخصيات مصطنعه قد تتداخل حتى تفنى بالاندماج او تتجزأ فينبثق من الشخصية الواحدة شخصيات متعددة او يقوم بينها من الروابط مالايمكن ان يقوم بين الشخصيات الطبيعيه الحقيقيه ولذلك اضاف المشرع لنص المادة 115 من قانون المرافعات فقرة ثالثه تكتف بمجرد ذكر الجهه المدعى عليها ليصبح اختصام الشخصيه الاعتباريه وقالت المذكرة الايضاحيه مانصه لايجوز ان يكون تغيير الصفه فى تمثيل الشخص الاعتبارى العام او الخاص سببا فى تعطيل الدعوى ذلك ان تعدد التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها او تغيير تبعيتها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات مابين هيئات ومؤسسات وشركات عامه وغيرها .
ولرفع هذه المشقه عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد اضاف المشرع هذه الفقرة مكتفيا ببيان اسم الجهه المدعى عليها وبذلك عالج قانون المرافعات المشكله بالنسبة لاجراءات الدعوى ولقد اعتبر المشرع الطاقة الكهربائية كما قال فى المذكرة الايضاحيه للقانون 12 لسنة 1976 " الدعامه الاساسية لاية تنمية اقتصادية او اجتماعيه كما تعتبر العنصرالاساس الذى لاغنى عنه فى استغلال موارد وثروات البلاد وقيام المشروعات الصناعية والزراعية فضلا عن المرافق العامه والخدمات 0 لذلك فقد المشروعات الصناعية والزراعية فضلا عن المرافق العامه والخدمات 0 لذلك فقدصت الغالبية العظمى لدول العالم على اختلاف مذاهبها الاجتماعية على ان تخضع مرافق الكهرباء بها للاشراف المباشر لحكوماتها المركزية مع اعطائها فى الوقت ذاته المرونه الكافية التى تمكن تلك الموافق ةمن القيام باعبائها كدعامة اساسية للتنمية وتمضى المذكرة الايضاحية فتبين كيف ان مصر فى الاربعينات اممت شركة كهرباء القاهرة وانشات مرفقا بالقانون 145 لسنة 1948 استثناء من القواعد المعمول بها فى وزارات الدولة ومصالحها فى ذلك الزمان .
وقد ادت هذه النظرة للطاقة الكهربائية ال المبالغه فى اصدار التشريعات التى تحكم انتاجها ونقلها وتوزيعها وبمقتضى قرارات رئيس الجمهورية 1472 ، 1473 ، 1747 لسنة 1964 انشئت ثلاث مؤسسات عامه واحدة لانتاج الكهرباء والثانيه للنقل والثالثه للتوزيع ثم ادمجت فى المؤسسه المصرية العامه للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية 3726 لسنة 1965 وبتاريخ 12/2/1976 تحولت المؤسسه الى هيئة عامه بالقانون 12 لسنة 1976 المشار الى مذكرته الايضاحية سالفة الذكر وفى 1/4/1976 انشئت هيئة كهرباء الريف ليسند اليها بعض اختصاصات الهيئة السالفه .
وفى 13/5/1976 اصدر رئيس الجمهورية قرارة 380 لسنة 1976 باعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعه الخاصه ف تطبيق احكام قانون الحكم المحلى .
وبتاريخ 6/3/1987 اصدر مجلس الوزراء قرارته بارقام من 220 الى 226 لسنة 1978 بتأسيس سبع شركات لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الخطوط 11 ك0ف 380 فولت فى منطقة محددة لكل منها فى الجمهورية وقد قجرت القرارات قيمة راس مال شركة ومنحت 70 % منه لهيئة الكهرباء و15 % لوحدات الحكم المحلى 000 ووعدت باصدار اسهم بقيمة 15 % ولم يتم هذا حتى الان ونصت فى المادة السادسة من كل قرار على ان لكل شركة موازنة مستقله ونصت فى المادة السابعه على موارد كل شركة ومنها حصيلة المبالغ التى تعود عليها من بيع الكهرباء وتوزيعها وفروق الاسعار التى ستتحملها الخزانه العامه نتيجة بيع التيارلاغراض التنتمية اقل من التعريفة ونص فى المادة التاسعه عل اشتراك هيئة كهرباء مصر ووحدات الحكم المحلى فى مجلس الادارة وفى الحادية عشرة على ان الهيئة العامه التى تتولى تخطيط عمليات الصيانه الاساسيه والتجديدات والاحلال ومتابعة تنفيذ كل ذلك ونص فى المادة الثانية من كل قرار عل ان يعتبر مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر بمثابة الجمعية العموميية للشركة ويمارس بالنسبة لها الاختصاصات والصلاحيات المخصصه للجمعيات العمومية فى القوانين السارية والجمعية العمومية فى قوانين الشركات هى مجموع المساهمين اى ملاك الشركة وهى السلطه العليا التى تتولى الادارة ونص فى المادة 15 عل ان يقوم وزىر الكاقة بنقل العاملين الى الشركة بدرجاتهم او بدون درجاتهم من هيئة كهرباء مصر ومن وحدات الحكم المحلى – ثم صدر قانون الحكم المحلى 43 لسنة 1979 ونص فى مادته الثانية على تولى الوحدات المحلية فى حدود السياسه العامه انشاء وادارة جميع المرافق العامه الواقعه ف دائرتها ونصت المادة 19من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على مايلى :ـ ألوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدودالسياسه العامه فى مجال الطاقة الكهربائية الامور الاتيه ك بالنسبة للمحافظات (1) الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية (2) اعتماد برامج انارة القرى (3) الاشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بابداء الملاحظات واقتراح الحلول فى شأن الانتاج وحسن الاداء وبالنسبة للوحدات المحلية الاخرى فتختص بالاتى :
(1) الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية
(2) الموافقة على خطة انشاء وصيانه منشات توزيع الطاقة الكهربائية
(3) انشاء وصيانه شبكات الانارة العامه والعمل على مداها الى مختلف المناطق
(4) احكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتفتيش والتاكد من سلامة وقانونية التركيبات وقد اثار هذا النص مشاكل عديدة فشبكة الانارة العامه فى القرى هى ذاتها شبكة التوزيع على المستهلكين ثم صدر قرار رئيس الجمهوريه 326 لسنة 1997 بتنظيم مرفق الكهرباء زوحماية المستهلك مؤكدا على ان نشاط انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها هو من المنافع العامه . ثم صدر القانون 18 لسنة 1997 فنقل تبعيه شركات التوزيع التى اصبحت ثمانى شركات ال هيئة كهرباء مصر وضم الى هذه الشركات محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها والعاملين فيها الواقعه فى دائرة اختصاصها بما يخصها وماعليها وزيادة راس مال هذه الشركات واعتبر ان مجلس ادارة هيئة الكهرباء هو جمعية الشركة العموميه ثم صدر القانون164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر ال شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر – يضع نظامها الاساسى وزير الكهرباء وهو الذى يراس جمعيتها – ثم صدر قرار رئيس الجمهورية لسنة 2000 الذى لايزال ساريا حتى الان – باعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ونص ف المادة الثانية على ان مهمته هى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل مايتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا بما يضمن توافرها واستمرارها ويراعى كافة مصالح من نسبق ذكرهم والمواطنين وفى باقى المواد على ان مهمته التحقق من التكاليف وضمان تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء ضمانا لتوافرها ايضا واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات استخدام الكهرباء بانسب الاسعار ومراعاة مصالح كل الاطراف الذين اطلق عليهم اصطلاح اطراف مرفق الكهرباء وبتاريخة15/4/ 2001 صدر النظام الاساس للشركة القابضة بقرار وزير الكهرباء والطاقة 138 لسنة 2001 وقد تضمن ان للشركة القابضة ان تعيد هيكله نفسها وهيكلة الشركات التابعه لها ثم قررت الشركة القابضة فصل نشاط شبكات الجهد العالى وضمه الى نشاط شبكات الجهد العالى الفائق والتحكم وانشات شركة خاصه بهذا الشان اسمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء عهدت الى هذه الشركة بانشاء وصيانة هذه الشبكات واستغلالها وشراء الكهرباء من محطات التوليد وبيعها لشركات التوزيع والمشتركين عل الجهود العاليه والفائقة 00 وكذلك انشأت الشركة القابضة خمس شركات لانتاج الكهرباء وسبع شركات لتوزيع الكهرباء .
واصدرت اللوائح الاساسيه لها وفيها يبين ان ادارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد من اختصاص شركات انتاج الكهرباء وان ادارة وتشغيل وصيانه شبكات الجهد المتوسط والمنخفض من اختصاص شركات توزيع الكهرباء ثم اصدرت الشركة القابضه القرار 11 لسنة 2003 المنشور بالوقائع بتاريخ 8/2/2003 باللائحة التجاريه للشركات الثمانى على السواء جاء فيها ان كل شركة تختص بادارة وتشغيل وصيانه شبكات الجهد المتوسط والمنخفض ومحطات التوليد غير المربوطه بالشبكة0
وتوصيل التيار الكهربى للاستخدامات المختلفه على الجهود المنخفضة والمتوسطة وذلك فى النطاق الجغرافى للشركة وتلتزم الشركة مباشرة بتنفيذ قرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء باعتبار ان الشركة احد اطراف مرفق الكهرباء وتنفيذ توصيات الدوله بشان العشوائيات وهذه النصوص قاطعه الدلاله على ان المشرع اعتبر ان انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامه التى تخضع دائما لىشراف المباشر للحكومه المركزية ومايستتبعه ذلك من اعتبار منشآتها من الاموال العامه فمجلس الوزراء هو الذى يحدد تعريفة الطاقة الكهربائية ويميز سعرها بين انواع النشاط المختلفه سواء لاستعمال المساكن او المتاجر او المصانع او المنشات السياحية او دور العبادة والاندية وهو يشترط للانتفاع بالكهرباء صدور تراخيص متعددة من جهات متنوعه ولم يطلق يد اى جهه فى تحديد المنتفعين بالطاقه الكهربائيه ولافى اختيار الاماكن التى تمتد اليها الشبكة الكهربائيه بل اخضعها لرقابة الحكومه ووحدات الحكم المحلى وجهات اخر متعددة ولقد نصت المادة 87 من القانون المدنى على انه تعتبر اموالا عامه العقارات والمنقولات التى للدوله او للاشخاص الاعتبارية العامه والتى تكون مخصصه لمنفعه عامة بالفعل او بمقتضى مرسوم او قرار من الوزير المختص وهذة الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم وتكشف الاعمال التحضيرية عن ان النص فى مشروع القانون كانت صياغته على النحو التالى ( تعتبر اموالا عامه العقارات او المنقولات المملوة للدولة فلما عرض النص عل لجنة المراجعه استبعدت كلمة المملوكه لان الراى فى مصر والعالم قد انقسم حول طبيعه الاموال العامه فذهب راى الى ان الدوله تمتلك العام بينما ذهب راى الى انها ليست مالكه وانما هى مجرد حارس له ولاية الحفظ والاشراف والصيانه فقط والفرق بين الرايين نظرى محض فالنص صريح على انه لايجوز ان تتصرف الدوله فى المال العام عل نحو يتعارض مع تخصيصه للنفع العام وكل مالها ان تستعين فى ادارته بغيرها ولقد استقر قضاء هذه المحكمه عل ان العبره فى تكييف العلاقه والروابط التى تربط الدوله بالمال العام وبالمنتفع به هى بحقيقة الواقع حكم القانون وان الدوله لاتستطيع التصرف فى المال العام الا على سبل الترخيص المؤقت غير الملزم لها كما ان لها حق العدول عنه والغائه فاذا باعت شيئا من الاموال العامه كان البيع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ولايغير من هذا النظر ان الدوله قد ملكت المنشات الكهربائية للشركة القابضه وهى احدى شخصيات القانون الخاص ولاان الشركة قد اقتطعت هذه المنشات لشركات متفرغه منها 000فاعطت شركات الانتاج محطات التوليد وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق وشركات التوزيع سبكة الجهد االمتوسط والمنخفض ذلك ان حقيقة الواقع ان الدوله هى مالكة الشركة القابضه ووزير الطاقة الكهربائية هو رئيس جمعيتها العامه كما ان الشركة القابضة هى المالكه لكل الشركات المتفرعه عنها ومجلس ادارة الشركة القابضة هو الجمعيه العامه لكل هذه الشركات اى ممثل كل الملاك والسلطة الادارية العليا واية ذلك انها اعتادت ان تقوم بنقل ملكية اى منشأة من شركة الى اخرى بقرار منها وليس بعقد يبرم بين الشركتين كما هو المعتاد فى التصرفات التى تبرم بين اشخاص مستقله .
كما انه ليس لاى شركة ولايه التصرف فى اى شان الا فى حدود التعليمات وكلهم خاضعون مباشرة لقرارات واوامر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ولقوائم الاسعار الموضوعه وبيان الجهات التى تنتفع بما يقدمونه من خدمة مما مفادة ان كل هذه الشركات وكذلك وحدات الحكم المحلى ماهى الا هياكل اصطنعتها الدوله واعطت لها الشخصية الاعتباريه لكى تستعين بها فى ادارة هذا المرفق بقصد احكام سيطرتها عليه لانه ولايه الدوله ذاتها بالنسبه للاموال العامه هى ولاية حراسة وحفظ وادارة واشراف لحساب المستفيد الحقيقى وهو الامه التى تنتفع من ملكيه الدوله لهذه المنشات واذا كان قضاء هذه المحكمه قد جرى عل ان تمثيل الدوله هو نوع من النيابه القانونيه وان الوزير هو الذى يمثل الدوله فى الشئون المتعلقه بوزارته بحبانه هو المشرف عل تنفيذ السياسه العامه للدوله مالم يعهد القانون بهذه المهمه الى هيئة او وحدة لها شخصيتها المستقله غير الوزير فيكون لممثلها صفه فى تمثيل الدوله فى شئون هذه الوحدة كما جرى قضاء هذه المحكمه على ان قانون الحكم المحلى اذا اعطى للمحافظ او روساء الوحدات سلطة عل العاملين فى المرافق العامه بما يجعلهم تابعين لهم الا انه لم يسلب الوزراء صفتهم فى تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات الحكم المحلى والوزير المختص فى ان فان لازم ذلك ان تكون للشركة القابضة والشركات التابعه لها ووحدات الحكم المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعه لها كل فى حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معا لاينفرد بها احدهم وانما لابد من تعاون كافه الاجهزة القائمة عل انتاج الطاقه الكهربائية وتوزيعها على حراستها والادوات والشبكة التى تنقلها فيقوم اطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر بانتاجونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام اجهزة وشبكات مختلفه يعملون على تشغيلها وصيانتها معا فى نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة فى العماله ومساهمتهم فى راس المال بحيث تكون تحت اشرافهم ووقايتهم فى ان لاستغلالها فى شتى الاستخدامات خدمه للمواطنين نيابة عن الامه – المالك الحقيقى للشبكة الكهربائية وكل يسيطر جزء من الشبكة فيكونون جميعا حراسا على هذه الاشياء متضامنين عن التعويض عن اى ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقا لقاعدة الغرم بالغنم فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصة المكانى حارسا على المنشات الكهربائية والطاقة الكهربائية التى تسرى فيها فيستطيع المضرور ان يقيم دعواه قبل اى منهم او عليهم جميعا واذا استوفى حقة فى التعويض من احداها برئت ذمة الباقين عملا بنص المادة 284 من القانون المدنى وكا جهه وشانها فى الرجوع على شركائها فى الحراسه عملاً بنص المادة 169 من القانون المدنى .
وذلك للتيسير على المضرور فى الحصول على حقة فى التعويضالتزاما بنهج المشرع ومااستهدفه بنص المادة 187 من القانون المدنى والمادة 115 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الحادث قد نجم عن سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجنى عليها مما ادى الى صعقها وكانت هذه الاسلاك وقت الواقعه فى حراسة الشركة الطاعنه وهيئة كهرباءمصر والوحدة المحليه فان الحكم المطعون فيه اذا الزم الشركة الطاعنه بالتعويض لايكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ولاشابه فساد فى الاستدلال ولاقصور ويكون الطعن على غير اساس خليقا بالرفض .
لذلك
حكمت المحكمه برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنه المصاريف مع مصادرة الكفاله
ساحة النقاش