وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛ وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛ وعلى لائحته المخازن الحكومية ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ قرر :
(المادة الاولى) يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة. وتسرى احكام هذه اللائحة وعلى وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصادر واجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
(المادة الثانية) في تطبيق احكام اللائحة المرفقة بقصد بـ : الجهة الادارية : الوحدة التي تتخذ اجراءات التعاقد سواء لحسابها او لحساب او لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة. السلطة المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الاخلال بضوابط التفويض في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار اليه. ادارة المشتريات : التقسيم الاداري الذي يختص بنشاط المشتريات والعقود ايا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي للوحدة التي تتبعها.
(المادة الثالثة) تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983. كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام اللائحة المرفقة.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير المالية دكتور/محيي الدين الغريب
الباب الأول:في شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات
القسم الأول-الاجراءات التمهيدية
المادة 1 يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض. ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.
المادة 2 يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة. ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.
المادة 3 يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة. وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها. ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات. ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.
المادة 4 تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة. ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل، يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.
المادة 5 في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة وقطع الغيار – فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية).
المادة 6 مسك ادارة المشتريات بكل جهة من الجهات التي تسري عليها احكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الاتية :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها.
لقيد المردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين المحلين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية.
ويثبت بكل من السجلين المشار اليهما البيانات الاتية :
لقيد الممنوعين من التعامل. ويثبت به بالاضافة الى البيانات السابقة البيانات الاتية : الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه. رقم الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر. اسباب حظر التعامل.
خاص بمحاضر فتح المظاريف.
خاص باعمال وقرارات لجنة البت.
لقيد العينات الواردة مع العطاءات.
لقيد المناقصات العامة والمحدودة.
لقيد المناقصات المحلية.
لقيد الممارسات العامة والمحدودة.
لقيد الاتفاقات المباشرة.
لقيد العقود الخارجية.
خاص بتفريغ العطاءات.
خاص باخطار قبول العطاء (امر التوريد او الاسناد).
ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة في غير الاغراض المخصصة لها ويحظر الكشط او الشطب او الطمس في البيانات المثبتة في تلك السجلات والنماذج على انه اذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح في تلك البيانات فيتعين ان يكون ذلك بالحبر الاحكر السائل او الجاف والتوقيع امامه ممن قام بذلك واعتماد مدير ادارة المشتريات مع اثبات التاريخ في كل حالة. ويجب اذا اقتضت الضرورة الغاء اي صفحة من سجل ان تثبت كلمة - ملغى - بين خطين مائلين متوازين على الصفحة المراد الغاؤها مع بيان سبب الالغاء.
ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات المشتغلين بالانشطة المختلفة لادراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة في الحالات التي يتعذر فيها حصول تلك الجهات على البيانات اللازمة لذلك بمعرفتها.
المادة 7 يجب ان تعد كل جهة قبل الاعلان او الدعوة للاشتراك في المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها.
ويتم طبع الكراسة المشار اليها وتوزيعها – بعد ختمها واعتماد مدير المشتريات لها – على من يطلبها وفقا للقواعد وبالثمن الذي تحدده الجهة الادارية بشرط ان يكون بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا اليها نسبة مئوية لا تزيد على (20%) كمصروفات ادارية.
وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في حالة الطرح في الخارج مع ذكر ان النص العربي هو المعول عليه في حالة الخلاف او الالتباس في مضمونها.
ويتبع بشان هذه الكراسات الاجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الاضافة والصرف والالغاء.
المادة 8 يجب ان تتضمن شروط الطرح النص على ان تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على التامين المؤقت المطلوب بالاضافة الى البيانات والمستندات التي ترى الجهة الادارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الاخص :
ويحتوي المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد وقمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح.
المادة 9 في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر واسس التقييم بعد اعتمادها من السلطة المختصة. ويجب في هذه الحالة ان يتم تحديد نقاط التقييم والحد الادنى للقبول الفني واعتمادها من السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية.
المادة 10 على الجهة الادارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.
المادة 11 بعد التحقيق من اتمام الاجراءات المشار اليها في المواد السابقة تقوم ادارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسباب ذلك. وعلى الادارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشانها من اجراءات.
ساحة النقاش