المصـرفيـة الإسلاميـة (دراسات في المحاسبــة والإدارة)

للدكتور: أحمد شوقي سليمان" دكتوراة كلية التجارة جامعة الأزهر"

المخاطر المحيطة بصيغة الإستصناع والإستصناع الموازي وكيفية الحد منها

1- مقدمة 

يعتبر الإستصناع التطبيق العملي للسلم الصناعي، وهذة الصيغة لها أهمية كبيرة في تنمية العديد من القطاعات الإقتصادية ومنها القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات، ويمكن من خلال الإستصناع تمويل الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والبواخر، وكذا في مجال التشييد والبناء، والصناعات المتوسطة. وتستخدم المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف) عقود الإستصناع في تقديم التمويل لعملائها من خلال توفير الشئ المصنوع لهم وتحصيل الثمن منهم أجلاً، كما أن هذه الصيغة توفر للمؤسسات المالية الإسلامية عوائد جيدة من خلال الفرق في المبلغ الذي يتم دفعه للمقاول (الصانع) القائم بالتصنيع في العقد الثاني، والمبلغ الذي يتم تحصيله من العميل (المستصنع) في العقد الأول. وقد إعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين في يونيو 1998 المعيار المحاسبي رقم 10 للإستصناع والإستصناع الموازي، ومعيار أخر يراعي المتطلبات الشرعية لصيغة الإستصناع والإستصناع الموازي المعيار الشرعي رقم 11 في مايو2002.

2- مفهوم وأركان الإستصناع والإستصناع الموازي

الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة، ومنه استصنع الشيء: دعا إلى صنعه.

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لم يذكروا له تعريفاً مستقلاً لانطباق عقد السلم عليه فهو بيع شيء موصوف في الذمة مما يصنع، فيعتبرونه سلماً في المصنوعات، ويشترطون لصحته أن تتوافر فيه شرائط السلم جميعاً، وفي طليعتها تعجيل الثمن. أما الحنفية فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه، والإستصناع هو عقد بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.

وصدر قرار مجمع الفقة الإسلامى الدولي رقم: 65 (3/7) المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة  1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م الذى ينص على التالى:-

 أولاً: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

 ‌أ-  بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.    ‌ب- أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً:  يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

 ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن عقد الاستصناع لا يجوز إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية ويجوز في صنع أشياء بأوصاف خاصة يريدها المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق شريطة أن تكون مما ينضبط بالوصف، كما لا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيئاً معيناً بذاته كما لو قال بعتك هذه السيارة أو هذا المصنع فالاستصناع يكون فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين.

ويعرف الإستصناع على أنه عقد بيع بين المستصنع (المشتري) والصانع (البائع)، بحيث يقوم الثاني – بناء على طلب الأول- بصناعة سلعة موصوفة (المصنوع) أو الحصول عليها عند أجل التسليم على ان تكون مادة الصنع و/ أو تكلفة العمل من الصانع، وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية سداده: حالً عند التعاقد أو مقسطاً أو مؤجلاً.

أركان الإستصناع

- العاقدان : الصانع الذى يطلب الصنعة ـ والمستصنع الذى يقوم بعملية التصنيع

- صيغة العقد : الصيغة التى تتم بين العاقدين  ( الإيجــاب والقبـــول ).

- محل العقد  : موضوع العقد (العين المصنوعة أو العمل من الصانع ، والثمن)

 

 الاستصناع الموازي

تتم من خلال إبرام عقدين منفصلين : أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية صانعاً، والآخر مع الصُنّاع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعاً، ويتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حالا ( وهو الذي مع الصُنّاع أو المقاولين ) والثاني مؤجلا (وهو الذي مع العميل ).

- يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعاً تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.

-   لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطاً ( بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها.

3- خطوات عمليتي الاستصناع و الإستصناع الموازي 

تتمثل أهم خطوات تنفيذ عقد الاستصناع والإستصناع الموازي فى الخطوات التالية :

أولاً - يتقدم العميل بطلب للمؤسسة (للمصرف) مبدياً فيه رغبته فى تصنيع شىء معين واستعداده لشرائه فور الإنتهاء من تصنيعه على أن يوضح الطلب نوع ومواصفات الشىء المطلوب تصنيعه بدقة، وأجل تصنيع الشىء المطلوب تصنيعه، وطريقه سداد قيمة الشىء المصنوع.

-  ويجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات موحدة، ويستوي في ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك أو للاستعمال مع بقاء عينه.

- ولا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيئا معينا بذاته، وإنما يكون الاستصناع فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمستصنع أولوية فيما شرع الصانع في عمله إلا بعد التسليم كلياً أو جزئياً، كما لا يختص المستصنع بملكية المواد القائمة لدى الصانع لإنجاز الصنع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك الشيء المستصنع ضماناً لإنجازه، ويقع هذا التعهد في حالة اشتراط الصانع على المستصنع تعجيل جزء من الثمن ليتمكن من شراء بعض المواد.

- ويجوز الاستصناع في المباني لإقامتها على أرض معينة مملوكة للمستصنع أو للصانع، أو على الأرض التي ملك أحدهما منفعتها، وذلك على اعتبار ان المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس المكان المعين .

ثانياً – تقوم المؤسسة (المصرف) بدراسة طلب العميل (المستصنع) وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة للتأكد من قدرته على سداد الالتزامات الناتجة من التعاقد في الأجال المتفق عليها، والتحقق من مدي إتفاق التعاقد مع سياسات المؤسسة المحددة من قبل من حيث مشروعيتها، ونسب الربحيه، ونسب الإستثمار وكذا وتحديد الجهه التى ستقوم بعملية التصنيع، ......

ثالثاً - في حاله موافقة المؤسسة على طلب العميل فيتم إبرام عقد الإستصناع والحصول على الضمانات الكافية وتحديد ثمن وطريقة سداد الشئ المصنوع، وتحصيل الدفعة المقدمة من العميل.

- يجب أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد، ويجوز أن يكون نقوداً، أو عيناً، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين أخرى أم منفعة المصنوع نفسه . وهذه الصورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الانتفاع بالمشروع لمدة معينة (Build Operate Transfer ).

- يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع.  ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.

- إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان الثمن محدداً على أساس الوحدة، فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقاً للمواصفات.

- يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعاً لاختلاف أجل التسليم، ولا مانع من التفاوض على عروض متعددة، على أن يتم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النـزاع .

- لا يجوز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة.

- إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع لصالح المؤسسة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمستصنع في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة.

- يجوز أن تقبل المؤسسة عربوناً لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءاً من الثمن إن لم يفسخ العقد، وأن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي في حاله فسخ العقد.

- يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع، أن تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى المستصنع سواء كان الضمان رهناً أم كفالة أم حوالة حق أم حساباً جارياً أم إيقاف السحب من الأرصدة.

 رابعاً - فور التوقيع على عقد الاستصناع تقوم الإدارات المختصة بالمؤسسة بإبرام عقد الإستصناع الثاني (الإستصناع الموازى ) مع الجهة التى ستقوم بتصنيع الشئ المطلوب تصنيعه، وتحديد ثمن التصنيع، وأجال التسليم، وقيمة الأقساط وأجالها، وسداد العربون للصانع.

خامساً- قيام الإدارات المختصة بالمؤسسة بمتابعة الجهه القائمة بتصنيع الشىء المطلوب صنعه أولاً بأول.

سادساً- إستلام الشئ المصنوع وتسليمة للعميل

( أ ) إستلام المؤسسة للشئ المصنع(المصنوع) من الجهه القائمة بالتصنيع بعقد الإستصناع الثاني .

( ب ) تسليم المؤسسة للشئ المصنع (المصنوع) للعميل بعقد الإستصناع الأول.

( جـ ) توقيع العميل على أى مستندات أو نماذج أخرى تتعلق بضمانات السداد لباقى الثمن.

 4-  المخاطر المحيطة بعملية الإستصناع والإستصناع الموازي وكيفية الحد منها.

سيتم عرض كافة الخطوات التي تمر بها عملية الاستصناع والإستصناع الموازي ومناقشة الحالات التي قد تحدث بها وللتعرف مخاطرها وعلى السبل التي يمكن من خلالها الحد من هذه المخاطر لأدنى حد ممكن.

 أولاً :- يتقدم العميل بطلب للمؤسسة (للمصرف) مبدياً فيه رغبته فى تصنيع شىء معين واستعداده لشرائه فور الإنتهاء من تصنيعه على أن يوضح الطلب نوع ومواصفات الشىء المطلوب تصنيعه بدقة، وأجل تصنيع الشىء المطلوب تصنيعه، وطريقه سداد قيمة الشىء المصنوع.

=1= طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. بسبب عدم الإستعلام الدقيق عن العميل (المشتري - المستصنع) ويمكن الحد هذه المخاطر من خلال سبل الاستعلام المختلفة ومنها التالي:-

- الحصول على تفويض من المستصنع للاستعلام عنه.

- إذا كان المستصنع فرداً طبيعياً يتم الحصول على تقرير استعلام I score للتحقق من التصنيف الائتماني له وانه لا يوجد أي متأخرات في سداد الالتزامات المستحقة عليه.

- الزيارات الميدانية لمحل المستصنع.

- الحصول على مركز مجمع للمستصنع إذا كان شخصية اعتبارية لمعرفة الالتزامات القائمة عليه ومدي قدرته على سدادها.

- الحصول على شهادات أحكام تجارية (إفلاس وبروتستو) للمستصنع للتأكد من عدم وجود أي أحكام تجارية ناتجة عن التزامات مالية لم يتم الوفاء بها.

 =2= طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. بسبب عدم تحري الدقه من موظفي المؤسسة عند مراجعة مشتملات طلب العميل من حيث الوصف الدقيق للشئ المصنوع، وطبيعة نشاط العميل، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال إعداد قائمة بالمستندات المطلوبة  Check Listالتي يجب إرفاقها بطلب العميل يتم الرجوع إليها عند استلام مشتملات طلب العميل.

 

ثانياً :- تقوم المؤسسة (المصرف) بدراسة طلب العميل (المستصنع) وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة للتأكد من قدرته على سداد الالتزامات الناتجة من التعاقد في الأجال المتفق عليها، والتحقق من مدي إتفاق التعاقد مع سياسات المؤسسة المحددة من قبل من حيث مشروعيتها، ونسب الربحيه، ونسب الإستثمار وكذا وتحديد الجهه التى ستقوم بعملية التصنيع، ......

= طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية . ويرجع ذلك لحدوث خطاً من جهة أحد العاملين بالمؤسسة القائمين بالدراسة الائتمانية أو إغفاله لبعض المستندات التي قد تظهر عدم قدرة العميل (المستصنع) على الوفاء بسداد الالتزامات المستحقة عليه في مواعيدها، أو عدم توافق شروط عملية الإستصناع مع سياسات الاستثمار بالمؤسسة، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال تقسيم عملية الدراسة إلى دراسة حالة العميل ودراسة حالة العملية كالتالي:-

أ-  دراسة حالة العميل من خلال ما يلى:-

- عمل قائمة بالمستندات اللازمة (الأساسية) التي يتم الرجوع إليها عند إجراء الدراسة الائتمانية للعميل( المستصنع ) في ضوء السياسة الائتمانية للمؤسسة المانحة للتمويل .

- أن تشمل الدراسة الائتمانية تشمل ولا تقتصر العناصر الهامة التالية :-

- عرض شامل لموقف العميل من كافة الجوانب ( المالية، الفنية، التسويقية، الإدارية، ....)

- دراسة وتحليل القطاع الصناعي للعميل.

- دراسة علاقة العميل (المستصنع) مع المؤسسات المالية الأخرى.

- تحليل كافة المؤشرات المالية الخاصة بالمستصنع.

- تحليل المخاطر والفرص والنقاط القوة والضعف.

- عمل كافة السيناريوهات المحتملة للمستصنع .

ب- دراسة حالة العملية من خلال ما يلي :-

- طبيعة العملية التى سيتم تمويلها وإمكانية تنفيذها.

- الربحية المقدرة من العملية.

- دراسة شروط تنفيذ العملية.

- مدى توافق العملية مع سياسات المؤسسة.

- ويفضل معرفة وتحديد الجهات التى ستقوم بتنفيذ العملية أو التصنيع (الصانع في العقد الثاني).

إلى جانب مراجعة الدراسة الائتمانية من جهة إدارة أخرى غير الجهة القائمة بإعداد الدراسة الائتمانية.

 وفي الواقع العملي توجد إدارة لإعداد الدراسة الائتمانية الخاصة بطلب العميل والعرض على إدارة أخرى لمراجعة الدراسة الائتمانية وتسمى إدارة مخاطر الإئتمان، ثم تقوم إدارة مخاطر الإئتمان بمناقشة الإدارة المعدة للدراسة الائتمانية لدراسة ومعالجة كافة المخاطر الائتمانية التي تحيط بالعميل (المستصنع) ثم العرض على اللجان الائتمانية المختصة لإتخاذ القرار الملائم بشأن منح العميل تمويلأ بصيغة الإستصناع من عدمه أو تخفيضه حسب ما يترأى لها، أو تعديل هيكل التمويل، أو زيادة وتعديل الضمانات المقدمة من العميل.

 ثالثاً:- في حاله موافقة المؤسسة على طلب العميل فيتم إبرام عقد الإستصناع والحصول على الضمانات الكافية وتحديد ثمن وطريقة سداد الشئ المصنوع، وتحصيل الدفعة المقدمة من العميل.

=1= طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. ويرجع ذلك لعدم تحري الدقة من موظفي المؤسسة في إعداد عقد الإستصناع والذى قد يؤدى إلى إهدار حقوق المؤسسة في حاله عدم قدرة العميل عن سداد إلتزاماته مثل عدم إدراج الضمانات بشكل سليم، أو عدم ربط الأقساط بمراحل إنجاز المصنوع، أوتحديد أجل سداد الثمن أو الدفعة المقدمة، ويمكن للمؤسسة الحد من هذه المخاطر من خلال التالي:-

- يفضل أن يتم إعداد عقود الإستصناع من خلال إدارة قانونية متخصصة بالمؤسسة وأن تكون على خبرة ودراية بالأحكام الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية.

- يفضل أن تكون عقود الإستصناع على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الأركان الخاصة بالإستصناع مع مراعاة المرونة في وصف الشئ المطلوب صنعة (المصنوع) وبيانات المستصنع وغيرها من البنود الأخرى التي قد تتغير تبعاً لاختلاف حالات التمويل بالإستصناع.

- في الحالات التى تتطلب تعديل في صيغة العقود أو المشروعات الكبيرة الممولة بالإستصناع  نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل عرض العقود على إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.

 

=2= طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية. حيث قد يحتوى عقد الإستصناع على مخالفات شرعية مثل إجراء المرابحة في الإستصناع، أو زيادة الثمن لتمديد أجل السداد، او إشتراط الصانع البراءة من العيوب، أو تعديل ثمن الإستصناع دون النص بالعقد. ويمكن للمؤسسة تقليص هذه المخاطر لأدنى حد ممكن من خلال الأتي:-

- أن يتم إعداد عقود الإستصناع وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي فيها ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية وخلوها من المخالفات الشرعية.

- أن تكون عقود الإستصناع على نماذج موحدة بالمؤسسة شاملة لكافة الأركان الأساسية الخاصة بالإستصناع ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- في الحالات التى تتطلب تغيير في صيغة العقود نظراً لاختلاف طبيعة التمويل يفضل عرض العقود على هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لإبداء الرأي الشرعي واعتمادها. أو إعدادها من خلال مكتب إستشاري قانوني خارجي على دراية وخبرة بطبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية.  

 رابعاً :- فور التوقيع على عقد الاستصناع تقوم الإدارات المختصة بالمؤسسة بإبرام عقد الإستصناع الثاني (الإستصناع الموازى ) مع الجهة التى ستقوم بتصنيع الشئ المطلوب تصنيعه، وتحديد ثمن التصنيع، وأجال التسليم، وقيمة الأقساط وأجالها، وسداد العربون للصانع.

=1= طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية. والتي قد تتمثل في كون الجهة القائمة بتصنيع الشيء المطلوب صنعه (الصانع) في العقد الثاني هى العميل طالب الإستصناع في العقد الأول (المستصنع)، أو أن تكون مملوكة للمستصنع حتى ولو تم ذلك عن طريق المناقصة وهو ما يجعل العملية حيلة على التمويل الربوى، وذلك تجنباً لبيوع العينة. ويمكن للمؤسسة التعامل مع هذا الخطر من خلال التالي :-

->قيام الإدارات المختصة بالمؤسسة بالإستعلام عن جهة التنفيذ من خلال سبل الإستعلام المتعارف عليها السابق الإشارة إليها في البند أولاً  مع مراعاة معرفة الأطراف المرتبطة للمستصنع، والكفالات إن وجدت والتحقق من أن الأطراف المرتبطة أو الكفالات القائمة ليست هى إحدى الجهات القائمة بتصنيع الشئ المطلوب صنعه.

->في حالة أن الصانع جهة مملوكة للمستصنع يجب ألا تزيد نسبة ملكيته فيها عن الثلث.

->ويفضل عدم إسناد تنفيذ الأعمال لأى جهة مملوكة أو تابعة للمستصنع.

 =2= طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية بسبب الربط بين عقد الإستصناع الثاني وعقد الإستصناع الأول  بعقد الإستصناع الأول. ويمكن الحد من هذا النوع من المخاطر من خلال التالي:-

->تدريب العاملين بالمؤسسة على الجوانب الشرعية لصيغ التمويل الإسلامي.

->مراجعة دورة تدفق الأعمال بالمؤسسة للتأكد من أنه لا يتم ربط عقد الإستصناع الأول بعقد الإستصناع الموازي.

->إلى جانب إعداد عقود الإستصناع على نماذج موحدة وشاملة لكافة الاركان الخاصة بالإستصناع ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

 =3= طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية بسبب عدم صياغة عقد الإستصناع (الموازي) بطريقة سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة مثل عدم الوصف الدقيق للمصنوع، أو الخطأ في أجل تسليم المصنوع، ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال إتباع ما ورد بالبند (1) ثالثاً .

 خامساً : قيام الإدارات المختصة بالؤسسة بمتابعة الجهه القائمة بتصنيع الشىء المطلوب صنعه أولاً بأول.

=1= طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية ويرجع ذلك الخبرة المتواضعة للعاملين بالمؤسسة في متابعة المشروعات الإستثمارية، في ضوء تكنولوجيا الأعمال الحديثة والتي تتسم بالتداخل والتعقيد. وعدم توافر نظم المتابعة والتقييم الشاملة للمشروعات الإستثمارية.

- قيام العاملين من ذوى الخبرة بالمؤسسة بعمل الزيارات الدورية لمحل الصانع ولتكن شهرية أو ربع سنوية لمتابعة تطور الأعمال الخاصة المنصوص عليها بعقد الإستصناع.

- تكليف إحدى المكاتب الاستشارية من ذوى الخبرة في الأشياء المطلوب تصنيعها للتحقق من التزام الصانع بالمواصفات المشروطة بالعقد من خلال تقديم تقارير دورية (ربع سنوية على الأقل) إلى جانب تقارير أخرى سنوية في المشروعات الكبيرة عن تطور الأعمال الخاصة بالتصنيع.

 =2= طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية بسبب عدم قيام جهة التنفيذ (الصانع) بعقد الإستصناع الثاني بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المصنوع، ويمكن الحد من المخاطر من خلال إتباع ما ورد بالنقطة السابقة مع مراعاة التالى:-

->أن يتضمن تقرير المهندس الإستشارى موقف الإنحرافات عن الأعمال المتفق عليها إن وجد.

->قيام العاملين بالمؤسسة بعمل المقارنات بين تقارير الإنجاز المعدة من المكتب الإستشاري أو الزيارات المعدة من مسئولي المؤسسة لمتابعة موقف الإلتزام بالأعمال والمواصفات المنصوص عليها بالعقد وللتأكد من وجود إنحرافات من عدمه.

وعن طريق الإستعلام الدقيق – فى ضوء ما ورد بالبند أولاً – مع مراعاة الإطلاع على سابقة أعمال الجهة القائمة بتصنيع الشيء المطلوب صنعه وكذا الاستفسار من جهات الإسناد لها ومدى التزامها بتنفيذ الأعمال معهم.

 سادساً :- إستلام الشئ المصنوع وتسليمة للعميل.

=1= طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية بسبب عدم قيام العميل (المستصنع) بسداد الأقساط المستحقة في الأجال المتفق عليها بسبب الإعسار أو مطل الغنى وهو ما سيؤدي إلى ضعف السيولة بالمؤسسة ويمكن للمؤسسة إتباع التالى:-

->ان ترهن المؤسسة أي مال منقول أو عقار أو رهن المصنوع رهناً إئتمانياً (رسمياً) دون حيازة او مع الحيازة ضماناً لعقد الإستصناع.

->يجوز للمؤسسة مطالبة المستصنع بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد الإستصناع ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد شريطة النص على انه لا يحق المؤسسة إستخدامها إلا في مواعيد إستحقاقها.

->يجوز ان تحصل المؤسسة على كفالة طرف ثالث ضماناً لعقد الإستصناع.

-> يجوز ان تحصل المؤسسة على رهن الوديعة الإستثمارية للعميل ضماناً لعقد الإستصناع.

->يجوز إشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند إمتناعة أو تأخره عن اداء اى قسط منها من دون عذر معتبر.

->يجوز إرجاء تسجيل المصنوع بإسم العميل لغرض ضمان سداد ثمنها مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع المصنوع إذا تأخر عن سداد الثمن. ولا يجوز إشتراط عدم إنتقال ملكية السلعة للعميل إلا بعد سداد الثمن.

 

=2= طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية بسبب تأخر جهة التنفيذ (الصانع) في عقد الإستصناع الثاني بتسليم المصنوع للمؤسسة في الأجل المتفق عليه، فستتأخر المؤسسة في تسليم العميل المستصنع في عقد الإستصناع الأول المصنوع وبالتالي فسيقع عليها عبء سداد الشرط الجزائى. ويمكن للمؤسسة اتخاذ العديد من التدابير ومنها :-

->أن يتضمن عقد الإستصناع الثاني شرطاً جزائياً غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة، ولا يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن.

->ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطاً ( بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها.

->الحصول على خطاب ضمان (دفعة مقدمة ) من الصانع من مؤسسة تمويلية أخرى وذلك لضمان تنفيذ الأعمال.

 =3= طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية ويرجع ذلك لعدم إلتزام جهة التنفيذ (الصانع) بعقد الإستصناع الثاني بمواصفات المصنوع المتفق عليها بعقد الإستصناع في وقت التسليم.

وللحد من هذا الخطر يمكن للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد التصنيع للقيام بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها. مع مراعاة إتباع الإجراءات في النقطة السابقة وكذا ما ورد بالنقاط 1 و 2 بالبند خامساً.

وفي حالة عدم توكيل المستصنع بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها فمن حقه عدم إستلام المصنوع لعدم مطابقته للمواصفات وعليه قد تلجأ المؤسسة إلى العديد من الإجراءات ومنها :-

- إعطاء فترة تصحيح منصوص عليها بالعقد للقيام بإدخال التعديلات اللازمة على المصنوع ليصبح مطابقاً للمواصفات وإعادة التسليم للمستصنع.

- أن تأخذ الضمانات التي تراها كافية من الصانع للوفاء بحقوقها لدى المستصنع.

- القيام بالتصالح مع العميل المستصنع لقبول المصنوع مع الحط من الثمن.

 =4= طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية ويرجع ذلك لإمتناع العميل (المستصنع) في عقد الإستصناع الأول عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكنه القبض. وفى هذه الحالة يمكن للمؤسسة عمل الأتي:-  

- أخذ الضمانات التي تراها كافية سواء كان الضمان رهناً أم كفالة أم حوالة حق أم حساباً جارياً أم إيقاف السحب من الأرصدة.

- أو توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه إلى عملاء الصانع لصالح المؤسسة، على أن لا يشترط هذا التوكيل في عقد الاستصناع.

علماً بأنه في حالة توكيل الصانع لبيع المصنوع ستتعرض المؤسسة لمخاطر السوق وذلك لأن سعر بيع المصنوع بمواصفاته الخاصة قد لا يتم بيعه بالثمن الذى دفعته المؤسسة وسيختلف سعره من وقت لأخر لأن المصنوعات ذات المواصفات الخاصة تتسم بطول الوقت اللازم لبيعها لمحدودية مستخدميها والراغبين في شرائها.

-أن لا تكثر في إبرام عقود الإستصناع المصنوعات ذات المواصفات الخاصة والتي تتسم بقلة مستخديها.

- أن تتعامل في المصنوعات ذات الصفات الخاصة مع الجهات والمؤسسات الحكومية، والشركات الكبيرة الرائدة في السوق.

ظهور عيوب في المصنوع بعد تسلمه

طبيعة المخاطر:-  مخاطر إئتمانية وهو ما سيضعف من قدرة المستصنع على الوفاء بإلتزاماته لتوقف عمل المصنوع والذي يكون في الغالب أحد مصادر الدخل، ويجب على المؤسسة إتباع التالى للحد من هذا الخطر:-

- تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة لمدة معينة يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.

- الحصول على خطاب ضمان نهائي لضمان عيوب الصناعة خلال المدة المتفق عليها علماً بأن الصانع لا تبرأ ذمته من عيوب الإستصناع.

 

حدوث خطأ في نظام تنفيذ عمليات الإستصناع أو الإستصناع الموازي

طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية وهو ما قد يؤدي إلى خسارة المؤسسة جزء من دينها نتيجة هذه الأخطاء. ويجب أن تكون هناك عملية مراجعة تنفيذية شاملة قبل تنفيذ عقود الإستصناع على النظام (مراجعة سابقة) – المراجعة الوقائية-  ومراجعة بعد تنفيذ عقد المرابحة على النظام (مراجعة لاحقة) وذلك للتأكد من عدم وجود أى بيانات تم تسجيلها بالخطأ قد تؤدي إلى خسارة المؤسسة.

 وفي ضوء العرض السابق للمخاطر المحيطة بمراحل عملية الإستصناع فإنه يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية (المصارف الإسلامية) إتباع التدابير والإجراءات المذكورة بعالية لتتمكن من الحد من المخاطر التي تواجهها عند القيام بعمليات التمويل بالإستصناع، وذلك لتتجنب إهدار مواردها والحفاظ على سمعتها في السوق المصرفي، حيث يدخل الإستصناع في كثير من المجالات الصناعية الهامة والتى يمكن للمصارف الإسلامية التمويل بها ومنها التالي:-

- أجهزة الكومبيوتر والأجهزة الطبية.

- السيارات، والطائرات،السفن.

- مشروعات البنية التحتية كإنشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء الطرق والكبارى، محطات توليد الكهرباء وشبكات توصيلها، مشروعات توصيل الغاز الطبيعي والبترول.

- إنشاء صوامع تخزين الحبوب الزراعية، ومحالج الأقطان. 

- مجال بناء المجمعات السكنية وهو الأكثر إستخداماً الإستصناع، حيث يمكن بيع الشقق على الخريطة بعد وصفها وصفا دقيقا مزيلا للجهالة، وقد جاء في قرار وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة : "أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.

- أنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية ومراكز الأشعة والتحاليل.

- إنشاء الجامعات والمدارس المراكز التعليمية.

-انشاء المراكز التجارية والصناعية.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ، ، ، 

المصدر: المراجع - د/ الأخضر لقيطي وحمزة غربي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية – دراسة ميدانية" محور الملتقى أسس وقواعد النظرية المالية الإسلامية" 2010. - حسام الدين خليل "عقد الإستصناع كأحد البدائل الشرعية للأوعية الإدخارية البنكية"، كلية الدراسات الإسلامية، مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد، قطر. - د/ حسين حسين شحاتة، "المصارف الاسلامية بين الفكر والتطبيق"، مكتبة التقوي، القاهرة، 2006. – - د/ خديجة خالدي " إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية" المؤتمر العالمي الثامن للإقتصاد والتمويل الإسلامي – النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشامله من المنظور الاسلامي، بالدوحة، قطر، من 18-20 ديسمبر 2011. – - د/ عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي، "إداره المخاطر الائتمانية"، منشأه المعارف بالإسكندرية ،2002. – - د/ سامر مظهر قنطقجي " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية" دار أبي الفداء العالمية للنشر، سوريا ،الطبعة الأولى 2010. - طارق الله خان، وحبيب أحمد "إادارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية" ورقة مناسبات رقم (5)، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2003، الطبعة الأولى - د/ محمد البلتاجي، "صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة" موقع المصارف الإسلامية، http://www.bltagi.com - د/ محمود السرطاوي، "معيار الإستصناع والإستصناع الموازي" 13 سبتمبر 2014،http://www.drsartawi.com - موسى عمر مبارك ، "مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل II" رسالة دكتورة مقدمة للأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، 1429هـ - 2008 م. – - ميرفت على أبو كامل "الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية "بازل2" دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين" رسالة ماجستير، كلية التجارة قسم إدارة الأعمال،الجامعة الإسلامية غزة، 2007. - المعيار المحاسبي رقم 10 للإستصناع والإستصناع الموازي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، 2007م.. - المعيار الشرعي رقم 11 للإستصناع والإستصناع الموازي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين،2010م.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2931 مشاهدة
نشرت فى 20 إبريل 2015 بواسطة ahmed0shawky

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

181,334

أحمد شوقي سليمان

ahmed0shawky
يهتم الموقع بعرض المقالات والابحاث ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية , والمحاسبة والمراجعة والإدارة الإستراتيجية. د/ أحمد شوقي .... في سطور .... دكتوراة وماجستير المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهر مدير مخاطر معتمد CMRM- الاكاديمية الامريكية للادارة المالية نائب مدير عام مراقبة ومتابعة التمويل الإسلامي بقطاع المخاطر بأحد أكبر البنوك المصرية »

تسجيل الدخول

ابحث

عـــن العلــم العمـــل

العلم والعمل كلمتان متساويتان في عدد الحروف مع إختلاف الترتيب فالعلم هو دليل العمل ودائما ً ما يكون العلم سابق للعمل والقول فلا يصح العمل بدون علم ، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"  سورة الزمر (الاية 9)

فالعلم والعمل لهما علاقة ترابطية علاقة السبب ونتيجته ، كما أن العلم هو اساس نوايا البشر ويقول الإمام الشافعي في العديد من المرات: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم ، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم .

ويأتى العمل بعد النيه والتى يسبقها العلم ويظهر ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ..) فالعمل لا يصلح إلا بالعلم والذي سيعرض على الله عز وجل يوم القيامة لتحديد صحته ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ( سورة التوبة الاية 105) ﴾

فالإخلاص في العلم يؤدى لتصحيح النوايا حتى يصح  العمل

أحمد شوقى سليمان