لقواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة طبقاً لقانون رقم 159 لسنة 1981:-
- %الحد الأدني لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيه " ويجوز أن تكون نسبة مساهمة الأجانب 100 •
- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة " ثلاثة " ويجوز أن يكون جميعهم من الأجانب •
- الحد الأدنى لقيمة أسهم ضمان العضوية لكل عضو " خمسة آلاف جنيه " علي الأقل •
- يجوز أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة ممن لا تتوافر فيهم نصاب ملكية الأسهم •
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) من الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية – بشرط توافر الأهلية – القانونية للمؤسسين من الأشخاص الطبيعية وأن يكون للأشخاص الإعتبارية المشتركة في التأسيس شخصية اعتبارية مستقلة
- الحد الأدنى لقيمة السهم _ خمسة جنيهات •
- الحد الأقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه ) •
- الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر ) •
- الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عشرة في المائة من رأس المال المصدر •
- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية ربع رأس المال المصدر علي الأقل •
- الحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية ثلاثة أرباع رأس المال المصدر علي الأقل •
- يكون للشركة المساهمة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لها
- يجور اشتراك القصر في الشركة كمكتتبين وفي حالة اشتراكهم من مالهم الخاص يتعين الحصول علي إذن بذلك من المحكمة المختصة
- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار •
- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب أن لا يقل رأس المال المصدر عن ( مليون جنيه) •
- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسدد بالكامل