رأس المال المقترح:-
يمكن إنشاء تلك الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 كما يمكن أنشاؤها طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 آخذين في الإعتبار إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بذلك القانون.علي أن يكون رأس مالها المصدر بحد أدني 250000 جنيه يسدد منه 10% عند إنشاء الشركة علي أن يزاد رأس المال ليصل 25% خلال فترة 3 شهور من تاريخ إستخراج السجل التجاري مع ضرورة إستكمال رأس المال إلي 100% خلال فترة 5 سنوات.