الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماتة فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماتة.
التفاسخ ( التقايل ) : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان التقايل ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابة
اما الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد وهذا ما نصت عليةالمادة (158 ) مدنى : يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنة
ساحة النقاش