المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

الواقعات

حيث تتحصل وقائع الدعوى فى أن المستأنف أقامها بموجب صحيفة موقع من محام
أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة 2/12/2010 وأعلنت قانوناً للمستأنف عليه طلب فى
ختامها الحكم بإنتهاء العلاقة الإيجارية بعقد الإيجار 1/1/1998 بإنتهاء شهر نوفمبر
2010 وتسليم العين المبينة بالصحيفة والعقد سند الدعوى خالية من الأشخاص والشواغل
بالحالة التى كانت عليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1998 أستأجر
المستأنف ضده من مورث المستأنف العين المبينة وصفاً ومعالم بالصحيفة وعقد الإيجار
بقيمة إيجارية 140 جنية ومدة الإيجار مشاهرة وحيث أن عقد الإيجار تضمن أن مدته
مشاهرة ولما كان المستأنف يرغب فى إنهاء العلاقة الإيجارية فأعلن المستأنف
ضده بالإنذار معلن له بتاريخ 2/11/2010
بإنتهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء شهر نوفمبر 2010 إلا أنه لم يحرك ساكناً مما
حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء بما سلف من طلبات .

وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار سند الدعوى
المؤرخ 1/1/1998 وأصل إنذار على يد محضر معلن للمدعى عليه بتاريخ 2/11/2010

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل فيها المستأنف ضده بوكيل عنه وبجلسة
10/5/2011 أدعى وكيل المستأنف ضده فرعياً بصحيفة تأشر عليها بقلم الكتاب ومعلنه
قانوناً للمستأنفعليه فرعياً (المستأنف أصلياً)طلب فى ختامها الحكم أولاً فى
الدعوى الأصلية برفضها , وفى الفرعية
بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليعهد بدوره
لأحد خبرائه تكون مهمته الأنتقال لعين النزاع , ثانياً القضاء بإنعقاد العقد سند
الدعوى لمدة تسعة وخمسون عاماً من تاريخ سريانه مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات
وأتعاب المحاماة

وبجلسة 11/10/2011 قدم وكيل المستأنف إعلام وراثة الخاص بورثة/ محمد عبد
المجيد حسانين فطلب وكيل المستأنف ضده أجلاً لأختصام باقى الورثة وبجلسة
20/12/2011 قد صحيفة تصحيح شكل الدعوى معلنه قانوناً طلب فيها إدخال بقية ورثة
المرحوم/ محمد عبد المجيد حسانين وطلب فى ختامها الحكم أولاً فى الدعوى الأصلية
برفضها , وفى الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة
العدل ليعهد بدوره لأحد خبارئه تكون مهمته الأنتقال لعين النزاع والبحث فى طبيعة
عين النزاع وفى إمكانية فصلها عن الدكان الملحقة به .

وبجلسة 24/7/2012 تبين وفاة يوسف
محمد عبد المجيد فطلب وكيل المستأنف ضده أجلاً لأختصام ورثته فى دعواه الفرعية ,
وبجلسة 16/10/2012 قدم أعلان بتصحيح شكل الدعوى وطلب فى ختامها الحكم بإحالة
الدعوى لمكتب الخبراء لبحث إمكانية فصلها عن الدكان الملحقه به , وبجلسة
25/12/2012 قدم وكيل المستأنف ضده صحيفة أدخال جاد عطية شنودى بصفته المستأجر
للمحل الملحق بالمخزن وطلب فى ختامها الحكم بذات طلباته الواردة فى صحف الإدخال
السابقة

وبجلسة 14/12/2013 مثل طرفى التداعى كلا بوكيل عنه وقدم وكيل المستأنف ضده
مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة
وأحتياطياً أحالتها لخبير وفى الدعوى الفرعية تمسك بطلباته الوارده بأل صحيفة
الدعوى الفرعية وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت
حكمها انف البيان ’ ولما كان هذا القضاء قد أتى مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و
الفساد فى الاستدلال الامر الذى يتعين معه ألغاءه للأتى

السبب الاول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته

والفساد فى الأستدلال

عول الحكم المستأنف فى قضاءه برفض
الدعوى الاصلية وقبول الدعوى الفرعية بأعتبار مدة العقد سند الدعوى منعقدة لمدة
تسع و خمسون عاما على ما أنتهى إليه فى مدونات قضاءه من أنه حين طالع العقد وجد أن
القيمة الأيجارية تزاد سنوياً بنسبة معلومة و أن العقد قد كتب على هامشه كلمة
“العقد مستديم المدة ” ومن ثم فقد خلص الحكم المستأنف على غير هدى من
أوراق الدعوى أو سند من القانون إلى ان العقد مؤبد المدة ومن ثم فقد حق له التدخل
و تحديد العقد بمدة تسع وخمسون عاما مفسراً ارادة عاقديه على أنها أتجهت لجعله
قائماً لاقصى مدة ممكنة قانواً الامر الذى وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
والفساد فى الاستدلال

ذلك ان عقد الإيجار سند التداعى يخضع وفق تاريخ تحريره لأحكام ونصوص
القانون المدنى وكانت المادة 147/1 من ذلك القانون تنص على أن العقد شريعة
المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها
القانون وكانت المادة 148/1 من ذات القانون تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما
أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وقد نصت المادة 150/1 أيضاً من ذات
القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها عن طريق
تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

و من ناحية أخرى فقد أستقرت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن على أن مبدأ
سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى وأنه يتمنع على طرفى العقد نقض العقد أو
إنهائه أو تعديلة على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الأخر كما
يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على
تفسير مضمونها وهو ما يلزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها
تعبيراً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وكذلك رعاية لمبدأ سطان الإرادة وتحقيقاً
لإستمرار المعاملات , كما أستقرت أحكام محكمة النقض أيضاً فى هذا الشأن على أن
مفاد المواد 563 , 598 , 599 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة
ما أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما
للأخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير
محددة طبقاً لأتفاقهما ويعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه
تجديداً ضمنياً للعقد , وقد نصت المادة 563/3 من القانون المدنى على أنه إذا
عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة
المدعاة , اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنتهاء
هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء
فى المواعيد الآتى بيانتها …………فى المساكن والغرف المؤثثة إذا كانت
الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت
أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

ولما كان ذلك وكانت عبارة العقد مستديم المدة لا تفيد أكثر من أن مدة العقد
غير محددة و مجهولة او أن العقد مدته غير معينة فأن صراحة نص المادة /3 من
القانون المدنى قد اعتبر الإيجار
منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد
المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد , وليس
للمحكمة أن تفترض ما يخالف صراحة النص القانونى المقيد له فى أن العلاقة الأيجارية
تعد منعقدة للمدة المحددة لدفع القيمة الأيجارية ما دام لم يرد بالعقد مدة محددة و
قد كان هذا مذهب الهيئة العامة لمحكمة النقض فى حكم لها أرست به هذا المبدء
القانونى حين قضت بأنه :

حيث أن الوقائع تتحصل على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن
الطاعنين فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق أقاموا على الطاعنين فى الطعن رقم 733 سنة 56
ق الدعوى رقم 11908 سنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الأبتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ 20/2/1964 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم بما فيها من منقولات
وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه اجرت المرحومة والدتهم بصفتها
وصيه عليهم إلى مورث المستأنف عليهم ((الكازينو)) المبين بالصحيفة ملحقاً به حديقة
بكافة مقوماته المادية والمعنوية لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى مماثلة ولعدم
رغبتهم فى تجديد العقد فقد نبهوا على ورثة المستأجر بتاريخ 27/1/1983 بإنتهاء
العقد من أول مارس سنة 1983 وبتسليمهم العين المؤجره ولما لم يمتثلوا أقاموا
الدعوى تدخل فى الدعوى المطعون ضده السادس فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق ودفع
والمستأنف عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى صفة حكمت المحكمة
بتاريخ 14/6/1984 برفض التدخل والدفعين وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على تضمن العقد
نصاً يجعل للمستأجر وحده الحق فى إنهاء العقد أستأنف المؤجرون هذا الحكم
بالإستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة كما استأنفه الخصم المتدخل بالأستئناف رقم
3589 لسنة 102 ق القاهرة ضمت المحكمة الأستئنافين وبتاريخ 14/1/1986 قضت فيهما
بتأييد الحكم المسأنف وحددت فى أسبابها مدة العقد بثلاثين عاماً تنتهى فى
20/12/1994 طعن المؤجرون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 766 لسنة 56 ق كما
طعن عليه ورثة المستأجر بالطعن رقم 773 لسنة 56 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة حددت لنظرهما
جلسة ألتزمت فيها النيابة رأيها .

وحيث ارتات الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/1991 إحالة
الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل
فيهما عملاً بنص المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب
الأحكام فى شأن تحديد المدة فى عقد الإيجار الذى لا يخضع لقوانين الإيجارات
الأستثنائية حاله تضمنه نصاً بتجدد المدة المتفق عليها فيه لمدد أخرى مماثلة طالما
كان المستأجر قائماً بأداء إلتزاماته العقدية وأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى
إنهاء العلاقة الإيجارية .

وإذ عرض الطعنان على هذه الهيئة حددت جلسة لنظرهما وقدمت النيابة مذكرة
تكميلية ألتزمت فيها رأيها السابق .

وحيث إن النص فى المادة 558 من القانون المدنى على أن ((الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من
الأنتفاع بشئ معين مدة معينة ….)) والنص فى المادة 563 من هذا القانون على
أن ((إذ عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة
المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه
الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى
المواعيد الآتى بيانها …..)) يدل على أن المشرع أستلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر
المدة ركناً فيه وإنه إذا عقدا لعقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو
تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء
الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع
الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر
بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان ولما كان النص
فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان
المستأجر قائماً بتنفيذ إلتزاماته زأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة
فى انهائه يؤدى إلى أعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً
لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ أنتهائها إذ نهايتها منوطه بمحض
مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد
خاصة وأن الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون
المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات
القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أن نص القانون إن هذا الأثر لا
ينصرف إليهم ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
ويستعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها
متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين
إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن
لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى
أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدنى والقوا بإنتهاء العقد بموت
المستأجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى إنهائه إذ يعتذر تطبيق هذا القول فى حالة
ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً اذ انقضاء الشخصية الأعتبارية أمر غير محقق
الوقوع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو
انتهاء العقد بمضى ستون عاماً قياسياً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على
القاضى إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره
القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى
للمدة فى عقد الإيجار كما فى حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس
والأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان ويؤيد هذا النظر أن المشروع
التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة 760 على أن
((إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز أن ينتهى بعد
انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص
عليها فى المادة التالبية …..)) وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب
هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف فى تقريرها
وبذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى لما كان
ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية فى الطعون أرقام 591 سنة
49 ق جلسة 5/3/1980 , 664 سنة 56 ق جلسة 20/11/1986 , 15 سنة 53 ق جلسة 6/5/1987 ,
2528 سنة 55 ق جلسة 2/12/1987 , 1760 سنة 54 ق جلسة 9/5/1988 , 2440 سنة 54 ق جلسة
5/4/1990 قد ألتزمت هذا النظر فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما
يخالفها من مبادئ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 4/2 من قانون السلطة
القضائية فإنه يتعين عليها الفصل فى الطعنين .

وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون
فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان
ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى إلى ان انتقال عقد الإيجار إلى
الطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستأجر الذى كان إنهاء عقد الإيجار رهيناً بمحض مشيئته
وحده يجعل العقد فى الحكم المؤبد عمد الحكم إلى التدخل فى تحديد فى تحديد مدة
العقد تحديداً تحكمياً بثلاثين عاماً آخذ فى الأعتبار ماانفقه المستأجر فى سبيل
استغلال العين الؤجرة فى حين أنه كان يتعين إعمال مانصت عليه المادة 563 من
القانون المدنى من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة
لدفع الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك انه وقد انتهت الهيئة وعلى ما سلف بيانه إلى
انه إذا انعقد الإيجار لمدة محددة تتجدد لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر
قائماً بتنفيذ التزاماته للأخير وحده دون المؤجر الحق فى ابداء الرغبة فى انهاء
العقد يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع
الأجرة إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقديه طلب انهائه
إذا نبه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المححدة بالنص سالف الذكر وكان الثابت أن
عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 20/12/1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما
كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه وان الأجرة مبلغ
180 جنية تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى
منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين الحق
فى انهاء العقد إذا نبه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاص لنص المادة
563 مدنى وإذ كان الطاعنون قد نبهوا الطعون ضدهم رسمياً فى 27/1/1983 بإنهاء العقد
فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكيماً بثلاثين عاماً فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى إستئناف الطاعنين رقم 5846
لسنة 101 ق القاهرة .

وحيث أنه عن الطعن رقم 773 لسنة 56 ق فإنه وقد انتهت الهيئة إلى نقض الحكم
المطعون فيه فإنه لا يكون هناك ثمه محل للرد على ما اثاره الطاعنون بأسباب طعنهم
المشار إليه من تعييب للحكم فى شأن تحديده مدة عقد الإيجار بثلاثين عاماً وأنه كان
ينبغى اعتبار أقصى مدة ستون عاماً قياساًعلى حق الحكر ويكون الطعن برمته على غير
أسباب .

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان ما اثاره المستأنف عليهما …….
ولدى المستأجر ……. فى الأستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق من بطلان اختصامهما
كقاصرين أمام محكمة أول درجة وفى هذا الأستئناف لبلوغهما سن الرشد مردود بأن الوصى
عليهما إذ حضر عنهما أمام محكمة أول درجة ولم ينبه هذه المحكمة بزوال وصايته
عليهما لبلوغهما سن الرشد فإنه يعتبر وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة نائباً
عنهما نيابة اتفاقية وإذ كان الطاعنون لدى علمهم ببلوغهما سن الرشد قد اختصموهما
فى استئنافهم كبالغين فإنه لا يكون هناك ثمه محل للبطلان ولا ينال من ذلك ان
اختصامهما كان بعد فوات ميعاد الأستئناف إذ انه كان يجب اختصامهما عملاً بنص
المادة 218/2 مرافعات باعتبار ان موضوع النزاع غير قابل للتجزئه .

وحيث ان الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنين بإنهاء عقد
الإيجار محل النزاع على سند من ان العقد لا ينتهى إلا بإبداء المستأجر أو ورثته من
بعده الرغبة فى انهائه قد جانبه الصواب على ما سلف بيانه فإنه يتعين القضاء
بإلغائه فى هذا الشق والحكم للمدعيين بطلباتهم .

الطعنان رقما 776 , 773 لسنة 56 ق (هيئة عامة ) جلسة 23
فبراير سنة 1993مجموعة المكتب الفنى لسنة 39 ج 2 ص 866

فإذا ما تقرر ذلك وكان المشرع لم
يعط للمحكمة ولاية تحديد المدة التى قصدها المتعاقدين و أنما أورد نص صريح الدلالة
على أنه فى حالة عدم تحديد المدة على وجه جازم تعد الفترة المحددة لسداد القيمة
الأيجارية هى مدة التعاقد وتتجدد لمدة أخرى مماثلة إلى ان يبدى أحد المتعاقدين
رغبته فى أنهاء العلاقة الأيجارية فى المواعيد القانونية للطرف الاخر فأن فعل
أنتهت العلاقة الأيجارية بقوة القانون دون تدخل أو أعمال سلطة القاضى التقديرية مع
صراحة النص أو احقيته فى أن يستدل من كلمة التأبيد أو الاستدامة أو الأستمرار على
أن العقد قائم لاقصى مدة و إذ خالف الحكم المستانف هذا النظر فأن يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن فساده فى الأستدلال بما يوجب ألغاءه.

المصدر: عدنان محمد عبد المجيد المحامي
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 186 مشاهدة
نشرت فى 8 إبريل 2019 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

83,862