لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عما أواره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس فإنه مردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدى الواقعة على النحو المتقدم أن ضابط الواقعة حال مروره الأمني بدائرة القسم وقت تطبيق حظر التجوال بمحافظة ..... الصادر بالقرار رقم 772 لسنة 2013 وشاهد المتهم جالساً أسفل كوبري ..... فأسرع نحوه وما أن شاهده الأخير حتى حاول الفرار إلَّا أنه تمكن من ضبطه وبتفتيشه وقائياً وقت الحظر عثر معه بين طيات ملابسه على المخدر المضبوط مما يدل على أن المتهم شوهد فى حالة من حالات التلبس بالجريمة والمبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهي مشاهدة الضابط للمتهم حال جلوسه أسفل كوبري ...... وقت الحظر دون مبرر ومحاولته الفرار من رجال الشرطة وبتفتيشه وقائياً عقب ضبطه مخترقاً الحظر فى ذلك الوقت مما يوفر وجود المتهم على تلك الحالة مما يعد دليلاً على وجود اتهام يبرر تفتيشه وقائياً خشية حمله ثمة ممنوعات ومن ثم يكون ما وقع من الضابط تفتيش صحيح وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة وعليه يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكله بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم – على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه – من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون ، وذلك على تقدير حالة التلبس بجريمة خرق حظر التجوال ، ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 51378 لسنة 85 جلسة 2017/10/26)
ساحة النقاش