حكم تمييز (طلاق للضرر)
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
جلسة 27/ 11/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ راشد يعقوب الشراح – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله، ومحمد مصباح، وعبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري.
(52)
الطعن رقم 315/ 2004 أحوال شخصية
1 – إثبات – أحوال شخصية (الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية) و(طلاق) – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير تقارير الحكام) – تحكيم (التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية).
– إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً – مؤداه – حق كل منها في طلب التفريق – فشل المحكمة في الإصلاح بينهما – أثره – تعيين حكمين – اختلافهما في الرأي – للمحكمة تعيين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم – تفرق أرائهم – أثره – إتباع المحكمة للإجراءات العادية – المواد (126)، (127)، (129)، (130)، (131)، (132) ق (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
– فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق – من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك – مثال.
1 – النص في المادة (126) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفي المادة (127) على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفي المادة (129) على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفي المادة (130) على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ( أ ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وأن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفي المادة (131) على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفي المادة (132) على أنه ( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة (130). (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية).
مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضي بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كيلهما،
واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق – وبرفض دعوى الطاعن الفرعية – على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2003 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. وقالت بياناً لدعواها أنها زوج له، إلا أنه امتنع عن أداء حقوقها الشرعية مما يلحق بها أشد الضرر ومن ثم أقامت الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بتطليق المطعون ضدها مع سقوط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، عرضت المحكمة الصلح على الزوجين فرفضته المطعون ضدها، فبعثت حكمين ثم أتبعتهما بثالث مرجح وبعد أن قدم الحكام تقاريرهم، حكمت في الدعوى الأصلية بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 943 لسنة 2004 أحوال شخصية وبتاريخ 12/ 5/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها منه استناداً إلى تقرير الحكم المرجح بثبوت إساءته لها على الرغم من خلو التقرير من الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في ثبوت الإساءة، وأنه قدم لمحكمة الموضوع صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 100 لسنة 2003 أحوال شخصية والقاضي بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية ولده منها، وشهادتين صادرتين من رئيس مخفر شرطة الأحمدي ثابت بهما امتناع المطعون ضدها عن تنفيذ حكم الرؤية وهذه المستندات تثبت تعنت المطعون ضدها والكيد له، كما أن الحكام الثلاثة وأن اتفقت آراؤهم على التفريق إلا أنهم اختلفوا في بيان المسيء من الزوجين فكان يجب السير في الدعوى بالإجراءات العادية سيما وأنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الأضرار التي لحقت به من جراء تصرفاتها قبله ألا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة (126) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفي المادة (127) على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين. فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفي المادة (129) على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفي المادة (130) على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ( أ ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وأن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفي المادة (131) على أن (ب) وإذا اختلفا الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفي المادة (132) على أنه (( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة (130).
(ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه الحكام ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضي بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. مؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.
وأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كيلهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق – وبرفض دعوى الطاعن الفرعية – على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش