أنواع القواعد القانونية
تصنف إلى قواعد مكتوبة ، وذلك حيث كان مظهرها ثابتاً ملموساً وأخرى غير مكتوبة إذا لم يكن مظهرها كذلك ، وقد تجيء القاعدة محددة للحقوق والواجبات ، وبذلك قسمت إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية كما قد يؤسس التقسيم على مدى إلزام القاعدة للمخاطبين بها ، وعندئذٍ تتفرع إلى قواعد آمرة وأخرى مكملة .
-القواعد الآمرة :
هي التي تنظم بها المشرع شئون الأفراد وأوجب الخضوع لأحكامها : وهذا يعني أنه لا يجوز مخالفتها أي لا مجال لأعمال إرادة الأفراد بشأنها وإنما يتعين عليهم التصرف على ضوئها فحسب وإلا جاء تصرفهم باطلا .
وعلى ذلك فإن اتفاق الأفراد على غير ما نظمه المشرع في هذا الشأن يعتبر باطلاً لما قد يترتب عليه من أضرار لا يقتصر أثرها على أطراف الإنفاق فحسب ، وإنما تنعكس آثارها على مصالح المجتمع الأساسية .
-القواعد المكملة :
هي تنظيم علاقات كثيرة للأفراد ووضع لها قواعد متعددة إلا أنه لم يجبر الأفراد على ضرورة إتباعها ، وإنما أباح لهم الاتفاق على خلافها لعدم تعلقها بالنظام العام و ارتباطها بمصالحهم الخاصة .
فالمشرع تقديراً منه لظروف المجتمع ، قد قام بوضع قواعد معينة في شأن كثير من المعاملات فوضع قواعد نظم بها الكثير من المعاملات المالية كما نظم علاقة الإيجار والتأمين والبيع الإيجاري ، إلى آخر ذلك من المعاملات التي تعارف عليها المجتمع .
وقد راعى بالنسبة للأحكام التي أوردها تنظيماً لهذه المعاملات ما استقر عليه العرف والعادات وما نصت عليه القوانين الأساسية من قيود إلا أنه نظراً لتأثر هذه المعاملات بالأحوال الاقتصادية وما يعتريها من تغيير ، فإن المشرع لم يشأ إجبار الأفراد على ضرورة مواءمة اتفاقاتهم على ما نص عليه ممن أحكام لتلك المعاملات وإنما خولهم الحق في مخالفاتها إن شاءوا والإتفاق على غيرها ، وذلك تمشياً مع مرونة المعاملات .
-التمييز بين القاعدة الآمرة والمكملة :
يتعين الوقوف على الضوابط المميزة لكل منها ، وقد انعقد الإجماع على معيارين للإستعانة بهما ، وهي :
•المعيار المادي : وهو ما يسمى باللفظي أو الشكلي ، ومفاده إمكان التحقق من طبيعة القاعدة بالرجوع إلى الألفاظ التي صيغت بها القاعدة فإذا أفاد اللفظ عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها اعتبرت آمرة بينما تعتبر مكملة إذا دلت ألفاظها على غير ذلك .فإذا جاء النهي بصيغة الآمر أو بصيغة النهي أو استوجب بطلان التصرف فإنه يكون نصاً آمراً .
•المعيار المعنوي : وذلك بالنظر إلى مضمون المصالح التي تنظمها ، فحيث كانت تلك المصالح متعلقة بالنظام العام أو الآداب ، فإنها تعتبر آمرة ، وإلا فهي مجرد قواعد مكملة .
( والنظام العام : يعرف بأنه مجموعة من القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في المجتمع سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي )
مصادر القاعدة
القاعدة القانونية ليست إلا نتاجاً للظروف التي يعيش عليها المجتمع , وذلك على اختلاف تلك الظروف وتباينها .
مصادر القاعدة في القانون الوضعي
تعدد المصادر :
ويقصد بالمصدر المنهل الذي أستقت منه القاعدة القانونية حكمها :
فإذا وضع مضمون القاعدة ومادتها في الاعتبار كان المقصود بذلك المصدر الموضوعي فالمجتمعات على اختلافها تعيش على ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية متباينة تسهم مباشرة في تكوين ومضمون قواعده القانونية .
أما إذا كان ما يهم في ذلك الصدد هو المنبع الذي انحدرت منه القاعدة فإننا بذلك نقصد المصدر التاريخي .. فالقانون الروماني يعتبر المصدر التاريخي للقوانين الأوربية . بينما الشريعة الإسلامية هي المصدر التاريخي لبعض القوانين العربية.
من ناحية أخرى قد نكون بصدد الوقوف على ما ترى إليه القاعدة القانونية مما يعيننا على سلامة تطبيقها وعندئذٍ فإننا نلجأ إلى المصادر التفسيرية تحقيقاً لذلك الفرض .
وأخيراً إذا كان هدفنا الوقوف على الجهة التي أضفت القوة الإلزامية على القاعدة القانونية فإننا بذلك نبحث عن مصدرها الرسمي الذي استقت منه خاصية الإلزام .
تنوع المصادر الرسمية :
والمصادر الرسمية في القوانين الوصفية أما أصلية أو احتياطية .
أما الأصلية منها فهي تلك التي يتعين الرجوع إليها لحسم المنازعات القضائية دون غيرها من المصادر أو بالأولوية عليها ويعتبر التشريع المصدر الأصلي الذي يحتكم إليه دائماً في فض المنازعات .
أما المصادر الاحتياطية في تلك التي يمكن الرجوع إليها عند عدم وجود قاعدة أصلية في ذلك الصدد . فالتشريعات الأصلية قد تعجز عن تغطية ما قد يستحدث من علاقات قانونية أو اقتصادية نظراً لتطورها المستمر .
وسنتناول في الجزء القادم إن شاء الحديث عن مصادر القواعد القانونية الأصلية
والله ولي الأمر والتوفيق
__________________
www.abdsalam.fr.gd
ساحة النقاش