تابع الحجب فى الميراث ( القسم الثالث )01092255676
{ تابع الحجب فى الميراث } ـ أمثلة فى الحجب ـ أولا: { حجب النقصان } توفى عن.ـ
1 ـ أم (السدس). بنت(النصف). حجبت الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان لوجود الفرع الوارث ـ والمسالة فيها رد ـ والرد ضد العول [والعول لم يثبت بالقرآن ولا بالسنة ولكنه اجتهاد للصحابة وقد اختلفوا فيه بين الحِل والتحريم وبعضهم أجازه ثم حرَّمه.وفى هذا كلام كثير. ] ـ
2 ـ أم (السدس). أخوين مطلقا.(حجبت الأم نقصان لوجود أخوين
3 ـ أب فقط.( يحوز التركة كلها تعصيبا) وهذه هى الحالة الأولى للأب 1#
4 ـ أب (السدس). ابن ( الباقى ع)حجب الأب نقصان إلى السدس لوجود الابن ـ وهذه هى الحالة الثانية لميراث الأب 2#
5 ـأب (السدس) فرضا . بنت (النصف)فرضا ـ وللأب الباقى تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ـ وهى الحالة الثالثة للأب 3#
تنبيه *** الجد مثل الأب فى أحواله الثلاثة
أ* يرث( بالتعصيب ) فيحوز جميع التركة إذا لم يكن للميت فرع وارث.أو إخوة أشقاء أو لأب ـ أما أولاد الأم فالجد يحجبهم حجب حرمان#
ب* يرث السدس فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر كالابن وابن الابن وإن نزل#
ج* يرث السدس فرضا والباقى تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت الابن وإن نزل .وليس مع ا لجد إخوة للميت#
مات عن:زوج(الربع). ابن(الباقى ع)وحجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
مات عن:زوج(الربع). ابن(الباقى ع)وحجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
ثانيا : { حجب الحرمان } مات عن..
1 ــ ابن . بنت ابن( حاز الابن التركة كلها.وحجبت بنت الابن حجب حرمان
2ـ ابن . أخ ش ( حاز الابن التركة كلهاز وحجب الأخ ش حجب حرمان
3ـ أب.أخ ش أو ب أو م (حاز الأب التركة كلها وحجب الأخ مطلقا حرمان
4ـ أخ ش. أخ ب (حاز الشقيق التركة كلها وحجب الأخ ب حجب حرمان
5 ـ أخ ب. ابن أخ ش( حاز الأخ ب التركة وحجب ابن الأخ ش حرمان
*** ولأهمية باب الحجب فى الميراث ترتب العصبة على النحو التالى ***
O الابن وابنه وإن نزل O الأخ ش والأخ ب O ابن الأخ ش وابن الأخ بO العم ش والعم ب O ابن العم ش وابن العم ب) ـ [ ابن ابن الأخ و ابن ابن العم وإن نزل على الترتيب ] O المولى المعتق ـ
وضابط الحجب أن الأقرب يحجب الأبعد بالترتيب السابق ـ فالكل محجوبون بالابن وابن الابن وإن نزل ـ وهكذا
*تنبيه* هام* [ الأب ] يحجب الأخوة مطلقا وبنيهم..والأعمام وبنيهم
* [ الجد ] يحجب أبناء الأخوة مطلقا..والأعمام وبنيهم..{ بينما يرث مع الأخوة ش والأخوة ب} ويحجب الأخوة لأم .
O العول Oفى بعض مسائل الميراث تزيد أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح
مثال: توفى عن. زوج (نصف).أختين ش(الثلثان)*أصل المسألة6 حسب الفروض
السهام.[ نصيب الزوج 3 ـ وللأختين ـ 4 ] * فتعول المسألة إلى 7
وهنا تقسم التركة على أن للزوج(ثلاثة أسباع) وللأختين(أربعة أسباع)
* أختان ش= ثلثان: أختان لأم= ثلث: أم= السدس: زوجة= ربع* أصل المسألة 12 حسب الفروض..
السهام= اختان ش= 8 أختان لأم= 4 الأم 2 الزوجة 3 تعول المسألة إلى 17
ـ ويعتبر العول أصلا جديدا للمسألة وتقسم التركة عليه ليدخل النقص على كل وارث بنسبة نصيبه
ـ الرد ضد العول.( لأن العول زيادة السهام لأنصبة أصحاب الفروض عن أصل المسألة مما يؤدى إلى نقص مقادير أنصبائهم من التركة بقدر ما زاد فى سهامهم
** أما الرد فهو نقص سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة. مما يؤدى إلى زيادة مقادير أنصبائهم من التركة.فيرد الباقى عليهم بنسبة فروضهم.
ـ من المعروف أنه إذا بقى شىء من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم ولم يكن هناك عاصب يُرَدُّ الباقى على أصحاب الفروض.
ـ كيفية الرد
1 ـ إذا لم يكن فى الورثة أحد الزوجين
أ * فإن كان الموجود صنفا واحدا كثلاث بنات يكون أصل المسألة من عدد الرءوس
ب* وإن كان الموجود أكثر من صنف واحد فمجموع السهام يكون أصلا جديدا للمسألة
مثال** الورثة ** أم= الثلث: أخت ب= نصف ( أصل المسألة 6 )
. الفروض ( ثلث ـ نصف ) * السهام ( 2 ـ 3 )= الأصل بالرد 5وحينئذ يكون للأم سهمان من خمسة ويكون للأخت ثلاثة من خمسة.
2 ـ إذا كان فى الورثة أحد الزوجين :ـ يجعل أصل المسألة على أنها لا رد فيها ويعطى أحد الزوجين فرضه ـ ثم يقسم الباقى على من يرد عليهم بنسبة أنصبائهم
أمثلة :* ثلاث بنات= ثلثان : أخ لأم ـ محجوب بالفرع الوارث ــ السهام 3 فرضا وردا
أخت ش= نصف : أخت ب = سدس ( الأصل 6 ) الفروض نصف وسدس ـ السهام 3 + 1 الأصل بالرد= 4
* السهام * نصف =3 سدس = 1 ( الأصل بالرد) = 4
الفروض: أم ( سدس ) أخت ش( نصف ) أخت ب( سدس ) التركة 75 فدانا أصل المسألة = 6
السهام : أم:سدس= 1 أخت ش:نصف= 3 أخت ب:سدس=1 أصل المسألة بالرد = 5 [ بالقسمة على 5 ] يكون السهم = 15 { الأم 15 ـ الأخت ش 45 ـ الأخت ب 15 }
ـ مسائل على الميراث ـ مات عن
Oأب= السدس : جد= محجوب : زوجة= الثمن : ابن= الباقى ع أصل المسألة 24 ( التركة 12000 ج )
الأب.السدس= 4 الزوجة. الثمن= 3 الابن.الباقى ع= 17
مقدار السهم = 12000÷ 24= 500 ج (الأب= 500 × 4 =2000 ج ) ( الزوجة= 500 × 3 = 1500 ) ( الابن= 500×17 = 8500 ج )
Oزوج= نصف :أم= سدس: أختين ش= ثلثان :أخ م= سدس.التركة 9000 ج ( أصل المسألة 6 ) حسب الفروض السهام الزوج 3 : أم 1 أختان ش 4 أخ م 1 المسألة تعول إلى 9
مقدار السهم 9000 ÷ 9 = 1000 ج ( نصيب الزوج=1000 × 3 = 3000 ج( نصيب الأم =1 × 1000 = 1000 ج)(نصيب الأختين ش= 1000 × 4= 4000 ج)( نصيب الأخ م= 1000× 1= 1000 ج %
** س مالفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟
ج**العصبة بالغير هن البنات وبنات الابن مع إخوتهن ـ والأخوات ش والأخوات ب مع إخوتهن
ج**العصبة مع الغير هن الأخت ش أو ب مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر
*مات عن:زوجتين= أخ م = أم = أبناء خال=.بنات عم. التركة1200ج
****** الربع السدس الثلث **** أصل المسألة 12
السهام 3 2 4 والمسألة فيها رد للأم والأخ م
السهم=1200÷12=100ج للزوجتين=100×3=300ج
الأخ م=100×2 =200ج فرضا الأم =100×4=400ج فرضا ـ والباقى 300ج : ترد للأم والأخ م بالقسمة على 6=50
*الأخ م ردا = 50×2=100ج ـــ الأم ردا=50×4=200ج
*مات عن:زوج = النصف : أم = الثلث الأخت ش = النصف: المسألة من 6 التركة80 ف
السهام : الزوج 3 الأم 2 الأخت ش 3 المسألة تعول إلى 8
7
السهم = 80÷8=10 *الزوج=10×3=30ف *الأم=10×2=20ف* الأخت ش=10×3=30ف
س:اذكر حالات ميراث بنت الابن وحالات حجبها.*.ترث بنت الابن إذا لم يكن هناك ابن يحجبها ولا بنتان فأكثر أقرب منها للميت فإنها حينئذ تسقط لاستغراق الثلثين .
مات عن بنتين = الثلثين*زوجة=الثمن*أب=السدس*أم=السدس*جد=×*أخ ش=×:التركة 2700ج ـ والمسألة من 24
الفروض للبنتين 16 :للزوجة 3 :للأب 4 :للأم 4 : × × تعول إلى 27
السهم=2700÷27=100
نصيب البنتين=100×16=1600ج* *نصيب الزوجة=100×3=300ج
نصيب الأب = 100×4=400ج * *نصيب الأم =100×4=400ج
*مات عن ـ زوجة= الثمن: ابن قاتل(حجب بالوصف أى بسبب قتله للأب):أم=السدس:أخ ش(حجب بالشخص أى لوجود الابن القاتل)* والباقى يرد للأم [ لأن الرد يبدأ بأصحاب الفروض غير الزوجين ]
*مات عن ـ زوج= النصف * أب=الباقى ع ** اختين ش محجوبتان بالأب
ـ زوج=الربع* أم=السدس* بنت=النصف* بنت ابن ـ ابن ابن=الباقى ع* اخ ش (حجب بالشخص. ابن الابن).
*الوصية: هى تمليك مال أو منفعة بعد وفاة الموصى *
حكمة مشروعيتها * الوصية وسيلة لتحقيق رغبة المالك فى إسداء معروف. أو فعل خير أو مكافأة على جميل بعد موته.حيث لا يضمن نقل الملكية او المنفعة عنه خشية حاجته إليها. وهى بذلك تضمن استقرار المالك فى حياته. كما تحقق له الثواب الأخروى. لأن الوصية المشروعة من أعمال الخير والبر والمعروف.
انظر القسم الرابع.
ساحة النقاش