المؤسسة الدولية للأستشارات و العلوم القانونية و العسكرية

المستشار تامر محمد على

قانون

edit

الحبس الاحتياطي في القانون المصري


ماهية الحبس الاحتياطي وتعريفة : -
التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي وانما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى كتابات الباحثين القانونين فقد تبنى الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطي على النحو التالي " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون " كما عرفه الدكتور المرصفاوى بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية " كما تضمنتها التعليمات العامة للنيابات وفى المادة رقم 381 وذلك على النحو التالي " الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة " ومن مجمل هذه التعريفات يمكن لنا إبراز مضمون الحبس الاحتياطي فهو ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد و التجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات .كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطي وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق ، كما تظهر بجلاء علته والغاية منه وكما جاء في تعريف الأستاذ / معوض عبد التواب " من آن الحبس الاحتياطي بهذا المعنى ليس إجراء من إجراءات التحقيق لانه لا يستهدف البحث عن دليل وانما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تامين الأدلة " سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقى المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا ، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر علية بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده "
مبررات الحبس الاحتياطي :-
موقف الفقه 
يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات في أداء ثلاث وظائف : - 
1- الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة : 
فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب .
2- الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن : 
حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجني علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .
3- الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق :
وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التي يمكن إجمالها في النقاط التالية بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق .
المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة 
منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .


التشريع المصري


يمكن إجمال ما ورد في التشريع المصري بخصوص الحبس الاحتياطي بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطي بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا في الوقت نفسه فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب آن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود آو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري فعلى الرغم من خلو القانون المصري من تحديد مبررات الحبس الاحتياطي فانه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطي يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستوري المصري في المادة 41 من الدستور الحالي على انه " لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ".
إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التي كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصري بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطي كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته .

القواعد العامة للحبس الاحتياطي
أ – مجال الحبس الاحتياطي :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي. 
وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له . فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر. 
ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ) .
كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
ب- شروط الحبس الاحتياطي :
1- توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها :
بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس .
وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها آن تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا .
2- آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا :
وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط .
3- أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس : 
وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف : من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق .


الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالي : سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي في التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة وهناك من يعطيها للنيابة العامة وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلي نتناول موقف التشريع المصري في هذا الشان وكما جاء أيضا بكتاب التشريع والحبس الاحتياطي لمؤلفة الأستاذ احمد سيف الإسلام المحامى 
1- الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق :
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف . 
وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر " بسجن المتهم أو ان يبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 . 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده .
2 – الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية :
و عرفت باسم "قومسيونات الأشقياء " حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن " الأشرار " قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 " ديكريتو " يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم " قومسينات الأشقياء " وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات .
وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير " مسيو ليجريل " أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز " نوبار " إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي " كليفورد لورد " وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد. 
وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة " ملنر " بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين " بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من ادني روح للحرية . 
3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :
استحدث " ديكريتو " صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13) .
وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ " دكريتو " صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين .
الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فهيا . .الخ) 
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية .
وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه. 
4- الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح :
تبني هذا المسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنح النيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبة النيابة العامة في بعض التحقيقات .
5- التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد من سلطة قاضي التحقيق :
صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضي التحقيق اختصاصا وجوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيق مع إعطائه اختصاصا وجوبيا بالنسبة لجرائم التفاليس والجرائم التي تقع من الصحف وغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق


وبمقتضي قانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائم التفاليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورة وهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذا رأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها .
وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضي التحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسة ميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها " المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية " وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970 ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوال هذه الفترة سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة : 
نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلول الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمة عن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطة التحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجه لإقامتها


وسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأن الإحالة .
أ – إسناد الإحالة لسلطة التحقيق :
1 - قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر سنة 1882 : 
أوكل مهمة التحقيق إلى قاضي التحقيق وكان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة سواء في الجنايات أم في الجنح والمخالفات( المواد 113-116 ) .
2- ديكريتو 28 مايو 1895 : 
بمقتضاه تولت النيابة العامة سلطة التحقيق وأصبح لها سلطة إحالة الدعوى في كافة الجرائم إلى المحكمة المختصة . 
3- قانون تحقيق الجنايات سنة 1904 : 
تبني نفس الموقف حيث أدمج فيه ديكريتو 28 مايو 1895 . 
ب- إسنادها لقاضي الإحالة : 
صدر قانون تشكيل محاكم الجنايات في عام 1905 وعدل بقانون سنة 1914 وتم فيها الفصل بين سلطة النيابة العامة في التحقيق وبين سلطة الإحالة في الجنايات فقط .
واصبح اختصاص الإحالة فيها موكولا إلى قاضي الإحالة الذي كان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أن بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو أن يأمر بالا وجه لإقامة الدعوى .
جـ- إسنادها لغرفة الاتهام :
أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه .
د-العودة إلى قاضي الإحالة الفرد :
عدل القانون 150 لسنة 50 بالقانون رقم 107 لسنة 62 فأصبح قضاء الإحالة يتكون من مستشار للإحالة بدلا من القضاة الثلاث الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ( م70) 
هـ- التحقيق من سلطة قاضي الإحالة : 
يقتضي القانون رقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في طائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادس عشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
و- إلغاء مستشار الإحالة : 
في 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124 بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التي لها أن ترفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة. 
واستحدثت مادة برقم 214 مكرر تقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة " مستشار الإحالة أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية .
ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالث عشر المعنون " في غرفة الاتهام " ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتاب الأول . سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة .
أ- محكمة الموضوع :
يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذي سبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواء كانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهي الشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر .
1- إذا قويت الأدلة على المتهم 
2- إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه .
3- إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجنايات فوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرى فيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبس المتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي : 
" لمحكمة الجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا " .
ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة :
1- عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير أدوار انعقادها 
2- في حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 ) حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي 
أ- مدة الحبس الاحتياطي :
مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري :
تختلف تبعا لا اختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي : 
1- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة
وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهم إذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) أو من تاريخ تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس ( م24) أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرها .
بالقبض عليه ( م 130 ) .
والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدء تاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذه التفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمر النيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض .
أما إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيق في خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبس المتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخير استجوابه بلا موجب . 
2- مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :
وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما 
3- سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه .
كانت له سلطة واسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطات الموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطة الآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسة وفقا لاحكام م 150 إ . ج وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد .
أما بخصوص الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمر الإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه . 
وعلى كل فقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وألغيت هذه المواد تماما .
ب - مد مدة الحبس الاحتياطي 
1- سلطة قاضي التحقيق :
يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذي سبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م 142 / م أ .ج )
2- سلطة القاضي الجزئي :
وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدر آمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدة الحبس 
الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام ) 
3- محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :
خولها القانون سلطة مد المدة في الأحوال آلاتية : 
أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج)
ب- عندما تستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبس الاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما ( م 143 / 1 إ . ج)
جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى ان ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج ) 
4- المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هي المختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج)
ج - الإفراج المؤقت 
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لم تخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبها مادامت القضية في يدها فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلت إليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة .
ولقاضي التحقيق – الذي يجري التحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشر التحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج)
وللجهة التي تفصل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أن تصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبررات الحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري .
حالات الإفراج الوجوبي :
1- عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج )
2- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج) 
3- إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها .
4- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي 
5- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من اجلها 
6- إّذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي سته شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي . الإفراج الجوازي :
في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج) وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج ) ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج . 
د - إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه 
وفقا للمادة 150 إ.ج لسلطة التحقيق إلغاء أمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية : 
1- إذا قويت الأدلة ضد المتهم .
2- إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج . 
3- إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء .
وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالات الإفراج الجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوى فيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .
وتكون سلطة إصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا . ثانيا حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم 
أن حقوق المحبوسين احتياطيا و المعتقلين ونظم معاملتهم ومعيشتهم داخل السجون صارت لا تختلف شيئا عن معاملة المحكوم عليهم بل كاد المحكوم عليهم يتمتعون بمعاملة افضل من المحبوسين احتياطيا كما أن معاملة المعتقلين تشبه معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من حيث القسوة فى المعاملة آو الظروف السيئة التى يعيشون فيها داخل السجون وان النظم الداخلية للسجون و التى ترك لها القانون تحديد نوع معاملة كل من المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا قد وحدت تقريبا من أسلوب و نظم المعاملة و المعايشة بينهم ولم تفرق بينهم سوى فى بعض الفوارق البسيطة وعلى الرغم من ان التشريعات السابقة قد نصت على أسلو ب معاملة المحبوسين احتياطيا بطريقة لا تسمح للقائمين على التنفيذ بالانحراف عنها ألا أن المشرع فى القانون الحالي ترك للنظم الداخلية تنظيم هذا الحق مما ترتب علية ان سلبت حقوق كثيرة كانت مقررة لهذه الفئة في التشريعات السابقة 
- توحيد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و المتحفظ عليهم: 
وحد قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956 بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين فقد نص فى المادة 20 مكررا على انه (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام)) كما نصت المادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ بان يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وعلى ذلك يتساوى المحبوسون احتياطيا و المعتقلون في كافة الحقوق في المعاملة و المعيشة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و لوائحه التنفيذية على النحو الذي سنتناوله بالتفصيل حقوق المحبوسين احتياطيا في القانون 369لسنة 1956 م 
لم يحذ المشرع المصري نهج التشريعات السابقة في وضع أحكام محددة لمعاملة ومعيشة المحبوسين احتياطيا كما كان ينص على ذلك صراحة الآمر العال 9فبراير سنة 1901م إذا افرد لها الفصل التاسع و اتبع هذا النهج المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إذا افرد لها الفصل الرابع (( المواد في 21 إلى 29 )) واكتفى القانون الحالي بالإشارة إلى هذه الحقوق في مواد متفرقة القانون إلا انه من الملاحظ أن المشرع في القانون 396 لسنة 1956 قد انتقص من الحقوق التي كانت مقررة في التشريعات السابقة للمحبوسين احتياطيا على النحو الذي سيأتي تفصيلة ……
- حق المحبوسين احتياطيا فى الإقامة فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين:
وقد نصت على ذلك صراحة المادة 4 فقرة أولى من القانون والتي تنص على (( يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين )) ولم يحدد القانون ماهية هذه الأماكن آو شروطها وهذا النص في الواقع العملي في السجون لايجد طريقة إلى التطبيق نظرا لقلة السجون وسؤ حالتها ألغى القانون الحالي تفريد المعاملة و تصنيف المحبوسين احتياطيا و الذي كان منصوصا عليه في المرسوم 180لسنة 1949 وهو عدول منه عن اتباع هذه السياسة رغم سلامتها 
- جواز إقامة المحبوس احتياطيا في غرفة مؤثثة : 
نصت المادة 14 فقرة ثانية من القانون على انه (( يحوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150مليما يوميا و ذلك في حدود ما تسمح به الأماكن و المهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية )) وقد سلب القانون الحالي حقا كان مقررا للمحبوسين احتياطيا في المرسوم 180لسنة 1949 نص عليه في المادة 21والتى كانت تنص على وجوب توفير غرفة مؤثثه للمحبوسين احتياطيا من الفئة ( ا ) وهى الفئة التي حددتها المادة ( 9 ) من المرسوم 180لسنة 1949 م وهم المحبوسين احتياطيا المصرح لهم من النيابة أو من قاضى التحقيق بتلك الميزة للاعتبارات التي حددها القانون نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها آ لنوع الجريمة المتهمين بها آو ظروفها آو نظرا لأحوالهم الاجتماعية وقد راعى المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1980 م هذا التصنيف تمشيا مع السياسة الجنائية في التفهم التنفيذي لان نوعا من الجرائم ومن أمثلتها الشهيرة جرائم الرأي لابد أيتمتع فيها المحبوس احتياطيا سوء بالنظر إلى ظروفها آو لنوع الجريمة معاملة خاصة آو نظرا لظروفه الاجتماعية آو معيشته كان يكون المحبوس احتياطيا من حملة المؤهلات العليا فتقضى هذه الاعتبارات ضرورة عزله عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وعن غيرهم من المحكوم عليهم و هي اعتبارات أوردها المشرع وأوجب تفريد المحبوسين احتياطيا عن غيرهم للاعتبارات العملية التي ساقها.. 
ولكن المشرع في القانون الحالي جعل إقامة المحبوسين احتياطيا فى غرف مؤثثة آمرا جوازيا في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية وبالتالي أطلق السلطة التقديرية لادارة السجن في توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطيا من عدمه ونحن نرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف لأنه يتماشى مع السياسات العقابية الحديثة و الأسلوب العلمي في التفريد في تنفيذ العقوبات السالبة الحرية ووجوب توفير غرف مؤثثة للمحبوسين احتياطيا و عدم ترك الآمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا لأهوائها و غالبا ما تتحجج إدارة السجن بقلة الإمكانيات لعدم منح المحبوس احتياطيا هذا الحق . 
وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 1969م ’بشان اللائحة الداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره في الغرف المؤثثة كما يلي: 
(( سرير طراز المستشفى ،مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا، 2شتاء، حصيرة ليف، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة، و ذلك في عدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، و فرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب، قروا نه، و طبق صغير من المعدن )) 
وهذا هو الأثاث المقر للمحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية أما الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا ((بالسجون المركزية)) فلم تنص علية اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة1971م.
إلا أن المادة (59) منها نصت على : 
( تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم 79 لسنة 1961م فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة) فيكون هو الأثاث الواجب توافره للمحبوسين احتياطيا فى السجون المركزية 
- تسكين المحبوسين احتياطيا فيما سمى بدليل العمل في السجون :
أصدرت وزارة الداخلية دليلا داخليا غير منشور سمى بدليل العمل بالسجون و هذا الدليل مودع بمصلحة السجون وهى عبارة عن أربعة أجزاء ضخمة محظور الاطلاع عليه ، وسوف نتناول هذا الدليل من حيث مشروعيته في فرع مستقل ونقتصر ألان فى تناول أحكام هذا الدليل الخاص بتسكين المسجونين في المواد من 365الى 377 ..
فنصت المادة ( 365) من الدليل (( يخصص لاقامة المحبوسين احتياطيا بالسجن أحد العنابر آو الأدوار آو جزء من دور يتناسب و تعداد سجوني هذه الفئة بالسجن للفصل بينهم و بين الفئات الأخرى من المسجونين ) 
وتنص المادة 368 على آن تخصص في الجزء المعد لاقامة المحبوسين احتياطيا غرف متجاورة لكل فئة منهم على حدة وفق التقسيم التالي مع عدم الجمع في غرفة واحدة بين ذوي السوابق و الخاليين منها:
ا-المتهمون في جنايات .
ب- المتهمون في جنح .
ج- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج وبارتداء ملابسهم الخاصة .
د- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج و يرتدون ملابس السجن .
م-المصرح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة و يتناولون غذاء السجن.
و تنص المادة 369(( لا يجوز الجمع بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية واحدة في غرفة واحدة كما يطبق ذلك أيضا على المحكوم عليهم في قضية واحدة )) 
وتنص المادة 373 من الدليل يتبع بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع فئات المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا وضع ذوى الأعمال المتقاربة سويا داخل الحجرات مع مراعاة الاعتبارات آلاتية : 
ا- عزل المسجونين الذين تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة عن غيرهم من المسجونين في السكن و العمل و الاستحمام وشغل أوقات الفراغ وغير ذلك .
كما يراعي عند حضورهم ألي السجن عدم وضعهم بحجرة الإيراد واتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة حيالهم فوار ثم أيدعهم الحجرات المخصصة لهم بالعنابر مباشرة . 
ب- يعزل المسجونون الذين لاتقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ولا تزيد على خمسة وعشرين عامة عن غيرهم من المسجونين عند تسكينهم بالحجرات . 
ج-يلاحظ عند تسكين المسجونين التكوين الجسماني لهم فلا يجوز الجمع في حجرة واحدة بين ذوى البنية الضعيفة وغيرهم من ذوى البنية القوية .
وتنص المادة 374 من الدليل على انه يراعى عند تسكين المسجونين آن يوضع في الحجرة الواحدة مسجون واحد آو عدد لايقل عن بربعة ذا كانت أعمارهم لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة – وفى حالة تجاوز أعمارهم هذا الحد يسكنون آما فرادى آو في مجموعات لايقل عدد كل منها عن ثلاثة مساجين
وتنص المادة 377 من الدليل يجب نقل المسجونين سواء المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا بين الحجرات المخصصة لفئاتهم من حين إلى حين بحيث لا يمكث آي مسجون في غرفة واحدة اكثر من شهرين متتاليين. 
مع مراعاة عدم جمع المسجونين الذين يقيمون في حجرة واحدة عند إعادة تسكينهم وذلك في حدود إمكانيات السجن . 
يلاحظ في هذا الشان الفرق بين التسكين الانفرادي والحبس الانفرادي فغاليا ما يتعمد القائمون على تنفذ نظام السجون إلى الخلط بينهما فالتسكين الانفرادي هو ميزة يتمتع بها المحبوس مما يستلزم من ان يتمتع المحبوس بغرفة مؤثثة وتبقى له كافة الميزات كحق التريض والتجوال و كافة الميزات الأخرى المنصوص عليهما في القانون و اللوائح المنفذة له آما الحبس الانفرادي فهو عقوبة توقع على المسجون وتستتبع بالتالي حرمان من كافة الميزات و عزله في زنزانته ليلا و نهارا و عزله عن باقي المسجونين وقد يترتب عليه إيداع المسجون في غرف التأديب وهو عكس التسكين . 
- حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهم الخاصة .
نصت المادة 15من قانون تنظم السجون على حق المحبوسين احتياطيا فى ارتداء ملابسهم الخاصة .إلا أنها قررت لادارة السجن الحق فى إلغائه مراعاة للصحة العامة آو النظافة أو لصالح الأمن وفى هذه الحالة يرتدي المحبوسين احتياطيا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين . 
ونص المادة 15 يقابل نص المادة 22من المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إلا أن اختلف عنه في آن المادة 22من المرسوم 180لسنة 1949 كانت تعتبر هذا الحق حقا دائما للمحبوسين وكانت ترخص لادارة السجن الحد منه مراعاة لاعتبارين هما الصحة أو النظافة ، فإذا توافر هذان الاعتباران تصرف لهم على نفقة الحكومة ثياب خاصة تتميز عن الثياب المقررة لغيرهم من المسجونين وهذا يتماشى مع السياسة التى نهجها المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 م للتفريد دائما بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم 
أما المشرع في المادة 15 من القانون 396لسنة 1956 م فقد زاد حالة جديدة رخص فيها لادارة السجن عدم منح المحبوس الاحتياطي هذه الميزة وهو صالح الأمن وذلك حتى تكون لادارة السجن دائما سلطة مرنة في تعطيل هذه الحق كما انه قد الزم المحبوس احتياطيا بارتداء ملابس غيره من المسجونين في حالة توافر هذه الاعتبارات وهذا يمثل ارتدادا تشريعيا للمشرع في العدول عن التفريد بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم و هذا خروج عن متطلبات التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية وتنويعها بتفريد معاملة كل طائفة والتي هي جوهر علم السجون ألان..
- حق المحبوسين احتياطيا في إحضار الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن :
نصت المادة 16 من القانون 396 لسنة 1956م على هذا الحق للمحبوس الاحتياطي وفى حالة عدم استطاعة المحبوس احتياطيا إحضار الطعام من خارج السجن أو شراءه من السجن بالثمن المحدد يصرف له الغذاء المقرر 0
التفرقة في الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا والمودعين في السجون العمومية عن المودعين بالسجون المركزية :
هذا ونجد مفارقة غريبة في اللوائح التنفيذية للقانون لا نجد لها مبررا فالغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا لم تحدد نوعه أو كمياته اللائحة الداخلية الليمانات وللسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 وحددت اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1654 لسنة 1971 م نوع الطعام و كمياته الذي يقدم للمحبوسين احتياطيا المودع بالسجون المركزية وحدد قرار وزير الداخلية رقم 503لسنة 1974 م فى شان كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم فى المادة 2ب على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية من حيث الأنواع و الكميات ونصت اللائحة الداخلية للسجون المركزية في المادة (45) على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية من حيث الأصناف والكميات وقد تلاحظ أن الأصناف و الكميات المقدمة للمحبوسين احتياطيا بالسجون المركزية وهى مفارقة لاتجد لها سببا آو علة في التفرقة بين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون العمومية وبين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية . 
- لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك نص القانون على عدم تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك ( مادة 245) ونصت اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961 م على لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا في الأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم و يجوز إعفاؤهم من ذلك لاسباب إدارية و لا يجوز تشغيلهم في السجن في غير تلك الأعمال إلا إذا رغبوا في ذلك وبناء على إقرار كتابي منهم ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السجن ( مادة 2) من اللائحة .
وقد نصت المادة 16من قرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة 1971م بشان اللائحة الداخلية للسجون المركزية على هذا الحق للمحبوسين احتياطيا.
وهذا الحق مقرر للمحبوس�

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3861 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

الاستقالةla démission هي: إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه أو لاتخاذه موقفاً معيناً يعده القانون بحكم الاستقالة. ويتمثل موضوع الاستقالة في رغبة الموظف في ترك العمل الوظيفي في أثناء خدمته الفعلية، وذلك تحت تأثير أسباب وعوامل عدة (كأن يكون العمل لايتفق وطبيعة الموظف، أو لسباب أسرية خاصة، فغالباً ما تفضل الموظفات الاستقالة لتربية أطفالهن).
ولكن ما الموقف الذي يجب أن تتخذه الإدارة العامة تجاه موضوع استقالة الموظف. هل يجب عد الاستقالة حقاً مطلقاً للموظف؟، وهل الإدارة ملزمة بالإذعان لرغبة الموظف فوراً ؟
إن الوظيفة العامة بوجه عام لاتقبل الإذعان الفوري لرغبة الموظف في الاستقالة. لأن هذا قد يؤدي إلى إحداث اضطراب في سير المرفق العام عند استقالة موظف أو أكثر من دون سابق إشعار، بسبب عدم القدرة على توفير من يحل محلهم فوراً، فقد يؤدي هذا الوضع إلى إيقاف المرفق العام، وهذا ما لايمكن تصوره في الوظيفة العامة الحديثة.
ورغبة في التوفيق بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظفين، فإن مبدأ الاستقالة يعد مقبولاً في مفهوم الوظيفة العامة ذات السلك الوظيفي، إلا أن للإدارة أن ترفض الاستقالة في مدة زمنية معينة لمقتضيات المصلحة العامة، و هذا لايعني حق الإدارة في الرفض المطلق.

وقد ألزم القضاء الإداري والمشرع من بعده، في فرنسا، الموظف المستقيل الاستمرار في عمله إلى أن تقبل الاستقالة من ناحية، وألزم الإدارة بأن تصدر قرارها بالرد على طلب الاستقالة في مدة معينة من تاريخ تقديمه من ناحية أخرى.

أنواع الاستقالة وشروطها
الاستقالة نوعان: استقالة صريحة وأخرى ضمنية.
الاستقالة الصريحة: تتمثل في الطلب الخطي الذي يتقدم به الموظف معبراً فيه عن رغبته الواعية والحرة في ترك الخدمة الوظيفية نهائياً. ولما كانت العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة العامة ترتكز إلى النصوص القانونية والتنظيمية، فإن موضوع الاستقالة تحكمه أيضاً العلاقة النظامية التي يراعى فيها أولاً جانب المصلحة العامة الذي تمثله الإدارة العامة، وثانياً جانب المصلحة الذاتية الذي يمثله الموظف الراغب في الاستقالة.

ويشترط لكي تكون الاستقالة الصريحة سبباً في إنهاء الخدمة توافر الشروط التالية:
ـ أن تكون الاستقالة مكتوبة، وذلك لسهولة إثباتها، ولتنبيه الموظف إلى خطورة مايقدم عليه إذا كان مندفعاً تحت تأثير نزوة طائشة أو حالة طارئة.
ـ أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط.
ـ ألا تكون قد اتخذت إزاء الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد، فإذا كانت مثل هذه الإجراءات قد بدأت فلا تقبل الاستقالة إلا إذا انتهت بغير العزل أو الطرد أو الإحالة على المعاش. والقصد من ذلك هو عدم تمكين الموظف من الهروب من العقاب عن طريق الاستقالة إذا كانت الجريمة المسلكية المتهم فيها جسيمة تستوجب عقوبة العزل أو الطرد من الخدمة.
ولا تشترط بعض القوانين مثل هذا الشرط وتترك الأمر تقديرياً للإدارة التي قد ترى من المناسب لمصلحة العمل في حالات معينة الاكتفاء بإنهاء خدمة الموظف بقبول استقالته بدلاً من الاستمرار في الإجراءات التأديبية. وفي سورية تعدّ الاستقالة التي يتقدم بها الموظف وتقبلها الإدارة في أثناء كف يده نافذة من تاريخ صدور الصك القانوني بقبولها (رأي مجلس الدولة ذو الرقم 236 لعام 1978).

ـ ألا يقدم طلب الاستقالة تحت تأثير إكراه مادي، كأن يجبر رجال الأمن الموظف تحت تأثير التعذيب على تقديمه. أما الإكراه الأدبي أو المعنوي فلا يؤثر في سلامة الاستقالة لأن الأمر يتعلق بعمل الموظف ومصدر رزقه، ولا يمكن الإذعان لتأثير الإكراه الأدبي في هذا المجال.

ـ ألا يعود الموظف عن طلب الاستقالة من وقت تقديمها إلى حين قبولها. وهذا ما أوضحته المادة /1355/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأنه يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء مدة الستين يوماً، التي يجب على الإدارة في أثنائها الإجابة عن طلب الاستقالة بالرفض أو القبول من تاريخ تقديمه، وقبل أن يصدر صك قبول استقالته، وفي هذه الحالة يعد طلب الاستقالة ملغى، ولكن يجوز للإدارة التي أصدرت صك قبول استقالة الموظف أن ترجع عن الصك الذي اتخذته بقبول الاستقالة وذلك قبل نشره أو تبليغه إلى صاحب العلاقة.

ـ أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى أن تقبل الاستقالة صراحة، وقد أوجب المشرع العربي السوري على الإدارة أن تبت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض في مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه (كانت هذه المدة في ظل قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب). وهذا يفترض أن الإدارة إذا التزمت الصمت بعدم الإعلان عن ردها الإيجابي أو السلبي في المدة المقررة في القانون، فهذا يعني وجود موافقة ضمنية على قبول الاستقالة.

الاستقالة الضمنية أو الحكمية: وهي استقالة يفترضها المشرع عند لجوء  الموظف إلى اتخاذ مواقف معينة غير مسوغة من قبل الإدارة العامة. وقد عدَّ المشرع الموظف بحكم المستقيل في الحالات التالية:

ـ حالة الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلةفي السنة الواحدة.
ـ حالة الانقطاع عن العمل بقصد الإضراب.
ـ حالة الانقطاع عن العمل للالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومته.

يشترط لإنهاء خدمة العامل للاستقالة الضمنية أن يكون القرار مسبوقاً بإنذار يوجه للعامل المنقطع وأن يتصل الإنذار بعلم من وجه إليه – القاعدة أن  يوجه الإنذار إلى عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته – إذا تم الإنذار على هذا النحو فإنه يفترض علم العامل به – إذا ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل.

ولكي ينتج الإنذار أثره في الخدمة بالاستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة وأن  تمضي مدة معينة من الانقطاع عن العمل هي خمسة أيام حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل – يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو بالحصول على توقيعه بالاستلام على السند الدال على التسليم.

تقوم قرينة الاستقالة الضمنية على أساس الانقطاع بدون إذن المدد التي  حددها المشرع – إذا كان الانقطاع قد اقترن بتقديم طلب في اليوم التالي للإحالة إلى القومسيون الطبي فهذا يكفي للإفصاح عن سبب الانقطاع وهو المرض وتنتفي بذلك قرينة الاستقالة الضمنية.

إذا توافرت قرينة الاستقالة الضمنية وجب على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء  خدمة العامل اعتباراً من تاريخ انقطاعه في حالة الانقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً أو من اليوم التالي لاكتمال مدة الانقطاع ثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل – يجب في جميع الأحوال إعطاء العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته متضمنة بياناته الوظيفية

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 11343 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

الافراج الشرطى فى القانون المصرى : هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية باطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبتة اذا توافرت شروط معينة ويكون الافراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالافراج ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الافراج الشرطى فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى : 
11- ان نظام الافراج الشرطى لة مبررات كاصلاح المحكوم علية وتاهيلة والاسهام فى تكيف المحكوم علية مع المجتمع بنوعا من التدرج كما انة وسيلة لتقليل نفقات السجون
22- نطاق الافراج الشرطى : ينطبق الافراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الاكراة البدنى او المحبوس بحكم غير تهائى ويطبق الافراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير ان القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الافراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما ان الائحة تشترط الموافقات الامنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقدوالفبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار
3- شروط الافراج الشرطى : تنص المادة 522 من قانون السجون على انة : ( يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الامن العام ولا يجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم علية فى السجن عشرين عاما ) كما تنص المادة 56 من على انة : ( لا يجوز منح الافراج الشرطى الا اذا وفى المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها ) ونستخلص من المادتين السابقتين ان شروط الافراج الشرطى هى كالتالى 
أ- ان تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية 
ب- ان يقضى المحكوم علية ثلثى المدة المحكوم بها 
ج- ان يكون سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة بتويم نفسة 
د- الا يكون فى الافراج عنة خطر على الامن العام 
ه- الا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن تسعة اشهر 
و- اذا كانت العقوبة المؤبد فيجب ان يقضى فى السجن عشرين عاما 
ز- وفاء المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها الا اذا استحال ذلك 
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالافراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 533 من قانون تنظيم السجون باعتبار الافراج الشرطى من مراحل العقاب
5- ينتهى الافراج الشرطى اما بانتهاء مدة العقوبة او بالغاءة اذا اخل بالشروط الاتية : 
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصالة بذوى السيرة السيئة 
ب - ان يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك 
ج- ان يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الادارة فتحدد لة مكان يقيم فية 
د- الا يغير محل اقامتة بغير اخطار جهة الادارة مقدما 
ه- ان يقدم نفسة لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عملة 
- كما يجوز الغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم 
66- الغاء الافراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدرة وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة والا كان القرار باطلا -

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 150 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

وفكرة إحداث هذا النظام الإضافي نابعة مما شهده قانون العائلة في تونس من تطوّر
اعتبارا إلى أنّ اشتراك الزوجين في أعباء حياة العائلة وفي اتخاذ القرارات المتعلّقة
بإدارة أصولها أصبح أمرا واقعا بحكم مساهمة المرأة في الحركة الاقتـصادية وفـي
بناء العائلة وتكوين واكتساب تلك الأصول.
الاشتـراك في الأمــلاك بيــن الزوجيــن :
نظــــــــام اختيــــــــاري
تتجلّى الصبغة الاختيارية لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في أمرين :
– حقّ الزوجين في اختيار نظام الاشتراك ،
– حقّ اختيار تاريخ بداية الاشتراك، سواء كان ذلك زمن إبرام عقد الزواج أو بعده،
– حقّ إنهائه حتّى في حالة قيام الرابطة الزوجية،
– حقّ الزوجين في إدخال تعديلات على النظام القانوني بتوسيعه،
– إنّ نظام الإشتراك لا يمسّ بالأحكام القانونية المنظمة للميراث حفاظا على تأصّل
أحكام الإرث في مبادئ الحالة الشخصية وبالتالي فهو نظام يقوم على تطـوير
قانون العائلة في تونس دون المساس بالمرتكزات الجوهرية التي يقوم عليها.
– نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين لا يشمل مهر الزوجة لكونه يبقى خاصا بها.
– يتوقف إختيار الزوج القاصر لنظام الإشتراك في الأملاك على موافقة الولي والأمر، وفي
صورة إمتناعهما عن الموافقة يرفع الأمر للقاضي.
مـا هـي الأمـلاك التي یشملـها نظـام الإشتـراك ؟
– يشمل نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين العقارات دون المنقولات وذلك بـالنظر
لما لها من أهمية اقتصادية ومن مكانة في نفس المواطن التونسي الذي غالبـا مـا
يتطلّب منه اكتسابها الكثير من الجهد والوقت.
– قصره المشرّع على العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشـتراك حتـى
يحتفظ كلّ واحد من الزوجين بالعقارات التي اكتسبها بجهده الخاص أو بوجه الإرث أو
الهبة أو الوصية.
إلا أنه أجاز إمكانية الإتفاق على جعل الإشتراك شاملا لجميع العقارات بما في ذلك المكتسبة
ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصيّة.
– والعقارات التي يشملها نظام الاشتراك هي تلك التي تخصص لاستعمال العائلـة أولمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.
– تعدّ عقارات مخصّصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقـارات المكتـسبة بعـد
الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتنـاة
من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلاّت الـسكنى أو الممــوّلة بقـروض
سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للـسكنى أو
التي يثبت أنّه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.
– تعدّ عقارات مشتركة بالتبعية توابع تلك العقارات وغلّتها مهما كانت طبيعتها.
– لا تعدّ مشتركة العقارات المعدّة لاستعمال مهني بحت.
إشهار نظام الاشتراك ضمان لحقوق الغير
ضمانا لحقوق الغير المتعامل مع العقارات المشتركة، وضع المشرع أحكاما تتعلق
بوجوبية إشهار نظام الإشتراك منها خاصة أنّه :
– إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلى ضابط الحالـة المدنيـة أن
ينصّ على ذلك وعلى كل الشروط المتفق عليها بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ
المستخرجة منها.
– يدلي كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، صحبة طلب ترسـيم حقـه العينـي أو
تسجيله بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصّه.
– وينصّ حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كـون المعنـي
بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره.
كيفية إدارة الأملاك المشتركة والتصرّف فيها؟
– أعطى القانون الحقّ لكلّ واحد من الزوجين في القيام بجميع الأعمال الرامية إلـى
حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها، والقيام بجميـع الأعمـال النافعـة
التحسينية، مادية كانت أم قانونية.
– أعطى لكلّ واحد منهما الحق في استصدار حكم استعجالي قاض برفع يـد قرينـه
مؤقتا عن الإدارة متى أثبت سوء تصرّفه أو تبديده.
– ولا يحقّ للزوج القائم بتلك الأعمال أن يحاسب قرينه على ما قام به.
– عدم صحّة التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغيـر
لمدّة تفوق الثلاثة أعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مـدّة الكـراء تتجـاوز
الثلاثة أعوام إلاّ برضا كلا الزوجين
– عدم صحّة التبرّع بالمشترك أو بشيء منه إلاّ برضا كلا الزوجين.
الدّیــــون المحمولـــــة علـــــى المشتــــرك
– تعـدّ ديونا مشتركة بين الزوجين:
• الديون والأعباء المترتّبة عن اكتساب ملكية المشترك أو استغلاله أو إدارته
أو الإنتفاع به أو التفويت فيه.
• الديون المرتبطة بملكية العقار طبق التشريع المعمول به
– لا تعدّ الديون الموثقة برهن على المشترك مشتركة بين الزوجين إلاّ إذا توفّرت
فيها الشروط المذكورة آنفا والشـروط المقرّرة لإدارة الأملاك المشتركة
والتصرّف فيــها.
كيفية انتهاء الاشتراك وتصفية المشترك وقسمته؟
– ينتهي الاشتراك إمّا بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو بفقدان أحدهما أو بتفريـق
أملاكهما قضائيا أو بالإتفـاق.
– ومن بين الضمانات التي قرّرها القانون :
• بقاء حالة الاشتراك قائمة حتى تتمّ تصفية الأملاك المشتركة.
• إمكانية مطالبة أحد الزوجين بإنهاء حالة الاشـتراك إذا مـا اعتبـر أن قرينـة
التصرّف في الملك المشترك يعرّضه أو يعرّض مصالح العائلة للتلف.
• إمكانية تغيير نظام الأملاك بعد مرور عامين على الأقلّ من تاريخ إقامة نظام
الاشتراك، وذلك بمقتضى حجة رسميّة.
• عدم معارضة الغير بذلك الاتفاق إلا بعد الحصول على مـصادقة رئـيس المحكمـة
الإبتدائية لمقرّ إقامة الزوجين والقيام بالإشهارات القانونية اللازمة، علـى النحـو
المبين بالفصلين 7 و15 من القانون.
• إمكانية تكليف مصفّ للمشترك لإنهاء حالة الإشتراك في غير حالة الاتفاق.
• حقّ الدائنين في التداخل في دعوى قسمة المشترك حفظا لحقوقهم كما يحق لهم
الإعتراض على الحكم الصادر فيها وفق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
• إجراء القسمة تحت إشراف القضاء في صورة عدم الاتفاق.
• يجوز للزوجين إبرام إتفاقات على تصفية المشترك أثناء الدعوى ويخضع ذلك
الإتفاق إلى مصادقة المحكمة.
نظام الإشتراك في الأموال بين الزوجين
دعم لمبدأ الشراكة داخل الأسرة
يمثّل نظام الاشتراك في الأموال بين الزوجين دعما لمبدأ الشراكة داخـل الأسـرة
لأنــه :
– يقرّ بدور المرأة في بناء العائلة ومشاركتها المالية الفعلية فيها وهو دور عـزّزه
المشرّع تدريجيا انطلاقا من تعديلات 12 جويلية 1993.
– يوفّر أفضل الظروف لاستقرار الأسرة وتوازنها لأنه نظام اختياري يقوم على عدّة
مبادئ من أهمّها اشتراك إرادة الطرفين في بناء العائلة وتجنيبهـا كافـة أشـكال
مظاهر التصدّع

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 160 مشاهدة
نشرت فى 29 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

الفصل التعسفى و حالاته و كيف يواجه العامل قرارات الفصل
فى قانون العمل الموحد

ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فى قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 لذلك تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظـمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم (م88) ...كذلك تسرى على الجميع نفس نظم عقود العمل،والأجور ،والإجازات بأنواعها فضلاً عن اختصاص المرأة وحدها بأنواع من الإجازات بسبب طبيعتها مثل إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل وساعات الرضاعة.
كما ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فيما يتعلق بواجبات العمال ومساءلتهم ....
ضوابط توقيع الجزاء:
أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى توقيع الأنواع المختلفة من الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود الضوابط التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة من الجهة الإدارية (مكتب القوى العاملة) بعد أخذ رأى المنظمة النقابية ....وهذه الضوابط هى:-
1-  يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل أو العاملة عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة .
2-  يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه ،وسماع أقواله ،وتحقيق دفاعه ،وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة .
3- على المنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
4- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم  من الأجر الذى لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء
5- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
6-  لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
7- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة .
الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل:
حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل بالجزاءات التالية:-
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر .
3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه .
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
حدود سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاء:
أعطى المشرع لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع الجزاءات من رقم 1 إلى رقم 7 (من الإنذار إلى وظيفة أدنى ) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ...أما جزاء الفصل من الخدمة فلا يملك صاحب العمل توقيعه على العاملة أو العامل مباشرة .إنما أعطى المشرع هذا الاختصاص – نظراً لخطورته على أوضاع العامل أو العاملة وأسرتيهما – للجنة ذات اختصاص قضائى تسمى ( اللجنة الخماسية ) يشترك فى عضويتها إثنان من القضاة، وهى لجنة مستحدثة فى القانون الجديد (م71) .وهذه اللجنة – دون غيرها- هى التى تختص بالفصل فى المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل، كما تختص بإتخاذ قرار عودة العامل إلى عمله إذا كان له موجب.
فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة مباشرة وقبل العرض على اللجنة السابق الإشارة إليها وموافقتها عليه، فيعد إجراء باطل لأن صاحب العمل انتزع بذلك اختصاص لم يختصه به القانون .
الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل :
لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا ارتكب أو ارتكبت خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:-
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2-  إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-  إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل – أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8-  إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراعى العامل الضوابط الخاصة بالإضراب 
وعلى ذلك ...فإذا ارتكب العامل أو العاملة خطأ اعتبره صاحب العمل من قبيل الخطأ الجسيم فلا يملك إصدار قرار بفصل العامل أو العاملة وإنما عليه اتباع الخطوات التالية :
1 - بعد إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما هو منسوب للعامل أو العاملة وعلى صاحب العمل أن يتقدم إلى اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائى بطلب الموافقة على فصل العامل أو العاملة من الخدمة .
2 - على اللجنة أن تفصل فى طلب الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ،ويكون قرارها نهائياً ، فإذا رفضت الطلب ، ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل . وأن يؤدى صاحب العمل إليهم ما لم يصرف لهم من مستحقات .
3 - إذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل ..اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.
44 - يعتبر القرار الصادر من اللجنة بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
و على العامل الذى يتعرض لحالة من حالات الفصل التعسفى القيام بالاجراءات التاليه لحفظ كافة حقوقه تجاة جهة العمل 
 اولا" على الموظف تحرير محضر شرطة فى حالة منعه من العمل او الدخول لمكان العمل ايا" كان نوع المنع على ان يتم اثبات الواقعه و شرح التفاصيل 
ثانيا" التوجة الى مكتب العمل و تحرير شكوى ضد جهة عمله و اثبات الواقعه 
 ثاليا" يتم المتابعه مع مكتب العمل حيث انها تتم مخاطبة جهة العمل و مناقشة اسباب الفصل و محاولة تقديم الحلول الودية لتسوية النزاع للطرفين 
 و فى حالة رفض جهة العمل الحل تقوم باحالة الملف تلقائيا" للمحكمة للسير فى اجراءات الدعوى

.
كما أشارت المادة‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏21‏ لسنة‏3002‏ إلي أنه إذا أنهي أحد الطرفين العقد‏(‏ عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏,‏
التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.... 
ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
و نحن نرى ان صاحب العمل لا يملك فسخ العقد بالارادة المنفردة فى مواجهة العامل الا اذا تم تعويض العامل عن الضر الذى يترتب للعامل نتيجة فسخ عقد العمل .
وإلا وجب عليه التعويض

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 545 مشاهدة
نشرت فى 25 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

حقوق الزوجة المطلقة بقانون الاحوال الشخصية 
 لما كانت المرأة تعانى المشاكل التى تواجهها بسبب طول الاجراءات و العجز عن تنفيذها الامر الذى حدا بالمشرع المصرى بالنص على كافة الحقوق المترتبة على الطلاق كما نظم الاجراءات المتبعه لتنفيذ تلك الحقوق .
( المتعة – العدة - مؤخر الصداق– الحضانة – نفقة الصغير )
 اولا"الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص وفق نص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية. يفيد انهاء العلاقة الزوجية .

ثانياً: متعة المطلقة
 والمقصود بمتعة المطلقة وهو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبراً لخاطرها وإعانة لها بقول الله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) وهي تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً وذلك لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقاً على المحسنين.
 و تعد المتعة من الحقوق الماليـة التي تحكم بها المحكمة لفائـدة الزوجة المطلقـة ، جبرا لخاطرها و تعويضا لها عما لحق بها من ضرر معنوي بسبب انحلال العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق ، حيث تجد سندها الشرعي في قولـه تعالى : ) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنيـن و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( (2) ، و قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا (

ثالثا" : العـــدة
 العدة هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح والتربص هو انتظار انقضاء المدة والمراد منه ترك الزوج في مدة معينة استبراء رحم المرأة من الحمل وأيضاً إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجع زوجته إذا ما كان الطلاق رجعياً أو صيانة لحق الحامل إذا كانت المفارقة عن حمل.
 وأما عن مقدار نفقة العدة فإنه راجع إلى العرف وحال الزوج إيساراً وإعساراً، وليس لذلك تحديد في الشرع. 
 فإن كانت المرأة المدخول بها مطلقة طلاقاً رجعياً فيجب لها على زوجها خلال فترة العدة السكنى والنفقة من مؤنة وملبس وغير ذلك بحسب حال الزوج كما لو لم تكن مطلقة، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت العدة لم تنقض، فإن انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وبذلك لا يلزمه لها لا نفقة ولا سكنى. وإن كانت مطلقة بائناً فلها حالتان لأنها إما أن تكون حاملاً وإما إن تكون حائلاً: 
 فالحامل يجب لها النفقة والسكنى، لقوله سبحانه:وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:6)

رابعا : مؤخر الصداق 
 كما أن حقوق المطلقة المدخول بها مالياً تمام المهر المعجل والمؤجل، إن لم يكن دفعه إليها من قبل.

خامسا" : الحضانة
والحضانة هي تربية الطفل ممن له الحق في تربيته شرعاً.
 وقد اوضح المشرع من لهم احقية الحضانة بالترتيب ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء . مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب . ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
 الأم فأم الأم وأن علت . فأم الاب وان علت , فالأخوات الشقيقات فالأخوات لام فالأخوات لاب , فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة . فبنت الاخت لام , فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات , فبنت الاخت لاب , فبنت الاخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور , فخالات الام بالترتيب المذكور , فعمات الاب بالترتيب المذكور .
 فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء , او لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة من هؤلاء النساء انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .

سادسا": نفقة المحضون ( مأكل و ملبس و مسكن و بدل فرش و غطاء )
 للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة السكن. وأما ابنه فتجب له عليه النفقة وتوابعها، ومقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج . فالضابط في ذلك حال الزوج والعرف ان وقع نزاع في ذلك فمرد الفصل فيه إلى القاضي الشرعي .
 و يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها. كما يحق للزوجة اجرا" عن حضانة الصغير .
 فإذا احتاج المحضون إلى خادم وكان الأب موسراً كانت أجرته على الأب، لأن الحضانة تستقي احكامها من النفقة، وكما يجب على الأب أن يوفر لابنه الطعام والكساء والسكن يجب عليه أن يوفر له الخادم إن احتاج إليه وكان موسراً.

و نحن نرى ان اتفاق الفقهاء فى جميع المذاهب الاسلامية على وجوب الحقوق الماليه للمرأة المطلقة و أن اختلفو فى تقديرها او معايير تحديدها . هو تقدير و اعتماد على الوضع المالى للزوج انطلاقا من قوله تعالى : ) لينفق ذو سعة من سعته ( ، فان الاختلاف يكمن في مدى مراعاة حال الزوجة كذلك

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 124 مشاهدة
نشرت فى 25 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

هل تم فصلك من العمل؟اعلم ما هي حقوقك!

*النص مكتوب بلغة المذكر لكنه يخاطب الجنسين على حد سواء.

·         هل تم استدعاؤك لجلسة استماع قبل فصلك من العمل؟من واجب صاحب العمل أن يعقد مع العامل جلسة استماع قبل فصله من العمل، وهكذا يتسنى له التفكير بصراحة وبشكل جدي في مسألة فصله من العمل. وهذا التفكير لا يمكن أن يتم أثناء الجلسة، إنما بعدها، ويتم بعد تفكير مليّ. وأثناء تلك المحادثة يتعين عليك كعامل مرشح للفصل من العمل أن تطرح كل ادعاءاتك ضد الفصل من العمل، مثلاً: حالة مادية/عائلية صعبة، بل وبوسعك إبراز أوراق ومستندات تسند ادعاءاتك و/أو أن تُتاح لك إمكانية طرح فكرة أخرى بدل الفصل من العمل، ومنها على سبيل المثال: نقلك إلى وظيفة أخرى في الشركة، طالما كانت هناك وظيفة أنت مؤهل للقيام بها. نوضح هنا أن المحاكم لا تتردد في الحكم على أصحاب العمل بدفع  تعويضات إذا لم يتيحوا لمستخدميهم المفصولين عن العمل إمكانية المحادثة لسماع اقوالهم و/أو إذا تصرفوا بطريقة مخالفة للإجراءات المتبعة.

إذا كانت اللغة العبرية ليست لغتك الأم، فلا تتنازل عن حقك بطلب حضور ترجمان يتكلم لغتك أثناء جلسة الاستماع. فجلسة الاستماع التي لا تفهم مضمونها لا تفي بالغرض المنشود من جلسة الاستماع على النحو المذكور. من تجاربنا في ملفات سابقة، ننصح بتسجيل جلسة الاستماع التي تتم بينك وبين صاحب العمل. يمكنك استخدام جهاز سمارتفون لتسجيل الجلسة. قد يكون تسجيل الجلسة أمراً محرجاً بالنسبة لكم، غير أن عليكم أن تتذكروا أن هذا التسجيل قد يقلب قضيتكم رأساً على عقب ويجعلكم تربحون القضية.

·         هل تم تسليمك بلاغ مسبق بشأن جلسة الاستماع؟يتعين على صاحب العمل تسليمك دعوة مسبقة لحضور جلسة الاستماع ومن حقك حضور الجلسة بمرافقة محامي وجلب مستندات مختلفة، وذلك لكي يتسنى لك إسناد ما تدعي ضد الفصل من العمل ولكي تدافع عن نفسك بطريقة لائقة. 

·         وفي حال تقرر فصلك من العمل، فهل استلمت رسالة فصل من العمل؟ينبغي على صاحب العمل تسليمك رسالة فصل من العمل يبين فيها تاريخ بداية عملك وتاريخ انتهاء عملك وسبب وقفك عن العمل. هذه رسالة مهمة وتحتاجها لأجل قبض مخصصات البطالة من مكاتب التأمين الوطني. إذا لم تحصل على رسالة كهذه، فتوجه إلى مُشَغِلك السابق واطلب منه رسالة فصل من العمل.

·         هل قبضت تعويضات الفصل من العمل؟كل عامل يتم فصله من العمل بعد سنة و/أو ما يقارب السنة من العمل يستحق قبض تعويضات فصل من العمل. ما المقصود بعبارة "ما يقارب السنة"؟ لا يحدد القانون هذه المدة، غير أن الأحكام الصادرة أشارت إلى أن الفصل من العمل بعد قرابة سنة يعني 11 شهر وبل 10 أشهر عمل، وذلك طالما كان بوسع العامل المفصول أن يُثبت أن صاحب العمل فصله واستوعب محله عامل جديد في محاولة للتملص من دفع تعويضات الفصل من العمل.

·         هل تم فصلك من العمل بحجة وجود تقليصات في مصاريف الشركة؟إذا ادعى صاحب العمل أنه اضطر لفصلك من العمل بسبب تقليصات اقتصادية تتم في الشركة، فلا تأخذ الأمر وكأنه أمر مفروغ منه. بمعنى أنه يبدو لك أحياناً أنه ليس بوسعك عمل أي شيء لمنع فصلك من العمل حين يدعي صاحب العمل أن الشركة لا تملك ما يكفي من الأموال لدفع راتبك. إذن، فاعلم أن الأمور لا تسير على هذا النحو! بل يجب على صاحب العمل أن يقدم أسباب حقيقية وملموسة لفصلك من العمل عدا عن حجة أن هناك تقليصات في الشركة، حيث ان السبب الاقتصادي ليس سبباً كافياً بحد ذاته. كما ومن المفترض أن يتم إثبات التقليصات التي تتم في الشركة بواسطة حقائق، أي مستندات مثل محضر جلسات إدارة الشركة وتقارير الشركة المالية وغيرها من المستندات التي تدعم قرار الشركة بفصل العمال من العمل لأسباب اقتصادية. مقولة "تقليصات" وحدها ليست كافية ويجب على من يدعيها أن يثبت وجود أسباب حقيقية للفصل من العمل.

·         هل تم فصلك أنت وزملائك في العمل معاً؟في حالة وجود فصل جماعي من العمل وإذا تم انتهاك بعض أو جميع حقوق عدد من العمال المفصولين، فعندئذ هناك مجال لرفع قضية كما يلي:

1)      في إطار دعوى مشتركة (يقوم عدد من العمال بالاستعانة بخدمات محام واحد).

2)      في إطار دعوى جماعية (يقوم عامل واحد برفع دعوى باسم عمال آخرين. لكن ينبغي أن تفي الدعوى الجماعية بعدد من الشروط ويجب أن تحصل الدعوى على موافقة من المحكمة بصفتها دعوى جماعية).

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 185 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

هل تعلم ما هي حقوقك في العمل؟

هل تعلم ما هي حقوقك التي يمنحك اياها القانون كعامل ؟ هل تعلم ما هي عدد الساعات التي لا يجب ان يزيد عملك عنها؟ او هل يحق لك الانتساب في الضمان الاجتماعي  

 

 لمعرفة حقوقك عليك قراءة المعلومات التالية:

حقوقك كعامل

 

عند الحديث عن اي عمل في العالم يجب تناول جانب الحقوق العمالية ، لذا من خلال التساؤلات التالية قد تجد اجابات لبعض ما يدور في ذهنك من تساؤلات او قد تثير انتباهك لمعلومات لم تكن تعلمها .

وعموما عند الحديث عن حقوق يتم الحديث عن عقد عمل يحفظ حقوق العامل ، وشهادة مراكز التدريب المهني تساعدك على تحصيل عقود العمل بينما عند ممارسة المهنة دون تعلم او خبرة تعلمية من مراكز متخصصة قد لا تطالب بحقوقك.

 

 

  هل هنالك فرق بين من حصل  شهادة تدريب ومن لم يحصل عليها من ناحية الحقوق قانونيا؟

لا يوجد هنالك أي فروقات، حيث أن كافة العاملين بأجر في الأردن يخضعون لقانون العمل الأردني والتشريعات الناظمة

 

  ما هي ساعات العمل التي حددها قانون العمل والعمال ؟ ومتى يحتسب للموظف ساعات عمل اضافية بعد انهائه لساعات الدوام القانونية؟

لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة ، بناء على المادة ٥٦ من القانون.

 

كيف يتم توزيع ساعات الاستراحة في العمل ؟

يجب وضع لكل ٦ ساعات عمل ساعة استراحة لتناول الطعام .

فبحسب القانون :يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

 

 ما هي حقوق العمال  من ناحية الضمان الاجتماعي ؟

يحق لكافة العاملين بأجر في الأردن الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من خدماته

 

 ما هي الحقوق التي يجب ان تتوفر لهم من ناحية صحة؟

يجب أن تتوفر أدوات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، ويجب تدريب العمال على استخدامها وحثهم على الالتزام بها

 

  ما هي حقوق العمال في موقع العمل ؟

يجب أن تكون بيئة العمل لائقة تحافظ على صحة العاملين وتحميهم، يجب أن تكون التهوية جيدة، يجب أن تتوافر مواد السلامة العامة، وغيرها من الحقوق

 

 هل يسمح لرب العمل ان يجبر العامل على العمل لساعات اضافية؟

هنالك حالات نص عليها قانون العمل بأن يكون هنالك ساعات عمل اضافي في ( مادته 57)  مثل القيام بأعمال الجرد السنوي، واعداد الميزانية والحسابات  وغيرها، على أن لا تزيد ساعات العمل عن عشر ساعات في كل يوم

 

 هل يحق لصاحب العمل ان يقوم بانهاء خدمة العامل دون انذار مسبق؟

نعم في حال توافرت الشروط المتواجدة في ( المادة 28) في قانون العمل ومنها

  • اذا انتحل العامل شخصية أو هوية أو قدم شهادات مزورة بقصد المنفعة له او الاضرار بغيره.
  • اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 116 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

شركات الأموال

الشركات المساهمة شركات التوصية بالأسهم

الشركات ذات المسئولية المحدودة

شركة الأموال بوجه عام

تعريف :
شركات الأموال هي الشركات التي تعتمد إعتماد كلياً على رأس المال دون اعتداد كبير بشخصية صاحب حصة رأس المال وهذه الخاصية هي التي تميز هذه الشركات عن شركات الأشخاص .
تمهيد وشرح :
في شركات الأموال نجد أن خروج المساهم من الشركة لا يؤثر تأثيراً كبيراً على عقد الشركة في حين أن خروج الشريك في شركات الأشخاص قد يترتب عليه حل الشركة نظراً للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه ولا يعني ذلك أن المساهم في شركات الأموال ليس له وزن اقتصادي أو مالي فقد تتأثر الشركة بخروج المساهم ولكن تأثر الشركة شيء وتأثير ذلك على عقد الشركة ماله أخرى ودليل ذلك أن خروج مساهم يحوز عدد كبيراً من الأسهم قد يؤدي إلى ارتباك الشركة مالياً مما يؤدي إلى إنهيارها اقتصادياً أو تجارياً وقد تنتهي هذا بالشركة إلى الحل والانقضاء ولكنه لا يؤدي بطبيعة الحال إلى فسخ عقد الشركة ولا يؤدي خروج المساهم أو الشريك في شركة الأموال إلى حل الشركة إلا إذا ترتب على خروجه أن قل عدد الشركاء عن ثلاثة في شركات المساهمة أو عن اثنين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وهذه نتائج تختلف تماماً عن الوضع في شركات الأشخاص إذ خروج الشريك من الشركة أيا كان السبب وفيها يترتب عليه فسخ عقد الشركة حتى لو كان هذا النصيب لا يتمثل قيمة مالية ذات شأن بالنسبة لباقي الشركاء ويعني ذلك أن خروج الشريك من الشركة قد لا يترتب عليه أثراً مالياً أو قد لا تكون له قيمة مالية أو تجارية في حياة الشركة وإنما يؤثر هذا الخروج على عقد الشركة في ذاته لأن إرادة الشريك من الإرادات المنشئة للعقد وشخصيه الشريك حل إعتبار بالنسبة لباقي الشركاء .
ونظراً لأهمية شركات الأموال في العصر الحديث لما تضطلع به من أعمال ضخمة في أطار الحياة الاقتصادية، فإن المشرعين في معظم الدول يلجئون إلى وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الشركات وهو تنظيم مشمول بنوع من الرقابة سواء من ناحية إجراءات التأسيس أو الإدارة أو الأمور المالية وقد أدى هذا إلى ظهور اتجاه قوي في الفقه القانوني للشركات يقول بأن شركات الأموال أصبحت أقرب إلى فكرة التنظيم القانوني منها إلى فكرة العقد . 
وتتمثل شركات الأموال في شركات المساهمة وتعد شركة المساهمة نموذج شركات الأموال إذ أنها تتضمن كافة الأحكام القانونية لشركة الأموال للمفهوم القانوني الدقيق، ولكن يمكن المشرع أن يخرج على الأحكام العامة لهذه الشركات فيأخذ بالعنصر الشخصي في بعض الحالات مع الاحتفاظ للشركة بطابع شركات الأموال مثال ذلك يعتد المشرع في تكوين شركة الأموال بشخصيه الشريك ويجعل ذمته صافية لديون الشركة وهو الشريك المتضامن في الشركة وفي نفس الوقت يحتفظ بجزء من رأس مال الشركة في صورة أسهم وهو الشريك الموصي والشريك المساهم أعمالاً للأصل العام في شركات الأموال وهو تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم ومثال ذلك ما فعله المشرع في شركات التوصية بالأسهم . 
وكذلك قد يأخذ المشرع بطابع شركات الأشخاص في تداول الحصص وعدد الشركات ومع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بطابع شركات الأموال في شكل هذه الحصص والآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى باقي الخصائص المميزة لشركات الأموال من ناحية الإدارة والنواحي المالية ومثال ذلك ما فعله المشرع بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحددة .
فهذان النوعان يقومان على ذات الفكرة التي تقوم عليها شركات الأموال وهي الإعتداد برأس المال مع الأخذ في حدود معينة بأحد سمات الطابع الشخصي لشركات الأشخاص ولذلك يمكن القول بأن شركات الأموال في أطار أحكام القانون المصري هي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة . 
شركات الأموال التي نص عليها المشرع :
قرر المشرع المصري في المادة الأولى من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 سريان أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومعنى ذلك أن المشرع قدر أن هذه الأنواع الثلاثة من الشركات تتسق مع بعضها في أحكامها الخاصة فإخضاعها لنظام تشريعي واحد مع مراعاة الفروق والخصائص التي تميز كل نوع منها عن الأخرى .
والمشرع من ناحية أخرى لم يفرق في هذا الصدد بين الشركات المدنية والشركات التجارية فيخضع لأحكام هذا القانون كافة الشركات التي تتخذ الأشكال الواردة به بصرف النظر عن طبيعة غرضها فأنماط الخضوع للقانون هو الشكل الذي تتخذه الشركة وليس الفرض الذي تقوم عليه ().
وجه ذلك سوف تتخذ عند شركات الأموال وأنواعها في ثلاثة فصول
الفصل الأول: ونخصصه لشركات المساهمة .
الفصل الثاني: ونخصصه لشركات التوصية بالأسهم .
الفصل الثالث : ونخصصه الشركات ذات المسئولية المحدودة . 

تمهيد :

التنظيم القانوني الذي يحكم شركات الأموال :

مر تشريع الشركات في مصر بتطورات كثيرة حتى انتهى المشرع إلى وضع القانون الحالي وهو القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي حدد نطاق سريان أحكامه بالنسبة لشركات الأموال بصفة عامة . 
التطور التشريعي لقانون الشركات في مصر :
يحكم شركات الأموال في مصر حالياً القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفذيه ونماذج في عقود لكل نوع من الشركات التي تناولها القانون ونص المشروع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
وقد ألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان سارياً على هذا النوع من الشركات قبل صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 . 
كما نص المشروع في ذات المادة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ويعني ذلك أن المشرع ألغ بموجب هذا القانون أي حكم يتناول تنظيم هذه الأنواع من الشركات. وفي هذه إشارة من المشرع إلى إلغاء أحكام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم الواردة في مجموعة قانون التجارة() الصادر عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمواد أرقام 47 و55 و57 فيما عدا المادة 41 حيث لا توجد معارضة لها في التنظيم القانوني الجديد ().
والمادة رقم 41 خاصة بإسباغ الجنسية المصرية على شركة المساهمة التي تؤسس في مصر وهذا تطبيق لنص المادة الثانية من مجموعة القانون المدني التي تنص على أن لا يجوز إلغاء نص تشريعي لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع .
ونص المشرع في المادة الثانية ديباجه القانون رقم 159 لسنة 1981 على عدم إخلال أحكامه بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو بإستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو تنظيم أوضاع بعض الشركات ونص على إنه تسري أحكام القانون رقم 59 لسنة 1981 على الشركات المشار إليها في الحالات التي لم يرد فيها تنظيم خاص بهذه الشركات وذلك على ما ستوضحه عند التعرض تفصيلاً دراسة هذا النوع من الشركات .
وإذا لم يتوافر تنظيم قانوني لحاله من الحالات في القانون رقم 159 لسنة 1981 فإن المرجع في ذلك يكون القواعد العامة لعقد الشركة الواردة أحكامها في مجموعة القانون المدني وإذ لم يوجد تنظيم قانوني لها في هذه القواعد يتم أعمال حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على أن تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ..»

نطاق سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

يمكن إنه تناول نطاق سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 تاجنبيت وهي نطاق سريانه من حيث الزمان وهو النطاق التراضي ونطاق سريانه من حيث المكان وهو النطاق المكاني .

النطاق الزمني لسريان أحكام القانون

حدد المشرع النطاق الزمني لسريان أحكام قانون الشركات نص في المادة رقم 6 من الديباجة على أنه يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره وصدد القانون رقم 17 سبتمبر عام 1981 ونشر في الجريدة الرسمية في أول أكتوبر عام 1981 ومعنى ذلك أن يبدأ العمل بأحكام القانون اعتباراً من أول أبريل عام 1982 ثم نص المشرع في المادة رقم 182 من القانون على إلتزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأن «تعدل نظامها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة في هذا الشأن وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كما نص المشرع في المادة الرابعة من ديباجه القانون على التزام الوزير المختص بأن بصدد اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها خلال مده لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 23 يوليه عام 1982 ونشرت في ذات اليوم وطبقاً للمادة رقم 188 من الدستور فسيتم العمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها. أي يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها أي يعمل بها اعتباراً من يوم 24 يوليه عام 1982».
ثم صدر القرار الوزاري الخاص بنماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للقانون في 14 أغسطس عام 1982 ونشر في 16 سبتمبر عام 1982() أي يعمل بها اعتبار من يوم 17 أكتوبر عام 1982 ذلك أنه كلا من هذين القرارين لم يحدد ميعاد يبدأ منه سريان أحكامها وبطبيعة الحال لا يجوز فيها الأثر الرجعي ويمكن أمام تعدد وهذه التواريخ أن نفرق بين أربع فترات على النحو التالي :
الفترة الأولى: وهي الفترة التي يبدأ فيها سريان أحكام القانون وهي الفترة التي تبدأ من أول أبريل عام 1982 دون أن تصدر اللائحة التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات .
الفترة الثانية: وهي الفترة التي بدأ فيها سريان أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وهي الفترة التي تبدأ من 24 يونيه عام 1982 أي بعد شهر من تاريخ نشرها الحاصل في 23 يونيه عام 1982 أي ينتهي الشهر في 23 يوليه عام 1982 . 
الفترة الثالثة: وهي الفترة التي بدأ فيها سريان أحكام نماذج العقود (والنظم الأساسية للشركات الخاضعة للقانون وهي الفترة التي تبدأ من 17 أكتوبر عام 1982 أي بعد شهر من تاريخ نشر القرار الحاصل في 16 سبتمبر عام 1982).
الفترة الرابعة: وهي الفترة التي بدأ فيها سريان أحكام القانون الجديد على كافة الشركات سواء التي تأسست قبل صدوره والتي تأسست بعد ذلك وهي الفترة التي تبدأ من أول أبريل عام 1982.

النطاق المكاني لسريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

لم يكتفي المشرع في قانون الشركات بتحديد النطاق الشخصي لسريان أحكامه على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة والشركات الأجنبية التي يكون لها في مصر مركزاً لمزاولة الأعمال والشركات التي بصدد بتنظيمها قوانين خاصة فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها وإنما حدد المشرع النطاق المكاني لسريان أحكامه حيث تنص المادة الأولى من القانون على سريان الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي» أي أن المشرع ربط سريان أحكام القانون بوجود الأشخاص المعنوية التي يحكمها الإقليم المصري . 
يمكن القول بأن المشرع يفرق في هذا الصدد بين فكرتين وهما الكتاب يقيم عليها معياره في هذا الصدد الأولى فكرة المركز الرئيسي للشركة ومحل التأسيس والثانية فكرة النشاط الرئيسي للشركة وتنازل كواحدة منهما فيما يلي :

شركات الأشخاص

التضامن - التوصية البسيطة - المحاصة

مقدمة تمهيدية :
الشركات التي يعرفها القانون التجاري تنقسم إلى قسمين هي شركات الأشخاص وشركات الأموال ونحن هنا نتكلم عن شركات الأشخاص والتي تنقسم بدورها إلى شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة .
وقد ورد الشارع المصري هذه الأشكال على سبيل الحق فهي إذ تتعلق بالنظام العام. وشركات الأشخاص هناك تحدد شخص الشريك والثقة المتبادلة بين الشركاء مما يعني أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته من غير رضاء باقي الشركاء كما أن الشركة تنتهي بخروج أحد الشركاء علية أو خسارة أو إفلاسه . 

شركات الأشخاص

شركة التضامن :

يمكن القول بأن شركة التضامن هي تلك التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة ويتميز هذا النوع من الشركات بصفات أربعة وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال إلى الغير أو الورثة وللشركة عنوان يأخذ اسم أحد الشركات مسئولون في جميع أموالهم وعلى سبيل التضامن عن ديون الشركة .
وأما عن عدم جواز انتقال حصة الشريك فهذا يرجع إلى الاعتبار الشخص الذي تقوم عليه شركات الأشخاص، فالشريك لا يمكنه التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقص الشركة، وإذا كان لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير ولكن يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير ولكن يجوز له أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء وشركة التضامن لها اسم ويتكون من اسم احد الشركاء وأضاف إليه عبارة وشركاه ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل بشرط أن يكون غرض الشركة تجارياً كما تعتبر مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم في ديوان الشركة كما أنها مسئولون في كل ذمتهم المالية عن ديون الشركة . 

شركة التوصية البسيطة :

خصائصها وتكوينها ونشاطها وانقضائها :

وهذه هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين . 
وهذا النوع من الشركات يسري بشأنه ذات القواعد العامة بالنسبة للشركات كما تنطبق عليها قاعدة شركة التضامن، ولكنها تنفرد يبغي الأحكام الخاصة من تكوينها ولنشاطها وانقضائها على نحو ما يلي :
خصائص الشركة :
وجود نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين حيث ينطبق المرك القانوني للشريك في شركة التضامن والآخر شريك موصي لا يكتسب صفة التاجر وغير مسئول عن دين الشركة إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة .
وللشركة عنوان مستمد من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يذكر اسم شريك موصي فيها وإذا ما أدرج اسمه في الشركة ينقلب مركز إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية .
وكذلك لا تنتقل حصة لشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء .
ثانياً: تكوين ونشاط الشركة :
ينطبق على تلك الشركة ذات القواعد الخاصة بشركة التضامن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يلزم ذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة .
وتسري على الشركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة، مع ملاحظة أن الشريك الموصي لا يتدخل في إدارة الشركة فلا يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو يكون مديراً للشركة وفي حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالتغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها .
والشريك الموصي غير مسئول عن ديون الشركة إلا بقدر حصته فيها .

ثالثاً: انقضاء الشركة :

تنقض الشركة بأن الطرق التي تنقض بها الشركات بوجه عام كما تنقض بذات الطرق التي تنقض بها شركة التضامن .

شركة المحاصة :

أحكام وقواعد الشركة - وتعريفها .
وهي شركة مستترة لها شخصية معنوية إذ تنعقد بين شخصين أو أكثر بغرض اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم فقط على أن يقوم بالعمل أحد الشركاء باسمه الخاص، ويتفرع على كون تلك الشركة بلا شخصية معنوية إنه لا يكون لها اسم أو عنوان .
وكذلك لا توجد لها ذمة مالية مستقلة، ولا يشهر إفلاسها إنما الذي يشهر إفلاسه هو الشريك فيها .
وهذه الشركة تتميز أساساً بالخضاء أو الاستنار وهذا يحدث أثره في تكوين ونشاط وإنقضاء الشركة .
يلزم لقيام تلك الشركة الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة ما عدا الشروط الشكلية ما لا يلزم لإنعقادها الكتابة وإنما شركت لمصلحة الغير وهذا النوع من الشركات لا وجود له بالنسبة للغير، وهذه الشركة يتم إثباتهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . 
وأما عن نشاط الشركة، فحين أن تلك الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وكل شريك يتعاقد مع الغير باسمه الخاص، تكون هذه الشركة بلا مدير، ولكن قد يختار الشركاء أحد الأفراد فقط يتعامل مع الغير باسمه الخاص ويكون وحده المسئول إزاء الغير وهو وحده الذي يكتسب صفة التاجر، والشركة لا تتمتع بالذمة المالية المستقلة فيكون كل شريك مالكاً لحصة في الأصل . 
وكذلك تنقض تلك الشركة بذات طرق إنقضاء شركات الأشخاص ومن يا نقضت تلك الشركة فهي لا تخضع لنظام التصفية، وإنما يتم فقط تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر وعند الإختلاف بينهم يتم تسوية الحساب بواسطة خبير يعينة القضاء . 
سبق القول بأننا نستطيع أن نستخلص من القانون التجاري، وقانون الشركات أن الشركات التجارية التي نص عليها المشرع يمكن أدراجها في طائفتين :
الأولى: هي شركات الأشخاص، وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة .
وذهب اتجاه في الفقه المصري إلى أن الشركات السائدة في مصر شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختلفة، وتشمل الأولى، شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وتشمل الثانية شركات المساهمة، وتشمل الثالثة شركات التوصية باسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
ونص مشروع قانون التجارة الجديد على أنواع الشركات التي يحكمها وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المسئولية المحدودة، دون أن يجدي تقسيمها إلى شركة أشخاص وشركات أموال وشركات مختلطة، وإنما نص على الأشكال القانونية التي يمكن أن يتخذها شكل الشركة. وذهب إتجاه في الفقه إلى أن هذه الأنواع وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال، وإذا اتخذت شكلاً أخذ كانت باطلة . 
وطبقاً لنص المادة 19 من قانون التجارة فإن المشرع اعتد بثلاثة أنواع من الشركات وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المساهمة، وقد الغي المشروع الأحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم وخصص لهما أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والذي الغي وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981، فأصبح النص لا يشمل إلا شركة التضامن وشركات التوصية البسيطة، وإذا أضفنا إليها النص الخاص بشركات المحاصة، فتكون الشركات المعتبرة قانوناً في نظر المشرع التجاري هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة . 
وشركات المحاصة، وشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهذا التعداد الوارد ضمن أحكام القانون المصري إنما هو وارد سبيل الحصر، إذ النص بالعبرة الحاصلة يعني أن المشروع يخطر اتفاق الأطراف على أي شكل من أشكال الشركات غير المنصوص عليه في قانون التجارة أو في قانون الشركات. فلا تستطيع الشركات الاتفاق على تكوين شركة فيما بينهم لا تأخذ شكلان الأشكال التي نص عليها المشرع وألا ترتب البطلان على هذا الاتفاق فلا يستطيع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المصري أن يولوا شركة لا يعرفها القانون أو بمعنى أوحد لم ينص عليها القانون .
ينص المشرع صراحة على أن التعداد الخاص بأنواع الشركات أنما هو وارد على سبيل الحصر، ولكن يستخلص ذلك من مجموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع، وإن كان المشرع في مشروع قانون التجارة قد حسم هذا الموضوع حيث نص في المادة 48 على أن الشركات الخاضعة لهذا القانون هي :
- شركة التضامن .
- شركة التوصية البسيطة . 
- شركة المحاصة .
- شركة المساهمة .
- شركة التوصية بالأسهم .
- شركة المسئولية المحدودة . 
ولا يعني بطلان الاتفاق على شكل الشركة، بطلان العقد، إذا يستطيع القاضي أن يقضي ببطلان الشركة التي قصد الطرفان تكوينها، ولكنه يستطيع أن يتوصل إلى حقيقة التعاقد بين الطرفين على ضوء النية المشتركة لهما، والأساس في ذلك للإيصال وتوافرت فيه أركان العقد فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد، أما إذا ثبت للقاضي انصراف نية المتعاقدين إلى شكل القانون الذي رتباه في العقد ولم يكن هذا الشكل من الأشكال التي نص عليها القانون فإن العقد يكون باطلاً .
ويترتب على ذلك أن لا يجوز اتفاق الأطراف على تكوين جمعية تعاونية بقصد تحقيق الربح وهو الشكل الذي نص عليه المشرع في قانون السجل التجاري لعدم وجود هذا النوع من الأشخاص المعنوية في أطار التشريع المصري. كما لا يجوز للشخص أن يكون شركة بإرادة منفرة لأن هذا الشكل غير موجود في أطار التشريع المصري حتى الآن . 
ويذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن هذه الأشكال من الشركات التي نص عليها المشرع تكفي لتلبيه احتياجات التعامل للتجارة، ويرى أنه لا يجوز للشركة أن تتخذ أكثر من شكل واحد منها، لتعارض أحكام كل منها واختلافها كبيراً ويرى أصحاب هذا الإتجاه أن السبب في تحديد أشكال الشركات التجارية مردود إلى رغبة الشارع في حماية الأشخاص الذي يتعاملون مع الشركة، لأن لكل نوع من الشركات أحكامه الخاصة .
ونضيف إلى ما تقدم أنه حتى الآن لم يشاهد المجتمع التجاري أنماطاً وأنواع من الشركات لها الغلبة مثل هذه الأنواع. صحيح طرأت أما لشركات الأموال فهي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة غلبة الطابع المالي على هذا الأنواع من الشركات وعلى التفصيل الذي سنتناوله عن الكلام في شركات الأموال . 
والشركات التي تقوم على الاعتبار الشخص وهي شركات التضامن . 
وشركة التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وهي تلك التي يبرز فيها الطابع الخاص للمركز القانوني للشريك، وطبيعة مسئولية، ويعتبر المركز القانوني للشريك في ارتباط وجود الشركة بوجوده، لذلك نجد أن الغلط عن طرق التنازل عن حصته فيها، غير جائز، إلا إذا نص على ذلك في عقد الشركة . 
وعلى ذلك نتناول في هذا الباب كل من شركة التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركة المحاصة ونقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: ونخصصه لشركات التضامن .
الفصل الثاني: ونخصصه لشركة التوصية البسيطة .
الباب الثالث: ونخصصه لشركة المحاصة .

نص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

المعدل بالقانون رقم 167 لسنة 2000 و150 لسنة 2001

و158 سنة 2003 و154 لسنة 2004

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى )
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشراء الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق ().
ويلغي نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000. 
كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . 
المادة الثانية
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كما فيما يخصه .

شركات التضامن

تعريفها :

نص القانون :

تقض المادة 20 من القانون التجاري بأن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها أثناء أو أكثر بقصد الاتجار على وجه تكوين الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها . 
تكوين الشركة وشهرها :
شركة التضامن يلزم لوجودها الأركان العامة الواجبة في العقود جميعاً وهي المحل والسبب والرضاء والأهلية والأركان الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة مع ضرورة شهرها .
الإجراءات :
1) يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء .
2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجاري بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ومصراً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنية فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول . 
3) التسجيل بالمحكمة الدائرة التجارية المختصة بتقديم العقد وأي عدد من الملخصات وسداد الرسوم المقررة على الملخص بخزينة المحكمة، ثم يعمل على الملخص محضر لصق بقلم محضري المحكمة بتسليم صورة للمحضرين للصقها على اللوحة المعدة لذلك في المحكمة للإعلانات القضائية لمدة ثلاثة أشهر وتنص على ذلك المادة 48 تجاري بقولها (ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الإتبدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل في السجل لذلك ويعلن بلصقة مدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعانات القضائية ).
4) يقوم المسئول أو من يوكله بنشر تلخيص العقد في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية وتنقض بذلك المادة 49 تجاري بقولها (ويلزم أيضاً درجة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في المدينة أخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات ).
5) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركات وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئولين في شركة المساهمة أو الشركاء أصحاب الأموال الخارجة عن الإدارة في شركة التوصية وكذلك على عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة تحصيلها باسهم بصفة رأس مال لشركة التوصية. وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها (مادة 50 تجاري ).
6) عمل البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب المختصة .
7) القيد في الغرفة التجارية واستخراج ترخيص مزاولة المهنة .
8) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجاري لإستخراج السجل .

التفرقة بين عقد الشركة وعقد الجمعية وعقد العمل والشركة المدنية

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 139 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

إجراءات تأسيس الشركات التجارية

 

نتناول في هذه الدراسة إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركات

 

إجراءات التأسيس والرسوم

 

تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:

1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .

2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .

3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.

4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :

1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.

2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.

3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.

4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.

5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.

وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .

5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.

6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .

7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000

8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .

11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .

12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

 

مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس

 

1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000

2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)

أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.

ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.

3) رسوم الشهر العقارى

أ – بالنسبة لشركة المساهمة

رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .

رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .

ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة

رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .

رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .

 

إجراءات التأسيس1)

 

يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.

2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .

3) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,

4) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور .

5) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .

6) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى .

7) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها .

فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .

9) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .

10) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

11) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .

12) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة .

13) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .

 

الأوراق المطلوبة

 

الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :

1) أصل عقد الشركة وصورة منه .

2) ملخص عقد الشركة .

3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .

4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .

5) تحقيق الشخصية والتوكيل .

الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :

1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .

2) صورة عقد الشركة.

3) صحيفة الحالة الجنائية .

4) البطاقة الضريبية .

5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .

6) صورة توكيل رسمى .

7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.

الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية :

1) صورة عقد الشركة

2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .

3) صور بطاقات الشركاء .

4) صور التوكيل للوكيل .

5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي .

 

رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات

 

 

إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصى أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها.

وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التى تعتنى بالمشروعات الإقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءووس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها.

وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للإكتتاب فى أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للإكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للإكتاب فى الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء فى الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة.

وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانونى فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسئل عن ديون الشركة فى جميع أمواله .

ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على إنتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المسثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير فى أى وقت ودون إعتراض من باقى الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال.

فضلا عن ذلك لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لدخوله فى الشركة المساهمة وعلى ذلك لا يؤدى شهر إفلاس الشركة المساهمة إلى شهر إفلاس المساهم حتى ولو كانت له صفة التاجر قبل دخوله الشركة.


Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 106 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

الاضطهاد في القانون الدولي 

هو التمييز بين شخص واخر او مجموعة واخري لاسباب دينية أو عرقية أو جنسية أو غيره مما ينتج عنه الاضطهاد.

الاضطهاد درجات:

1- التعصب

التعصب من العصبية وهي ارتباط الشخص بفكر أو جماعة والجد في نصرتها والانغلاق على مبادئها . ويطلق على الشخص ب المتعصب Fanatical. وهذا التعصب قد يكون تعصبا دينيا أو مذهبيا أو سياسيا أو طائفيا أو عنصريا وهو سلوك خطير قد ينحدر نحو الاسوء ثم يؤدي إلى التطرف و الهلاك والخراب بسبب التشدد وعدم الانفتاح وعدم التسامح أيا كان نوع التعصب ومهما كان شكله أو مصدرة . ولعل اخطر أشكال التعصب هو التعصب القومي و التعصب الديني حيث تمارسهما بعض الجماعات أو الأنظمة الدكتاتورية أو تحرض عليهما أو تشجعهما خلافا للقوانين وللالتزامات الدولية وللديانات السماوية و القيم الإنسانية النبيلة القائمة على المحبة والتسامح والاعتراف بحقوق الإنسان واحترام التعددية القومية والتعددية السياسية والتعددية المذهبية والتعددية الدينية . 

لا يمكن أن نتصور وجود مجتمع أنساني مستقر و آمن ويعيش الناس في ظله بأمان و بسلام مع وجود التعصب الذي يرفض الحق الثابت والموجود ويصادر الفكر الأخر أو القومية الأخرى أو يحظر حرية العبادة أو لا يعترف بوجود الطرف الأخر

2- التمييز

التمييز هو سلوك يتمثل في أن تكون الخيارات بين الأفراد أو المجموعات مستندة إلي صفات معينة خاصة بهم مثل اللون أو الدين أو العنصر وليس علي أساس المساواة في الحقوق والواجبات وهو بالتالي تمييز يؤدي إلي تباين في السلوك وتفرقة في المعاملة بين الأفراد والمجموعات.

3- العنف

هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة.

ولهذا تعريف الأمم المتحدة للاضطهاد: فهو انتهاك أي من حقوق الأفراد أو الجماعات أو الأقليات الواردة في مواثيقها وإعلاناتها واتفاقيتها وقراراتها

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 101 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

السرقه و السطو المسلح 

 

يخلط كثير من الناس بين السطو وجريمة السرقة، إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بينهما؛ فالمجرم يرتكب جريمة السرقة بسلبه شيئًا من شخص آخر بالقوة، أو بالتهديد ، أو بالعنف ، أما المجرم الذي يرتكب جريمة السَّطو، فيدخل المنزل أو المبنى بنيَّة السرقة ، أو ارتكاب جريمة أخرى . ويحدث هذا من جانب المجرم دون الاحتكاك بأيّ شخص بالداخل ، وعلى ذلك فالمجرم يسلب الناس ، ويسطو على المنازل. والسّطو جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون. أنه يقال عن الشخص الذي يتعدى على الأمكنة بأنه يرتكب جريمة السطو على الأمكنة إذا توصل إلي الدخول فيها بأية طريقة من الطرق

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 294 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

الصفة القانونية فى أصدار تراخيص الهدم أو البناء أو الترميم فى دراسة نقدية للشروط القانونية التى يجب توافرها فى مقدمى تراخيص الهدم أو البناء أو الترميم من القواعد التى لايجوز مخالفتها مطلقاً ، بحيث لا يجوز إصدار تراخيص البناء والهدم إلا لمالك العقار وهو ما أكدتة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أنه لا يجوز تقديم طلب الحصول على تراخيص البناء والهدم أو الترميم إلا من المالك نفسه أو من يمثله قانونيا. الا ان بعض المواطنين والحائزين لا يملكون مستندات لتثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها رغم أن هذه المستندات مطلوبة لمنح تراخيص البناء والهدم والترميم، وهو الأمر الذى دعا وزارة الإسكان الى اقتراح حل للمشكلة بأن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذى لا يملك مستندات ملكية فى القرى إقرارا بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى. إلا أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حددا مسبقاً المستندات الرسمية المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص. كما تضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التى تدل فى مجموعها على أنه فى مجال استخراج تراخيص البناء و تنفيذها فالتعامل لا يكون إلا مع المالك نفسه - بالمفهوم الخاص للملكية فى القانون المدنى- ومن ثم فلا يكفى فى هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار0000 يعتمد من أية جهة تدل على هذه الملكية و من ثم فأنة يجب على جهة الأدارة تنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الولة على وجة الدقة بما تضمنتة من الأستناد الى صحيح القانون وبصرف النظر عن الواقع

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 163 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية .

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 97 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

الدعوى غير المباشرة ,والدعوى المباشرة

 

الدعوى غير المباشرة الأساس بدون نص تشريعي

 

الدعوى المباشرة بنص تشريعي

 

==============

الدعوى غير المباشرة الطريقة يرفعها الدائن باسم المدين

 

الدعوى المباشرة  يرفعها الدائن باسمه الشخصي

 

===========

الدعوى غير المباشرة الحق لا يمتنع على المدين التصرف في الحق الدعوى المباشرة يمتنع على المدين التصرف في الحق

 

==============

الوفاء الدعوى غير المباشرة مدين المدين يوفي للمدين

 

الدعوى المباشرة مدين المدين يوفي للدائن الضمان العام

 

===============

 

الدعوى غير المباشرة يدخل الحق في الضمان العام للدائنين

 

 الدعوى المباشرة لا يدخل الحق في الضمان العام للدائنين، بل يستأثر به

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

إجــــــراءات التحكيــــــم

أولا : التأكد من وجود شرط تحكيم بالعقد .

ثانيا : في حالة عدم وجود شرط تحكيم لابد من تحرير مشارطة 

تحكيم .

ثالثا : في حالة استيفاء أحد الشرطين السابقين يتبع ما يلي :

     1 ) يحرر طالب التحكيم خطابا للمحكم الذي يختاره يخطره فيه بترشيحه محكما ويطلب منه موافقة كتابية علي ذلك .

     2 ) يتلقى المحتكم خطابا من المحكم المرشح منه بقبول التحكيم.

     3 ) يحرر طالب التحكيم طلب تحكيم يحدد فيه اسم المشروع والنزاع باختصار وبطلب إحالة الأمر للتحكيم تنفيذا لشرط التحكيم بالعقد ويسمي محكمة وعنوانه ويعطي المحتكم ضده فترة مناسبة لاختيار محكمة .

     4 ) يحرر المحتكم ضده خطابا للمحكم الذي يختاره يخطره فيه بترشيحه محكما ويطلب منه موافقته كتابيا علي ذلك .

     5 ) يرد المحكم المختار من المحتكم ضده علي المحتكم ضده يخطره فيه بقبوله هذه المهمة .

     6 ) يرد المحتكم ضده بقبول التحكيم ويسمي محكمة وعنوانه .

وفي حالة عدم رد المحتكم ضده علي طلب التحكم يلجأ المحتكم إلي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لتعين محكما عنه تنفيذا لشرط التحكيم بالعقد .

     7 ) يتصل المحكمان ببعضهما ويحررا محضر يعينان فيه المحكم المرجح .

     8 ) يحرر المحكمان خطابا للمحكم المرجح يخطراه فيه باختياره محكما مرجحا ويطلبان منه موافقة كتابية علي قبول التحكيم.

    9 ) يحرر المحكم المرجح خطابا للمحكمين الآخرين بقبوله التحكيم .

وفي حالة عدم اتفاق المحكمان المختاران من طرفي النزاع علي المحكم المرجح يلجأ المحتكم إلي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لاختيار المحكم المرجح تنفيذا للقانون رقم 27/94 .

     10 ) يحدد المحكم المرجح موعدا لأولي جلسات التحكيم ويخطر بها المحكمين الآخرين والخصوم .

     11 ) تجتمع هيئة التحكيم في جلسة الإجراءات الأولي لتطلب من المحتكمين إعداد مشارطة تحكيم أو تقديم بيان الدعوى مع تحديد برنامج زمني لإنهاء النزاع .

     12 ) تستمر الجلسات مع إعطاء الخصوم حق الدفاع بحيث يكون آخر من يتكلم أو يقدم مذكرات هو المدعي عليه .

     13 ) يقفل باب المرافعة .

     14 ) تعقد جلسات المداولة ويحرر بها محاضر مع عدم إفشاء أسرارهــا .

     15 ) يحرر رئيس هيئة التحكيم الحكم ويوقع عليه المحكمين .

وإذا رفض أحد المحكمين التوقيع يثبت ذلك علي الحكم وسبب رفض هذا المحكم للتوقيع .

     16 ) يعلن الحكم في جلسة علنية ويوقع كل خصم من الخصوم علي استلام الحكم .

      17 ) يقوم الخصم الذي صدر الحكم لصالحة بتقديم الحكم للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لأخذ الصيغة التنفيذية عليه .

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

الأعمال التحضيرية للجريمة وحكم القانون بيها 

 

 تتخذ الجريمة في هذه المرحلة فعلا ماديا، يعبر به الجاني عن تصميمه على ارتكاب الجريمة بأفعال ملموسة. من أمثلة ذلك شراء السلاح أو تجهيز المادة السامة أو استعارة أداة فتح الخزانة، وتشمل الأعمال التحضيرية كذلك كل فعل يضع به الجاني نفسه في الموضع الذي يمكنه من الإقدام بعد ذلك على تنفيذ الجريمة، كاتخاذ مكان في عربة النقل العام لسرقة بعض مستقليها أو سيره في الطريق الموصل إلى مسكن المجني عليه حيث يريد ارتكاب القتل أو السرقة أو الإتلاف.

 

ولا عقاب في القانون على الأعمال التحضيرية لان أن العمل التحضيري لا ينطوي على خطر يهدد حقا أو مصلحة، إذ لا يكشف في صورة أكيدة عن نية إجرامية، فشراء السلاح قد يدل على اتجاه إلى جريمة، ولكنه قد يدل على اتجاه إلى استعماله في الدفاع عن النفس، وتركيب مادة سامة قد يدل على اتجاه إلى جريمة، ولكنه قد يدل على اتجاه إلى استعمالها في إبادة الحشرات، ويعني ذلك ان صعوبات إثبات النية الإجرامية تقف عقبة ضد الإجراءات الجنائية. 

 

وعلى الرغم من أن العمل التحضيري لا يعد شروعا في الجريمة محل التحضير، فإن القانون يعتبره جريمة تامة في بعض الحالات حينما يقدر المشرع أن العمل التحضيري ينطوي على خطر أو يكشف عن خطورة مرتكبه: مثال ذلك تجريم حيازة السلاح بدون ترخيص، أو صنع آلة ما مع توقع استعمالها في ارتكاب جريمة

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 482 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

سماع الشهود جوازى لمحكمة الموضوع.

دعونى اذكر لكم بعضاً من ضمانات المتهم فى هذا الشأن طبقاً للقانون النمساوي والألماني " دول أقيم فيها العدل فاستقرت وتقدمت.

لا يجوز بأى حال من الأحوال ان تصدر المحكمة حكماً غيابياً على المتهم ولا يجوز أيضاً إصدار مجرد أمراً جنائياً ضد المتهم دون سماع اقواله ،اذا تخلف المتهم عن حضور الجلسة المعلنة تصدر المحكمة قراراً بضبطه وأحضارة ويقتصر القرار على يوم الجلسة دون غيره ، اذا تعذر حضور المتهم لهروبه او عدم وجود محل إقامة محدد للإعلان يوقف نظر الدعوى وتكلف الشرطة بالتحرى وضبط المتهم .

اذا طلب المتهم او دفاعه سماع الشهود فالامر وجوبى على المحكمة وحضور الشهود وجوبى ويجوز للمحكمة انا تأمر بأحضار الشاهد عن طريق الشرطة اذا امتنع الشاهد عن الحضور  ، اذا كان عدد الشهود كبيراً يجوز للمحكمة ان تقتصر على سماع البعض دون الاخر اذا استقر يقين المحكمة على البراءة ، ويجب ان تستمع المحكمة الى جميع شهود النفى اذا قضت المحكمة بالإدانة ، اما بالنسبة لشهود الاثبات المطلوبين من النيابة او المدعى المدنى  فيجوز للمحكمة ان تستمع الى البعض دون البعض الاخر بصرف النظر اذا كان الحكم بالبراءة او الادانة  

اذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطاً وصدر حكم بالإدانة فان المتهم يغادر المحكمة ويعلن المتهم بمكان وموعد تنفيذ العقوبة ويجوز المتهم ان يتقدم بطلب تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية  اذا كان هناك ضرورة لذلك ( هناك متهم طلب تأجيل تنفيذ العقوبة لأنتظاره مولود جديد ويريد ان يكون بجوار زوجته وقت الوضع ،وآخر لارتباطه بعقد عمل لإنهاء مهمة) هذا بالطبع فى الجنح والتى لا يكون المتهم فيها  محبوس احتياطياً

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 123 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

المواد61،62،85،88،89من قانون التأمين الاجتماعى رقم79لسنة1975الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى في هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى في الالتجاء الى القضاء وإذا لم يرغب في التحكيم لاسيما وانه لم يرد في ذلك النصوص او غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة62من القانون المذكور من ان قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ ان مجال إعمال هذا النص يكون في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار لجنة التحكيم في موضوع النزاع. (الطعن رقم 8444 لسنة 64 جلسة 1996/03/14 س 47 ع 1 ص 508 ق 97)

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 134 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

بشأن اعادة تنظيم  ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد ) 

في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976 

 

سبق وان قام الصندوق بإصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2010 بشأن ضوابط حساب المدد المشتراة ضمن مدة الاشتراك وذلك وفقا لإحكام القانون 79/75 وكذا القانون 108/76  حيث تضمنت تلك التعليمات الاكتفاء باستيفاء الإقرار المدون بالنموذج ( 44 مكرر) فقط مع عدم مطالبة  المؤمن علية بأي مستند يفيد قضاء المدة في عمل أو نشاط .

 

* حيث إن اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الصندوق قامت بإعادة بحث ضوابط حساب المدد السابقة ضمن مدد الاشتراك ( المدد المشتراه ) بما يتفق وإحكام القانون بموجب مذكرتها رقم 32 لسنة 2013 والمعتمدة بتاريخ 19/8/2013  والتي انتهى الراى بموجبها إلى الاتى:-

إلزام ومطالبة المؤمن عليهم  بتقديم المستند الدال على قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط لا يخضعه إلزاميا لإحكام قوانين التامين الاجتماعي ولا يكتفي في هذا الشأن بالتوقيع على الإقرار الوارد بالنموذج 44 مكرر المرفق  بالقرار الوزاري 554/2007.

**وذلك تأسيسا على أن ما ورد بالإقرار هو احد وسائل إثبات قضاء المؤمن عليهم المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط  وانه يكون للهيئة الحق في التمسك بإلزام أي من المؤمن عليهم  تقديم ما يفيد قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك  في عمل أو نشاط غير خاضع لإحكام القانون وعدم الاكتفاء بالتوقيع على الإقرار الوارد بالنموذج 44 مكرر المرفق  بالقرار الوزاري 554/ 2007 ويلزم استيفاء المستند الدال على إثبات قضاء المدة المراد حسابها في عمل أو نشاط  حتى يمكن الاعتداد بطلب حسابها من قبل الصندوق طبقا لإحكام القانون.

ولما كان ما انتهت إلية اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الصندوق على نحو ما سبق يعد ناسخا ( لاغيا ) لما سبق وتضمنته تعليمات الصندوق رقم  1 لسنة 2010 في الشأن المعروض .

وعلية نسترعى النظر إلى مراعاة الشروط والضوابط الآتية عند طلب حساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقوانين 79/75 والقانون 108/76 :-

أولا:-  الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراة) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 79/75 :-

أ – بالنسبة للعاملين المستمرين بالخدمة يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراه) وفقا للمادة 34 من القانون وذلك عن كل من الأجرين الاساسى والمتغير ونظام المكافأة وذلك  بوجوب توافر الشروط الآتية:-

 

 تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة  لا يخضعه إلزاميا لأحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية 

4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.

ويكون سداد  تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4)  المرفق بالقانون79/75  نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من ذات القانون.

 

ب – بالنسبة للعاملين المنتهى خدمتهم سواء بلغوا سن التقاعد أو لم يبلغوه يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وذلك عن الأجر الاساسى فقط وفقا للمادة 41 من القانون79/75 وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة  لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

4- إن تكون في حدود المدة المكملة أو الموجبة لاستحقاق المعاش :

- المعاش المبكر.

- معاش الشيخوخة.

- العجز الكامل الثابت بعد أكثر من سنة من تاريخ ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين ولم تبلغ مدة الاشتراك 120 شهرا ويسوى المعاش في هذه الحالة  معاش مدة وفقا لحكم الفقرة 6 من المادة 18 من القانون 79/75 ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة نقدا.

5- يتم سداد تكلفتها دفعة واحدة نقدا .ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة .

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

ثانيا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 108/ 76

أ – بالنسبة لأصحاب الإعمال المستمرين بالنشاط يكون لهم الحق في طلب حساب مدد        سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وفقا للمادة 28 من القانون وذلك  بوجوب             توافر الشروط الآتية:-

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من القانون 79/75 .

ب – بالنسبة لأصحاب الإعمال الذين بلغوا سن الشيخوخة سواء كان النشاط مستمرا أو منتهيا يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك كمدد مكملة لاستحقاق المعاش  وذلك طبقا للمادة 13 من القانون  وذلك بوجوب توافر الشروط  الآتية:-

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة دفعة واحدة ونقدا وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 .

ثالثا : أحكام  عامة :

1- في حالة وفاة المؤمن عليه طبقا للقانون 79/75 بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة  سابقه أثناء الخدمة أو بعد انتهاء الخدمة ( مدة مشتراة       أو مدة مكملة )  وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول يكون من حق المستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة 0كشرط للاعتداد بالمدة المشتراة أو المكملة.

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

2- يكون لمن له مدة اشتراك سابقة طبقا لإحكام القانون 90/75 من إفراد القوات المسلحة من ( الضباط – ضباط الشرف أو المساعدين- ضباط الصف- الجنود المتطوعين – مجددي الخدمة ذوى الرواتب العالية ) الذين قاموا بصرف مكافأة الدفعة الواحدة عن مده خدمة العسكرية ولم يقوموا برد التكلفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ خضوعهم لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الحق في طلب حساب تلك المدة ويكون كتاب القوات المسلحة الثابت به مدة الخدمة بمثابة المستند الدال على قضاء المدة المطلوب حسابها في عمل أو نشاط وبمراعاة توافر باقي الشروط والضوابط سواء كانت أثناء الاشتراك أو كمدد مكملة .

3- لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها طالما تم سداد تكلفتها دفعه واحدة أو حل ميعاد استحقاق القسط الأول قبل انتهاء الخدمة  .

- ويستثنى من عدم جواز العدول الحالتين الاتيتين:-

• في حالة صدور قانون جديد يسمح بذلك.

• صدور أحكام قضائية نهائية تضيف مدد لمدد اشتراك المؤمن عليه لا تتداخل مع المدد المشتراة .

- أما إذا كانت المدد المحكوم بإضافتها لمدد الاشتراك متداخلة مع المدد المشتراة يتعين إلغاء المدد المشتراة مع المدد المقضي بإضافتها لمدة الاشتراك  .

- وفى جميع الأحوال يجب ألا تتعدى مجموع المدد محل العدول عن مجموع المدد المحكوم بإضافتها لمدد الاشتراك.

4- في حالة انتهاء خدمة المؤمن علية واستحقاقه للمعاش المبكر وكان لازال مستحقا علية أقساط مدد مشتراة يتعين عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد أداء متجمد الإقساط المتبقية وفقا للجدول رقم(2) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007 الخاص بحساب القيمة الحالية للإقساط.

5- بالنسبة لأصحاب الأجور الحكمية ( عمال النقل البرى – عمال المقاولات – عمال المخابز البلدية) يكون طريقة سداد تكلفة المدة المشتراة أو المكملة دفعة واحدة نقدا فقط. 

• كما يكون لهم الحق في الاستكمال في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغهم سن الشيخوخة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

6- لا يكون من حق أصحاب الإعمال المنتهى نشاطهم قبل بلوغهم سن ال65 الحق في طلب شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش المبكر  .

 

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

7- يتم تطبيق قواعد الجبر عند استحقاق المعاش وفقا لجميع حالات استحقاق المعاش المستحقة وفقا للقوانين 79/76 - 108/76 متى كان من شان إعمال قواعد الجبر استحقاق المؤمن علية المعاش.

8- بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين                  أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 لا يكون لهم الحق   في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة      المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا .

 

9- المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-

أ‌-  مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992

- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه            بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر        ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .

ب‌-  الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل  جمهورية مصر العربية  والغير خاضع  خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .

ت‌-  مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.

ث‌-  فترة القيد في  النقابات المهنية  عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد  لأي من قوانين التامين الاجتماعي .

ج‌-  فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.

ح‌- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية  .  

خ‌- المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 .

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

د‌- يعفى من تقديم المستند الدال على قضاء المدة في عمل أو نشاط جميع حالات طلب شراء المدد سواء أثناء الخدمة أو المدد المكملة طالما تم سداد قيمة التكلفة نقدا أو سداد أول قسط قبل تاريخ صدور هذه التعليمات 

 

رابعا:- 

 يعمل بهذه التعليمات اعتبار من تاريخ صدورها وتلغى كافة التعليمات          والإشارات المنظمة لشراء المدد الصادرة والمعمول بها قبل صدور هذه التعليمات . 

خامسا:- على الإدارة العامة للشئون الإدارية نشر وإبلاغ كافة إدارات المركز الرئيسي وكذا كافه مناطق الصندوق بهذه التعليمات فور صدورها. 

 

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 143 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

Tamergoodlife

Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,879