المؤسسة الدولية للأستشارات و العلوم القانونية و العسكرية

المستشار تامر محمد على

قانون

edit

تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

بشأن اعادة تنظيم  ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد ) 

في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976 

 

سبق وان قام الصندوق بإصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2010 بشأن ضوابط حساب المدد المشتراة ضمن مدة الاشتراك وذلك وفقا لإحكام القانون 79/75 وكذا القانون 108/76  حيث تضمنت تلك التعليمات الاكتفاء باستيفاء الإقرار المدون بالنموذج ( 44 مكرر) فقط مع عدم مطالبة  المؤمن علية بأي مستند يفيد قضاء المدة في عمل أو نشاط .

 

* حيث إن اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الصندوق قامت بإعادة بحث ضوابط حساب المدد السابقة ضمن مدد الاشتراك ( المدد المشتراه ) بما يتفق وإحكام القانون بموجب مذكرتها رقم 32 لسنة 2013 والمعتمدة بتاريخ 19/8/2013  والتي انتهى الراى بموجبها إلى الاتى:-

إلزام ومطالبة المؤمن عليهم  بتقديم المستند الدال على قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط لا يخضعه إلزاميا لإحكام قوانين التامين الاجتماعي ولا يكتفي في هذا الشأن بالتوقيع على الإقرار الوارد بالنموذج 44 مكرر المرفق  بالقرار الوزاري 554/2007.

**وذلك تأسيسا على أن ما ورد بالإقرار هو احد وسائل إثبات قضاء المؤمن عليهم المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك في عمل أو نشاط  وانه يكون للهيئة الحق في التمسك بإلزام أي من المؤمن عليهم  تقديم ما يفيد قضاء المدة المراد حسابها ضمن مدة الاشتراك  في عمل أو نشاط غير خاضع لإحكام القانون وعدم الاكتفاء بالتوقيع على الإقرار الوارد بالنموذج 44 مكرر المرفق  بالقرار الوزاري 554/ 2007 ويلزم استيفاء المستند الدال على إثبات قضاء المدة المراد حسابها في عمل أو نشاط  حتى يمكن الاعتداد بطلب حسابها من قبل الصندوق طبقا لإحكام القانون.

ولما كان ما انتهت إلية اللجنة الفنية الدائمة برئاسة الصندوق على نحو ما سبق يعد ناسخا ( لاغيا ) لما سبق وتضمنته تعليمات الصندوق رقم  1 لسنة 2010 في الشأن المعروض .

وعلية نسترعى النظر إلى مراعاة الشروط والضوابط الآتية عند طلب حساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقوانين 79/75 والقانون 108/76 :-

أولا:-  الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراة) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 79/75 :-

أ – بالنسبة للعاملين المستمرين بالخدمة يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراه) وفقا للمادة 34 من القانون وذلك عن كل من الأجرين الاساسى والمتغير ونظام المكافأة وذلك  بوجوب توافر الشروط الآتية:-

 

 تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة  لا يخضعه إلزاميا لأحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية 

4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.

ويكون سداد  تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4)  المرفق بالقانون79/75  نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من ذات القانون.

 

ب – بالنسبة للعاملين المنتهى خدمتهم سواء بلغوا سن التقاعد أو لم يبلغوه يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وذلك عن الأجر الاساسى فقط وفقا للمادة 41 من القانون79/75 وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة  لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

4- إن تكون في حدود المدة المكملة أو الموجبة لاستحقاق المعاش :

- المعاش المبكر.

- معاش الشيخوخة.

- العجز الكامل الثابت بعد أكثر من سنة من تاريخ ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين ولم تبلغ مدة الاشتراك 120 شهرا ويسوى المعاش في هذه الحالة  معاش مدة وفقا لحكم الفقرة 6 من المادة 18 من القانون 79/75 ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة نقدا.

5- يتم سداد تكلفتها دفعة واحدة نقدا .ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة .

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

ثانيا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 108/ 76

أ – بالنسبة لأصحاب الإعمال المستمرين بالنشاط يكون لهم الحق في طلب حساب مدد        سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وفقا للمادة 28 من القانون وذلك  بوجوب             توافر الشروط الآتية:-

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من القانون 79/75 .

ب – بالنسبة لأصحاب الإعمال الذين بلغوا سن الشيخوخة سواء كان النشاط مستمرا أو منتهيا يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك كمدد مكملة لاستحقاق المعاش  وذلك طبقا للمادة 13 من القانون  وذلك بوجوب توافر الشروط  الآتية:-

1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .

2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 

3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.

4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة دفعة واحدة ونقدا وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 .

ثالثا : أحكام  عامة :

1- في حالة وفاة المؤمن عليه طبقا للقانون 79/75 بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة  سابقه أثناء الخدمة أو بعد انتهاء الخدمة ( مدة مشتراة       أو مدة مكملة )  وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول يكون من حق المستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة 0كشرط للاعتداد بالمدة المشتراة أو المكملة.

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

2- يكون لمن له مدة اشتراك سابقة طبقا لإحكام القانون 90/75 من إفراد القوات المسلحة من ( الضباط – ضباط الشرف أو المساعدين- ضباط الصف- الجنود المتطوعين – مجددي الخدمة ذوى الرواتب العالية ) الذين قاموا بصرف مكافأة الدفعة الواحدة عن مده خدمة العسكرية ولم يقوموا برد التكلفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ خضوعهم لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الحق في طلب حساب تلك المدة ويكون كتاب القوات المسلحة الثابت به مدة الخدمة بمثابة المستند الدال على قضاء المدة المطلوب حسابها في عمل أو نشاط وبمراعاة توافر باقي الشروط والضوابط سواء كانت أثناء الاشتراك أو كمدد مكملة .

3- لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها طالما تم سداد تكلفتها دفعه واحدة أو حل ميعاد استحقاق القسط الأول قبل انتهاء الخدمة  .

- ويستثنى من عدم جواز العدول الحالتين الاتيتين:-

• في حالة صدور قانون جديد يسمح بذلك.

• صدور أحكام قضائية نهائية تضيف مدد لمدد اشتراك المؤمن عليه لا تتداخل مع المدد المشتراة .

- أما إذا كانت المدد المحكوم بإضافتها لمدد الاشتراك متداخلة مع المدد المشتراة يتعين إلغاء المدد المشتراة مع المدد المقضي بإضافتها لمدة الاشتراك  .

- وفى جميع الأحوال يجب ألا تتعدى مجموع المدد محل العدول عن مجموع المدد المحكوم بإضافتها لمدد الاشتراك.

4- في حالة انتهاء خدمة المؤمن علية واستحقاقه للمعاش المبكر وكان لازال مستحقا علية أقساط مدد مشتراة يتعين عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد أداء متجمد الإقساط المتبقية وفقا للجدول رقم(2) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007 الخاص بحساب القيمة الحالية للإقساط.

5- بالنسبة لأصحاب الأجور الحكمية ( عمال النقل البرى – عمال المقاولات – عمال المخابز البلدية) يكون طريقة سداد تكلفة المدة المشتراة أو المكملة دفعة واحدة نقدا فقط. 

• كما يكون لهم الحق في الاستكمال في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغهم سن الشيخوخة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

6- لا يكون من حق أصحاب الإعمال المنتهى نشاطهم قبل بلوغهم سن ال65 الحق في طلب شراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش المبكر  .

 

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

7- يتم تطبيق قواعد الجبر عند استحقاق المعاش وفقا لجميع حالات استحقاق المعاش المستحقة وفقا للقوانين 79/76 - 108/76 متى كان من شان إعمال قواعد الجبر استحقاق المؤمن علية المعاش.

8- بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين                  أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 لا يكون لهم الحق   في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة      المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا .

 

9- المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-

أ‌-  مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992

- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه            بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر        ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .

ب‌-  الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل  جمهورية مصر العربية  والغير خاضع  خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .

ت‌-  مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.

ث‌-  فترة القيد في  النقابات المهنية  عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد  لأي من قوانين التامين الاجتماعي .

ج‌-  فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.

ح‌- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية  .  

خ‌- المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 .

 

تابع تعليمات رقم (  5  ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013

 

د‌- يعفى من تقديم المستند الدال على قضاء المدة في عمل أو نشاط جميع حالات طلب شراء المدد سواء أثناء الخدمة أو المدد المكملة طالما تم سداد قيمة التكلفة نقدا أو سداد أول قسط قبل تاريخ صدور هذه التعليمات 

 

رابعا:- 

 يعمل بهذه التعليمات اعتبار من تاريخ صدورها وتلغى كافة التعليمات          والإشارات المنظمة لشراء المدد الصادرة والمعمول بها قبل صدور هذه التعليمات . 

خامسا:- على الإدارة العامة للشئون الإدارية نشر وإبلاغ كافة إدارات المركز الرئيسي وكذا كافه مناطق الصندوق بهذه التعليمات فور صدورها. 

 

 

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 165 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

قصة مؤلمة

*********

 

يحكي أحدهم قائلاً بعد خلافه مع والدته

 وخروجه من المنزل غاضباً :اخرجت جوالي وأنا على بوابة الجامعة فكتبت رسالة أداعب بها قلب والدتي الحنون فكان مما كتبت:

 

 "عَلمت للتو أن باطن قدم الإنسان يكون أكثر ليونة ونعومة

 من ظاهرها يا غالية فهل يأذن لي قدمكم ويسمح لي كبريائكم

 بأن أتأكد من صحة هذه المقولة بشفتاي؟"

 

أدخلت جوالي في جيبي وأكملت طريقي ولمّا وصلت للبيت وفتحت الباب

 وجدت أمي تنتظرني في الصالة وهي بين دمع وفرح

 

 قالت: "لا لن أسمح لك بذلك لأنني متأكدة من صحة هذه المقولة

 فقد تأكدت من ذلك عندما كنت أقبل قدماك ظاهراً وباطناً

 يوم أن كنت صغيراً"

 

ولا أذكر سوى دموعي وهي تتساقط بعد ما قالتها !!

 

سيرحلون يوما بأمر ربنا فَتقربوا لهُم قبل ان تفقدوهم .. !!

وإن كانوا قد رحلوا فترحموا عليهم وادعوا لهم ..

ربٍ ارحمهما كما ربياني صغيرا

المستشار القانونى تامر على

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 107 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

جديد محكمة النقض: تسقط قيمة إستهلاك الكهرباء بمضى عام  

 ...ونرى سريان المبدأ لمن عليه مديونيات متراكمه لشركات المياه والاتصالات والغاز التى مرعليها اكثر من عام ..

فبجلسة 1/12/2015 وضعت محكمة النقض  مبدأ هام وجديد {قد يستفيد منه من عليه مديونيات متراكمه لشركة  الكهرباء نظير استهلاك التيار الكهربائى  } مؤدى هذا المبدأ ان شركة الكهرباء تعد تاجرا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقه الكهربائيه وبالتالى تتقادم حقوقها بمضى سنه عملا بنص الماده 378 من القانون المدنى 

الطعن  رقم 3316 لسة 78 ق جلسة 2/12/2015  

{تعليق من جانبنا}

تنص الماده 378 من القانون المدنى على انه  تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، .......

ولما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد اصبحت شركات تجاريه بعد ان  كانت هيئات عامه وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء او المياه او الغاز او  خدمات الاتصالات التى  يوردونها للمواطنين  .... عملا بنص  الماده 378  من القانون المدنى ووفقا لمبدأ محكمة النقض  سالف  البيان  

المستشار القانونى تامر على

اتمنى ان  اكون قد اضفت جديدا وكل  عام  والزملاء  بخير

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 138 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

حق الموظف المطحون عندنا مضمون

ســـؤال وجــــــــــــواب في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 و تعديلاتة  و الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.

س:كيف تحدد مدة الاختبار بعقد العمل ؟ و هل يجوز تكرارها ؟ 

ج : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .   

س: ما هي مدة الأجازة السنوية ؟ 

ج: تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته . 

س: هل يجوز فصل العامل المحكوم علية في عقوبة جنائية؟

ج: لايجوز فصلة طالما كانت العقوبة غير مخلة الشرف و الامانة اما ذا كانت مخلة بالشرف و الاماني فيجوز فصلة و لا يستحق التعويض وذلك بعد صيرورة الحكم نهائي و بات , اما في الجنح العادية فاذا تم فصلة يتم تعويضة .

س : كم مرة تستحق المراة اجازة رعاية امومة ؟

ج : يختلف القطاع الخاص عن القطاع الحكومي ففي القطاع الخاص تستحق مرتين في العمر اي لمولودين فقط و مدة الاجازة هي سنتين بدون اجر و تستطيع الام  العاملة الاستفادة بهذة الاجازة متقطعة و ليس شرط ان تكون متصلة , و لا يجوز فصلها خلال هذة الاجازة .

س: كيف يحسب مقابل الأجازة السنوية – و متي يسقط الحق في مقابلها ؟   

ج: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . 

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،

ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. 

س: ما هي مدة إجازة الامتحانات للعامل و كيفية الحصول عليها ؟   

ج: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل.   

س: ما هي مدة الأجازة العارضة ؟ 

ج: للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. 

س:ما هي مدة الإجازة المرضية للعامل ؟ 

ج:للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي . 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . 

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .     

س : ما معني العلاوة الدورية ؟ 

ج: العلاوة الدورية هي مبلغ نقدي ثابت يضاف الي أجر العامل في موعد دوري غالباً ما يكون أول يناير من كل عام ، ويتكرر صرفها بمرور سنة على صرف أخر علاوة ، وتحتسب أول علاوة بعد مرور عام على استلام العامل للعمل.

=========================

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 475 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2016 بواسطة Tamergoodlife

Tamergoodlife

Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,881