المؤسسة الدولية للأستشارات و العلوم القانونية و العسكرية

المستشار تامر محمد على

أمر الضبط والإحضار

       من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972والذى أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر بمثابة إجراء وقائي حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض، وانه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانوني وليس فيه مساس بحرية الفرد، إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها في الإطار الاجتماعي للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح، فلا مساس بهذه الحرية إذا طلب من الشخص أن يمكث في مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله إلى مكان الحادث في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه يتم تحرير المحضر وهو مالا يعتبر قبضاً.

(نقض جلسة 25/2/1987 س38 ق48 ص325)

       إن المادتين (34، 35) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة (46) من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.

(نقض جلسة 23/1/1978 س29 ق15 ص83)

       لا يلزم أن يكون أمر الضبط والإحضار الذي يصدره مأمور الضبط القضائي أعمالاً لنص المادة (35) إجراءات مكتوباً.

(نقض جلسة 24/11/1969 س20 ق270 ص1330)

       إن المادتين (34، 35) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه " ونصت ثانيهما " إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفى غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

(الطعن رقم 27945 لسنة 67ق جلسة 16/4/2000)

Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 14 يناير 2018 بواسطة Tamergoodlife

Tamergoodlife

Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,489