الاسانيد القانونية لدعوى الفرز والتجنيب :
(1) اختصاص : من المستقر عليه ان النص فى المادة 838 من القانون المدنى يدل على ان المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية ايا كانت قيمة الاموال الشائعة التى يراد فاذا ثبوت منازعات لا تتعلق باجراءات القسمة وانما باصل ملكية الشريك او بمقدار حصتة الشائعة فان الفصل فيها يكون للنمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة فاذا كانت من اختصاص المحكمة الجزئية قولت هذه المحكمة الفصل فيها واذا تجاوزت المنازعة اختصاص المحكمة المذكورة فعليها ان تميل الخصوم الى المحكمة الابتدائية المختصة وتوقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات ( الطعن رقم 258 لسنة 27 ق جلسة 15/6/1976 وبجلسة تم ادراج ملكية منزل على اقوال شهود .قراين : من المستقر عليه ان الاصل فى استنباط القرانية انها من اطلاق فى محكمة الموضوع الا انه بشترط ان يكون استنباطها سائفا وان يكون استدلال الحكم له سنده من الاوراق ويكون توديا للنتيجة التى بنى عليها قضاءة ( الطعن 1697 لسنه 55 ق جلسة 23/2/1989 " اتخاذ محكمة الموضوع من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن اخرى فى الاثبات لاحظا ( الطعن 1664 لسنة 48 ق جلسة 4/3/1982 ( حكم محكمة ديرب نجم رقم 123 لسنة 1999 م ديرب نجم ) الحكم /.2- نقض دعوى الفرز والتجنيب لوجود قسمة اتفاقية : من المستقر عليه انه يجب ان تكون القسمة قضائية فى حالتين :" اذا لم يجمع الشركاء فيه على اجراء قسمة اتفاقية واراد احدهم الخروج من الشيوع ." اما اذا انعقد جماع الشركاء على اجراء قسمته اتفاقية ولكن كان فيهم من هو غير كامل الاهلية او ثائب ( الوسيط فى شرح القانون المدنى د/ عبد الرازق النهورى ص 1905 " من المقرر بنص المادة 875 مدنى انه للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الحالى الشائع بالطريقة التى يرونها . والقسمة الاتفاقية تعقد كسائ العقود اطرافة الشركاء الم وجملة المال الشائع ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف واذا ابرم القسمة الاتفاقية بعض الشركاء دون بعض كان الشركاء الذين ابرموها يبقون ملتزمين بها حلت اذا اقرها الشركاء اخرون اصبحت نافذة فى حق المجموع الذين ذات المرجع السابقة ص 1182 محكمة ديرب نجم رقم 201 لسنة 1998 .وعلية تبين للمحكمة منها اتفاق طرفيى النزاع على القسمة الوارد بها بشأن البيان النزاع فيما انها موثق من اطراف النزاع واقرادها ومن ثم تكون القسمة الاتفاقية محل هذين العقدين هى النافذة التى تغمرها المحكمة بحسبتها عقد يسرى علية كافة اثار العقود طاالمة توافرة شروط صحتة وانعقادة وكذا اركانة ومن ثم فلا مجال لقيام المحكمة بنقضة 3- وحيث انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 838 انه تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الاخرى التى تدخل فى اختصاصها فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية وان تعين لهم طلب التى يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات ." لما كان ذلك وكان المدعى عليهم قد نازعوا فى ملكية الاطيان واستدوا فى ذلك الى عقدى بيع المرخين والذان يتضمنان بيع مورثها مساحة 12ج والباقى 10ج الامر الذى ترى معة المحكمة ان المنازعة فى الملكية جدية تستلزم وقف السير فى دعوى القسمة ريثما يفصل فى ملكية تلك الاطيان ويجب الاختصاص حسب الضريبة العقار وكشف الضرائب العقارية . قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى ريثما يتم الفصل المنازعة حول الملكية واحالة الدعوى لمحكمة الزقازيق الابتدائية ( حكم محكمة ديرب نجم رقم 118 لسنة1995 م ديرب نجم 4- وفقا لشهادة الضريبة العقارية وعملا بنص المادة / 37/1 مرافعات تكون قيمة المنازعة تزيد عن الاختصاص ( القسيمة ) لهذه المحكمة لكون المنازعة بين الطرفين متعلقة باجراءات القسمة وتدخل اختصاص المحكمة الابتدائية بحسبان ان الدفع بالاختصاص الضمنى متعلق بالنظام العام عملا بالمادة 109 مرافعات " طعن بالجهالة على العقود الابتدائية اثناء نظر دعوى القسمة : لا يجوز تقاضى الامور المستعجلة وضع العقار او المنقول تحت الحراسة القضائية اذا قام بشانه نزاع على الحيازة او على نقل الملكية او اى حق من الحقوق العينيةالمتفرعة منها ولا ينال ذلك طعن الحاضر عن المدعين بالجهالة على العقود بحسبان ان من المستقر عليه انه فى حالة الطعن بالجهالة لا يجوز لقاضى الامور المستعجلة ان يوجة يمين عدم العلم المنصوص عليها بالمادة 14/1 من قانون الاثبات الى الوارث او اجراء التحقيق وليس له ان تحيل الدعوى للتحقيق او ندب خبير للتحقيق فى صحة التوقيع لان فى ذلك مساس باصل الحق يخرج عن اختصاص الا ان ذلك لا يحققة من ان ان يقدر جدية الدفع بالجهالة من ظاهر الاوراق وطرود الدعوى وبالاسباب فان وجدت يقدم على سند من الجد قضى بعدم اختصاصة ومن وجة ان الدفع يسانده ظاهر الاوراق وما يقصد به الا نحل به القاضى المستعجل عن اتخاذ الاجراء قضى فى موضوع الطلب المستعجل ( القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للديناصورى وعقار ص 630 وما بعدها 5- فرض حراسة + فرز وتجنيب + تسليم ) قبولالاجراءات : الصحيفة واحالة للخبراء باعتماد تقرير الخبير وتحديد جلسة لاجراء القرعة بين الخصوم بطريقة الاقتراع حول مشروعى القسمة الواردين بتقريرالخبير وحيث ان المحكمة قامت باجراء القرعة وقد افرد المشرع احكام وقواعد انقضاء الشيوع بالقسمة فى المال الشائع بنصوص المواد من 834 حتى 850 من القانون المدنى وقد جرى نص المادة / 839 مدنى علما انه وحتى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد يمين بطريقة التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المقرر الذى ال اليه فاذا كانت الحصص لم تعين بطريقة التجنيب تجرى القسمة بطريقة الاقتراع وتثبيت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبة المفرز .6- فرض حراسة على اعيان تركة ( رفض لعدم المستندات )من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم لتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقضبات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضائها وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 69 لسنه 44 ق جلسة16/1/1979 ومتى كان بشترط لفرض الحراسة ان يكون النزاع جديا وعلى اساس من الصحة ويؤكدة ظاهر المستندات وظروف الحال ولا يكفى لفرض الحراسة ان يزعم المدعى قيام نزاع بينه وبين المدعى عليه بل يجب ان تتسم المنازعة بالجدية اما اذا لم تكن جدية كان الحراسة تكون قد فقدت احد اركانها ولو اتخذت المنازعة شكلا قضائيا ( القضاء المستعجل وقضى التنفيذ للديناصورى وعقار ص 428 وما بعدها .7- حجية ( من المستقر عليه قضاءا ان فصل الحكم فى مسالة كليه شاملة يجوز حجية الامر المقضى بين الخصوم انفسهم فى شان حق جزئى يتوقف بثبوته او انتفائة على ثبوت تلك المسالة او انتقالها بالحكم السابق ( الطعن 779 لسنه 48 ق جلسة 12/4/1982 .8- فرز وتجنيب ( اسانيد )دفوع (1) دفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة الاعلانية من ثمة بيانات وللتجهيل وعدم انعقاد الخصوم(2) دفع ببطلان صحيفة الدعوى والحضور طبقا لنص المادة 68 من القانون 17 لسنه 83 لعدم وجود اذن نقابه المحامين(3) دفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلانها كنص المادة 70 مرافعات (4) دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام جميع الورثة (5) طلب عارض بتنفيذ عقد القسمة (6) عن موضوع الدعوى الاصلية بالفرز والتجنيب." عن الدفع الاول : بطلان صحيفة الدعوى لخلو الصورة الاعلانية من ثمة بيانات والتجهيز وعدم انعقاد الخصومة فقد نصت المادة 9 من قانون المرافعات " ويجب ان تشمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية 1- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعة التى حصل فيها الاعلان 2- اسم الطالب الفنية وصناعته ووظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه كذلك وان كان لا يعمل لغيرة 3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها 4- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورثة وتوقيعة على الاصل بالاستلام 5- توقيع المحضر على الاصل والصورة لما كان ذلك كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى ان تشمل على البيانات المنصوص عليها بالمادة 9 مرافعات وبذلك يكون الدفع بالبطلان فى غير محلة رفضة" عن الدفع الثانى ببطلان صحيفة الدعوى لعدم استئذان نقابه المحامين طبقا للمادة 68 من القانون 17 لنة 1983 لما كان من المقرر انه اذا اقام شخص دعوى ضد احد المحامين ولم يكن رافعها قد تمكن من توكيل محام او كان من وكله من المحامين لم يصدر له من النقابة الاذن بالحضور ضد زميله فانه يجوز لرافع الدعوى او الاستئناف ان يتقدم بالصحيفة دون ان يوقعها محام ولا يشترط فى ذلك ان يكون المدعى او المستانف قد وكل احد المحامين او ان يكون المحام قد تقدم بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابه الفرعية ولم يصدر له الاذن بعد كما انه اذا وكل دافع الدعوى او الاستئناف محاميا للحضور ضد زميله المرفوع عليه الدعوى او الطعن ولم يتقدم المحامى الموكل بطلب الحصول على اذن من مجلس النقابة الفرعية فان ذلك لا يترتب عليه البطلان وانما قد يترتب عليه مساءله المحامى امام مجلس النقابة وراجع التعليق على قانون المرافعات للمستشار الديناصورى / حامد عكاز طبعة نادى القضاة ص 299 وما بعدها " من المقرر فى قضاء النقض ان جزاء عدم استئذان المحامى الوكل فى دفع الطعن ضد زميل رئيس النقابة الفرعية – ق 17 لسنه 1983 عدم تعلقه بالنظام العام ( نقض 22/12/1988 دعوى المخاصمة رقم 1803 لسنة 58 قضائية لما كان ما تقدم وكان المحام الموكل قد رفع الدعوى المائلة ضد زميلة المدعى علية دون استئشذان رئيس النقابة الفرعية كان ذلك لا يترتب علية البطلان " عن الدفع الثالث باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلانها خلال ثلاثة اشهر: فانة لما كان من المقرر فى قضاء النقض ان الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بالمادة بما مرافعات . خضوعة السلطة المحكمة التقديرية شرطة ان يكون عدم احترام الميعاد راجعا لعقل المدعى وان يطلب المدعى علية الحكم له جواز عدم الحكم به اذا رات المحكمة ان للمدعى عذرا فى عدم احترامة كميعاد ( نقض 1/1/1986 طعن رقم 972 لسنة 52 قضائية ) لما كان ذلك وكان المدعى علية لم يعلن لكونه بالسعودية وتم اعلانه فى مواجهة النيابة واعيد اعلانه وكان عدم احترام الميعاد ليس راجعا لفعل المدعيان ولكن خارج عن ارادتهم ومن ثم يكون الدفع فى غير محلة ." عن الدفع الرابع: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة حيث لم يتم اختصام جميع الشركاء ثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليها غير وارثة وعليه فلم يتم اختصامها " عن الطلب الخامس : الطلب العارض بتنفيذ عقد القسمة طبقا لنص المادة / 123 مرافعات فالثابت ان الطلب من المدعى عليها ابدى دفعة صحيح القانون وفقا لنص المادة 123 مرافعات نقض به المحكمة الحالى كذلك بقبول الطلب العارض ومنع تعرض المدعين لها فى هذا الطلب وهو تنفيذ عقد القسمة حسبما ورد بتقرير الخبير أن المدعيات فيه لم تتسلمن نصيبهن فى الارض والخبير لم يثبت فى تقريره أن عقد القسمة تم تنفيذه على الطبيعة ومن ثم يكون الطلب العارض على غير سند وعن الطلب الاساسى والاخير موضوع الدعوى وهو الفرز والتجنيب :من المقرر قانونا وحسبما نصت عليه المادة 839 من القانونالمدنى أنه متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب وأصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المقرر الذى أل أليه فاذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المقرر تنتهى المحكمة ألى القضاء بأعتماد تقرير الخبيرا لمودع بالدعوى باجراء القرعة علىا لمشروعين الواردين بتقرير الخبير وتحديد ميعاد لاجراء القرعة الحكم المكمل للحكم السابق الثانى حكم اجراء القرعة :-الاجراءات : 1) تم تحديد جلسة لاجراء القرعة وحضر كل طرف وطلب المدعى عليهم وقف الدعوى طبقا لنص المادة 129 مرافعات تعليقيا وقدموا حافظة مستندات وحيث أن المحكمة قامت باجراء القرعة على النحو الثابت بمحضر اجراء القرعة وأسفرت القرعة عن الاختصاص باحد المشروعين ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصدر الحكم على النحو التالى :-من المقرر قانونا بنص المادة 839 من القانون المدنى من شأن المال الشائع أنه ( متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المقرر الذى أل اليه فاذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثنت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المقرر ) ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أنتهت فى قضاء سابق الى اعتماد مشروعى القسمة الواردين بتقرير الخبير بالنسبة للاطيان الزراعية ثم قامت باجراء القرعة على المشروعين وأسفرت القرعة عن اختصاص المدعيات بالمشروع الثانى ومن ثم تقضى المحكمة للمدعيات بنصيبهن فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : باعطاء المدعيات نصيبهن الذى افرزته عملية الاقتراع والمبين بالمشروع الثانى الوارد بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى الخاص للاطيان الزراعية وألزمت المدعى عليهم المصاريف وخمسة جنية اتعاب محاماه الاختصاص فى دعاوى القسمة :- قضت محكمة النقض أن مفاد نص المادة 838 مدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصرعلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الاخرى فلا يختص بها الا اذا كان مدخل فى أختصاصها العادى ( نقض 25/1/1962 نقض لسنة 13 ص104 ) نصت المادة 836 مدنى على أنه ( اذا اختلف الشركاء فى انقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من القسمة أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية وتندب المحكمة ان شاف وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا على أن يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئيه فاذا تعذرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته . ***********************************************************************************************
منقول أ / احمد كمال البنا


