authentication required



كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . 

تعريف المحرر العرفى: هو كل محرر لايعد وفقا للقانون محررا رسميا . 

والتزوير فى المحررات العرفيه هو ابسط انواع التزوير اذ يقوم على الاركان العامة للتزوير .

اركان تلك الجريمة :اربعة اركان 1-الركن المادي وقوامه تغير الحقيقة باحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-الموضوع وهو المحرر.
3-ان يترتب على تغير الحقيقة ضرر.4-الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الخاص.

طرق التزوير : حصر الشارع طرق التزوير وحددها على سبيل الحصر في المادتين 211و213 عقوبات وطرق التزوير في المحررات العرفية هي بعينها طرق التزوير في المحررات الرسمية اذ ان الشارع قد احال في المادة215 الي المادتين211و213 المبينتين لطرق التزوير في المحررات الرسمية وتضاف اليهم طريقتا التقليد والاصطناع المواد206و208و217.

طرق التزوير :ينقسم التزوير الى قسمين مادي ومعنوي التزوير المادي هو ما طرق اثراً مادياً يدل على العبث بالمحرر اما التزوير المعنوي فيتحقق بتشويه المعاني التي يجب ان يعبر عنها المحرر وفقاً لارادة من ينسب اليه ولا فرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي.

طرق التزوير المادي 1- وضع امضاءات او اختام و بصمات مزورة 2- تغير المحررات او الاختام او الامضاءات او زيادة كلمات 
3- وضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة
4- التقليد 5- الاصطناع 

طرق التزوير المعنوي 1- تغير اقرار اولي الشأن 
2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة او واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . 

احكام النقض المرتبطة 

الموجز:

تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

القاعدة:

من المقرر أنه لايلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فى بيانه لواقعة الدعوى وإستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى التزوير فى محرر عرفى وإستعماله وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادة 215 عقوبات )
( الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق- جلسة 1998/3/25 س49 - ص 479 )

الموجز:

كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه . مادام ينكر ارتكابه له . إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه واشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم . قصور يعيبه .

القاعدة:

لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة . وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه ، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه ، مادام ينكر ارتكابه له ، فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزورها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن ، لا تتوافر به الطرق الإحتيالية في جريمة النصب مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها .
( المواد 215 ، 336 عقوبات - المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص1431 )

الموجز:

القصد الجنائى فى جريمة التزوير . رهن بتعمد الجنائى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل . التحدث صراحة وإستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير . غير لازم .

القاعدة:

لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالإتفاق والمساعدة فى تزوير بيانات المحرر الرسمى بأن إتفق مع الفاعل وأمده بالبيانات وإستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه محاميه فى حضورة بالجلسة فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الإشتراك فى التزوير منه يلزم عنه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الإشتراك فى تزويره وإستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
(المادتان 211 ، 215 عقوبات)
( الطعن رقم189 لسنة 65ق-جلسة 1997/1/23-س48 -ص139)

الموجز:

ثبوت وقوع التزوير أو الإستعمال التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له وقوع الجريمة . عدم إلتزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها . إلتفاتها عن أى دليل آخر مفاده : إطراحه .

القاعدة:

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - فى أصول الإسدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطرحه .
( المادة 211 ، 212 ، 213 ، 215 عقوبات)
( الطعن رقم 190 لسنة 65 ق - جلسة 1997/3/6 -س48 -ص 295)

الموجز:

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكابه التزوير والعلم به . مادام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به . إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة فى التزوير وتعويله فى إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائى لدى متهم آخر . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ما دام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى هذه الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالاشتراك فى ارتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال متعينا نقضه .
( المواد 40 ، 41 ، 211 ، 215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29722 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/5 س 47 ص 721 )

الموجز:

تغيير الحقيقة فى شيك صادر من جهة حكومية . تزوير فى ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح . مادام هذا التغيير لم يشمل أيا من بيانات الشيك الجوهرية التى حررها الموظف العام . تصدى محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها . غير جائز . أساس ذلك .

القاعدة:

لما كانت واقعة التزوير المسند إلى المطعون ضده الاشتراك فى ارتكابها بحسب تكييفها الصحيح جنحة على اعتبار أنه وإن كان الشيك محل الدعوى قد صدر من جهة حكومية لصالح الطاعن إلا أن تغيير الحقيقة لم يشمل أيا من بيانات الشيك الجوهرية التى حررها الموظف العام وإنما اقتصر التغيير على بيانات التظهير المنسوب صدورها إلى الطاعن وهى لم تكتسب الصفة الرسمية بتدخل الموظف العام فى تحريرها ومن ثم يعتبر التزوير فى هذا البيان واقعا فى ورقة عرفية مما تختص به محكمة الجنح الأمر الذى قد يثير تدخل محكمة النقض عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك أن تصدى محكمة النقض من تلقاء نفسها فى هذه الحالة _ فضلا عن أنه رخصة استثنائية _ مشروط بأن يكون الحكم صادرا من محكمة لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى وأن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وكلاهما غير متوافر فى الطعن الماثل .
( المادة 35 من ق 57 لسنة 1959 , المادة 215 عقوبات )
( الطعن رقم 5745 لسنة 59 القضائية جلسة 1996/4/10 س 47 ص 494 ) .

الموجز:

مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفى .هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلافت عليه إرادات طرفيه. اقتصار العقد على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه . يجعله عقداً عرفياً وينحسر عنه وصف التزوير .مخالفة الحكم ذلك .خطأ فى تأويل القانون وتطبيقه .

القاعدة:

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرىعلى أن مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفى هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات أطرافه . وكان عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل - فى تكييفه الحق - هو عقد عرفى اقتصر على اثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه .
( المادة 215 عقوبات )
( الطعن رقم 12572 لسنة 64 ق جلسة 1995/3/15 س 46- ص 553)

الموجز:

القصد الجنائى فى جريمة تزوير محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات مناطة . أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة . مجرد اهماله فى تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد . مثال لتسبيب معيب لحكم بالأدانة فى جريمة تزوير محرر عرفى وإستعماله .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب فى جريمة إرتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على إعتبار انها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فأن مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها . كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والإحتجاج بها على الغير بإعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور .
( المادة 215 من قانون العقوبات -- المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17738 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/30 س 44 ص 1288 )

الموجز:

اغفال المحكمةالاطلاع على الورقة المزورة . يعيب اجراءات المحاكمة . علة ذلك . اشارة الحكم الى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية لسند بتزويره . عدم كفايته الا فى حالة فقد اصل اصل السند المزور .

القاعدة:

ان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب جراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى محيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الورقة هى الذى يحمل شواهد التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيها ويطمئن الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها الامر الذى فات محكمة او ل درجة اجراءه ، وغاب عن محكمة ثانى تداركه ولايغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار لى اطلاع الى المحكمة على الصورة الشمسية للسندا لمدعى يتزوره ن اطلاع المحكمة على ذلك لايكفى الا فى حالة فقد اصل السند المزور . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه معيبا بما يبطله .
( المادة 215 من قانون العقوبات - 310 من قانون الاجرءات الجنائية )
( الطعن رقم 47632 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1993 س 44 ص 981 )

الموجز:

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه . اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه فى دعوى مدنية . قصور .

القاعدة:

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه ـ لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن ـ واكتفى باستخلاص على الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما فى الدعوى المدنية ـ فإنه يكون قاصرا .
( المواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 14797 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/25 س 43 ص 916 )

الموجز:

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفيه . أثر ذلك ؟تردى الحكم فى خطأ قانونى حجبه عن استظهار ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد يعيبه .

القاعدة:

من المقرر ان الضرر من عناصر جريمة التزوير لاقيام لها بدونه ، وهو وان افتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها الا انه ليس كذلك- بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى ان يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل او احتماله حصوله . لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا - والا كان حكمها مشوبا بالقصور لنقصه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من ان المحررات التى دان الطاعن عن تزويرها هى محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر فى التزوير قد تردى فى خطا قانونى حجببه عن استظهر ركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيبا .
( المواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6108 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1992 س 43 ص 819 )
الموجز:

جرائم التزوير وإستعمال المحررات المزورة لم يرسم القانون طريقا خاصا لاثباتها . كفايةإطمئنان المحكمة من الادلة السائغة التى أوردتها الى ثبوت الجريمة .

القاعدة:

إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو إستعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وانما العبرة فى اثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الادلة السائغة .
( المواد 212 ، 214 ، 215 عقوبات )
( الطعن رقم 5673 لسنة 59 ق جلسة 1992/4/12 س 43 ص 387 )

الموجز:

الباعث علي الجريمة ليس من أركانها . ولا عبرة به في المسئولية . مثال .

القاعدة:

لما كان ما ذهب اليه الطاعن من أن أحدا من الشهود لم يقل بتزوير الأوراق التي قدمت لاستخراج جوازي السفر ، ومن ثم فينتفي الباعث علي ارتكاب الجريمة مردود بأن الباعث علي الجريمة لا يؤثر في قيامها وليس ركنا من أركانها ولا عبرة به في المسئولية ، ومن ثم فان النعي في هذا الشأن . يكون غير سديد .
( المادة 215 عقوبات )
( 129 الطعن رقم 8250 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/14 س 41 ص )
( 434 الطعن رقم 7121 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/22 س 41 ص )
( 1092 الطعن رقم 7895 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/3 س 42 ص )

الموجز:

الاشتراك فى التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.

القاعدة:

لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( المواد 215,213,11 عقوبات ) ( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 - س 49 - ص 895 )

الموجز:

تقدير توافر القصد الجنائى فى جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . مادام قد أورد ما يدل عليه .

القاعدة:

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم فى بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به فى حق الطاعن القصد الجنائى فى جريمة الاشتراك فى التزوير التى دانه بها ، ويستقيم به إطراح ما أثاره فى دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 310,302 إجراءات ) ( المواد 215,213,11 عقوبات )
( الطعن رقم 5942 لسنة 64 ق جلسة 1996/2/14 س 47 ص 247 )

الموجز:

اكتساب المحرر العرفى حجية فى الاثبات . بعد التوقيع عليه . قيام الطاعن . كمحام . بتحرير بيانات العقد كطلب موكله . دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا أصليا فى جريمة تزوير محرر عرفى أو شريكا فيها . مخالفة ذلك . قصور .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الاثبات الا بعد التوقيع عليه ممن نسب اليه ، فان أقتصر دور الطاعن كمحام على مجرد تحرير العقد بنفسه بناء على طلب موكله ، دون أن يقوم بتوقيعه ، وسلمه له كى يوقعه ، ممن نسب اليه ، كان عمله فى هذا النطاق ، بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان ما شهد به شاهد الاثبات ـ على السياق الذى أورده الحكم المطعون فيه ـ لا يتأدى منه بالضرورة المقول بأن التوقيع على المحرر آنف الذكر صدر من الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر الى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيد أن الطاعن أشترك مع غيره بطريق من طرق الاشتراك المقررة قانونا فى تزوير العقد آنف الذكر ، وكان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد ، دون التوقيع عليه ، كطلب موكله ليس من شأنه ـ على ما سلف بيانه ـ أن يجعله فاعلا أصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى أو شريكا فيها ، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه .
( المادة 215 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6354 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/15 س 38 ص 600)

الموجز:

ادانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله . استنادا الى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة فى تزويره . عدم كفايته . ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له . مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة . لا يكفى فى ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك فى ارتكابه . مثال : لتسبيب معيب . لحكم بالادانة فى جريمة تزوير شيك واستعماله

القاعدة:

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيهما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكا بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 1981/1/2 على بنك مصر فرع السيدة زينب . واذ قضى ببراءة المدعى بالحق المدنى عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى ومن ثم فانه يحق له اقامة دعواه ـ وخلص الحكم الى أدانة الطاعن فى قوله - وحيث أنه متى جاء التقرير الفنى قاطعا فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فانه لا تجدى شهادة الشهود لاثبات قيامه بتوقيع الشيك ، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية وكانت شهادة شهوده تؤيد قيامه باثبات علاقات عمله . مع المدعى المدنى عن طريق الكتابة فعلى الأقل ان لم يكن هو مزور الشيك فان الثابت استعماله لهذه الورقة مع عمله بتزويرها اذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر فى حقه أركان الاتهام وتعين عقابه عملا بمادة الاتهام - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استنادا الى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الاخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير . ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على ان الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه ، لما كان ما تقدم ، فان الحكم . يكون مشوبا بالقصور.
( المادتين 214 - 215 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق - جلسة 1987/1/18 س 38 ص 107 )

الموجز:

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية . أثر ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو ان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة ـ للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها . لما في ذلك من تقليل للثقة فيها ، الا أنه ليس كذلك ـ بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب علي تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فإنه يتعيّن علي المحكمة عند القضاء بالادانة استظهار هذا البيان ـ ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالا ـ والا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه .
( المادتين 212 ،310 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/29 س 35 ص 533)

الموجز:

جريمة التزوير فى المحرر العرفى توافرهما بمجرد تغيير الحقيقة فى المحرر باحدى الطرق القانونية متى كان من الممكن أن يترتب عليها فى الوقت الذى وقعت فيه ضررا للغير سواء كان المزور عليه أو خلافه ولو كان الضرر محتملا تنازل المستأجر الأصلى للعين المؤجرة عن حصته فى التركة الى شركاء آخرين تزويرهم لعقد الايجار وايصال سداد أجرة لاستخراج ترخيص للمحل لا تنفى وقوع الضرر ? بالمؤجر اساس ذلك.

القاعدة:

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه ت3يير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، ولما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى تطمئن المحكمة الى النتيجة التى انتهى اليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الايجار وايصال سداد الأجرة بطريق الاصطناع ووقع عليهما بامضاء نسبه زورا للمجنى عليه ، وأن المتهم الثانى اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن اتفق معه على تزويره وساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الايجار كمستأجر على خلاف الحقيقه ، وكان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الايجار وايصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما بهما للجهة المختصة باصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة باسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، واذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافرا من تزوير العقد وايصال الأجرة واستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لاختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية واستقلالهما عنها ، فانه يتعين معاقبة المتهمين
( المادة 215 عقوبات)
( الطعن رقم 6932 لسنة 52 ق جلسة 1983/6/1 س 34 ص709 )

الموجز:

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدى المدعين بالحقوق المدنية .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفى بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير ، أو اشتراكه فيه والعلم به ، ما دام ينكر ارتكابه له - كالحال فى هذه الدعوى وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، واذ كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم . وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدى المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند الى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن اليه المحكمة لادانته والزامه بالتعويض المطلوب ، مما يتعين معه ، القضاء بالغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند اليه .
(المادة 304 اجراءات - 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1637 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/30 س 34 ص 460 )

الموجز:

التزوير . مناط تحققه . انتفاء الاسناد الكاذب . مؤداه . انتفاء التزوير دفاع الطاعن بأن العبارة المدعي بتزويرها أضيفت الي العقد باتفاق ? المتعاقدين . جوهري . علة ذلك . أثره .

القاعدة:

لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم علي اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه في محرر أعد لاثباته باحدي الطرق المنصوص عليها قانونا ، بشرط أن . يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك . أما اذا انتفي الاسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذا كان المحرر عرفيا ، وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا . عن مشيئته ، انتفي التزوير بأركانه ، ومنهما ركن الضرر واذ كان ذلك ، فان الدفاع بأن العبارة المدعي بتزويرها قد أضيفت الي . العقد بناء علي اتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعا جوهريا اذ من شأنه ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريماتان المسندات الي المطعون ضدهما . وكان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، ايرادا له وردا عليه ، فانه يكون قاصر البيان منطويا علي اخلال بحق الدفاع .
( المادة 215 عقوبات )
( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/9 س 33 ص 693)

، بأن كل إضافة على صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.

( الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003)

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.

( الطعن رقم 1326 لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )

أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.

( الطعن رقم 572 لسنه 69 ق جلسة 198/1/2001

………، بان تقدير تغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبها سائغا ) ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981)


….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها.

( الطعن رقم 184 لسنه 39 ق جلسة 8/12/1969 )

العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .

من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.

( الطعن رقم 1261 لسنه 34 ق جلسة 16/2/1965 )

التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .

( الطعن رقم 1594 لسنه 37 ق جلسة 20/11/1967 )

إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله.

( الطعن رقم 1744 لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.

( الطعن رقم 7 لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )





أهم الدفوع 
*انتفاء الركن المادى 
*انتفاء علم الممتهم بالتزوير 
* خلو الواقعة من الدليل المثبت لمقارفةالمتهم للتزوير بنفسه او اشتراكه فيه .
*انتفاء الضرر 
*انتفاء القصد الجنائى

المصدر/ محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

 

 

من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه ، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت اى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي اسند إليه تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _ أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .


من المقرر انه متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن إن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى أصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988

اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته
انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام
التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا
او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133

لايشترط
في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث
في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير
الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977

من
المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في
الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى
شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972.

تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968

لم
يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى الا انه
يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة
الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا
التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره
انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج
وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث
اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في
تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير
الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960

ان
العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز
الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد
الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938

وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977

وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970

فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986

اكتساب
المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير
بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا
اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987

لما
كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في
محرر لاحدى الشركات المساهمة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب
فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون
رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة
بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص
عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك
الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات
والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبيعيتها محررات عرفية
لان بياناتها منسوبة الى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة
التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك
تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لا يعدو أن يكون
استعمالا لها لا شان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء
مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر فانه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986

من
المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير
لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام
ينكر ارتكابه له
الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990

 

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 33 صـ 693
جلسة 9 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي.
(143)
الطعن رقم 1789 لسنة 52 القضائية
تزوير "أوراق عرفية". ضرر. جريمة "أركانها". حكم "بسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
التزوير. مناط تحققه؟
انتفاء الإسناد الكاذب. مؤداه. انتفاء التزوير.
دفاع الطاعن بأن العبارة المدعي بتزويرها أضيفت إلى العقد باتفاق المتعاقدين. جوهري. علة ذلك وأثره؟
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه، في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير، وإذا كان المحرر عرفياً، وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه، ومنها ركن الضرر، وإذا كان ذلك، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعاً جوهرياً، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض لهذا الدفاع البتة، إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون قاصراً البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع،
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما ارتكباً تزويراً في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المحرر بين المتهمين...... وذلك بأن أضافا بعض العبارات به غير التي تم الاتفاق عليها وكتابتها وقت تحرير ذلك العقد ونسبها زوراً للمجني عليه.. ثانياً: المتهم الثاني: استعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن لمحكمة مركز شبين الكوم للاعتداد بما أثبت به خلافاً للحقيقة. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات. ادعى..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والده.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 757 مشاهدة
نشرت فى 15 يونيو 2017 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

650,279