بسم الله الرحمن الرحيم
مذكزة بدفاع
السيدة /علية عزت محمد وشهرتها (ليلى) الصفة / متهمة
السيد/محمد رجب عبدالحميد الصفة /متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدة/ شيماء عادل تاج الدين الصفة /مجنى عليها
مقدمة من المتهمة الى محكمة مغاغة الدئرة السادسة جنح فى الجنحة رقم 8887لسنة 2010جنح مغاغة المحدد لنظرها جلسة 21/10/2010.
ــــ الــــوفــــائع ــــ
نحيل بشانها الى ما ورد وما سطر بأورق الجنحة خوفا على وقت الهيئة الموقرة.

ــــ الــــدفــــاع ــــ
قبل الخوض في موضوع القضية دفاع ودفوعا يحضرنا في هذا المقام قول المصطفى " صلى الله عليه وسلم " في حديثه الشريف :
((أن قاضي الجنة هو القاضي الذي أجهد نفسه في البحث عن الحق – فتوصل إليه – فقضى للناس به))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه :
((أن خير ما ينتفع به الناس إقامة العدل فيهم بالاستماع حسنى وبالواقعة إحاطة وبالمظلوم إنصافا )) رضي الله عنه وأرضاه
ومن هذا المنطلق وبإيجاز مدل غير مخل ندفع الاتهام والإسناد بالدفاع والدفوع الآتية :
الدفع الاول : الدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي مع عدم وجود مناظرة بالمحضر وافتعال الإصابة 0
التناقض بين الدليلين .
حيث أن الثابت من وريقات الجنحة أن المبلغة تناقض قولها وتضارب مع التقرير الطبي في وصف إصاباتها التي زعمت وذلك على النحو التالي.
س / ماهي إصاباتك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها ؟
ج/ ال حصل أن محمد رجب ,وليلى أمه تعدو عليا بالضرب محمد ضربنى بسكينه على ايدى الشمال ورقبتى وليلى امه ضربتنى بالعصا على ايدى اليمنى .
س/أمام من حدث ذلك ؟
ج/ مكنش فى حد.
بينما جاء بالتقرير الطبي وهو الدليل الفني :
(جرح سطحى بساعد اليد اليمنى حوالى 4سم وأخر حوالى 1سم وخدوش بالرقبة ولاتوجد اصابات أخرى )

وما سطره محرر المحضر فى التقرير المبدئى عندما عرض عليه التقرير الطبى واثباته فى محضر المبلغة وجود جرح قطعى باليد طوله حوالى 3سم وسحجات باليد اليمنى والعرض صباح باكر, على اخصائى الجراحة.
ومن هنا يتضح التناقض بين الدليلين القولي والفني بالإضافة إلي عدم وجود مناظرة بالمحضر حيث أن المبلغة عند سؤالها من قبل محرر المحضر ماهي إصابتك أقرت بوجود الإصابة بذراعها الشمال بينما جاء التقرير الطبي عكس ذلك
بتحديد الإصابة في ساعدها الأيمن وهو الأمر الذي يظهر افتعال الإصابة وعدم وجود الإصابة التي ادعت المبلغة بوجودها وقت تحرير المحضر وتناقضها مع ما جاء بالتقرير الطبي 0
وبمطالعة التقرير المبدئى نجد انه محرر بتاريخ 9/4/2010
وجود جرح قطعى باليد طوله حوالى 3سم وسحجات باليد اليمنى والعرض صباح باكر, على اخصائى الجراحة.
ربالعرض على اخصائى الجراحة بتاريخ 10/4/2010 نجد انه ذكر بالتقرير (جرح سطحى بساعد اليد اليمنى حوالى 4سم وأخر حوالى 1سم وخدوش بالرقبة ولاتوجد اصابات أخرى )

فالفارق الزمنى سيدى الرئيس هى 24 ساعة هل يعقل انه فى خلال اربعة وعشرين ساعة ام يلتئم الجرح القطعى.
إلا أن نفسها سولت لها لافتعال تلك الإصابات كيدا في المتهم وألا لكان جاء التقرير الطبي بوجود هذه الإصابة 0

2- استحالة حدوث الاصابات الموصوفة بسلاح حاد وافتعال الإصابة :

حيث أن المبلغة أقرت ببلاغها محل الاتهام أن المتهم ضربها بسلاح حاد وهذا أمر يلفظه العقل والمنطق للنقاط التالية :
استحالة حدوث الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي بواسطة استخدام سلاح حاد
حيث جاء بالتقرير الطبي النهائى وجود:

(جرح سطحى بساعد اليد اليمنى حوالى 4سم وأخر حوالى 1سم وخدوش بالرقبة ولاتوجد اصابات أخرى ) وهو أمر يلفظه العقل والمنطق حدوث, هذه الإصابة بهذه الوسيلة حيث ان السلاح الحاد لا يحدث تلك الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وقد عرف الطب الشرعي السحجات (بانهاالاصابة التي تحدث , نتيجة احتكاك الجسم بسطح خشن مثل الأظافر, سلك) بالإضافة الي اختلاف الإصابة الموضوحة بالتقرير الطبي (جرح سطحي , سحجات وخدوش بالرقبة)
مع ان المبلغة اكدت حدوث تلك الاصابات باستخدام وسيلتين وهو سلاح حاد وعصاوهو غير منطقي ان تختلف الإصابات ما بين سحجات وجرح سطحى مع ان الوسيلة سلاح حاد وعصا وعرف الطب الشرعى ان ما تحدثة الشوم او العصا من اصابات يتخلف عنها جرح رضى
أن الإصابة المدعاة إصابة مفتعلة أحدثتها المبلغة بنفسها رغبة منها للكيد بالمتهمة الأمر الذي يفسر ما جاء به التقرير من كون الإصابة عبارة عن جرح سطحي وسحجات افتعلهتا المبلغة بنفسها لاتهام المتهمة باتهام هى منه بريئة وقد قرر كبار رجال الطب الشرعي في مصر في تعريف الإصابة المفتعلة :

((الجروح المفتعلة هي الجروح التي يحدثها الشخص بنفسه لاتهام شخص آخر بذلك ووضعه موضع الاتهام لعداوة سابقة أو لتعطيل هذا الشخص عن ممارسة مهامه لعداوة سابقة – والمجني عليه في هذه الحالة وهي الإصابة المفتعلة أو الجروح المفتعلة كما وضحها الباحث في هذا البحث الفني – له تأثيرات قانونية خطيرة من حيث العمل القانوني – لان المجني عليه يقوم بافتعال الإصابة لخلق جريمة غير موجودة ويقوم بإسنادها لشخص آخر بريء ليتحول إلى متهم وهو في الواقع ملفقا عليه ، والمجني عليه المزعوم يفتعل تلك الإصابة بنفسه ويحصل بها على تقرير طبي من المستشفى الحكومي ثم يعرض شخص بريء للمحاكمة الجنائية بتهمة الضرب المنصوص عليها في قانونا العقوبات وحتى يكيل في الاتهام فهو يتعمد أن يقرر في محضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة أن الملفق عليه قد استخدم آلة ضاربة أو قاطعة في الاعتداء 000 حتى تضيف النيابة العامة في وصف التهمة الفقرة الثالثة والتي بمقتضاها يصبح الحبس وجوبيا على شخص الملفق عليه وهذا الأسلوب الخطير قد تعتقد بصحةالنيابة العامة والمحكمة الجنائية وتحكم فعلا بمقتضى التقرير الطبي المرفق بالأوراق على المتهم البريء بعقوبة الحبس ويضحى الشخص البريء محل الاتهام تحت الابتزاز المادي من المجني عليه المزعوم ويصبح خاضعا لطلباته أيا كانت نوع تلك الطلبات – ومن اجل ذلك ينبغي على قاضي الدعوى التأكد من صحة الاتهام – كما يجب على النيابة العامة وهي التي تمثل الخصم الشريف في الدعوى إحالة المجني عليه المزعوم للخبير للتأكد إذا كانت تلك الإصابة بفعل المصاب من عدمه خاصة وان الإصابة نفسها في هذا الوقت تكون غير ملتئمة ويمكن فحصها والكشف عن مضمونها وهي مسالة فنية بحتة يجب أن تخضع لتقرير الخبير الفني ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا النحو ، فمن الطبيعي أنها تكون قد أخلت بحقوق((
*** الطب الشرعي في مصر ، د/ عبد الحميد عامر – ط 2000 – ص 210 وما بعدها ***
دحض الأدلة الفنية – عبد العزيز سليم – طبعة 1998 – ص 373 وما بعدها
تلفيق الاتهام الجنائي – عبد العزيز سليم – الطبعة الأولى 1997**
كما قضت محكمة النقض في أحكامها :
" أن الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبي دليلا على وجود إصابة ولكنها ليست دليلا على أن محدث الإصابة المشكو في حقه أو المتهم "
*** الطعن رقم 543 لسنة 6 ق جلسة 15/6/1987 ***
ومن جماع ما تقدم يتضح لحضراتكم أن الجنحة الماثلة ما هي إلا درب من دروب تسويف الحقوق والمساومة عليها وان ما جاء بالتقرير من إصابات لا علاقة للمتهمة به من قريب أو بعيد ولكن نفس المبلغة المريضة هي التي ساقتها لسلوك هذا المسلك ويكون حريا القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام زورا وعدوانا 0
الدفع الثانى : كيدية الاتهام وتلفيقه 0

أن حقيقة الأمر في الدعوى لما كان الثابت من أقوال المبلغة ذاتها وجود خلافات بينها وبين المتهمة والمتهم الثانى . والثابت ذلك فى الجنحة رقم11606لسنة 2010جنح مغاغة حيث ان المجنى عليها وأخرى قد قامت بأرتكاب واقعة سرقة من منزل المتهمة وأنتقاما منها قامت بأفتعال تلك الأصابات للتسويف والضغط على المتهمة فى الجنحة الماثلة امام سيادتكم. وثابت في هذا الجنحة بشهادة الشهود والثابت فيه ذلك بشهادة الشهود فالكيدية واضحة جلية للضغط على المتهمه للتنازل عن هذا المندرجة فى الجدول تحت رقم 11606لسنة2010
والمحكمة الموقرة أعلى واعلم بما تعج بها ساحات المحاكم من اتهامات كيدية يريد بها أصحابها اختلاق وقائع ليس لها أساس من الصحة بغية خلط الأوراق وتغيير الحقائق والله من وراء القصد 0
وهو الأمر الذي يقطع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبوجود لدد في الخصومة لغاية في نفس المبلغة إلا وهي ما كشفناها لحضراتكم من خلال هذه السطور والمؤيدة
وبسؤال المجنى عليها :
امام من حدث ذلك ؟
اجابت مكنش فى حد.

سيدى الرئيس جلى يظهر جليا من اقوال المبلغة وما سطر بالمحضر من اقوال عدم استنادها الى دليل واحد يؤيد ما تدعية وعدم وجود شاهد واحد يؤيد حدوث الواقعة .وذلك على عكس المتهمة فهناك شهود تؤيد عدم قيام المتهمة بأرتكاب الواقعة وهؤلاء الشهود مقيمى بقرية العور التى ادعت المجنى عليها بقيام المتهمة وابنها بالتعدى عليها بالضرب .
الدفع الثالث : عدم معقولية حصول الواقعة على النحو الوارد بالأوراق

وهذا الدفع نوضحه في النقاط التالية :
1-أن هناك استحالة في حدوث الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى وهو الجرح السطحى بالتقرير النهائى والسحجات والخدوش بأستخدام اداة سكينة وعصا.
2-أن المبلغة أقرت ببلاغها أن واقعة تعدي المتهم عليها وإحداث إصابتها ان مكنش هناك احد عندما تعدى عليها المتهم الاول والمتهمة الثانية بالضرب وهذا أمر يلفظه العقل والمنطق .
3- فلماذا لم يأتى بشاهد أثبات واحد ؟؟؟
كما قضت محكمة النقض في أحكامها :
((انه من المقرر انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما من أوراق الدعوى((
*** الطعن رقم 3423 لسنة 62 ق – جلسة 13/12/2000 ***
4-عدم وجود دليل من قبل المبلغة على صحة أدعائها يقطع بوهن الأسناد .
إن ذلك التبليغ أتى لا يسانده دليل مادى.لاسيما وأنه قد بات جاليا فى التقرير الطبى المصطنع والملفق من قبل المبلغ أنه جاء باطلاً مبطلا و باترا للدليل والدليل المبتور لا ينال من عقيدة المحكمة ولزاما علينا الرجوع للأصل العام بأن المتهم برىء حتى تثبت أدانته بدليل مادى دامغ ينال من ذلك الأصل العام .
ان أقوال المبلغة بمحضر جمع الأستدلالات ما هى إلا أقوال مرسلة تدعى فيها على خلاف الحقيقة واقعة الضرب والتى لم تقدم ثمة دليل واحد بالاوراق عليها للتأكد من صحة بلاغها المزعوم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوما أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأين البينه فى الاوراق ؟؟؟ سوى أقوال مرسلة .
وهنا ينتهى بنا التمسك بعدم صحة أسناد الواقعة لأنها وعلى ما جرى فأنها مجرد أدعاء تحتمل الصحة وتحتمل الكذب.
وطالما أننا دخلنا فى نطاق الاحتمال فلا بد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة التى تقول أن الدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وبالتالى باتت الاحتمالية التى لم تزال بأى دليل مادى هى سمة الاوراق مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للاصل العام وهو البراءة حتى تثبت أدانته على سبيل اليقين أستناداً لنص المادة 304 أجراءات جنائية كأساس تشريعى لهذه القاعدة الجوهرية

وأخذاً بالحديث النبوى الشريف" أدراءو الحدود بالشبهات ..."
ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء تناقض الدليل الفني والدليل القولي و عدم وجود مناظرة بل أن التقرير الفني جاء قاطعا على افتعال الإصابة وكذا كيدية الاتهام وتلفيقه و عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وجميع هذه الدفوع قد صادفت صحيح القانون حرية بالقبول والقضاء ببراءة المتهمون من الاتهام المسند 0

حيث أن قرينة البراءة واضحة في الجنحة الماثلة 0
((حيث تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما اسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته ويقتضي ذلك أن يحدد وضعه القانوني خلال الفترة السابقة على ثبوت الإدانة على انه شخص بريء ولكن أهم ما تتضمنه هذه القرينة انه إذا لم يقدم إلى القاضي الدليل القاطع على الإدانة تعين عليه أن يقضي بالبراءة ويعني ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك وفي تعبير آخر فان القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا على ذلك ولكن يكفيه إلا يكون ثمة دليل قطعي على الإدانة ويعني ذلك أن تستند براءة إلى اليقين وبراءة تعتمد على الشك في الإدانة فإذا تردد القاضي بين الإدانة والبراءة وثار لديه الشك فيهما تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لمصلـحة المتهم ((
*** نقض 17/3/1945 – مجموعة القواعد القانونية – ج 6 – رقم 527 – ص 665 ***
*** شرح قانون الإجراءات الجنائية د / محمود نجيب حسني – طبعة 98 ط 2 – بند 463 – ص 422 وما بعدها ***

فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة فانه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكابها ونسبتها إلى المتهم
فإذا ثار شك لدى القاضي صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم 0
الدكتورة / فوزية عبد الستار – المرجع السابق – ص 510 ***
*** المستشار/ مصطفى مجدي هرجه – ص 25 س 16 – الإثبات في المواد الجنائية ***
وقد اقر ذلك الدستور المصري الصادر سنة 1971 هذا المبدأ وذلك بنصه في المادة 67 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 0
*** الدكتور / احمد فتحر سرور – الوسيط في الإجراءات الجنائية – طبعة 1990ص 341 ***
*** المستشار / مصطفى مجدي هرجه – الإثبات في المواد الجنائية – ص 26 .
وكما هو معروف وغني عن البيان ووفق قضاء محكمتنا العليا :
) أن القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة)
*** الطعن رقم 2463 لسنة 55 ق – جلسة 1/1/1986 ***

ومن جماع ما تقدم ينتهي الدفاع إلى طلبات 0
ـــــ الطلــــبات ــ
القضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم.
سيدى الرئيس اذا لم يكن ما تم اثباته من دفوع شفيعه بالقضاء بالبراءة
نلتمس احالة الجنحة برمتها لأحالتها للتحقيق لأثبات براءة المتهمة بشهادة الشهود الذين بأذن الله عز وجل سوف تثبت شهادتهم براءة المتهم مما نسب اليهم كذبا وافتراء.



وفقكم الله لما فيه الحق والعدل،،،


وكيل المتهمين


المحام
__________________
المصدر: مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1488 مشاهدة

عدد زيارات الموقع

663,430