صحيفة التماس إعادة نظر
إنه في يوم الموافق / /2015 الساعة بناحية 68 ش الجمهورية عمارة دار المعارف
وبناء على طلب /..... والمقيم بشارع بورسعيد ومحله المختار مكتب الأساتذة / طارق عبد الحميد الشربينى وعلى فؤاد الدهشان وناجى على العناني المحاميين بالمنصورة
أنا محضر محكمة قسم أول المنصورة قد انتقلت وأعلنت
............ والمقيم 68 شارع الجمهورية عمارة دار المعارف مخاطبا مع
أ..... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
....... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
.... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
...... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
..... والمقيمة بنفس العنوان مخاطبا مع
أنا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت
مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
مخاطبا مع
الموضوع
أقام المعلن إلية الأول الدعوى 670 لسنة 2011إيجارات المنصورة بطلب الحكم بإخلاء الطالب وباقي المعلن إليهم من الشقة الكائنة بالدور الأول العلوي بالعقار رقم 1 شارع ميدان موافي عمارة النقيطى بملكه بمدينة المنصورة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وذلك على سند من قوله " أنه تحصل على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2909 لسنة 2006 مساكن المنصورة بجلسة 30/11/2010 بثبوت الضرر الواقع على الشقة محل التداعي المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وتقرير الخبير المودع بملف تلك الدعوى وتم تأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5137 لسنة 62 ق المنصورة وأضاف أن واقعة الضرر قد ثبتت قبل المدعو/صبحي السيد محمد غالى وحيث أن الطالب وباقي المعلن إليهم قد وجهوا طلبا عارضا بعد م الاعتداد بالحكم الصادر في الحكم رقم 6458 لسنة 1999 مدني كلى المنصورة واستئنافه وحيث أن محكمة المنصورة الابتدائية بجلسة 27/3/2013 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ في 1/2/1983 وتسليمها للمدعى خالية من وضع يد المدعى عليهم والغير والشواغل وألزمت المدعى عليهم المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وثالثا برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعين فرعيا المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
وحيث أن ذلك الحكم قد وقع معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون فقد أقام الطالب طعنا بالاستئناف قيد برقم 1393 لسنة 65 ق المنصورة كما أقام باقى المعلن إليهن من الثانية حتى السادسة طعنا قيد برقم 1358 لسنة 65 ق س المنصورة وأثناء نظر الإستئنافين أمام الدائرة الثامنة التي قررت ضمهما لبعض وبجلسة 28/1/2015أصدرت المحكمة حكمها بالمنطوق الآتي :حكمت المحكمة في الإستئنافين رقمي 1358/1393 لسنة 65 ق المنصورة : بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ولما كان الحكم سالف البيان الملتمس فيه قد وقع معيبا بالعوار
وحيث أن الطالب يقيم هذا الالتماس على النحو الآتي :
أولا: الالتماس الماثل أقيم فى الميعاد المقرر قانونا مما يتعين قبوله شكلا ثانيا :أن الخصم قد أدخل الغش على عدالة المحكمة فالملتمس يقيم هذا الالتماس على سند من نص المادة 241من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي جرى نصها على الآتي :
: ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم
وحيث أن الحكم الملتمس فيه قد صدر بالمخالفة لما ثبت بتقرير مكتب الخبراء والحكم الصادر في الدعوى رقم7479لسنة 2005 مدني مساكن المنصورة وهو ما يؤكد واقعة الغش التي نالت من سلامة الحكم التي أن العقار لم يلحقه أي ضرر من فعل الطالب وانتفاء مسئوليته عن أية أضرار بالمبنى
فضلا عن ذلك أن الحكم الملتمس فيه قد بني على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2909 لسنة 2006 مدني كلى المنصورة واستئنافه الصادر في الاستئناف رقم 5137 لسنة 62 ق المنصورة الصادر ضد المرحوم صبحي السيد محمد غالى عن واقعة تشكل مخالفة منسوبة له وأثرها لايمتد لسواه إعمالا للقاعدة المقررة قانونا وشرعا أن المسئولية شخصية ولا يتحمل وزر المخالفة إلا من فعلها وقد قضت محكمة النقض" فى الحديث من أحكامها " بأن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب الإخلاء فجعله مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذيأساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة ؛ كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي
الطعن رقم 123 لسنة 68 ق جلسة23 /3/2008
مما يؤكد أن الحكم الملتمس فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون
ثالثا وحيث أن نص المادة 243 من قانون المرافعات قد نصت على أنه
- يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة...... ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.!
وحيث أن الطالب يتمسك بالطعن بعدم الدستورية على نص المادة 243من قانون المرافعات لمخالفته نص المادة 97 من الدستور والتي تنص على أن
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي,وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا, ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي, والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
فالمقرر دستوريا من حق كل مواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي وحيث أن نص المادة 243من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر الطعن بالالتماس مما يجعل المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التي تنظر الطعن على حكمها مما يتصادم و أحكام الدستور فى هذا الشأن كما أن المقرر فى قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للقاضي أن يسلط على حكمه بالنظر فى الطعن المقام عليه وهو ما يتمسك معه الطالب بالطعن بعدم الدستورية على حكم تلك المادة
رابعا: يتمسك الطالب بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه عملا بنص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لحين الفصل في الالتماس
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف الملتمس ضدهم الحضور أمام محكمة استئناف المنصورة بمقرها بمجمع المحاكم بالمنصورة شارع الجمهورية بجوار الإسعاف يوم الموافق
/ /2015 لسماع الحكم أولا:وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه وبقبول الالتماس شكلا وجوازه وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الإستئنافين 1358 /1393 لسنة 65 ق س المنصورة والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف مع إلزام الملتمس ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي
ولأجل العلم