دعوي الخلع من الالف الى الياء

ستندات المطلوبة :-

 

1- وثيقة الزواج

2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد

3- إنذار عرض لمقدم الصداق

 

تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد جلسة لها

فى الجلسة الأولى ( و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه )

و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا ...

تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر : انها تكره العيش مع زوجها و تخاف الا تقيم حدود الله

تؤجل الدعوى للصلح مرة

و تؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد

و تؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم

و تؤجل لتقديم كل حكم تقريره

و لتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة

و أخيرا تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع )

و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه

 

نصوص المواد القانونية

قانون 1 لسنة 2000

 

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.

 

مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

 

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

 

 

صيغة انذار عرض مقدم الصداق

 

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة /....................... و المقيمة ............

و محلها المختار مكتب الأستاذ / ..................

أنا.............. محضر محكمة ........... قد انتقلت و اعلنت :-

السيد / ................... و المقيم .................. مخاطبا مع/

و انذرته بالآتى

المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /

و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ... الخ .

و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله

فان الطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره .......... جنيه فقط ......... جنيه لا غير

و الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاه لها

و تعرضه المنذرة على المنذر اليه عرضا قانونيا

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار و عرضت عليه مبلغ ........... جنيه فقط ......... جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمها الى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ......... الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .

هذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.

و لأجل العلم/

 

ملحوظة هامة : 1- المبلغ ( مقدم الصداق ) يرفق مع الانذار . 2- يجب ان يكون مصاريف الايداع على عاتق المنذرة اذا رفض الاستلام حتى لا يتم خصم مصاريف الايداع من أصل مبلغ الصداق الموجود بالانذار

 

صيغة دعوى خلع

 

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة /....................... و المقيمة ............

و محلها المختار مكتب الأستاذ / ..................

أنا.............. محضر محكمة ........... قد انتقلت و اعلنت :-

السيد / ................... و المقيم .................. مخاطبا مع/

 

و اعلنته بالآتى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ...

و حيث ان الطالبة تبغض المعلن اليه و تكره العيش معه و تخاف الا تقيم حدود الله

و لما كانت الزوجة قد طالبت المعلن اليه زوجها بتطليقها و ذلك بأن يتراضيا على الخلع فرفض.

و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ... الخ .

و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بسبب هذا البغض و من ثم سعت قضائيا للحكم بتطليقها للخلع.

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة الأسرة د ( ) و الكائنة ...... من صباح يوم ..... الموافق ......

من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه طلقة بائنة للخلع.

و لأجل العلم /

 

المشاكل العملية التى قد تثور اثناء تداول دعوى الخلع

 

1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات و مشاجرات مثلا او عدم الانفاق و ذلك اثناء حضورها امام القاضى او التى قد يذكرها المحامى سهوا فى عريضة دعواه ... هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى - و هذا من حقها - من وجهة نظرها و جعلها دعوى تطليق للضرر مثلا او لعدم الانفاق او للهجر .....

2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة .... فى هذه الحالة يجب عليها ان تجعل المحكمة ان تندب لها حكم من قبلها

وبانتظار عرض اراء السادة الزملاء فى هذا الصدد

جراءات رفع دعوى الخلع

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى

يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا

بالمادة3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص

عليها فى قانون محاكم الأسرةبالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة

ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى

ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين

الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار

ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد

الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .

وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى

قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية

والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى

وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة

ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة

عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان

تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا

تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى

محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة

مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3

شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع

وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم

بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من

جديد بعقد ومهر جديدين . وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة

هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز

الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (

20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق

مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون

الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في

علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم

الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره

كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى

من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف

- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من

عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

كيفية احتساب عدة المختلعة

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .

وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع

اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج

يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان

وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو

الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن

الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ

اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج

وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق

لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت

مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا

بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجةالتى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى

الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19

من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا

لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر

وجبعليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد

النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920

قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او

الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لايشملها الخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على

الزوجة ردها . حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار

لاتملك الزوجة التنازل عنها .

جواز الخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة

يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج

بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة

رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى

الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع

اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج

ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب

الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه

كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

 

أكد رامى عبد اللاه المحامى فى شئون محاكم الأسرة أن دعاوى الخلع تمر بأكثر من مرحلة وهى: أولاً: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملاً. لذا فإنه عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى . ثانيًا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة : ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات. ويجب أن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة، دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة . ثالثًا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا. ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل أحدهما عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى أخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

 

 صيغة دعوى خلع

أنه في يوم ------------

بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-

السيد/ -------------------- والمقيم -------------

مخاطبـا مـع /---------------------------------

وأعلنتـــــــــه بالآتـــــــي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .

وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .

وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها .

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

بنــــــاء عليــــــة

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

ولأجل العلم

حكم هام فى دعوى خلع

حكم حديث فى دعوى خلع تناول فى أسبابه توضيحا لمعظم الاستفسارات التى تثار بشأن الخلع وتم انجازه فى فترة لاتتجاوز ثلاثة شهور

حكم فى دعوى خلع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة

للولاية على النفس د /2

بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009

برئاسة السيد الأستاذ/ صفوت أبو الخير رئيس المحكمة

والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة

والسيد الأستاذ/ على محمد محجوب قاضى المكمة

والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى

والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى

والسيد / محمد الصعيدى أمين السر

صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى

فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة

المرفوعة من :

السيدة /------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ---------------- المحامى

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق----------------

حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول----------------

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها-------------------

وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهى بعجزهم عن الاصلاح بين طرفى الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعت النيابة مذكراتها والتى اطلعت عليها المحكمة 0

حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0

وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :

حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0

ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :-

حيث أنه من المقرر وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقا للمادة 18 من القانون المشار اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا للمادة 19 من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك النكاح ببدل الخلع 0

( التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000 المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000 )

وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو مانتهى اليه الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها بتطليقها طلقة بائنة للخلع حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف

فلهذه الأسباب

 

 

حكمت المحكمة :

 

 

بتطليق المدعية – 000000000 – على المدعى عليه – 00000000000 – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0

 

المستندات المطلوبة فى دعوى الخلع وكذلك تأجيلات الدعوى واسبابها

 

 

المستندات المطلوبة :-

 

1- وثيقة الزواج

 -2 شهادات ميلاد للأولاد إن وجد

 -3إنذار عرض لمقدم الصداق

 

تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد جلسة لها

فى الجلسة الأولى ( و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه (

و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا ...

تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر : انها تكره العيش مع زوجها و تخاف الا تقيم حدود الله

تؤجل الدعوى للصلح مرة

و تؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد

و تؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم

و تؤجل لتقديم كل حكم تقريره

و لتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة

و أخيرا تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع (

و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه

 

دعوى الخلع بين القانون والواقع بالمحاكم المصرية

                   بسم الله الرحمن الرحيم

 

أ ولا / الأساس القانوني لدعوى التطليق للخلع

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لدعوى الخلع

  تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني ، صحيح أن المشرع قد سبق وأن أورد ذكره في لائحـــة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين هما المادتين 6 ،24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم

الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000م  ، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )

عرض الصلح كالتزام قانوني علي المحكمة قبل الحكم في دعوى الخلع.

المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.

( وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولذا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً ).

[ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]

ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم

المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.

( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين ا�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3761 مشاهدة
نشرت فى 20 أغسطس 2015 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,388