أنه في يوم …….. الموافق .....…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:
السيدة/
مخاطبا :
وأعلنتها بالآتي
المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر ( ) عام حيث أصابها مرض عقلي (الزاهايمر) افقدها قدرتها على إدارة أمورها القانونية والحكم على الأشياء مما ترتب عليه قيام أشقاء الطالب باستغلال إصابتها بذلك المرض وقيامهم بالاستيلاء على أموالها وتبديدها حيث قاموا بالاستيلاء على مبلغ ( 850 ) ألف جنية من حساب المعلن إليها الجاري طرف بنك الاسكندرية خلال الفترة من 25/10/2010م حتى 8/12/2010م وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها الأمر الذي يستوجب من الطالب حماية وخشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد ويستند الطالب في طلب تعيين مساعدة قضائية للمدعي عليها والدة الطالب إلي ما جاء بنص المادة (70) من القانون رقم 119لسنة 1952م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم اعمي أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة (39) ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد وقد تواترت احكام محكمة النقض فى تعريفها للعجز الجسماني الشديد بقولها انه مرض من شأن الإصابة به أن يخشي على الشخص المصاب به من الإنفراد بمباشرة التصرفات القانونية، وهذه الحالة استحدثها قانون الولاية على المال عندما نص عليها صراحة في المادة( 70 ) والتي جاء فيها " يجوز لها ذلك أيضا وإذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهايمر وفق الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى حيث شخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراَ. وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء, ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى ومن منطلق أن مرض ألزهايمر لا يوجد له علاج كما أنه يجعل الناس تدريجيا عاجزين على تأدية احتياجاتهم الخاصة، لذلك تعتبر الرعاية الضرورية هي العلاج ويجب أن تدار بحرص خلال فترة المرض. فخلال المراحل المبكرة والمعتدلة، يمكن أن تزيد التعديلات في البيئة وأسلوب الحياة من أمان المريض وتقلل من أعباء القائم بالرعاية. ومن الأمثلة على هذه التعديلات هي الانضمام إلى تبسيط الإجراءات الروتينية، ووضع أقفال الأمان، ووضع علامات على الأدوات المنزلية ليتأقلم الشخص مع المرض أو استخدام الأشياء المعدلة في الحياة اليومية. ويمكن أن يصبح المرضى غير قادرين على إطعام أنفسهم، لذلك فأنهم يطلبوا الطعام في قطع أصغر أو مهروسة. وعندما تنشأ صعوبات في البلع، فيمكن أن يتطلب ذلك الإطعام عن طريق أنابيب التغذية. وفي مثل هذه الحالات، تعتبر الكفاءات الطبية والأخلاقيات في استمرار التغذية من الاعتبارات الهامة عند القائم بالرعاية وأعضاء الأسرة. ونادرا ما تستخدم القيود الجسدية في أي من مراحل المرض، على الرغم من وجود بعض المواقف والتي تكون من الضروري استخدام هذه القيود لمنع الضرر علي مريض الزهايمر أو القائم برعايته. ووفق ما جاء بنص المادة 47 من القانون المدني التي تنص علي أن يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع لأجل لدى بنك الاسكندرية بمبلغ (550) ألف جنية مصري بخلاف ما تمتلك من عقارات واراضي وسندات واسهم ولما كان ما أصاب المعلن إليها من مرض عقلي (الزهايمر) ترتب عليه عجز جسماني شديد ويعد عارض من عوارض الأهلية يستوجبه وينال من أهلية من ألم به ويحول بينه وبين استبانته وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفى أدارته لأمواله وفى فهمه للمسائل المالية الخاصة به مما يستوجب طلب تعيين له مساعدة قضائية وفق صحيح نص المادة 70من قانون الولاية على المال رقم 119لسنة 1952م ووفق نص المادة 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000م يرفع طلب المساعدة القضائية الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذو الشأن ولما كان الطالب نجل المطلوب مساعدتها قضائيا لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن. .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتعيين مساعد قضائي لها تطبيقا لنص المادة (70) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال ونص المادة (39) من القانون رقم 1لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم ..