بسم الله العدل .. وبهداه الحق
شَطْبْ اَلْدَعْوَى َوالتَجْدِيدْ مِنْ الشِطْبْ
مَالَهُ وَمَا عَلَيْه
أولا: شطب الدعوى بالرغم من طلب المدعى عليه السير فيها
ثانيا: شطب الدعوى وهى صالحة للحكم
ثالثا : الشطب الذى فى غير محله
*شطب الدعوى دون موافقة المدعى عليه:-
هناك خلط واضح بين بعض الزملاء واحيانا بعض القضاة فى فهم المادة 82 مرافعات فى ان شطب الدعوى رهين بحضور و غياب أوترك المدعى وبإرادته المنفردة الدعوى للشطب ورغم حضور المدعى عليه وعدم انسحابه من الدعوى
وذلك بالمخالفة لمفهوم نص المادة 82 مرافعات الفقرة الاولى والثانية منها
-حيث تنص المادة 82 مرافعات على:
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضرالطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
-وقضى " شطب الدعوى . شرطه . حضور المدعى عليه وإبداء أقواله فى الدعوى أثره عدم جواز شطبها . م82 مرافعات سريان حكمها فى الإستئناف م240 مرافعات
( نقض 5-12-1983 طعن رقم 1606 لسنة 48 قضائية )
-وقضى بأن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده فلا يجوز أن يستفيد منه المدعى بمعنى أنه إذا عجل المدعى عليه الدعوى بعد ستين يوما من تاريخ شطبها فلا يجوز للمدعى أن يتمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة 21 مرافعات
تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعى وطلب الحكم لها بذات طلباته ( إثبات الطلاق ) . القضاء برفض الدعوى . اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها . جواز الطعن عليه منها بالاستئناف . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . علة ذلك .
القاعدة:
المادة 82 من قانون المرافعات أعطت المدعى عليه الحق فى طلب السير فى الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ، ومعيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو بعضها ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفى الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير فيها بعد شطبها لانسحاب المطعون ضده وطلبت الحكم فيها باثبات الطلاق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد فصل فى الدعوى على أساس ذلك ، وكان ما أورده فى أسبابه من أنه لم يقدم أياً من طرفى الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته ، وإذ كانت طائفة الأقباط الارثوذكس التى ينتمى إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وإنتهى إلى القضاء برفض الدعوى ، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة فى الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها ، ويحق لها الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف . وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة ، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 78 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1992/2/18 س 43 ص 325 ق 70 )
* لا يجوز شطب الدعوى وهى صالحة للحكم
أن الدعوى تكون صالحة للحكم فيها إذا كان المدعى عليه قد أعلن لسخصه أو أعلن أعيد إعلانه أو حضر بدون إعلان ولم ينسحب وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من المادة 82
وحتى عند غياب الطرفان فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها بأن أبدى كل منهما بأقواله وطلباته الختامية فتحكم المحكمة فى موضوع الدعوى وإلا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ويكون حكمها باطلا قابلا للإستئناف ولو كان إنتهائيا عملا بالمادة 221
صلاحية الدعوى للحكم فيها فى مفهوم المادة 82 مرافعات . قرار المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة ، ودون أن تكون صالحة للفصل فيها . صحيح . ولو لم تورد له أسباباً .
القاعدة:
المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، اذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك اذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ..... اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فان قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الاجراءات .
( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/2 س 34 ص 389 )
* الشطب الذى فى غير محله
وفى حالة ما إذا قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن الشطب فى غير محله كما إذا كانت الدعوى قد أجلت إداريا ولم يعلن المدعى بالجلسة.
كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوما المحددة فى المادة ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن الشطب كان على غير سند من القانون فإن قضت به فإن السبيل الوحيد للطعن عليه هو الاستئناف أو النقض .
-كما انه وفقا لنص المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت فيها حكما بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تنتبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصمين تعجيل السير فيها ولو بعد الستين يوما
أو كأن يكون المدعى قد حضر أثناء نظر الدعوى فقررت اصدار القرار آخر الجلسة إلا أنها ظنت خطأ أنه لم يحضر فقررت شطب الدعوى
وجوب الحكم فى الدعوى اذا تغيب المدعى والمدعى عليه . شرطه . ان تكون الدعوى صالحة للحكم فيها والا قررت المحكمة شطبها . علة ذلك . بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها . اثره . للمدعى عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن اذا عجل المدعى دعواه . م 82 مرافعات . بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفا لاحكام القانون للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه - اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل والا قررت شطبها فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الاثبات على انه وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لاجراءات المبينة فى المادة 151 - يدل على انه اذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة ان تحكم فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك اذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم فيها . والا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا امام المحاكم فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه ان يتمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة الا ان ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق احكام القانون والا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )
حظر شطب الدعوى عند ايداع الخصوم امانة الخبير وقبل اخبارهم بايداع تقريره المادتان 135 ، 151 اثبات . مخالفة ذلك . اثره .
القاعدة:
المقرر - أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات لايجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف الذكر البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد اودع المطعون ضده الثانى مائتى جنيه الامانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الامانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم اوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )
*لا يجوز الشطب من القاضي المنتدب للتحقيق
قرار الشطب الذى يصدره القاضى المنتدب للتحقيق . باطل . أثره للخصوم تعجيل السير فى الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه . بالمادة 82 مرافعات
القاعدة:
النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنة (اذا لم يخص المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل فيها والا قررت شطبها فاذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) . وفى المادة 72 من قانون الاثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة ويجوز لها عند الاقتصاد ) أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة 95 منة على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضى المنتدب أقرب جلسة الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضى المنتدب لا يملك اصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذى يملك اصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذى يصدرة ذلك القاضى يقع باطلا لصدورة ممن لا يملكة ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة 82 من . قانون المرافعات سالفة الاشارة.
(109 الطعن رقم 635 لسنة 53 جلسة 1987/1/14 س 38 جـ 1 ص )
*هذا إضافة إلى أن شطب الدعوى جوازي للمحكمة ولو توافرت شروطه
شطب الدعوى أمر جوازى للمحكمة . استمرارها فى نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو احدهما . لابطلان . م 82 مرافعات .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذة المحكمة ـ أن شطب الدعوى طبقآ لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها .
( الطعن رقم 4424 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/15 س 48 ج 2 ص 1245)
شطب الدعوي جوازي للمحكمة . المادة 82 مرافعات . تخلف طرفي الدعوي أو أحدهما عن الحضور غير مانع من نظرها والحكم فيها .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوي طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات جوازي للمحكمة ، فلا بطلان اذا لم تقض به اذ يحق لها لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .
( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 1985/5/27 س 36 ص822 )
غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى . لا يبطل الخصومة أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت باجراءات صحيحة .
القاعدة:
مفاد المواد 63 و 68 و 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ لها بالمحكمة المرفوعة اليها ويتم انعقادها باتصالها بأطراف الدعوى طبقا للاجراءات التى رسمها القانون ، ومتى تم ايداع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة واعلانها الى المدعى عليهم وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة ـ فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .
( الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 1983/4/28 قاعدة 221 س 34ع 1ص 1099)
*التجديد يعيد الدعوى لسيرتها الأولى
شطب الدعوي . ماهيته . تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولي فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ، وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها.
القاعدة:
شطب الدعوي لا يعني زوالها . اذ تبقي مرفوعة منتجة لآثارها سواء الاجرائية أو الموضوعية ، وأن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وهو لا يؤثر في صحة الاجراءات التالية لرفع الدعوي السابقة عليه ولا ينال من آثارها اذ يترتب علي طلب أي من أطرافها السير فيها ـ في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها ، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمنا .
( الطعن رقم 1718 لسنة 54 ق جلسة 1989/10/30 س 40 ع 3 ص 866 )
*ويجب في كل الأحوال مراعاة أن :-
- الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لاول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الشق الاول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . دفع شكلى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به من قبل الخصم الذى تقرر لمصلحته .
القاعدة:
مفاد الشق الاول من الفترة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكنلعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )
- اعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوي بعد شطبها . وجوب اتمامه خلال ستين يوما . م 82 مرافعات . لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل الي قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك .
القاعدة:
مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه - اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية الى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذ تم اعلان الخصم خلاله - ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الي غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلا تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتي يتم الاعلان فى الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هى المكلفة أصلا باتخاذ هذا الاجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات اذا طلبه خصمها .
( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/19 س 32 ص 2058)
- إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها . إعتباره من مواعيد السقوط وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك .
القاعدة:
من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .
( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/6 س 31 ص 427 )