أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك – تويتر) والتليفون وبطريق الكتابه فى ضوء احكام المحكمه الاقتصاديه واحكام محكمة النقض

 

۱- تعريف السب والقذف والفرق بينهما

۲- ضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف

۳- اركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر

٤- السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون

۵- قصد الاذاعه واثر انتفاءه

٦- قصد التشهير واثر انتفاءه

۷- القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه واثبات صحة ما قذفبه

۸- مجموعه دسمه من احكام محكمة النقض والمحكمه الاقتصاديه فى جريمة السب والقذف

أولا:- النصوص القانونيه

 

تنص المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات على انه ” يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه .”ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ”

 

وتنص الماده ۳۰۸ مكررا من قانون العقوبات على انه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ۳۰۲ وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة ۳۰٦ وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ۳۰۸ مادة ۳۰۹ لا تسري أحكام المواد”

 

وتنص المادة ۷۰ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها”.

 

كما أنه من المقرر بنص المادة ۷٦/۲ من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: .......... ۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

- الفرق بين السب والقذف : -

 

القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام

اما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه

-اركان جريمة القذف : -

 

فترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .الركن المادى :قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية

- اركان جريمة السب : -

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب .

 

ركن العلانيه

تنص الماده ۳۰۲ من قانون العقوبات على انه ”

“يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”

وتنص الفقره الاخيره من الماده ۱۷۱ من قانون العقوبات على انه”. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس

وعلى ذلك لا تتحقق العلانيه فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين ۳۰۲و۱۷۱عقوبات الا بتوافر شرطان :-

 

الشرط الاول : هو التوزيع

 

الشرط الثانى:- هو ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز

 

والمقصود بغير تمييز هو ان يكون المكتوب قد تداولته ايد متعدده واطلع على مضمونه جمله من الاشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر ان يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الامر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته

 

فى هذ المعنى مرجع المرصفاوى فى قانون العقوبات تشريعا وقضاءا فى مائة عام

للدكتور/ حسن صادق المرصفاوى الطبعه الثالثه ۲۰۰۱ ص ۹۵۱

 

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض

من حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافراها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية،

 

(الطعن رقم ۲۳٤٤ - لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹-۱۲-۱۹۸٤ - مكتب فني ۳۵ - جزء ۱ - صفحة ۹۲۱ )

( الطعن رقم ۲۰۷۰ - لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵-٤-۱۹۷۹ - س ۳۰ - جزء ۱ - صفحة ٤۸۱ )

- السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى : -

 

من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة ۷٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ۷٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى

 

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى ۲۰۰۸ ص ۱۲٤)

أحكام محكمة النقض فى جريمة السب والقذف وتوافر ركن العلانيه

 

إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجني عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته ـ على الرغم من ذلك ـ فإنه يكون قد جانب الصواب جديراً بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة ۳۰٤/ ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

جنائي - الطعن رقم ۱۵۹۵۷ - لسنة ٦۳ قض جلسة ٦-۲-۲۰۰۳ - مكتب فني ۵٤ - رقم الجزء ۰ - رقم الصفحة ۲۹۹

 

لما كان الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذاراً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى ....، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور.

 

الطعن رقم ۲۸۱۲۳ - لسنة ٦۷ قضائية - تاريخ الجلسة ٤-٤-۲۰۰۷ - مكتب فني ۵۸ - رقم الصفحة ۳۳۹

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة ..... تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، .... وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه

 

الطعن رقم ۱۰۰٦۸ - لسنة ۵۹ ق جلسة ٤-٦-۱۹۹۲ - س ٤۳ - جزء ۱ - ص ۵۹۱

الطعن رقم ۱۱۸۰۳ - لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۲-۱۱-۱۹۹٦ س ٤۷ - جزء ۱ - رقم صفحة ۱۱۷۷

لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: “ولما كان ذلك، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور....لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

 

الطعن رقم ۱۸۷۵٦ - لسنة ٦۷ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۱-۲-۲۰۰۷ - مكتب فني ۵۸ - رقم الصفحة ۱۳۷

- انتفاء قصد الاذاعة : -

 

القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعه من اهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى فى هذا المعنى التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجه المجلد الثالث طبعة ۲۰۱٤ صفحة۱۱۲۰

 

وقد قضت محكمة النقض بانه : -

 

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقاع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وكانت العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ( أولهما ) توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ( والآخر ) انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وإذ كان ما أورده كل من الحكمين المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية سائغاً ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

 

محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم ۱۷۲۹۲ - لسنة ٦٤ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۷-۱-۲۰۰۲

جنائي - الطعن رقم ۲۰۳۷۸ - لسنة ٦۸ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۲-۷-۲۰۰٤

الطعن رقم ۹۰۰ - لسنة ٤٤ ق جلسة ۵-۱-۱۹۷۵ س ۲٦ - جزء ۱ - صفحة ۱

وفى حكم رائع لمحكمة النقض اظهرت فيه ان انتفاء قصد الاذاعه تنتفى به جريمة السب والقذف قالت فيه :-

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن - من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال:- “وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه,

 

الطعن رقم ٤۰۰۳۱ - لسنة ۵۹ ق جلسة ۷-۱۲-۱۹۹٤ - مكتب فني ٤۵ جزء ۱ ص ۱۰۹۹

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي “سري وشخصي”، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها.

 

الطعن رقم ۱۸٦۸ - لسنة ۱۱ ق جلسة ۱-۱۲-۱۹٤۱ - مكتب فني ۵ (مجموعة عمر) - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۵۹۱

وذات المعنى الطعن رقم ۱۸٤٦۱ - لسنة ٦۷ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۰-۱۱-۲۰۰۳ 

قصد التشهير

من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمه

ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.

فى هذا المعنى جرائم السب والقذف للدكتور عبد الخالق النواوى طبعة ۱۹۸۹ صفحة ۱۲٤

وفى حكم قريب من هذا المعنى قالت محكمة النقض

من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ... على ما مؤداه أن ما أسنده المطعون ضده للطاعن فى شكواه لكل من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لم يكن إلا بقصد التبليغ عن الوقائع التى أوردها بها والتى لها أصلها الثابت بالمحضر رقم ........ لسنة ........ أن الطاعن قد استولى منهما على مبالغ نقدية لنشر استغاثة لهما بإحدى الصحف إلا أنه لم يقم بنشرها ، وذلك لاتخاذ اللازم قبله ولم يقصد منها التشهير به أو النيل منه والإضرار به ، مما لا يتوافر معه فى حقه القصد الجنائى فى جريمة القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وأنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه بقصد التشهر به .

 

محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم ۳۳۳۵ - لسنة ٦۷ قضائية - جلسة ۲-۱۰-۲۰۰۳

وذات المعنى الطعون ارقام رقم ۱۸٤٦۱ - لسنة ٦۷ ق جلسة ۲۰-۱۱-۲۰۰۳

- الطعن رقم ۲۰۳۷۸ - لسنة ٦۸ ق جلسة ۲۲-۷-۲۰۰٤

الطعن رقم ۱۷۹۰۲ - لسنة ٦۱ ق جلسة ۸-۱-۱۹۹۷ - س ٤۸ - جزء ۱- ص ٤۳

(الطعن رقم ۱۹٦٤٤ لسنة ۵۹ جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۹۰س ٤٤ ع ۱ ص ۱۲۰٦ ق ۱۸۵)

. (الطعن رقم ۵۷۱٤ لسنة ۵۷ جلسة ۲٤/۱۹۸۸ س ۳۹ ع ۱ ص ۱۱۱٦ ق ۱۷۱)

الطعن رقم ۷۰٦ - لسنة ٦۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۱٤-۱۰-۱۹۹۷ - مكتب فني ٤۸ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۱۰۹٦

الطعن رقم ۱۷۹ - لسنة ۵۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۸-۱۱-۱۹۸۱ - مكتب فني ۳۲ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۹۳٤

 

 

 

القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه

 

تنص الفقره الثانيه من الماده ۳۰۲ من قانون العقوبات على انه

“ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه.....”

ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط

الشرط الاول :- هو حسن النية

الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه

الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها.

فى هذا المعنى شرح قانون العقوبات للمستشار الدكتور ايهاب عبد المطلب

نائب رئيس محكمة النقض المجلد الرابع طبعة ۲۰۰۷ صفحة ۸٦۰

 

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه : -

القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية, بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.

الطعن رقم ۱٦۷۰ - لسنة ۳۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۱٦-۳-۱۹۷۰ - مكتب فني ۲۱ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۳۷۳

الطعن رقم ۵۱۳۱ - لسنة ۵۹ قضائية - جلسة ۳۱-۱۲-۱۹۹۱ - مكتب فني ٤۲ - جزء ۲ص ۱۳۹۰

واخير قضت محكمة النقض بانه : -

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى. لأن القاذف في حق الموظفين العموميين او من فى حكمهم يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى أشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.

 

الطعن رقم ٤۳۹٤ - لسنة ۵۲ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۸-۱۱-۱۹۸۲ - مكتب فني ۳۳ - جزء ۱ - رقم الصفحة ۹۲٦

الطعن رقم ۱٤۱۸ - لسنة ۳ ق جلسة ۲٤-٤-۱۹۳۳ - مكتب فني ۳ (مجموعة عمر) - جزء ۱ - رقم الصفحة ۱٦۱

الطعن رقم ۵۱۳۱ - لسنة ۵۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۳۱-۱۲-۱۹۹۱ - مكتب فني ٤۲ - جزء ۲ رقم الصفحة ۱۳۹۰ 

أحكام المحكمه الاقتصاديه

حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً وفقاً لنص المادة ۱٦٦ مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 

ومن المقرر بنص المادة ۳۰٦ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹٦ “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.

 

كما تنص المادة ۳۰۸ من ذات القانون على أنه “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة “۱۷۱” طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (۱۷۹, ۱۸۱, ۱۸۲, ۳۰۳, ۳۰٦, ۳۰۷) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور”.

 

مادة ۳۰۸ مكرراً “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ۳۰۳. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ۳۰٦. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ۳۰۸”.

 

كما تنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.

كما تنص المادة ۷٦/۲ من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : -

۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات”.

وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه (مراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق لعيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره “..................”, “.....................” يكون مسنداً عيباً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة ۲٦۵ (المقابلة لنص المادة ۳۰٦ من قانون العقوبات الحالي).

 

(الطعن رقم ۷۸ لسنة ۱ ق جلسة ۲۵/۱/۱۹۳۲, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام ۱۹۹۱/۱۹۹۲ ص ۱۱۷۳)

 

كما قضت ذات المحكمة أنه (أن قول المتهم للمجني عليه “.......” تتضمن الطعن في عرضه وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً مادام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة ٦۲ع).

 

(الطعن رقم ۲۹۷ لسنة ۱۵ ق جلسة ۲۹/۱/۱۹٤۵, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام ۱۹۹۱/۱۹۹۲ ص ۱۱۹۷)

كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه (يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها).

 

(الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۱/۵/۱۹۷۰)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).

 

(الطعن رقم ٤۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۷/۲/۱۹۷۵, الطعن رقم ۳۰۸۷ لسنة ٦۲ ق ۸/۵/۲۰۰۰)

 

كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).

(السنة ٤۸ ص ۱۰٤٦, السنة ٤۳ ص ٤٤۹)

 

كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).

(السنة ۲٦ ص ۱۷۵ والسنة ۲۰ ص ۱۰۱٤ والسنة ۲۷ ص ۱۹۱ وص ۳٦۹)

 

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).

 

(جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۳۹ الطعن رقم ۱۳۸۸ لسنة ۹ ق مجموعة الربع قرن ص ۷۲۳)

ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه إنه ....... و.......).

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة ۱۹۸۷ ص ۷۰۲ وإشارة في موضعها إلى نقض ۱٤/۳/۱۹۳۲ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ رقم ۳۳٦ ص ٤۸۲) وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصرية العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابه ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أى الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.

(المرجع الأخير ص ۷۰٦ وما بعدها)

كما قضت بأنه (للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة).

 

(الطعن رقم ۱٤۸٦۹ لسنة ٦۵ ق جلسة ۱۱/۵/۱۹۹۸)

حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق).

 

(الطعن رقم ۵۸۳۱ لسنة ۵٦ قضائية جلسة ۵/۳/۱۹۸۷)

وحيث أنه ومن المقرر أيضاً (أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها).

 

(الطعن رقم ٦۱٤۳ لسنة ۵٦ قضائية جلسة ۸/۱/۱۹۸۷)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ...............) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة “.....................” تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: ۱- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة “..............................” تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, ۳- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ ٤/۸/۲۰۱۲ تحتوي على اعتراف أن اسمه “....................” وتاريخ ميلاده ۵/۱۱/۱۹۸۳ مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به ٤- - لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة “......................” وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. ۵- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ....... للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ..................... مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (........ .......................) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ..................... نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ....) ونعته (..............................) وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته .................. بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ ............... رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ .............. والمدعو/ ................... بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ................... بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ................... بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (................ ................ ................. ................) للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة ۳۰۸ عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

المحاكم الإقتصادية - الطعن رقم ٤۱۹ - لسنة ۲۰۱۳ قضائية - تاريخ الجلسة ٦-٦-۲۰۱۳

تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ................

لأنه في ۲۱/۳/۲۰۱۱ بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.

۱- تعمد إزعاج/ ................ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

۲- سب سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ۱٦٦ مكررا، ۳۰٦، ۳۰۸ مكررا/ ۲ من قانون العقوبات والمادتين ۷۰، ۷٦/۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات.

وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ۲۱/۳/۲۰۱۱ والذي أثبت فيه محرره بلاغ المدعو/ ..................... من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته وابنه بشارع النزهة فوجئ بقيام زوجته السابقة/ ............... وزوجها/ .............. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم ................. متضمنة عبارات سب وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم ............... وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم ............... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ....... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان .........................

وحيث أنه بسؤال المدعوة/ ..................... بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها هي أو زوجها المدعو/ ................. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/ .................. بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم ............... خاص به.

وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم وبجلسة ۲۰/۲/۲۰۱۳ لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة ۲۳۸/۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة ۱٦٦ مكررا من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما نصت المادة ۳۰٦ من ذات القانون على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة ۳۰۸ مكررا /۲ من ذات القانون على أنه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ۳۰۳. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ۳۰٦”.

كما أنه من المقرر بنص المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات أنه “كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.

كما تنص المادة ۷۰ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.

وتنص المادة ۷٦ من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ۱- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. ۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من القانون ۱٤۷ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه “تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۲، ۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦ من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها”.

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).

 

(الطعن رقم ٤۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۷/۲/۱۹۷۵، الطعن رقم ۳۰۸۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۸/۵/۲۰۰۰)

كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).

(السنة ٤۸ ص ۱۰٤٦، السنة ٤۳ ص ٤٤۹)

ولما كان من المستقر عليه فقها أن (الفقرة الثانية من المادة ۷٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ۷٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى ۲۰۰۸ ص ۱۲٤)

كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).

 

(الطعن رقم ۱۱۷۵۹ لسنة ٦٤ق جلسة ۲۰/۳/۲۰۰۰)

 

 

 

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).

 

(الطعن رقم ۸۱۷۰ لسنة ٦۲ق جلسة ۱۲/۱۲/۲۰۰۱)

 

 

 

كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).

 

(السنة ۲٦ ص ۱۷۵ والسنة ۲۰ ص ۱۰۱٤ والسنة ۲۷ ص ۱۹۱ وص ۳٦۹)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).

 

(جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۳۹ الطعن رقم ۱۳۸۸ لسنة ۹ق مجموعة الربع قرن ص ۷۳۲)

ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).

(شرح قانون ا�

التحميلات المرفقة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 9 سبتمبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

642,485