كيفية الحصول على الحصول على الجنسية المصرية  

الجنسية  المصرية الطارئة بوجه عام هي تلك الجنسية التي تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد، فهي لا تثبت له منذ لحظة الميلاد كالجنسية الأصلية.وأهم ما يميز هذه الجنسية أنها ترتكن بشكل أساسي علـى إرادة الفرد، وذلك بمعني عدم غياب دور الفرد فـي كـسبها مثـل الجنسيةالمصرية  الأصلية التي تفرض عليه، بل له دورا إيجابيا أو سلبيا في كسب هذه الجنسية،ومثال الحالة الأولي أن يطلب الفرد الدخول في الجنسية المصرية  بمحض إرادته، أمـا خير مثال على دور الفرد السلبي في كسب هذه الجنسية عندما تعرض عليـه الدولة كسب هذه الجنسية تاركه له كامل الحق في القبول أو الرفض.

والمشرع المصري في شأن كسب الجنسية المصرية الطارئـة نجده قد جعل الدخول في الجنسية المصرية الطارئة رهينا بإرادة الفرد، ومن جانب آخر جعل لجهة الإدارة كامل السلطة التقديرية في قبول أو رفض منح الجنسيةالمصرية الطارئة للفرد، فيجوز لجهة الإدارة رفض منح هذه الجنسية علـى الرغم من توافر جميع شروطها في الفرد طالب الجنسية.

والجنسية المصرية الطارئة تكتسب بعـدة وسـائل هـي التجنس والزواج المختلط وخيار الاسترداد وبناء على ذلك فإن هذه المقالة تنقسم إلى عدة موضوعات سوف نوضحها فى السطور التالية

الموضوع الأول: التجنس.

الموضوع الثاني: الزواج.

الموضوع الثالث: خيار الاسترداد.

أولا :التجنس بالجنسية المصرية

التجنس بالجنسية المصرية هو منح الجنسية للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد بناء على طلبه، وذلك بعد توافر الشروط المحددة قانونا فيه، وبعد موافقة السلطة المختصة قانونا في الدولة.

وقد نظم القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، أحكام وقواعد التجنس ب الجنسية المصرية في المادتين الرابعة والخامسة منه، ويتضح من استعراض نصي المادتين سالفتي الذكر أن المشرع المصري بني التجنس علـى عـدة أسس،،،،

فمنها التجنس المبني على حق الدم، ومنها التجلس المبني على حـق الإقليم، ومنها كذلك التجنس المبني على الإقامة، ومنها التجنس ذو الـصفة الاستثنائية والذي تحكمه اعتبارات معينة، وسوف نوضح كلا مـن الأسـس السابقة للتجنس في بشكل مستقل، وذلك على البيان التالي:-

الأول: التجنس بناء على حق الدم. ( اكتساب الجنسية المصرية لإبناء الام المصرية )

الثاني: التجنس بناء على حق الإقليم.

الثالث: التجنس بناء على الإقامة.

الرابع: التجنس ذو الصفة الاستثنائية.

شروط اكتساب الجنسية المصرية لإبناءالام المصرية

وهذا النوع من التجنس استحدثه المشرع المصري بموجب القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، حيث نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر علـى أن “يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمـل بـهـذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية،،،،

 

ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سـنـة مـن تـاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.

ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.

فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتـع بالجنسية المـصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما”.

والذي يتضح من نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لـسنة ٢٠٠٤ سالف البيان، أنه حدد شروطا معينة لمنح الجنسية المصرية في هذه الحالة وهذه الشروط هي:-

أولا:- الميلاد لأم مصرية

حيث تطلب القانون أن يولد طالب الجنسية في هذه الحالة لأم مصرية، ذلك أن الغاية من صدور القانون رقم 154 لسنة ۲٠٠٤ ذاته هـو معالجـة الآثار والمشاكل القانونية والعملية المترتبة على زواج المصرية من أجنبـي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية.

ولا عبرة هنا بنوع جنسية الأم سواء كانت أصلية أم طارئة.

ثانيا:- أن تكون واقعة الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ المشار إليها

وقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن “ينـشـر هـذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/7/2004 – العدد ۲۸ مكرر (أ)، ومن ثم فيكون تاريخ العمل به هو 15/7/2004.

ويفرض علينا هذا القانون هنا التفريق بين نوعين  من المواليد:

 النوع  الأول : وهم الذين ولدوا بعد العمل بأحكامه في 15/٧/2004، وهؤلاء تلحق بهم الجنسية المصرية بقوة القانون، وذلك استنادا إلى المـادة الثانية من القانون ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بعـد تعـديلها بالقانون 154 لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان.

النوع الثاني : وهم الذين ولدوا قبل العمل بأحكام القانون المذكور، أي قبل 15/7/2004، وهؤلاء يجب عليهم إعلان وزير الداخلية بـرغبتهم في الحصول على الجنسية المصرية.

ثالثا:- التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية

 

يجب على طالب الجنسية في هذه الحالة التقدم بطلب لـوزير الداخليـة، يبدي فيه رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، حيث تنص المـادة (٢٠) مـن القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 على أن

الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها”.

وبناء على نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤، صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٢٠٢٥ لسنة ٢٠٠٤ ببعض الأحكـام المنفـذة للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكـام القـانون ٢٦ لـسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية، ونص في مادته الأولى على أن ،،

يتبع فـي التمتع بالجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية المولـودين مـن أب غيـر مصري الإجراءات التالية:-

1- تقديم طلبات التمتع بالجنسية المصرية لهؤلاء الأولاد المولـودين بعد العمل بالقانون المشار إليه ،أو زوالها بالتخلي عنها، أو ردها طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه.

إما إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعهـا الجغرافيـة بالقاهرة وخارجهـا والممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربيـة فـي الخـارج، لاستصدار قرار وزير الداخلية اللازم بذلك، وأما إلى مكاتب السجل المـدني التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لتقرير الجنسية المصرية لهم في شـهادات ميلادهم أو في أية وثائق مدنية أخرى.

ويعد تقديم هذا الطلب وإعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية إلى وزير الداخلية، تطبيقا للقواعد العامة للتجنس بالتعبير عن الإرادة الذاتية للفرد في التمتع بجنسية دولة معينة.

والواضح من نص المادة الثالثة من القانون 154 لسنة ٢٠٠٤ أنها لـم تشترط أن يكون مقدم الطلب مكتمل الأهلية القانونية، ويكون إعلان الرغبـة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.

رابعا:- ضرورة موافقة وزير الداخلية

يجب أن يوافق وزير الداخلية على طلب التجنس المقـدم مـن طـالـب التجنس وذلك بحسبان وزارة الداخلية هي الجهة التي عهد إليهـا القـانون بأمور الجنسية وبسلطة موافقة أو رفض منحها.

فلا يكتسب طالب التجنس الجنسية المصرية بمجرد تقديم طلبه، ولكـن ثبوت الجنسية له رهين بموافقة وزير الداخلية.

والحقيقة أن مصير طلب التجنس لا يخرج عن عدة افتراضات:-

الافتراض الأول:- موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه على طلب التجنس وفي هذه الحالة تثبت الجنسية المصرية لطالب التجنس.

الافتراض الثاني:- مضي مدة سنة من تاريخ الإعلان أو تقديم الطلب دون أن يصدر من وزير الداخلية قراراً مسبباً بالرفض، وفي هذه الحالة ثبت الجنسية المصرية أيضا لمقدم الطلب.

الافتراض الثالث:- أن يصدر وزير الداخلية قراراً برفض طلب التجنس وفي هذه الحالة يجب أن يكون قرار وزير الداخلية مـسبباً، ولا تثبـت الجنسية المصرية في هذه الحالة لمقدم الطلب.

 

وقد تطلب القانون أن يكون قرار الرفض مسبباً تمكينـاً للقـضاء مـن مراقبة مشروعية مثل هذا القرار، ومنعاً لجهة الإدارة مـن التعـسـف فـي استعمال السلطة أو الانحراف بها.

الآثار القانونية المترتبة علي تمتع أولاد الأم المصرية بالجنسية المصرية

هناك العديد من الآثار القانونية التى تترتب على منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية، ومن أهم هذه الآثار:-

(1) بالنسبة للأولاد القصر: حيث تثبت الجنسية المصرية للأولاد القصر لابن الأم المصرية، وذلك بالتبعية لجنسية آبائهم.

(2) بالنسبة للأولاد البالغين: فلكي تثبت لهم الجنسية المصرية يجب عليهم اتخاذ الإجراءات السابق بيانها، من وجوب اعلان وزیر الداخلية برغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية.

(3) حالة وفاة أولاد الأم المصرية قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004: إذا توفي من ولد للأم المصرية قبل 15/7/٢٠٠٤، فيكون لأولاده الحق في التمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 154 لسنة ٢٠٠٤ والسابق ايضاحها.

اكتساب الجنسية المصرية للاجانب المولودين فى مصر

تنص المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:-

أولا:- لكل من ولد في مصر لأب أصله مـصري متـى طلـب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيا:- لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كـان هـذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسـلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ثالثا:- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سـن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنـسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

(1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(3) أن يكون ملما باللغة العربية.

(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

 

ومن هذا النص يتضح أن المشرع المصري قرن حق الإقلـيـم بـأحوال معينة، وسوف نوضح كلا من هذه الأحوال، على أن يكون كلا منها في شكل مستقل، وذلك على البيان التالي:-

الأول:- حق الإقليم المقترن بالإقامة والأصل المصري.

 

الثاني:- حق الإقليم المقترن بالميلاد المضاعف.

الثالث:- حق الإقليم المقترن بالإقامة العادية.

أولا:- اكتساب الجنسية المصرية للميلاد فى مصر المقترن بالإقامة والأصل المصري

تنص المادة الرابعة (أولاً) على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:-

لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلـب التجـنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشـد عند تقديم الطلب”.

والذي يتضح من هذا النص، أنه يجب توافر شروط معينـة لإعمالـه وهذه الشروط هي:-

(۱) الميلاد على الإقليم المصري:-

وفقا لهذه الحالة فإنه يجب لاكتساب الجنسية المصرية أن يكون الفرد قد ولد على الأراضي المصرية.

(2) أن يكون الفرد مولوداً لأب مصري الأصل:

وذلك بمعني أن يكون الشخص منتميا إلى الأصل المصري، ونجد هنـا أن المشرع ارتكن إلي معيار الأصل المصري لإعمال هذا الشرط، وهـو معیار غامض إلى حد كبير، وقد أوضحت المادة (٢٣) من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة 1975 المقصود بالأصل المصري،،،،

حيـث نـصت على أن “ويقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون من كان مـصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه أو في شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كـان أحـد أصوله أو أصول الزوج مولودا في مصر”.

وبناء على نص المادة ٢٣ سالفة البيان يكون مصري الأصـل مـن توافرت فيه الشروط التالية:-

أ- أن يكون مصري الجنس:

وهو مصطلح غامض كذلك ولا يسهل التوصل إلى معني له، ولا ندري ما بال المشرع المصري، ألم يكن في وسـعه استخدام مصطلحات أقـل غموضاً، مع العلم أن مصطلح (الجنس) لا يلقي ارتياحا أو قبولا لدي فقهاء القانون الدولي،

كما أن من المصطلحات التي عفي عليها الـزمن، ولتحديـد معني المقصود بالجنس المصري لا نجد أمامنا سوي اللجوء إلـى المـذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ٢٦ لسنة 1975 والذي جاء بها في هذا الشأن ما نصه

أما تعريف الأصل المصري الوارد في الفقرة الثانية من نص المـادة في المشروع فمأخوذ من حكم المادة 31/ب من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ والمقصود به واضح، وهذه العبارة لم تكن محل خلاف سواء فـي التطبيـق القضائي أو الإداري،،،،

وأن التفسير استقر علـى أن المقصود هـو انتمـاء الشخص إلى الكتلة السكانية الغالبة في البلد، والكتلة السكانية المصرية أمرها واضح وهي التي تكون من المصريين الأصلاء في المصرية ومن انـدرج معهم من الوافدين إليها بحيث تمصروا فعلا،،،،

 

وهذه الكتلة السكانية الأصلية هي التي يعبر عنها قانون ۱۹۲۹ بالمتوطنين في مصر قبـل سـنة 1848 وكذلك عبرت عنها القوانين المختلفة بمن أقاموا بمصر إقامة طويلـة المـدة أدمجتهم في المصريين، فهؤلاء جميعا هم الجنس المصري”.

كما تقول ذات المذكرة الإيضاحية في موضع آخر “وقد استقر تفسير معنى الجنس في القضاء والعمل والإفتاء بحيث لم يعد هذا الاصطلاح يثيـر ما وجه إليه من نقد من عدم دقة التعبير، لهذا كان من الممكن الإبقاء عليـه،

إلا أنه رؤى أن صياغة النص في الحالة المعروضة لا توجب علـى وجـه الحتم هذا التعبير، وأن وجوده أو عدم وجوده لا يغير من المدلول المقصود بالنص والذي استقر في القضاء والإفتاء والتطبيق العملي تفسيره”.

ب- أن يكون أحد أصوله أو أصول زوجه مولودا في مصر

ج- عدم الحصول على الجنسية المصرية لتخلف ركن الإقامة المتطلب قانونا في شأنه أو في شأن أبيه أو زوجه أو عدم القدرة على إثبات شرط الإقامة هذا.

(3) الإقامة العادية في مصر

بالإضافة إلي شرطي الانتماء للأصل المصري والميلاد علـى الإقليم المصري، تطلب المشرع شرط الإقامة العادية في مصر، ولم يتطلب القانون في هذه الحالة مدة معينة أو فترة محددة، بل أكتفي بإيراد لفظ الإقامة العادية،،،

ومـن المستقر عليه أن للإقامة عنصرين أحدهما ماديا ويتمثل في الإقامة الفعلية بـإقليم الدولة والاستقرار فيه، والآخر معنويا ويتمثل في نية التوطن والاستقرار.

(4) بلوغ سن الرشد

وبالنسبة لهذه الحالة أيضا، يجب بلوغ سن الرشد، ووفقا لنص الفقـرة الأولي من المادة ٢٣ من قانون الجنسية رقـم ٢٦ لـسنة 1975، فـالعبرة بالقانون المصري لتحديد سن الرشد، حيث جرى نصها على أن ” يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصري”.

(5) التقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية

يجب على الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى وزير الداخلية يبدي فيه رغبته في التمتع بالجنسية المصرية.

إذا ما توافرت الشروط الخمس السابق بيانها في حق فرد ما، فإنه يجوز له التقدم بطلب للتمتع بالجنسية المصرية، والدولة وشأنها في هـذا الأمـر وذلك بمعني أن لها مطلق السلطة التقديرية في منحه هذه الجنسية أو رفض منحه إياها.

ثانيا :اكتساب الجنسية المصرية للميلاد فى مصر  المقترن بالميلاد المضاعف(ميلاد الاجنبي وميلاد والده الاجنبى فى مصر )

تنص المادة الرابعة من القانون ٢6 لسنة 1975 على أن “يجـوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية.

لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كـان هـذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى عب التجنس كل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد”.

والغرض من هذا النص هو تيسير حصول الجنسية المصرية لفئات معينة لاعتبارات قدرها المشرع، ولإعمال هذا النص يجب توافر الشروط الآتية:-

 

(1) الميلاد المضاعف بمصر

ويقصد به أن يولد الشخص ووالده على إقليم الدولة، وقد قدر المشرع ويحق أن ميلاد جيلين على أرض مصر من شأنه أن ينشأ الارتباط بهـا والاندماج بين شعبها. ولا يعتد في هذا الشأن بمكان ميلاد الأم.

كما أن المرجع في تحديد علاقة البنوة أوالأبوة بأحكام القانون المصري والمتمثلة في قواعد الشريعة الإسلامية، مما يعني ضرورة أن تكون البنـوة شرعية، ولا يعتد في هذا الخصوص بالابن غير الشرعي، أو الأب غير الشرعي بحسب الأحوال.

ولم يشترط المشرع هنا الإقامة أو التوطن في مصر، وإن كـان هـذا الأمر متطلب منطقيا دون حاجة للنص عليه.

(2) الانتماء لغالبية السكان في بلد لغته العربية أودينه الإسلام

لأعمال النص الماثل يجب ان ينتمي الأب إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، ويلاحظ أنه يستفاد من نص المادة عدم ضرورة اجتماع اللغة العربية والدين الإسلامي معا، بل يكفي توافر أحـدهما سـواء كانت اللغة أم الدين،،،،

وعلى ذلك فإن من ينتمي إلي غالبية السكان في دولـة لغتها العربية فقط دون أن يكون دينها الإسلام مثل دولة لبنان الشقيق، انطبق هذا النص عليه إذا توافرت الشروط الأخرى فيه،

وذات الأمر إذا مـا كـان الفرد ينتمي لغالبية السكان في دولة دينها الإسلام دون أن تكون لغتها العربية مثل اندونيسيا، فإنه يستفيد من هذا النص حال توافر الشروط الأخرى فـي شأنه.

ولا يكفي الانتماء إلى أقلية مسلمة أو عربية لإعمال هذا الشرط، فيجب أن يكون الانتماء لغالبية السكان والتي تتحدث العربية أو تدين بالإسلام.

ويلاحظ أن النص ورد به عبارة “بلد” الأمر الذي يستنتج منـه عـدم ضرورة أن ينتمي الأب إلى دولة مستقلة ذات سيادة لغتها العربية أو دينهـا الإسلام، فينطبق النص ولو كان الأب ينتمي إلي غالبية السكان بإقليم غيـر متمتع بالحكم الذاتي أو ليس له شخصية دولية ما دام هذا الإقليم لغته العربية أو دينه الإسلام.

ويذهب جانب من الفقه إلى أن الانتماء المقصود به فـي الـنص هـو الانتماء الأصل، وذلك بمعني أن يكون والد طالب الجنسية ينحدر بأصله من غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام

(3) التقدم بطلب للحصول على الجنسية خلال سنة من بلوغ سن الرشد

يجب على طالب التجنس في هذه الحالة التقدم بطلب إلى وزير الداخلية يعلن فيه عن رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويجب أن يكون هذا الإجراء خلال سنة من بلوغ سن الرشد، وسن الرشد وفقا لأحكام القانون المصري هو ٢١ سنة ميلادية

ثالثا : اكتساب الجنسية المصرية للميلاد المقترن بالإقامة العادية

تنص المادة 4 / رابعا من القانون ٢٦ لسنة ١٩75 بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….”

رابعا:- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:-

 

(۱) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(3) أن يكون ملما باللغة العربية.

(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

ويتضح من هذا النص أنه يجب توافر شروطا معينة لإعماله، وتتمثـل هذه الشروط في الآتية

(1) الميلاد في مصر فيجب لإعمال النص الماثل أن يكون الشخص المعني أو طالب التجنس قد ولد بالإقليم المصري.

(2) الإقامة العادية في مصر

في هذه الحالة لم يتطلب المشرع المصري الإقامة لمدة معينـة، ولكنـه اكتفي بإيراد عبارة الإقامة العادية، وهنا فإنه وفقا للقواعد العامة فيجب توافر عنصريها المادي المتمثل في التوطن والإقامة الفعلية، والمعنوي المتمثل في نية الاستقرار بإقليم الدولة المصرية.

كما استلزم المشرع أن تكون الإقامة مقترنة ببلوغ الشخص المعني سن الرشد، وهو ٢١ سنة ميلادية وفقا لأحكام القانون المصري، وبناء على ذلك فلا يكون كافيا لإعمال النص الماثل تحقق الإقامة العادية بعنصريها في تاريخ سابق أو لاحق على بلوغ الفرد سن الرشد.

ويلاحظ أن القانون لم يشترط أن يظل الفرد صاحب الشأن مقيما بمصر منذ لحظة ميلاده وحتى بلوغه سن الرشد، بل يكفي لإعمال النص الماثل أن يكون الفرد المعني قد غادر الأراضي المصرية بعد الميلاد ثم رجع إليها وأقام بها إقامة معتادة حتى بلوغه سن الرشد.

(3) التقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية

يجب على الفرد المعني التقدم بطلب يعلن فيه عن رغبته في التمتـع بالجنسية المصرية، وبالطبع فإن هذا الطلب يقدم لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي عهد إليها المشرع المصري بمسائل الجنسية.

وهذا الشرط يتجلي فيه الأساس القانوني للتجنس باعتباره تعبيـرا عـن إرادة الفرد في التمتع بجنسية دولة ما.

ويجب أن يقدم الطلب في خلال سنة من بلوغ صاحب الشأن سن الرشد كما هو واضح من النص.

ويبدو أن المشرع المصري قدر أن مضي سـنة على بلوغ الفرد سن الرشد وعدم تقدمه بطلب التجنس قرينـة علـى عـدم الرغبة أو الاهتمام بكسب الجنسية المصرية.

(4) الإلمام باللغة العربية

يجب أن يكون الشخص المعني ملما باللغة العربية حتى يمكنه التقدم بطلـب للتجنس وفقا للنص الماثل، ويعتبر هذا الشرط، شرطا أساسيا بديهيا، ذلك أنه إذا كان الفرد يرغب في التمتع بجنسية دولة ما، فأبسط الأمور أن يكون ملماً بلغتها، الأمر الذي يظهر معه مدي الارتباط بين الفرد والدولة التي يريـد کسب جنسيتها.

 

ولم يقيد المشرع الفرد في هذه الحالة معرفة قدر معين من اللغة، سواء كان قراءة أو كتابة أو تحدثا، بل أكتفي بإيراد عبارة “الإلمام” وهي في حد ذاتها معيار مرن يختلف من شخص لآخر كلا بحسب قدرته بمعرفة اللغة.

(5) توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 4/ رابعا من القانون:-

يجب أن تتوافر الشروط التي حددتها المادة الرابعة / رابعا من قـانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وهذه الشروط هي:-

(أ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع:-

والغرض من هذا الشرط والشروط التالية له هو صيانة مجتمع الدولـة والحفاظ على مصالحها، بأن لا ينسب إليها من يكون عالة عليهـا، ولـذلك فيجب ألا يكون طالب التجنس وفقا لأحكام النص الماثل مجنونا أو معتوهـا سفيها أو ذو غفلة.

والجنون هو مرض يستر العقل ويمنعه من الإدراك السليم في حـين أن العته هو مرض يصيب العقل فيجعل الإدراك ناقصا وقد يجعل بعض العلماء العته مقابلاً للجنون، وفي كلتا حالتي الجنون أو العته فصاحبهما ساقط العبارة ولا يلتفت إلي عبارته، باعتبارها لغوا ولا يتأدي بها أي معنـي شـرعي أو قانوني.

وقد عرفت محكمة النقض السفه والغفلة، فقضت بأن “وفقا للقانون فإن الصفة المميزة للسفه أنها صفة تعترى الإنسان فتحمله علـى تبـذير المـال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع أما الغفلة فـصـورة مـن صـور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير.

(ب) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنايـة أو بعقوبة مقيدة للحريـة مخلة بالشرف مـا لم يكـن قـد رد إليـه اعتباره:-

(ج) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وغني عن البيان أن الدولة غير ملزمة بإجابة طالب التجنس إلي طلبـه متى توافرت الشروط السابق بيانها، فلها كامل السلطة التقديرية منح الجنسية أو رفضها رغم توافر الشروط.

اكتساب الجنسية المصرية بناء على الإقامة فى مصر

ارتكن المشرع المصري للإقامة كمبرر قانوني للتجنس، وذلك إذا مـا توافرت شروطاً معينة، كما ميز المشرع بين نوعين من الإقامة،

الأولى وهي الإقامة الطويلة والتي تبلغ مدتها عشر سنوات،

والثانية وهي لمـدة خمـس سنوات إذا ما توافرت شروط واعتبارات معينة قدرها المشرع المـصري

والتي سوف نتعرف عليها في موضعها، وسوف نوضح فيما يلـي القواعـد والأحكام الخاصة بالتجنس بناء على هذين النوعين من الإقامـة، علـى أن نخص كلا منهم بفرع مستقل، على الإيضاح التالي:-

الأول:- اكتساب الجنسية المصريةبناء على الإقامة الطويلة.

الثاني:– اكتساب الجنسية المصرية بناء على الإقامة العادية.

 أولا : اكتساب الجنسية المصرية بناء على الإقامة الطويلة(عشر سنوات )

 

تنص المادة الرابعة /  من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية

–  لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشـد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا)”.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع المصري اشترط تـوافـر شـروط معينة للتجنس وفقا للنص الماثل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-

(1) الإقامة بالأراضي المصرية لمدة عشر سنوات متتالية

وفي هذه الحالة يجب أن تكون مدة الإقامة متـصلة، وتكـون الإقامـة منقطعة في حالة مغادرة الإقليم المصري مع توافر نية عدم العودة أو عـدم الرغبة في الاستقرار في مصر،

أما إذا كانت هذه المغادرة عارضة أو بنيـة قضاء بعض الأمور مثل السياحة أو العلاج أو السعي للحصول على درجـة علمية (الدراسة) وكذلك العمل كالتجارة مثلا، فلا يكـون مـن شـأن هـذه المغادرة أن تقطع مدة الإقامة الطويلة، وذلك ما دام الفرد قد عاد بعد قـضاء أموره أو على الأقل توافرت لديه نية العودة للأراضي المصرية.

كما يرى أساتذتنا مـن فقهـاء القـانـون الـدولي الخـاص أن الـسفر الاضطراري كذلك لا يقطع الإقامة المتصلة، وساقوا لنا بعض الأمثلة علـى ذلك والتي من أهمها السفر الإجباري لأداء الخدمة العسكرية مـثلا أو أداء أحد الواجبات المفروضة عليه كمواطن ينتمي إلى الدولة طالما قد عاد بعـد أداء هذا الواجب.

أما إذا ترك الفرد الأراضي المصرية بنية الاستقرار في الخارج أو بنية عدم العودة، ثم رجع إلى مصر ثانية فتكون مدة إقامته المطلوبة قانونا فـي هذه الحالة قد انقطعت، ومن ثم تبدأ مدة جديدة بدايتها تاريخ عودته للأراضي المصرية.

وبالطبع فإن المعول عليه هو نية الاستقرار، فهي حجر الأسـاس فـي اعتبار مدة الإقامة الطويلة المطلوبة وفقا للنص الماثل قـد انقطعـت أم لا، ولقاضي الموضوع استخلاصها من ظروف وأوراق الدعوى.

(2) بلوغ سن الرشد

يجب أن يكون طالب التجنس في الحالة الماثلة بالغا سن الرشـد وفقـا لأحكام القانون المصري، وقت التقدم بطلب كسب الجنسية، ولا يشترط فـي هذا بلوغ سن الرشد أثناء الإقامة أوبدايتها، والمهم أن يكون صاحب الشأن بالغاً سن الرشد وقت تقدمه بالطلب.

(3) الإلمام باللغة العربية

وكما سبق وأن أوضحنا بالنسبة لهذا الـشرط فقـد اسـتخدم المـشرع المصري معياراً مرناً. هو الإلمام باللغة العربية، وقد انقسم الفقه في مـصر إلي اتجاهات عدة لتحديد هذا المعيار وهذه الاتجاهات هي:-

الاتجاه الأول:- ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلي التمييز بـين فرضـين الفرض الأول هو أن يكون طالب التجنس أمياً وفي هذا الفرض يكفـي من وجه نظر هذا الجانب من الفقه أن يستطيع الفرد التحدث بالعربيـة، أما الفرض الثاني أن يكون الفرد غير أمياً وهنا ينبغـي عليـه قراءة وكتابة وتحدث اللغة العربية.

الاتجاه الثاني:– ويري أنصاره ضرورة إجادة قراءة وكتابة اللغة العربية.

 

الاتجاه الثالث:- ويري أنصاره ضرورة إجادة طالب التجنس للعربية تحدثاً وكتابة.

(4) أن تتوافر في صاحب الشأن الشروط المنصوص عليها في البند رابعـا مـن المادة 4من قانون الجنسية:-

وهذه الشروط هى ز

(أ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

(ب) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليـه بعقوبـة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكـن قـد رد إليـه اعتباره.

(ج) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

والغرض من هذه الشروط صيانة مجتمع الدولة، كما أنه من الشروط المألوفة في التجنس بصفة عامة، فلا يحمل جنسية الدولة من يكـون عـالـة عليها سواء كانت هذه العالة خلقية أم مالية أم عقلية.

هذه هي الشروط التي يجب توافرها في طالب التجنس بناء على الإقامة الطويلة، مع العلم أن الدولة غير ملزمه بمن الجنسية رغم توافر هذه الشروط جميعاً، فلها منح الجنسية أورفض منحها بناء على ما يتراءى لها من دواعي المصلحة العامة.

اكتساب الجنسية المصريةبناء على الإقامة القصيرة(خمس سنوات )

تنص المادة الرابعة / ثانيا من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

أولا:……..

ثانيا: لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجـنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب”.

ويتضح من نص هذه الفقرة أنه يجب توافر عدة شروط لجواز منح التجـنس في هذه الحالة، وهذه الشروط هي:-

(1) الانتماء إلي الأصل المصري

وقد سبق لنا توضيح المقصود بالأصل المصري، ومن ثم نحيل إلي ما سبق إيضاحه منعاً للتكرار.

(2) الإقامة بمصر لمدة خمس سنوات

وقد خفض المشرع المصري مدة الإقامة هنا إلي خمس سنوات باعتبار أن المنتمي إلي الجنس المصري، يكون اندماجه في المجتمع المصري أسرع من الأجنبي، وغني عن البيان أن الإقامة في هذه الحالة يجـب أن تتـوافر بركنيها المادي والمعنوي.

(3) بلوغ سن الرشد

يجب أن يكون الفرد بالغا سن الرشد وفقا لأحكام القانون المصري، كما يجب عليه التقدم بطلب إلى وزير الداخلية يبدي فيه رغبته في كسب الجنسية المصرية، كما يجب أن يكون كامل الأهلية باعتبار أن التجنس يقـوم علـي إرادة الفرد.

 

وغني عن البيان أن توافر هذه الشروط لا يلزم الدولة بإجابـة طالـب التجنس إلى طلبه، ومنحه الجنسية المصرية، ولكـن لـهـا مطلـق السلطة التقديرية في منح الجنسية المصرية أو رفض منحها.

 

اكتساب الجنسية المصريةذو الصفة الاستثنائية

تنص المادة الخامسة من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية”.وسوف نتناول هذا النوع من التجنس بالدراسة في النقاط التالية:-

أولا:- الأفراد الذين يجوز منحهم الجنسية المصرية بناء على هذا النص

يتضح من النص السابق أن المشرع المصري أجاز منح الجنسية فـي هذه الحالة لكل من:-

(1) الأجنبي الذي يؤدي لمصر خدمات جليلة

ولم يوضح لنا المشرع المصري مدلول الخدمات الجليلـة مـن حيـث تعريفها أو ذكر أمثلة لها، تاركا بذلك المجال لجهة الإدارة والتي يري أنهـا أقدر من غيرها في تحديد الخدمات الجليلة،

ويمكـن أن يكـون مـن قبيـل الخدمات الجليلة قيام الأجنبي بإحباط مخطط إرهابي كان سيترتب على تنفيذه قتل وجرح العديد من المصريين وتدمير العديد مـن المنـشآت والمرافـق وكذلك يعد من الخدمات الجليلة أيضا اكتشاف الأجنبي لعلاج لمرض متوطن في مصر أواسترجاع قطع أثرية مصرية مهربة للخارج……الخ.

(2) رؤساء الطوائف الدينية المصرية

أجاز القانون منح الجنسية بناء على هذا النص أيضا لرؤساء الطوائـف الدينية المصرية، فغالبا ما يكون رؤساء الطوائف الدينية مثار احترام وتقدير من جانب المجتمع والفرد بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، حتى ولو كانوا ينتمون إلى ديانة أخري غير التي يدين بها المجتمع المصري.

ويقصد برؤساء الطوائف الدينية في مفهوم هذا النص، هم رؤساء الطوائـف الدينية غير الإسلامية.

ثانيا:- الطبيعة الخاصة لهذا النوع من أنواع التجنس

من خلال ما سبق أن تناولناه بالدراسة، يتضح أن التجنس وفقا لأحكـام هذا النص يختلف عن أنواع التجنس الأخرى، ويتجلـي ذلـك فـي بعـض الوجوه، منها:-

(1) من حيث شروطه:-

فالواضح من النص أنه لم يتطلب تلك الشروط التي تطلبهـا المـشرع لأنواع التجنس الأخرى مثل الميلاد أو الإقامة على الإقلـيـم المـصري، أو بلوغ سن الرشد، وكذلك عدم الحاجة إلى تقديم طلب إلي جهة الإدارة لمـنح صاحب الشأن الجنسية المصرية، بل أن منح الجنسية وفقا لهذا النص يكون بمثابة عرفان بالجميل ،،،

أو بتلك الخدمة التي أداها الأجنبي لمصر أو بمثابـة تقدير واحترام لرؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية لمكانتهم وقدرهم.

 

(2) من حيث الأداة القانونية لمنح الجنسية

تتمثل الأداة القانونية لمنح الجنسية المصرية وفقا لأحكام النص الماثل في قرار رئيس الجمهورية في حين كانت تتطلب حالات التجـنـس الـسابقة قرار من وزير الداخلية لم

المصدر: اكتساب الجنسيه المصريه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 91 مشاهدة
نشرت فى 3 يوليو 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,344