لا للخلع لا للخلع لا للخلع لا للخلع لا للخلع لاللخلع
اذا كان مكتبنا هو من يتولى الدفاع عن زوجك فانسى الحصول على حكم ضده بالخلع
دعوى ببطلان حكم خلع ضد الزوجة التي تحصلت على حكم بالخلع عن طريق الغش والتواطؤ بتعمدها إختصام زوجها على عنوان غير صحيح وبناءً على هذا قد تحصلت على حكم بتطليقها خلعًا.. وينعقد الإختصاص النوعي لهذه الدعوى إلى المحكمة المدنية ولكننا سنقوم بإقامتها أمام نفس دائرة الأحوال الشخصية التي أصدرت حكم الخلع , ومن الضروري إختصام السيد وزير الداخلية في هذه الدعوى بصفته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية في حالة ان كانت الزوجة قد قامت بتنفيذ حكم الخلع أو شرعت في تنفيذه
بناءً على طلب السيد/
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ شريف طه حافظ الحكيم المحامي بالنقض.
أنا ـــــــــــــ مُحضر محكمة {ـــــــــــــ} قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أنا ـــــــــــــ مُحضر محكمة {ـــــــــــــ} قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أولاً: السيدة/ ـــــــــــــ المقيمة فى ـــــــــــــ
مخاطباً مع/ ـــــــــــــ
ثانياً: السيد اللواء/ رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة ـــــــــــــ بصفـته
ثالثاً: السيد اللواء/ وزيــــر الداخليــــة بصفـته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها ـــــــــــــ
مخاطباً مع/ ـــــــــــــ
وأعلنتهـــم بالآتـــى
– المُعلن إليها الأولى زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ـــــــــــــ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير (ـــــــــــــ).. مواليد ـــــــــــــ {حافظة مستندات رقم 1}
– وحيث أن المُعلن إليها الأولى قد تركت منزل الزوجية منذ ـــــــــــــ دون سبب قانونى أو شرعي يبيح لها ذلك.. وحالت كافة المحاولات الودية دون رجوعها لمنزل الزوجية.. وتوالت القضايا بينهما على النحو الذى سنورده لعدالة المحكمة لاحقاً..
– إلا أنه وبداءة.. فقد فوجىء المدعي عند إطلاعه على القضية رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله والمُقامة من المدعي عليها الأولى ضد المدعى .. والإطلاع على حافظة مستنداتها وجدها قد حوت فى بندها الأول صورة ضوئية من إشهاد طلاق المدعي عليها الأولى منه.
– والبند الثانى صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة ـــــــــــــ والصادر بجلسة ـــــــــــــ والقاضى بتطليق المدعى عليها الأولى من المدعى طلقة بائنة للخلع… {حافظة مستندات رقم 2}
– وعن هذه الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة ـــــــــــــ – ولحكمة غير خافيه – فقد إفتتحت المدعي عليها الأولى دعواها بإختصام المدعى على عنوان وهمي وهو (ـــــــــــــــــــ).. وجاءت إجابة المحضر على صحيفة إفتتاح الدعوى كالتالى:
{عدت بدون إعلان….. وذلك لعدم الإستدلال حيث بالسؤال بجوار ـــــــــــــ لم يتعرف أحد على المذكور وعلى الطالبة التأكد من صحة العنوان والإرشاد…..}
– ولم تيأس المدعى عليها الأولى رغم ذلك..
وعن طريق التواطؤ والغش ورغبة الحصول على حكم بالتطليق من المدعى فى غير خصومة منعقدة صحيحة وفق القانون.. إبتكرت عنواناً آخر وهو (ــــــــــــــــــــــــ)..
– وهذا الأمر الذى حال دون إنعقاد الخصومة فى القضية رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله وفق صحيح القانون بين المدعى والمدعى عليها الأولى.. مع علمها اليقينى بمحل إقامته الفعلى , فقد سبق أن أقامت الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله والتى أحيلت لمحكمة أسرة العلمين لعدم إختصاص محكمة أسرة الدخيله بنظرها.. وقيدت برقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله , وقامت بإختصامه فى تلك الدعوى على عنوانه الصحيح (ـــــــــــــــــــــــ). {حافظة مستندات رقم 3}
– وقد أقامت المدعى عليها الأولى ضد المدعى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله والتى أحيلت لمحكمة أسرة العلمين لعدم إختصاص محكمة أسرة الدخيله بنظرها.. وقيدت برقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله , وقامت بإختصامه فى تلك الدعوى على عنوانه الصحيح (ـــــــــــــــــــــــ). {حافظة مستندات رقم 4}
– وحيث أنه وثابت ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمدعى عنوانه الصحيح والمقيم به فعلياً ـــــــــــــ , كما أنه ثابت بوثيق عقد زواج المدعى عليها الأولى من المدعى. {حافظة مستندات رقم 1}
– وسبق للمدعى بأن أقام دعوى تمكينه من رؤية الصغير ضد المدعى عليها الأولى.. والتى حملت رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله , وثابت بكافة إعلانات هذه الدعوى عنوان المدعى الفعلى المقيم فيه هو أيضاً شارع ــــــــــــــــــــــــــــ .. فكان من الأولى أن تختصم المدعى على عنوانه الفعلى المقيم فيه. {حافظة مستندات رقم 5}
– وجدير بالذكر..
انه لخشية المدعى عليها الأولى فى أن ينازعها المدعى فى مقدار مقدم الصداق الحقيقى.. قامت بالتهرب من إنعقاد الخصومة الصحيح وفق القانون وبالتحايل والتواطؤ والغش حصلت على إعلانات معلنة ظاهرياً أدت لصدور حكم التطليق للخلع فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله.
– ولما كان هذا الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة آثاره وأهمها حجية الأمر المقضى ما لم يتم إلغائه بإحدى الطرق المقررة للطعن فيه قانوناً..
– فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أو أستنفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة آثاره..
– إلا أنه من المُسَلَم به إستثناءً لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التى لا قيام لها بدونه وقُوامها أن يصدر هذا الحكم:-
(1) من قاضى له ولاية القضاء.
(2) فى خصومة منعقدة الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى.
(3) مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية.
– وإذا إفتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أُعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى سلطة , ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
– وفى ذلك ذهب الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده.. وذلك عكس الحكم الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالإحترام الواجب للأحكام القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى.
{دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط5 1985 – ص 316}
{دكتور/ نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200}
– وقضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:-
الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أن المُسَلَم به إستثناءً من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك.. إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
{الطعن رقم 509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم 1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}
– وحيث نصت المادة (10) مرافعات على أن: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
– ونصت المادة (19) مرافعات على أنه: يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13.
– ولما قضت محكمة النقض بأن:
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
{الطعن رقم 763 لسنــ57ق ــة – جلسة 25/2/1993 – مكتب فنى 44 – جـ1 – صـ743}
– وقضت محكمة النقض بأن:
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن فى الحكم.. أثره بطلانه ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى. علة ذلك.. “الغش يبطل التصرفات”.
{طعن رقم 3851 لسنــ62ق ــة – جلسة 28/1/1999}
– وعن الغش.. فإنه أعنف صور البطلان الإجرائى يُفْسد كل شىء هذا مبدأ أساسى.. يطبق دائماً فى مجال الإجراءات , وفى المجال الموضوعى , وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب فى الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة.. وذلك ضماناً لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح قانونية , وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذى يتطلبه فى الإجراء جزاء النقص الذى يعتريه أو الخطأ الذى يصيبه , فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات.
{دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – صـ193 , 194}
– وبعبارة أخرى.. إذا كان الغش – كقاعدة عامة – هو تغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون.. فإن هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم إذا شابها وإذا لم يتحقق فى هذه الإجراءات – بسبب الغش – ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة.
{موسوعة التعليق على قانون المرافعات – دكتور/ أحمد مليجى – جـ1 – صـ661}
– ونصت المادة (68/3) مرافعات على أنه: ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
– وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن:
مؤدى نصوص المواد 63 ، 67 ، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء.. بالمثول فيها حقيقةً بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء.. تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة ومعقودة بين يديه.
لما كان ذلك.. ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل
{الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
– وقضت محكمة النقض أيضاً فى ذات الشأن بأن:
إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضى بأن “تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه” وكان تسليم صحيفة إفتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه.. من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الإتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها.
{الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
– وإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع.
– إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه.
– ويذهب الفقه فى ذلك إلى أنه:
يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها.. ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية.
وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه وبما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم على هذه المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها.
فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمة.. فإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومة قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل.
{مبادئ القضاء المدنى – دكتور/ وجدى راغب – ط 3 – ص 363}
– وحيث قضت محكمة النقض بأنه:
إذا كان عدم إنعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.
{الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
{الطعن رقم 509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم 1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}
– ومن جِماع ما تَقدم.. وهدياً بما سَلَف..
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ بها الطالب فى إبدائها أثناء تداول الدعوى بالمرافعات الشفوية وبمذكرات التعقيب.. فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بُغْية الحكم: ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله.. وبطلان ما ترتب عليه من آثار.. وذلك لبطلان صحيفة الدعوى وفقاً لنصوص المواد 10 , 19 مرافعات , ولإنعدام الخصومة طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.
– وحيث أن الطالب حريص على إختصام سيادة المُعلن إليه ثانياً بصفته رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية.. وسيادة المعلن إليه ثالثاً بصفته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية.. وذلك ليصدر الحكم نافذاً فى مواجهتهما , وتنفيذاً لما سيترتب من آثار.
بنـاءً عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذه الدعوى.. وكلفتهم الحضور أمام محكمة أسرة الدخيله بالجلسة التى ستنعقد بها علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع محاكم الدخيله – بمحافظه الاسكندريه.
وذلك فى يوم ـــــــــــــ الموافق ـــــــــــــ من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة وسماعهم الحكم:-
ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله, وبطلان ما ترتب عليه من آثار.. وذلك لبطلان صحيفة الدعوى وفقاً لنصوص المواد 10 , 19 مرافعات , ولإنعدام الخصومة طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.
مع إلزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق المدعى الأخرى؛؛
ولأجل العلم// ــــــــــــ
ـمذكـرة في دعوي خلع مقدمة من المدعي عليه تشمل :1- الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيع محامي2- الدفع بصورية المهر3- دعوي فرعية بكف نفقة الزوجية ـ وعدم إستحقاق الزوجة لنفقة عدة محكمة .......... لشئون الأسرة دائرة (......) مـذكـــــرة بدفـــــاع ............................. ( مدعي عليه )ضــــــــــد .......................... ( مدعية ) فـي الدعوي رقم .... لسنة..... أسرة .......المحـدد لنظرها جلـسة ..../..../..... =================الموضـوع نحيل في شأنه إلى ما دار بشأنه راحايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته صحيفة المدعية وما أبدته من دفوع ودفاع أثناء تداول الدعوي بالجلسات ، دون تسليم منا لما جاوبته بأيهم ،،، ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ......من أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم ضد المدعي عليه (( بتطليقها عليه خلعاً علي سند من نصالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ... إلخ ما جاء من طلبات )) ، علي ســـند مــن القـول : أنها زوجة للمدعي عليه ، ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ، ومنذ فترة دب بينهما الخلاف مما يستحيل معه العشرة وأصبحت تبغض المعيشة الزوجية معه ولأنها تخشي ألا تقيم حدود الله وعلي نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وقد عرضت عليه مقدم الصداق مبلغ وقدره ( جنيه واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ... إلخ ما جاء بالصحيفة .وقد تداولت الدعوي بالجلسات 00 تناضل خلالها طرفيها دفاعا ، إذ حضرت المدعية أمام هيئة المحكمة الموقرة وقررت ببغضها معيشة المدعي عليه وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله ...... هذا 00 وبجلسة 11/9/2012 وجـه المدعي عليه طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة للمدعية بموجب الحكم رقم ..... لسنة ....... شئون أسرة .......... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سببإقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000). الدفـــاع :( 1 ) : الدعــوي الأصلــية ـ الخـلـــــع أولا : الدفـــوع الشكلية : ( 1 ) : بطــلان صحيفــة دعـــوي الخلــع : من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ( 3/2 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن : (( لا يلزم توقيع محـام علي صحـف دعـاوى الأحــوال الشخـصـية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحـدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي )) .هذا 00 وقد حددت المادة ( 9 ) من ذات القانون الدعـاوي التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية علي سبيل الحصر والتي يسري عليها الإسثناء الوارد بالمادة( 3/2 ) السالف اٌشارة إليها حيث نصت علي أنه : (( تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، ............ أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس : 1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به . 2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع أنواعها . 3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق . 4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي 5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق . 6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. 7. الإذن بزواج من لا ولى له . 8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع . 9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000) . ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال ، ............ )) . وكان من المقرر بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة أن : (( تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ، ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته )) .وكان من المقرر بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة أن : (( .............. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامينالمشتغلين وذلك متي بلغت أو جـاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .ويقع باطلاً كل إجـراء يتم بالمخالفة لأحكام هــذه المادة )) .فإشتراط توقيع المحامى على صحيفة الدعوى دليل على ضرورة صياغتها بواسطته ,وعلة ذلك أهمية صحيفة الدعوى , و ما ترتبه من أثار الأمر الذى يقتضى أن يشرف على تحريرها من تتوافر له بحكم عمله الخبرة فيما ينبغى أن يدون فى الصحيفة من بيانات , وأن يبصر المدعى بالمحكمة المختصة بدعواه , الأمر الذى يوفر الكثير من جهد ووقت القاضى , والمتقاضين , كما يجنب إلى حد كبير الخصم مغبة تعرض دعواه للحكم ببطلان صحيفتها أو الحكم لعدم الإختصاص أو بعدم القبول 0 (( الوسيط فى شرح قانون المرافعات – د/ أحمد السيد صاوى – ص 490 وما بعدها ))وتطبيقاً لذلك جــري قضـاء محكمتنا العليا علي أن : (( شرط أن يكون توقيع المحـامـــى واضـحــا , ومـقروءا , كما أن التوقيع المطـبوع لا يعـتد به ........... )) . (( نقض رقم 18573 سنة 59 ق ـ جلسة 5/11/1992 )) (( نقض 4069 سنة 57 ق ـ جلسة 16/2/1988 (( ومن جماع ما تقدم 00 وهديـا بـه 00 وبإنزالـه علي واقعات الدعـوي 00 وبالإطــلاع علي صحيفة الدعــوي لتبين لهيئة المحكمة الموقرة أن توقيع المحامي عليها عبارة عن : (( توقيع فورمة غير واضح وغير مقروء ، لا نستطيع حتي أن نتبين حرفاً واحداً من من إسمه )) . أما عن إسم المحامي بأعلي الصحيفة فهو أكلاشيه مطبوع وليس توقيعاً علي الصحيفة وهو أيضاً غير معتداً في قضاء محكمتنا العليا . ومن ثم تلاقي الدفـع وصحيح القانون ، متعيناً قبوله والقضاء ببطلان صحيفة الدعـوي . ثـانيــاً : الدفـــوع الموضــوعــية :• صــورية المهر الثابت بوثيقة الزواج :عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ ( جنيهاً واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ـ لم يتصل علمه بــه ـ علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، و بجلسة 31/7/2012 رفض المدعي عليه العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر آخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي عليه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمـاً والبالغ مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها .و ذلــــك اسـتـنـــاداً إلى الأسس الآتـيـــة : أولا 00 الأساس القانوني للدفع :تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . [ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر - المهر الصوري - فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنه دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه اقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج .ثانيــاً 00 الأساس الواقعي للدفع :فالمدعية قد تزوجت المدعي عليه منذ أكثر من ستة عشر عاماً ورزقت منه بالصغيرين(..... ، ..... ) ، وفي غضون عام 2004 إختلفا وتراضيا علي الطلاق وديــاً ، وقد حصلت المدعي عليها علي جميع حقوقها الشرعية وعلي منقولاتها الزوجية ، مع تقدير نفقة للصغيرين .وبتاريخ 12/11/2006 عادت المدعية للمدعي عليه وتزوجته مرة أخري بموجب عقد ومهر جديدين و لإسترضائها دفع لها المدعي عليه مهراً قدره مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها كمقدم صداق ، ولم يثبت بوثيقة الزواج علي أساس أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور 0 ( 2 ) : الدعــوي الفـرعــــية كــف نفقة الزوجية ـ وعــدم إستحقاق نفقة عــدة من المقرر قانونا أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985ذلك مع توافر شروط الاستحقاق ، فإذا ما طلقت منه سقط حقها بانفصام عري الزوجية ، بــه يبطل إستحقاقها لنفقة الزوجية . وكان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :(( الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنفقات بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .......... )) . (( الطعن رقم 204 لسنة 62 ق ـ جلسة 25/3/1996 )) ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان الثابت بالأوراق أن المدعي عليها فرعياً قد أقامت الدعـوي الأصلية بطلب التطليق خلعاً من المدعي فرعياً ، إذ عرضت ما إدعته مقدم صداقها ـ المطعون عليه بالصورية ـ ومثلت أمام هيئة المحكمة الموقرة ,و أقرت أنها تبغض العيش مع زوجها وأنها تخاف ألا تقيم حدود الله .ما دعا المدعي عليه أن يوجه ضد المدعية طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة لها بموجب الحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية . وهو ذات ما قررته المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إذ نصت علي أن : ((للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعواهـــا بطلبه وافتدت نفسها وخـــالعت زوجــها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )) .ومن جماع ما تقدم 00 وهديـــاً بـه 00 فإذا ما توصلت المدعـي عليها فرعياً للحكم بتطليقها خلعاً في الدعـوي الأصلية، بات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب تطليقها خلعاً بات حقها في نفقة العــــدة باطلاً ، وعليه فقد أقيمت الدعـوي الفرعية علي سند صحيح من الواقع والقانون .بنــاء علــيه نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة : أولاً : في الدعـوي الأصلية :أصـلــياً : بطــلان صحيفة الدعــوي الأصلية. إحتياطياً : إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيمة المهر المقدم من الزوج .ثانيـاً : في الدعـوي الفرعـية : القضاء بالطلبات في حال القضاء في الدعـوي الأصلية بالتطليق خلعاً وتقبلوا وافر التقدير والإجلال وكيل المدعي عليه =============================================== حكم هام فى دعوى خلع حكم حديث فى دعوى خلع تناول فى أسبابه توضيحا لمعظم الاستفسارات التى تثار بشأن الخلع وتم انجازه فى فترة لاتتجاوز ثلاثة شهور حكم فى دعوى خلع بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة للولاية على النفس د /2 بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009 برئاسة السيد الأستاذ/ صفوت أبو الخير رئيس المحكمة والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة والسيد الأستاذ/ على محمد محجوب قاضى المكمة والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى والسيد / محمد الصعيدى أمين السر صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة المرفوعة من :السيدة /------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ---------------- المحامى ضــــــــــــــــــــــــد السيد /---------------------المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق----------------حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتابفى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول----------------وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها-------------------وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهىبعجزهم عن الاصلاح بين طرفى الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعتالنيابة مذكراتها والتى اطلعت عليها المحكمة 0 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0 وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفعأكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0 ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0 وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :-حيث أنه من المقرر وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أىحق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميعالأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقاللمادة 18 من القانون المشار اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا للمادة 19 من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مماتستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك النكاح ببدل الخلع 0 ( التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000 المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000 ) وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجيةبينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو مانتهى اليه الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها بتطليقها طلقة بائنة للخلع حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بتطليق المدعية – – على المدعى عليه – – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ============================================== ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ : ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺒﻐﺾ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻐﺾ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﻄﺎﻩ ﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺧﻠﻌﺎً ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ . ﺛﺎﻟﺜﺎ -: ﺭﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ فعلي ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺮﺿﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺪﺏ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻫﻮ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺒﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻻ ﺑﻤﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺜﻼﺙ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎ ﺻﺎﺭ ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺒﻴﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﺰﻭﺝ ﺍﺧﺮ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻓﻰ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ) ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ – ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ – ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ( ﺍﻯ ﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻳﺎﺕ ﻳﺤﻮﺯ ﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﺄﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻭ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﺾ . ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺘﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻓﻴﺔ . ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬا
أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ ../../.. م علي صداق وقدرة عشرة ألاف وواحد جنية قسم ليكون جنية كمقدم والباقي – العشرةالأف جنية كمؤخر صداق - وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا علي سند أصبحت لا تطيق الحياة معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً
ثانيا 00 دفوع المدعي علية
الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة عقد الزواج
بجلسة ../../2....م عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ جنية واحد علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي علية إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ
( .............................. .............................. .............................. ..........)
وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_
أولا 00 الأساس القانوني للدفع
( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة)
[ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
والراجح في مذهـب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهـر السر ( المهر الصوري )
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بأن يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة أقل منه فعليه البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.
ثانياً 00 الأساس الواقعي للدعوى
حقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية والبالغ .............................. ............ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي سيتحمل عبء إثباته المدعي علية ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .
والأدلة الشرعية على وجوب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه
اولا من القران الكريم
قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (229 من سورة البقرة)
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله
ثانيا من السنة الشريفة روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى
الحالة الأولى :- ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
الحالة الثانية : - حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ9 ص194) .
والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري (الصحابي الجليل) التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها (رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ3 ص141 والمطيعي في تكملة المجموع جـ18).
ثالثاً 00 طلبات المدعي
يلتمس المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج
مكتب الاستشارات القانونيه والمحامات
المستشار شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
01225035031 01023044645
01116012626
٠١٠٢٣٠٤٤٦٤٥
20 شارع مراد بالجيزه 43 شارع البستان - عابدين
شارع مصر حلوان الزراعى بجوار سيراميكا كليوباترا زهراء مصر القديمه14
98شارع الهانوفيل العمومى بجوار كنتاكى الهانوفيل اخر عماره على البحر
2و4 عمارات الدولار بجوار سوق ليبيا مرسى مطروح
الاتفاق والمقابله بموعد سابق فقط لاغير
الاستشاره المجانيه مره واحده فقط عن ذات الموضوع لذا نرجو شرح الموضوع تفصيليا ونقوم بالاجابه تفصيليا من جميع النواحى
للاستشارات القانونيه وكتابه الرد تفصيليا مع نبذه عن خطه الدفاع وكتابه مذكره بالدفاع قيمه الاستشاره 200جنيه يتم الاتفاق معassistant المكتب لطريقه الدفع وطريقه استلام الرد