هل يجوز للزوجة اذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع ان تعيد رفع دعوى اخرى بالخلع طلاق رجعي او بائن ؟
وما هو من نوع البينونة – صغرى او كبرى وما اثارها ؟
وما تأثير الخلع على حضانة الاولاد ونفقتهم ورؤيتهم وضمهم وهل يجوز ان يتزوجا مرة اخرى ؟
وهل تعتد المختلعة بالخلع وما نوع العده ومدتها ؟
ومتي ينسب الاولاد الى الزوج اذا اتت بهم الزوجة بعد الخلع ؟ وما حكم التوراث بينهما بعد الحكم بالخلع ؟
وهل يطبق نظام الخلع على غير المسلمين ؟ وهل يجوز ان تجمع الزوجة بين دعوى الخلع ودعوى التطليق ؟
<!--

الخلع

«الخلع» يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أيضاَ أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها،  ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.

ويُعتبر الخلع من قضايا الأحوال الشخصية الأولي لغطاً وإثارة للتساؤلات في الخمسة عشر سنة الاخيرة، حيث أن هناك من وجدن فيها الخلاص والملاذ ومن الرجال من ينعتها بافظع الالفاظ، فقد يكون الخلع الدواء وقد يكون الداء.

 الخلع من حيث: «المستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها واجراءات سيرها»-

بالمستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها واجراءات سيرها :-

1- وثيقة الزواج.

2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.

3- إنذار عرض لمقدم الصداق.

 يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تُقيد أو تُحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى «وهى خاصة بإكتمال الشكل فى إعلان الزوج من عدمه»، وبعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: «أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تُقيم حدود الله». 

 

التأجيلات المتتابعة:

هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم «بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع»، وهذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه

نصوص المواد القانونية

قانون 1 لسنة 2000

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.

مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين. 

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة-وفقا لـ«هيام»- بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة «18» والفقرتين الأولى والثانية من المادة «19» من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 

 

صيغة انذار عرض مقدم الصداق

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة /....................... و المقيمة ............

و محلها المختار مكتب الأستاذ / ..................

أنا.............. محضر محكمة ........... قد انتقلت و اعلنت :-

السيد / ................... و المقيم .................. مخاطبا مع/

و انذرته بالآتى:

المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /

و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ... الخ .

و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله

فإن الطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره .......... جنيه فقط ......... جنيه لا غير

و الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاه لها

و تعرضه المنذرة على المنذر إليه عرضا قانونيا

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار و عرضت عليه مبلغ ........... جنيه فقط ......... جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمها الى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ......... الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .

هذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.

و لأجل العلم/

ملحوظة هامة :

 1- المبلغ «مقدم الصداق» يرفق مع الانذار .

 2- يجب أن يكون مصاريف الايداع على عاتق المنذرة إذا رفض الاستلام حتى لا يتم خصم مصاريف الإيداع من أصل مبلغ الصداق الموجود بالانذار.

صيغة دعوى خلع

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة /....................... و المقيمة ............

و محلها المختار مكتب الأستاذ / ..................

أنا.............. محضر محكمة ........... قد انتقلت و اعلنت :-

السيد / ................... و المقيم .................. مخاطبا مع/

و اعلنته بالآتى

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ...

و حيث أن الطالبة تبغض المعلن اليه و تكره العيش معه و تخاف ألا تقيم حدود الله

و لما كانت الزوجة قد طالبت المعلن اليه زوجها بتطليقها و ذلك بأن يتراضيا على الخلع فرفض.

و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ... الخ .

ولرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف ألا تقيم حدود الله و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بسبب هذا البغض و من ثم سعت قضائيا للحكم بتطليقها للخلع.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة الأسرة د ( ) و الكائنة ...... من صباح يوم ..... الموافق ......

من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه طلقة بائنة للخلع.

و لأجل العلم /

المشاكل العملية التى قد تثور اثناء تداول دعوى الخلع

1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات و مشاجرات مثلا أوعدم الانفاق و ذلك أثناء حضورها أمام القاضى أو التى قد يذكرها المحامى سهوا فى عريضة دعواه ... هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى - و هذا من حقها - من وجهة نظرها و جعلها دعوى تطليق للضرر مثلا أو لعدم الانفاق او للهجر .....

2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة .... فى هذه الحالة يجب عليها أن تجعل المحكمة أن تندب لها حكم من قبلها.  

إجراءات رفع دعوى الخلع

أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة :

 الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.

ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار، ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة-الكلام لـ«هيام»- . 

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها:

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.

عرض الصلح على الطرفين

وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا

تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وإنتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .  

وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على «ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن» اى أن حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو التماس اعادة النظر أو النقض .

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب.

كيفية احتساب عدة المختلعة

-إذا كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه الذى تمت المخالعة فيه.

-إذا كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع. 

 

أولا/ صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج:

يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج أقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون ما يملى عليه من الطرفان، وبالتالى أصبح ما تم اثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فإن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانه قد دفع بأكثر منه وأن تعرض الزوجة مبلغ أقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى أن ما تعرضه هو ما تم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه.

ثانيا/حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج:

غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منه هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على: «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا اذا ما نتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع إن شاءت.

-الحقوق المالية التى يشملها الخلع:

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج. 

-الحقوق التى لا يشملها الخلع:

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها، وكذا حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها.

-جواز الخلع فى الزواج العرفى:

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على «ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسبالأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه»، وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة رفع دعاوى الخلع بين المسيحيين، على الرغم من أن الخلع فى الأساس هو نظام إسلامي خالص، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها، ونتجت عنه استحالة العشرة بينهما، وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها، وأن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المالية، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق، طلاق بائن.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعًا والأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعًا والأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين، بحسب المحامى بالنقض والخبير القانونى أشرف سعد فرحات.

الشرط الأول: أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى، وأن تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم إليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس.


الشرط الثاني: أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

.
الشرط الثالث: أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له، عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.

الشرط الرابع: ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.


الشرط الخامس: أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

 

 


الأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين

أولًا:

 للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.


ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.


ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.. «المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م »


ثانياً

«ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام».. «المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م».

 

ومن هذه التساؤلات :
هل يجوز للزوجة اذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع ان تعيد رفع دعوى اخرى بالخلع طلاق رجعي او بائن ؟
وما هو من نوع البينونة – صغرى او كبرى وما اثارها ؟
وما تأثير الخلع على حضانة الاولاد ونفقتهم ورؤيتهم وضمهم وهل يجوز ان يتزوجا مرة اخرى ؟
وهل تعتد المختلعة بالخلع وما نوع العده ومدتها ؟
ومتي ينسب الاولاد الى الزوج اذا اتت بهم الزوجة بعد الخلع ؟ وما حكم التوراث بينهما بعد الحكم بالخلع ؟
وهل يطبق نظام الخلع على غير المسلمين ؟ وهل يجوز ان تجمع الزوجة بين دعوى الخلع ودعوى التطليق ؟
يجيب عن هذه التساولات المستشار طه الشريف النائب الاسبق لرئيس محكمة النقض فيقول :
1 – ان نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 تشترط لتوقيع الخلع شرطين :
الاول : ان تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى اعطاه لها (والمقصود مقدم الصداق الذى قبضتة او قبضه وليها ) .
الثاني : ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض .
ويلزم لصحة الحكم بالخلع ان تعرض المحكمة الصلح على الطرفين وفى حالة عدم توافر اى شروط من شرطي الخلع سالفي البيان كان ترفض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم امكانها ذلك او تتمسك بحقوقها المالية الشرعية او لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي الا تقيم حدود الله فان الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متي تمكنت من استكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر ، لان المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب او البعيد والمراة التي لا تقرر انها تبغض الحياة مع زوجها وانها لاتخشى الا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطا ارتكبة الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فان الحكم بعدم قبول دعوى الخع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق اذا فشلت المراة فى المرة الاولي كان لها ان تعيد طلب التطليق مرة ثانية
2 – إذا حكمت المحكمة بالخلع دون ان تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة ( 20 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000 فان الحكم يكون باطلا ولكن لان النص قد حظر الطعن فى الحكم فانه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب ابطاله بدعوى مبتداة اما م المحكمة ذاتها ( بهيئة اخرى ) ، لان النص منع الطعن فى الحكم ودعوى الابطال ليست من قبيل الطعن فى الاحكام .
3 – ان الطلاق الذى يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعه منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقه التى اجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل قد طلق امراته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونه هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذى خلعته .
4 – لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالام لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للام ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا .
ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته .ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا كانت هى التي اشترته من مالها , حملته الى بيت الزوجية .
5 – يجب على المراة المختلعة ان تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اى حيضان ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوزلها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم فإذا كانت حبلى فان عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود الى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .
6 – وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقاً بائنا اذا طلقها الزوج فى مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض فى اثناء عدتها ، فاذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فانه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث فى حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .
7 – ويسرى نظام الخلع على المسلمين وغير المسلمين المختلفى ديانة او ملة او طائفة فاذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا ملة او طائفة ، كأن يتزوج كاثوليكي من ارثوذكسية ، او بروتستانتنية او كان لها ان تطلب بخلعة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية كذلك اذا كان احدهما مختلفا فى الطائفة عن الاخر ففي هذا الصدد تسرى احكام الشريعة الاسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقالنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون (1) لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة .
ولا يقال ان الشرائع المسيحية لا تعترف بالخلع ذلك انه لا يعدو ان يكون صورة من صور التطليق ولكن بشروط خاصة واذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد ، ولم يكن الزوج قد اوفى لزوجتة بمهر ما فان المحكمة لا يجوز ان تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع .
8 – و للمرأة ان ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق لان لكل منهما اسبابا واجراءات تختلف عن الاخرى
ولها ان ترك احدى الدعويين الى الدعوى الاخرى فاذا صدر حكم بالخلع او لا يجب الحكم فى دعوى الطلاق بانتهائها لان من شروط دعوى التطليق ان تكون المراة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائي
أما إذا صدر حكم ابتدائي في دعوى التطليق اولا تعين على المحكمة التى تنظر دعوى الخلع ان توقف الدعوى ألي ان يحكم نهائيا فى دعوى التطليق فاذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية
اما اذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعي بعد الغاء وقفها .

 

 

مكتب الاستشارات القانونيه والمحاماه

المستشار شريف طه حافظ الحكيم  المحامى بالنقض

01225035031     01023044645      01116012626    01021979886

20 شارع مراد بالجيزه     43 شارع البستان - عابدين

شارع مصر حلوان الزراعى بجوار سيراميكا كليوباترا زهراء مصر القديمه14

        98شارع الهانوفيل العمومى بجوار كنتاكى الهانوفيل اخر عماره على البحر

2و4 عمارات الدولار بجوار سوق ليبيا مرسى مطروح

الاتفاق والمقابله بموعد سابق فقط لاغير

الاستشاره المجانيه مره واحده فقط عن ذات الموضوع  لذا نرجو شرح الموضوع  تفصيليا ونقوم بالاجابه تفصيليا من جميع النواحى

للاستشارات القانونيه وكتابه الرد تفصيليا مع نبذه  عن خطه الدفاع وكتابه مذكره  قيمه الاستشاره 500جنيها  

              المكتب           assistant    لطريقه ا�

المصدر: المستشار شريف طه حافظ الحكيم
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 149 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2019 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,443