#السيد_زيتون
المكتب الاعلامى للدكتور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار
تنظيم تسجيل الضمانات المنقولة لأول مرة فى مصر يقلل مخاطر الإقراض والتمويل
القاهره-22 ديسمبر -2016- اصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنه 2016.
اكدت داليا خورشبد علي أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره المشروعات ، خاصا الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.
واضافت خورشيد " أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسه الأعمال لعام 2018 ، والذى يصدر عن البنك الدولى سنويا.
وأشارت خورشيد أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تننظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
نشر قرار وزيره الاستثمار بالوقائع الرسميه،
تجنبت وزاره الاستثمار اثناء اعدادها للقانون ولائحه التنفيذيه الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى ، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.
واضاف شريف سامي انه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة.
-
ساحة النقاش