#السيد_زيتون
🖌المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء
عقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازى لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.
فى إطار التعامل مع تداعيات حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.
وتنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجرى العيون، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادى، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهى، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.
في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.
وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للإبتكار لشباب المبتكرين.
وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم "جائزة النيل" للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة. وتمنح الجائزة المشار إليها أيضاً سنوياً لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما تنص التعديلات على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و 19 جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق"، و 72 جائزة تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية".
ونصت التعديلات أيضاً على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم "جوائز الابتكار" تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص المجالات الآتية : (الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة)، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار ان يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.
في إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بناحية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لاقامة مجمع للطب الشرعي.
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بتغيير مسمى مصلحة الموانئ لتكون الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وكذا هيئة المجتمعات الصناعية والتعدينية لتكون الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وينص مشروع القرار الجديد على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والتجارية والهندسية، ومستشار من مجلس الدولة، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن قطاع النقل البحرى، وممثل عن محافظة الاسكندرية، ورئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثل عن الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وممثل عن مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و 3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ساحة النقاش