المادة الثامنة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة المائة
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة مائة وواحد
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة واثنان
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة مائة وثلاثة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة مائة وأربع
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.
المادة مائة وخمسة
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة مائة وستة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة مائة وسبعة
1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.
2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة مائة وثمانية
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة مائة وتسعة
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
المادة مائة وعشرة
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة مائة وإحدى عشر
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة مائة واثنا عشر
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثلاث عشر
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة مائة وأربعة عشر
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
(2) مجلس الوزراء
المادة المائة والخامسة عشر
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة المائة وستة عشر
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة مائة وسبعة عشر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثمان عشر
1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة مائة وتسعة عشر
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة مائة وعشرون
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة مائة وإحدى وعشرون
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.
المادة مائة واثنان وعشرون
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة مائة وثلاث وعشرون
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة مائة وأربعة وعشرون
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة وخمس وعشرون
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة مائة وستة وعشرون
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة مائة وسبعة وعشرون
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين .
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة مائة وثمان وعشرون
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
(3) مجالس الشعب المحلية
المادة مائة وتسعة وعشرون
1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.
المادة المائة والثلاثون
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
[عدل] الفصل الثالث: السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة المائة والحادية والثلاثون
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة المائة والثانية والثلاثون
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة المائة والثالثة والثلاثون
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة المائة والرابعة والثلاثون
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة المائة والخامسة والثلاثون
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة المائة والسادسة والثلاثون
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة المائة والسابعة والثلاثون
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة المائة والثامنة والثلاثون
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
(2) المحكمة الدستورية العليا
المادة المائة والتاسعة والثلاثون
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة مائة وأربعون
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة مائة وإحدى وأربعون
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة مائة واثنان وأربعون
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
المادة مائة والثالثة والأربعون
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).
المادة مائة والرابعة والأربعون
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.
المادة مائة والخامسة والأربعون
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي: 1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة مائة والسادسة والأربعون
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة مائة والسابعة والأربعون
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة مائة والثامنة والأربعون
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.
[عدل] الباب الثالث: تعديل الدستور
المادة مائة والتاسعة والأربعون
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.
[عدل] الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
المادة مائة والخمسون
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة مائة والحادية والخمسون
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة مائة والثانية والخمسون
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.
المادة مائة والثالثة والخمسون
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة مائة والرابعة والخمسون
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة مائة والخامسة والخمسون
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة مائة والسادسة والخمسون
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 2
تاريخ 29/3/1980
تعديل المادة السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 18
تاريخ 3/7/ 1991
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 9
تاريخ 11/6/2000
نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره).
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م.
نائب رئيس الجمهورية
عبد الحليم خدام
ساحة النقاش