المادة الثانية بعد المائة:

تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون.

المادة الثالثة بعد المائة:

يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.

يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها.

يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.

الفصل الخامس: السلطة القضائية

المادة الرابعة بعد المائة:

القضاء سلطة مستقلة

المادة الخامسة بعد المائة:

ـ قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

شرف القضاى وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة السادسة بعد المائة:

قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.

المادة السابعة بعد المائة:

تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

المادة الثامنة بعد المائة:

يمارس القضاء في الدولة:

المحكمة العليا.

محكمة التمييز.

المحاكم الأخرى.

المادة التاسعة بعد المائة:

يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لاحكام القانون.

المادة العاشرة بعد المائة:

ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لاحكام القانون.

المادة الحادية عشر بعد المائة:

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.

المادة الثانية عشر بعد المائة:

النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة عشر بعد المائة:

تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.

المادة الرابعة عشر بعد المائة:

ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.

المادة الخامسة عشر بعد المائة:

ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارة العدل.

1المحكمة العليا

المادة السادسة عشر بعد المائة:

تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.

يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب.

يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.

فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين.

فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالكثرية النسبية.

المادة السابعة عشر بعد المائة:

يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.

المادة الثامنة عشر بعد المائة:

يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه.

لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها.

المادة التاسعة عشر بعد المائة:

تنتخب المحمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.

المادة العشرون بعد المائة:

عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مان ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية.

يجري الانتقاء والاتنخاب وفاقاً للشروط وللاصول المذكورة في المادة (116).

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:

أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقاً للمادة (63).

ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها.

ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

د ـ طعون الاتنخابات.

هـ ـ طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها.

يعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة.

2 مجلس القضاء الأعلى

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:

أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً.

ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.

ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.

يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80).

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم.

الفصل السادس : التقسيمات الإدارية

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.

يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين.

ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية:

مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.

مكافحة الجهل بانشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.

توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.

تحديد مناطق البلديات في المحافظة.

اقامة المعارض وتنظيمها.

ـ تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق.

تنظيم المواصلات المحلية.

استثمار المياه المعدنية.

انشاء الغابات وتنشيط التشجير.

رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.

تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

المادة الثلاثون بعد المائة:

تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:

أ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضاف اليها.

ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.

يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن.

ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالها.

الفصل السابع : الشؤون المالية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

تهيء الحكومة الموازنة العامة.

ولمجلس النواب وحده حق اقرارها.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون.

للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة.

لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة.

لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الاولى.

ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.

يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الأربعون بعد المائة:

اذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون ؟؟؟ نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز.

لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو ؟؟؟ إلا بقانون.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون.

المادة الثالثة والاربعون بعد المائة:

انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة.

تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.

المادة الرابعة والاربعون بعد المائة:

لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها بقانون.

لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.

المادة الخامسة والاربعون بعد المائة:

لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطه وفائدته وطرق ايفائه.

لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟.

يحدد القانون اصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها انفاق من خزينة الدولة.

المادة السادسة والاربعون بعد المائة:

لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة السابعة والاربعون بعد المائة:

يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.

ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالكثرية النسبيةن ويكون الاتنخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه.

يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.

يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات.

موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.

المادة الثامنة والاربعون بعد المائة:

لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بادارة الخزينة.

المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:

يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.

المادة الخمسون بعد المائة:

يحدد نظام النقد بقانون.

الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية.

يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب.

يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والاشراف عليها.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

الاموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الاراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.

الفصل التاسع : تعديل الدستور

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه.

ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.

ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.

د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.

هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.

ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره.

الفصل العاشر: احكام انتقالية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يصدر قانون مسؤةلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

تعمل الحكومة على تحضير البدو.

يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع لاحكامه ريثما يتم تحضيرهم.

يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون.

يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

جيب تعميم التعليم الابتدائي في انحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.

يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون.

جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الستون بعد المائة:

يجب القضاء على المية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.

يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.

جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب؟؟؟ فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور.

يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور.

ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949.

ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة باسماء من يرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجميعة التأسيسية.

دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950

رئيس الجمعية التأسيسية

رشدي كيخيا

إعداد/ أمانى إسماعيل

MedSea

أمانى إسماعيل

  • Currently 16/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 292 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2011 بواسطة MedSea

ساحة النقاش

MedSea
موقع خاص لأمانى إسماعيل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

843,378