جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
| السؤال |
|
سؤالي عن الآية 187 من سورة البقرة "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر". ذكرابن كثير في تفسيره رواية عن البخاري أن كلمة "من الفجر" لم تكن موجودة أساسا، وأن هذا أوقع صحابيّا في حيرة ولم يفهم المقصود من الآية. بعد ذلك أوضح الله سبحانه وتعالى المسألة وأنزل ذكر كلمة "من الفجر". فما الحكمة من عدم إنزال "من الفجر" منذ البداية؟
|
| الجواب |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد أخرج البخاري في تفسير القرآن ، باب:( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) برقم (4511) عن سهل بن سعد –رضي الله عنه- قال: أنزلت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ولم ينزل (من الفجر) وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد (من الفجر) فعلموا أنه يعني الليل والنهار . وأخرج الإمام أحمد في مسنده (19427) والبخاري (4509) ومسلم (1090). عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) عمدت إلى عقالين: أحدهما أسودَ والآخر أبيض، قال : فجعلتهما تحت وسادتي، قال: ثم جعلت أنظر إليهما فلا تُبِينُ لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بالذي صنعت، فقال: "إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل". دل الحديثان على أن الآية أول ما نزلت اشتبه على بعض الصحابة المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود فيها ، فقد عمد عدي –رضي الله عنه- إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، وجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما حتى تبين له الخيط الأبيض من الأسود فأمسك عند ذلك عن الطعام ، فأزال الله هذا الالتباس الذي وقع عنده بقول (من الفجر)، أي أن المراد بذلك الليل والنهار وليس ما ظنه عدي –رضي الله عنه-، وهذا له نظائر أخرى يزيل فيها الله تعالى الالتباس الذي يكون حول بعض الآيات ، من ذلك : ما رواه البخاري (2832) ومسلم (1898) من حديث زيد بن ثابت –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أملى عليه (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) ، (والمجاهدون في سبيل الله) فجاءه ابن أمِّ مكتوم وهو يُمِلُّهَا عليَّ ، قال: يا رسول الله! والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلاً أعمى، فأنزل الله على رسوله –صلى الله عليه وسلم- وفخذه على فخذي، فَثَقُلَتْ عليَّ حتى خفت أن ترضَّ فخذي ، ثم سُرِّيَ عنه فأنزل الله: (غير أولي الضرر) أما الحكمة في مثل هذا فهي كما قال الله "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" [البقرة:106]. قال ابن جرير رحمه الله على هذه الآية: "وما نبدل من حكم آية فنغيره، أو نترك تبديله، فنقره بحاله نأت بخير منها لكم –من حكم الآية التي نسخناها فغيرنا حكمها– إما في العاجل؛ لخفته عليكم من أجل أنه وضع فرض كان عليكم، فأسقط ثقله عنكم..... (نأت بخير منها)؛ لأنه إما بخير منها في العاجل؛ لخفته على من كلفه، أو في العاجل لعظم ثوابه وكثرة أجره". ومن الحكم أيضاً التسليم المطلق لأمر الله ووحيه، والإيمان بكمال علمه وحكمته، قال العلامة برهان الدين الجعبري المتوفى سنة 732 هـ في كتابه (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار)،: "الفصل السادس في حكمته –أي النسخ– هي الدلالة على كمال علم الله تعالى، ومنه تكليف عباده على مقتضى حكمته وإظهاراً لتمام قدرته بتصرفه في عبيده، واختياراً لما استمرت عليه طباعهم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم) أ.هـ
| السؤال |
|
كما نعلم أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أخبر: أن ديننا مكتمل، ومن يضف فيه شيئاً بعد ذلك فهو بدعة ويجب تركه، وقد علمت أن عمر –رضي الله عنه- رفع يديه في القنوت، وبالنظر إلى ضعف الحديث النبوي في هذا الباب يظهر لنا أن رفع اليدين في القنوت بدعة. أرجو توضيح المسألة.
|
| الجواب |
|
الحمد لله وحده، وبعد: ما نقلته عن النبي – صلى الله عليه وسلم- ليس بحديث، وإنما هو معنى الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري (2550)، ومسلم (1718) عن عائشة –رضي الله عنها-، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة المائدة: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً..." [المائدة:3]، وأما بالنسبة لرفع اليدين في دعاء القنوت، فقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في دعاء قنوت النوازل، كما في مسند أحمد (3/137)، ومعجم الطبراني الصغير (رقم 536)، عن أنس – رضي الله عنه- في حديث القراء، وفيه: "رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في صلاة الغداة يعني: الفجر رفع يديه، فدعا عليهم..." وسنده صحيح، كما قاله الألباني في صفة صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- ص (178) في الهامش رقم (7)، وغيره، وبهذا اتضح أن فعل عمر – رضي الله عنه- وافق سنة النبي – صلى الله عليه وسلم-. وعلى فرض أن الصحابي –رضي الله عنه- فعل شيئاً من العبادات لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- فهل يعد فعله حجة، أم لا؟ خلاف بين العلماء؛ فقيل: إن فعل الصحابي –رضي الله عنه- مذهب له، وقيل: إن فعله إذا خرج مخرج القربة فإنه يقتضي المشروعية، والأول هو قول الجمهور، والأرجح من حيث النظر. والله تعالى أعلم. |
| السؤال |
|
المصاب بمرض السكر من النوع الأول الذي يحتاج إلى أخذ إبرة الأنسولين قبل وجبة الإفطار ووجبة السحور، ووصفة الطبيب تقول لا بد من أخذ العلاج قبل ربع ساعة من أي وجبة, وسؤاله: هل يأخذ الإبرة قبل الإفطار بربع ساعة أو بعد الأذان؟ وهل هذه الإبرة تفطر الصائم أم لا؟ أفيدونا - جزاكم الله خيراً -.
|
| الجواب |
|
لا بأس بأخذ إبرة الأنسولين قبل غروب الشمس حسب قاعدة الطبيب؛ لأنها ليست داخلة في المفطرات، حيث عملها داخل نظام الدم فقط، أي: تعديل نسبة السكر في الدم، كما يفيد بذلك أهل الاختصاص. |
| السؤال |
|
ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟
|
| الجواب |
|
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله النبي – صلى الله عليه وسلم – (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080). أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل)، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرأى الشهر من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك، حيث كانوا يصعدون على (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال: متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". [الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/150-151)]. |
| السؤال |
|
مازال الناس يختلفون في أمر صوم رمضان؛ فبعضهم يصوم لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته؛ أخذاً بقوله – صلى الله عليه وسلم –: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له" وبعضهم يصوم قبل رؤيته، ويوافق صومهم يوم طلوع هلال رمضان، والحال أن ذلك خلاف ظاهر الحديث وقد أشكل علينا الأمر، فأفتونا مأجورين.
|
| الجواب |
|
من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك: وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى أبو هريرة –رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخاري، وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم، وقد صح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك (انتهى) المغني. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/117-118] |
| السؤال |
|
ما صحة حديث : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته"؟
|
| الجواب |
|
هذا اللفظ هو جزء من حديث روي عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – وحديث بعضهم في الصحيحين ، ولذا فسأقتصر على ذكر اثنين منهم ، وهما : أبو هريرة ، وابن عمر –رضي الله عنهما - . فأما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - : فأخرجه (البخاري 2/32) ح (1909) ، و(مسلم 2/762) ح (1081) وأما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فأخرجه (البخاري 2/30) ح(1900) ، و(مسلم 2/759) ح (1080) .
|
|
ساحة النقاش