اجتماع عاجل لأصحاب مراكب الصيد الآلية بالسويس لمحاولة إنقاذ خليج السويس من الانهيار السويس - محمود الجمل يجتمع غدا الاثنين بمقر جمعيتهم بالسويس، والتي يرأسها المحاسب عوض مرزوق - سكرتير الاتحاد النوعي للثروة السمكية - أصحاب مراكب الصيد الآلية لحرفتي الجر والشانشولا، لبحث آخر المستجدات في ملف الاعتداءات والتجاوزات التي تتم في مياه خليج السويس تحت سمع وبصر وتواطؤ بعض المسئولين بديوان عام المحافظة وفرع هيئة الثروة السمكية بالمحافظة، الأمر الذي دعا مجلس إدارة الجمعية إلي تكليف المستشار القانوني - مجدي الشعيري - بتوجيه إنذارات قضائية لكافة المسئولين عن وقوع هزه التجاوزات وعلي رأسهم المحافظ سميرعجلان ومدير فرع هيئة الثروة بالسويس. من المعروف أن المحافظ قد سبق له الموافقة بالمخالفة للقانون لعدد 49 فلوكه صيد مرخص لها بالعمل في حرفة السنار بالعمل في حرفة الشانشولا لمدة شهرين، الأمر الذي دعا مجلس إدارة الجمعية لإنذاره , لأن هذه المخالفة مجرمة بحكم القانون ويمكن بسببها صدور قرار بحبس المحافظ. وسبق لمحافظ السويس اللواء سمير عجلان، أن تلقي إنذارا رسميا من جمعية أصحاب مراكب الصيد الآلية بحرفتي الجر والشانشولا داخل خليج السويس، بسبب قيامه منفردا وبدون تفويضه من وزير الزراعة أو من رئيس هيئة الثروة السمكية بإصدار قرار يسمح للنشات الصيد بالسنار بالسروح ابتداء من 7 نوفمبر الحالي ولمدة شهر وبالقيام بأعمال صيد مخالفة غير مرخص للعمل بها قانونا وذلك باستخدام أوناش وشباك وآلات صيد غير مرخصة وممنوع الصيد بها , وذلك بالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983. وحيث انه طبقا لقرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 172 لسنة 1998 والمنشور رقم 20 لسنة 2010 والذي يقرر بأنه " يحظر علي اللنشات العائمة ومراكب الصيد المرخص لها بحرفة السنار , تركيب أوناش علي تلك العائمات . كما يحظر حمل أي شباك خاصة بأي حرفة أخري غير المصرح بها علي تلك المراكب. وحدد الإنذار مخالفات المحافظ في التالي:إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين مراكب الصيد وعدم مراعاة القرار للصالح العامة نتيجة زيادة جهد الصيد في خليج السويس وتأثير ذلك السلبي علي المخزون السمكي والذريعة. الإنذار أشار إلي رضوخ المحافظ لضغوط طائفة بعينها ترغب في تعديل قانون الصيد حسب أهوائها , فضلا عن عدم مراعاته لكافة الأبحاث والدراسات والتوصيات الصادرة من جهات الاختصاص والتي حذرته من إصدار مثل هذا القرار. الإنذار أكد علي أن قرار المحافظ المخالف لقانون الصيد هو جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات , حيث أن المادة 116 مكرر من قانون العقوبات , المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص علي أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو تصل بها بحكم وظيفته , أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب علي الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المصدر: جريدة الاستقلال
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 18 أغسطس 2013 بواسطة MAGDI8HASANEN

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,156