ليدى فيرجن سنتر Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance دار القضاء الاتفاقى باسوان Courthouse Convention in Aswan

نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والوطنى

 

 

<!--[if !supportLists]-->· ·         التعليق على قانون التحكيم

<!--التعليق على المادة (58) من من قانون التحكيم

مادة 58 ( من القانون 27 /1994)

لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي.

لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

أ – أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وكان قد تحصلنا على احكام باته ونهائيه وكذا حكم من محكمه النقض .

ب ـ أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية والحكمين يختص بعقار والعقار حد النظام العام  محكمه العقار

 

 .

ج ـ أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانه صحيحا ولايوجد بالاور اق اعلان لصحيفه او عريضه طلبات تحكيميه.

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.

أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وهذا نفاذا لحكم الدستورية:

(حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند 3 من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم) في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/1/2001 (الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/1/2001)

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحيه

يحق لمن كسب الدعوى طلب تنفيذه بعد انقضاء ميعاد التسعين يوماً المقرر لإقامة دعوى البطلان، ومع ذلك إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلي في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكيلا يظل سلبياً بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان، ولما كان من الأرجح أن يطلب المدعي في هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذي قد يطيل الإجراءات، فقد استوجبت المادة (56) الفصل في كل من طلب وقف التنفيذ ودعوى البطلان على وجه الاستعجال الا انه مازالت الدعوى تتداول بين بطلان الاجر اءات التى ر فعنهاها اثناء التحكيم وبطلا ن حكم التحكيم التى رفعنها خلال التسعين يوما وطلب فى كلاهما بصفه مستعجله وقف  والغاء الاجراءات وانعدان الاحكام التحكيميه لصدورهما من محكم غير معين ولا يوجد اتفاق وتم رده  وتناولت المادتان 57، 58 إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم، الأولي ببيان الجهة المختصة بالفصل في هذا الطلب والمستندات الواجب تقديمها، والثانية ببيان شروط منح الأمر بالتنفيذ وعدم جواز الطعن فيه إلا إذا صدر برفض التنفيذ فيكون عندئذ قابلا للطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

وجاء بتقرير اللجنة المشتركة

بالنسبة للمادة 57 رأت اللجنة أن يجري تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكمين في مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن ترفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتماً وقف تنفيذ حكم التحكيم، وقد أجاز للمحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم إذا كان المدعي قد طلب ذلك في صحيفة دعواه، وكان طلبه قد أنبني على أسباب جدية.

وقد أناطت المادة بالمحكمة الفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وأجازت لها عند أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي كما حثت على أن تفصل المحكمة، في دعوى البطلان ـ المأمور بوقف تنفيذ حكم التحكيم فيها – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وتجدر الإشارة بأن المواعيد المبينة في هذه المادة مواعيد إرشادية قصد منها الحث على سرعة الفصل في دعوى البطلان ووقف التنفيذ.

وبالنسبة للمادة 58 – نظمت المادة طب تنفيذ حكم المحكمين فاشترط للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوماً) قد انقضي وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع إعلاء لسلطان القضاء المصري في هذا الصدد، وألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية في مصر، وأن يكون الحكم قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقيني به لتبدأ كافة المواعيد المترتبة عليه وقد عالجت الفقرة الثانية حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين فلم تجز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ (قضي بعدم دستورية هذه الفقرة) ورخصت للصادر لصالحه حكم التحكيم التظلم من الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وأناطت بالمحكمة المشكلة بالمادة (9) الفصل فيه.

واثبت محاضر ومناقشات مجلس الشعب

أبدى العضو/ توفيق زغلول ملاحظته على المادة (58) ولاسيما البند (2) والذي نص على أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع فيكف الوصول إلى هذا؟ يعني أنه لا يتعارض… مين اللي هياخذ النقض والبحث والفحص وعقب وزير العدل بأن صاحب الشأن أو صاحب المصلحة يقول: سبق صدور حكم في هذه المسألة من المحكمة المصرية ويقدم هذا فلا يجوز أن تنفذ الحكم، هذا الأمر يخالف النظام العام في مصر ويقول هذه المسألة تخالف النظام العام انتهينا هذا أمر يحقق السيادة.

وأضاف أنه لا يتصور أنه يكون المطلوب لف محاكم الجمهورية وإحضار شهادة سلبية بألا توجد منازعة في هذا فليس هذا متصوراً ولا يحدث فالطرف الثاني هو اللي بيقدم وفي حدود الدعوى المطروحة.

وأبدى الدكتور/ إدوار غالي الذهبي تحفظاً مضمونه أن الإبقاء على النص كما هو بأسلوب الصيغة السلبية فسيكون فيه نسف لقانون التحكيم كله ولن ينفذ حكم تحكيم في مصر لأنه معناه إنني لازم ألف على محاكم مصر كلها محكمة محكمة وأجيب شهادة سلبية منها على أن الحكم اللي معايا لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية هو التعبير في حاجة إلى تعديل في الصياغة فنستخدم أسلوب الإثبات بدلاً من إسلوب النفي، يعني يقول أنه إذا قدم المحكوم عليه ما يدل على أن الحكم يتعارض مع حكم سابق، لأن المحكوم ضده يقع عليه عبء إثبات أن الحكم يتعارض أولا يتعارض أنا معايا حكم أثبت ليه وألف على المحاكم وأقول لها إديني شهادة.

وعقب رئيس المجلس بأن الرأي له وجاهته لكن من الناحية التطبيقية ليست بالصورة التي يقولها فالمحكمة عندما تصدر أمراً بالتنفيذ نجد أن الشخص الصادر ضده حكم في التحكيم عليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت أن تنفيذ الحكم يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فإذا لم تتبين المحكمة أنه يخالف حكماً أخر ففي حدود ما هو معروض عليها أن تصدر حكمها أي أن المحكمة تحكم في حدود الملف، والبينة على من ادعي، فإذا فشل الآخر فتكون المحكمة قد تحققت أنه لا يتعارض مع حكم آخر صدر من محكمة مصرية.

وجدير بالذكر أن الفقرة الثالثة من المادة (58) من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994، كانت تنص على أنه:

لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره”.

علي أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية حظر التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم مما يترتب عليه عدم أعمال الحظر المشار إليه في جانب من صدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في مواجهته، واعتبار الحق في التظلم لأي من الجانبين جائزا أمام المحكمة المختصة وذلك سواء كان التحكيم محليا أو دولياً.

وسوف نشير إلى إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر طبقاً لقانون التحكيم رقم 27/1994.

أ ـ من حيث المحكمة المختصة

وفقاً للمادة (9) من قانون التحكيم تكون المحكمة التي يختص رئيسها بتلقي طلب الأمر بالتنفيذ هي – المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع – إذا كان التحكيم داخلياً في علاقة وطنية بأشخاصها وموضوعها وسببها.

أما إذا كان التحكيم دولياً في حدود ما جاء بالمادتين الثانية والثالثة من قانون التحكيم فينعقد الاختصاص القضائي في شأن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف. وطبقاً لنص المادة (56) من قانون 27/1994 في شأن التحكيم يجوز لرئيس المحكمة المشار إليها ندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ        ب ـ من حيث المستندات الواجب تقديمها:

طبقاً لحكم المادة (56) من قانون 27/1994، المشار إليها يتعين على طالب تنفيذ حكم التحكيم أن يرفق بطلبه مستندات محددة هي أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو صورة موقعة منه وصورة من اتفقا التحكيم.

ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية ما لم يكن صادراً باللغة ذاتها.

صورة من محضر إيداع الحكم المراد تنفيذه طبقاً لحكم المادة (47) من القانون ذاته

.

وتنص المادة (47) في هذا الخصوص على أنه “يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صور من هذا المحضر”.

ج ـ من حيث المدة الواجب تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم:

طبقاً لحكم المادة (54) من قانون التحكيم لا يقل طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة إلا بعد مضي مواعيد رفع دعوى البطلان وهي تسعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.

وإذا فرض ورفعت دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المواعيد القانونية وهو الميعاد سالف الذكر فإنه يجوز قبول طلب تنفيذ الحكم حيث لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم طبقاً لحكم المادة (57) من قانون التحكيم رقم 27/1994 والتي تنص على أنه: “لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.. “. على أن ذلك لا يمنع رافع دعوى البطلان أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم شريطة أن يطلب ذلك في صحيفة دعوى البطلان وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المراد إبطاله إذا ما وجدت تأسيس هذا الطلب على أسباب نيره، وحدد المشرع المصري للمحكمة مدة ستين يوماً للفصل في طلب وقف التنفيذ تحسب من تاريخ أول جلسة نظر فيها الطلب، وأجاز المشرع للمحكمة في حالة قرارها بوقف التنفيذ الحكم أن تطلب من المدعي ضمانا ماليا أو تقديم كفالة وألزم المشرع القاضي في حالة وقف تنفيذ الحكم أن تفصل في موضوع دعوى البطلان خلال ستة أشهر تحسب من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ. وقد أشارت إلى هذه الأحكام في شأن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم المادة (57) من القانون.

د – من حيث سلطة المحكمة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم:

يحظر على المحكمة التي تنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فحص موضوع النزاع محل التحكيم. فليس لهذه المحكمة النظر في مدى صحة أو بطلان حكم التحكيم، وتنحصر سلطة المحكمة المختصة بطلب التنفيذ على إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه. وأساس ذلك أن المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ ليست محكمة استئناف الموضوع.

هـ ـ من حيث شروط تنفيذ حكم التحكيم:

طبقاً لحكم المادة (58/2) من قانون التحكيم رقم 27/1994 “لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:

أ – أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع                                                                             ب ـ أنه لا يتعارض مع ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية                                                                         ج ـ أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحا

ً.

ويضاف إلى ما سبق من شروط حددها قانون التحكيم رقم 27/1994، الشروط التي يتطلبها قانون المرافعات المصري رقم 13/1968، حيث تنص المادة (299) مرافعات على أنه “تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية”.

وسوف نتناول أحكام هذه الشروط تباعا

الشرط الأول: عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في النزاع ذاته

إن توافر الشرط الأول أمر يتفق واحترام الأحكام الصادرة في مصر وعدم التضارب بينها، حيث يجب عدم إهدار ما يصدره القضاء من أحكام سابقة في النزاع ذاته. فلا شك أن للحكم القضائي السابق حجية مطلقة على حكم التحكيم اللاحق له عند تعارضهما وألا أهدرت قيمة وحجية الأحكام الصادرة من القضاء المصري وفي ذلك تنص المادة (298/4) مرافعات على أنه “لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1 ـ………. 2 ـ………. 3 ـ………. 4 ـ إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها”.

وترتيبا على ذلك إذا تقدم طلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي إلى المحكمة المختصة في مصر وأتضح سبق صدور حكم من القضاء المصري يتعارض مع حكم التحكيم وجب عدم منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

ويثأر التساؤل عن سلطة القاضي المصري في إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عند تنازل الطرف الصادر لصالحه حكم القضاء المصري عن التمسك به وعن الحقوق المحكوم له فيها، والواقع أننا نرجح سلطة القاضي في منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لعدم تعلق ذلك بالنظام العام حيث أن حماية المحكوم له في الدعوى الصادر فيها حكم في مصر هي أساس ومناطق حرمان القاضي من إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في حالة صدور حكم وطني متعارض مع حكم التحكيم، أما وقد قبل المحكوم له التنازل عنه فلابد من أعمال حكم القانون في إصدار القاضي الوطني أمره بتنفيذ حكم التحكيم.

على أن مجرد رفع دعوى أمام القضاء المصري في النزاع ذاته لا يمنع القاضي بإصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي حيث أن نص المادة (298/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر حدد فقط حالة صدور حكم في النزاع ذاته متعارضاً مع حكم التحكيم. كما أن القول بغير ذلك قد يشجع الطرف الخاسر إلى سرعة رفع دعوى أمام القضاء الوطني للإفلات من تنفيذ حكم تحكيم أجنبي صد ضده.

علي أنه يظل دائما للقاضي المرفوع أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الحرية في إصدار أمره بالتنفيذ من عدمه في حالة وجود نزاع قائم أمام القضاء المصري إذ يملك القاضي الوطني سلطة تقدير مدى جدية وجدوى النزاع المعروض على القضاء المصري ومدي التعارض المحتمل في حالة إصدار أمره بالتنفيذ.

ويثار التساؤل أيضاً عن سلطة القاضي المصري المعروض عليه طلب إصدار أمره بتنفيذ حكمين متعارضين من دولتين مختلفتين ويراد تنفيذ كل منهما داخل مصر؟

إن الرأي السائد في هذا الخصوص هو احترام القاضي للحكم الأجنبي الصادر بتاريخ سابق على الآخر، بمعنى الأخذ بمعيار أسبقية الحكم الأجنبي في التاريخ. على أنه يشترط لأعمال هذا المعيار أن يكون الحكم السابق في التاريخ مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون المصري لإصدار أمر التنفيذ.

الشرط الثاني: عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو حسن الآداب في مصر:

طبقاً لنص المادة (58/ب) من قانون التحكيم رقم 27/1994، يشترط لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عدم تعارضه مع النظام العام وحسن الآداب داخل مصر. وهذه قاعدة مسلم بها وتعد قاعدة آمرة يلتزم القاضي الوطني بأعمالها قبل منح أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. وهذا الشرط تنص عليه معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية كما تنص عليه التشريعات الوطنية.

وتؤكد هذا الحكم المادة (298/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما سبق القول.

كما نصت المادة (28) من القانون المدني على أنه “لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر”.

وترتيباً على ذلك للقاضي الوطني منع إصدار أمره بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي إذا رأي تعارضه مع فكرة النظام العام، أي الأسس الجوهرية السائدة في دولته والمراد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيها.

ويعتبر حكم التحكيم الأجنبي مخالفاً للنظام العام في دولة القاضي المصري في حالتين:

الحالة الأولي: الإخلال بحق الدفاع من خلال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم:

ففي هذه الحالة، إذا تأكد القاضي المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وجود إخلال بحق الدفاع لأحد أطراف النزاع وأن هناك مخالفات قانونية لإجراءات التقاضي التي اتبعت في إصدار حكم التحكيم، فعليه رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

ويثار التساؤل عن مدى تسبيب حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه داخل مصر سبباً من الأسباب المتعلقة بالنظام العام يمنع القاضي الوطني من إصدار أمره بتنفيذ الحكم من عدمه؟

إن القضاء الفرنسي كان يعتبر، لمدة طويلة، أن عدم تسبيب حكم التحكيم الأجنبي أمراً يخالف النظام العام، على أنه أجاز ذلك فيما بعد واعتبر أن عدم تسبيب حكم التحكيم لا يكون سبباً كافياً لعدم الأمر بتنفيذه طالما كانت الأوراق والمستندات المقدمة مع طلب التنفيذ كافية ليقف القاضي الوطني على مضمون الحكم وعدم تعارضه مع النظام العام.

وطبقاً لحكم قانون التحكيم المصري رقم 27/1994، لا يعد تسبيب حكم التحكيم من النظام العام، حيث نص في المادة (43) منه على ضرورة تسبيب حكم التحكيم، ثم أجاز أيضاً للأطراف الاتفاق على غير ذلك إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (م43/2).

الحالة الثانية: تعارض في مضمون حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام لدولة القاضي الوطني:

إذا فرض وكان قانون دولة القاضي المعروض أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم يتعارض مع مضمون حكم التحكيم من حيث المبادئ الأساسية للنظام العام وحسن الآداب، فإن للقاضي الوطني أن يمتنع عن إصدار أمره بالتنفيذ.

ويراعي في هذا الخصوص أن فكرة النظام العام وحسن الآداب فكرة مرنة تتغير وفق تغير الزمان والمكان وللقاضي مطلق تقدير مدى تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادئ القائم عليها النظام القانوني المصري. فالقاضي له أن يأمر بالتنفيذ من عدمه وفق قناعته بعدم تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادئ القائم عليها النظام القانوني المصري. وللقاضي رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تأكد من مخالفته للنظام العام المصري ولو لم يطلب إليه الصادر ضده الحكم.

ومن المتفق عليه سلطة القاضي المصري في تجزئة الحكم المطلوب تنفيذه إذا كان يقبل التجزئة في حالة مخالفة بعض أحكامه للنظام العام في مصر دون البعض الآخر.

الشرط الثالث: إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحاً لتنفيذ حكم التحكيم:

تشترط المادة (58) من قانون التحكيم المصري سالفة الذكر في فقرتها (ج) إعلان الطرف الصادر ضده حكم التحكيم بتنفيذ الحكم، ويجب أن يتم الإعلان صحيحاً وفقاً لإجراءات الإعلانات القضائية المنصوص عليها في القانون المصري.

وقصد المشرع من هذا الشرط ضمان سلامة إجراءات التحكيم في آخر إجراء يخص حكم التحكيم وهو إعلان الطرف الخاسر بالحكم إعلاناً صحيحاً ذلك أن سلامة الإجراءات في جميع مراحل التحكيم تعد من الضمانات الأساسية للتقاضي.

الشرط الرابع: المعاملة بالمثل:

طبقاً لنص المادة (296) مرافعات فإن “الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية”.

ومؤدي ذلك ضرورة معاملة أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية تعامل مصر بنفس المعاملة التي تعامل بها أحكام التحكيم الصادرة في مصر عند تنفيذها في هذه الدولة الأجنبية.

الشرط الخامس: أن تكون المحاكم المصرية غير مختصة أصلا بنظر النزاع محل حكم التحكيم وأن تكون محكمة التحكيم مختصة بنظر هذا النزاع

طبقاً لحكم المادة (298/1) مرافعات لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من أن محاكم جمهورية مصر العربية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة قانوناً.

ويري الفقه تفسير هذا الشرط تفسيراً ضيقاً حيث عادة يكون هناك ارتباط بين موضوع النزاع الصادر بشأنه حكم التحكيم وبين الدولة المصرية. وقد حددت المادة (30) مرافعات تسع ضوابط لاختصاص المحاكم المصرية بالدعاوي الأجنبية، ولا نري مجالا لذكرها في هذه المناسبة.

وفي شأن التحقق من اختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع، فإن الأمر يقتضي من القاضي المصري التحقق من القانون الواجب التطبيق على نزاع التحكيم، وأن هذا القانون ينص على اختصاص هيئة التحكيم.

الشرط السادس: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً:

حيث يشترط قانون المرافعات (المادة 298/2) تأكد القاضي قبل إصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم التأكد من تكليف أطراف الخصومة التي صدر بشأنها حكم التحكيم الحضور وأنهم قد مثلوا في هذه الخصومة تمثيلا صحيحاً.

ولا يعد ذلك تدخلاً في موضوع النزاع أو رقابة على حكم التحكيم حيث ينحصر فحص القاضي الآمر بالتنفيذ على مجرد التأكد من وجود تكليف صحيح للخصوم بالحضور سواء حضر من كلف تكليفاً صحيحاً أم لم يحضر، وفي حالة الحضور على قاضي التنفيذ التأكد فقط من أن الخصوم تم تمثيلهم في الدعوى تمثيلاً صحيحا

ً.وأكدت ذلك الفقرة الثانية (ج) من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 حيث تنص على أنه “لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: أ ـ….. ب ـ….. ج ـ أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

الشرط السابع: أن يكون حكم التحكيم حائزاً لقوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته:

واشتراط هذا الشرط قصد به أن يكون طلب تنفيذ حكم التحكيم وارداً على حكم نهائي واجب النفاذ وفقاً لقانون حكم التحكيم.

وأساس هذا الشرط احتمال صدور حكم التحكيم من دولة يجيز تشريعها استئناف حكم التحكيم أو يجيز عرض النزاع ثانية على القضاء في حالات معينة.

الشرط الثامن: قابلية النزاع للحل بطريق التحكيم:

ومفهوم ذلك ضرورة أن يكون النزاع محل التحكيم من المسائل التي يجوز فيها التحكيم وفقاً للقانون المصري، ذلك لوجود حالات لا يجوز حلها وفقاً للقانون المصري بطريق التحكيم وهي الحالات التي لا يجوز الصلح فيها وفي ذلك تنص المادة (551) من القانون المدني على أنه “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم”.

إن الشروط سالفة الذكر الواجب توافرها والتحق منها قبل إصدار القاضي المصري أمره بتنفيذ حكم التحكيم، واردة على سبيل الحصر، بمعنى أنه لا يجوز رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لأسباب أخرى تخرج عن الأسباب الثلاثة سالفة الذكر. حيث تنحصر مهمة القاضي المصري في حالة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في هذه الحالات فقط دون غيرها، لأنه ليس محكمة استئناف يعاد طرح موضوع النزاع أمامها كما أنه ليس جهة مختصة ببطلان حكم التحكيم أوأسباب بطلاTop of Form

نها

 

Bottom of Form

 

 

Lady Virgin Center international court of arbitration, legal and judicial assistance

LadyVirginCente
نحن مركز حقوقى عبر الانترنيت نقدم خدماتنا فى الامور والشان القانونى والقضائى والتحكيم الدولى والمحلى يشرف على الموقع السيد الاستاذ المستشار عماد ميخائيل مستشار التحكيم الدولى والاستاذه مها ميخائيل المحاميه بالاستئناف العالى ومجلس الدوله وعدد من الاساتذه المستشارين فى التحكيم الدولى والمحامين الافاضل كما يدعمنا عدد من اساتذه الجامعات المصريه »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

215,044