مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
محمد كامل ٢٣/ ٣/ ٢٠١٣
تنشر «المصرى اليوم» مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، الذى يناقشه مجلس الشورى حالياً، تمهيداً لإقراره، وفقاً للمادة ٢١٤ من الدستور الجديد، ويتضمن المشروع ١٥ مادة بشكل مبدئى، ويضم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فيما يختص المجلس الوطنى بوضع رؤى وسياسات وطنية للتعليم والبحث العلمى تبنى عليها استراتيجيات ووضع معايير للجودة. ينص مشروع القانون، فى مادته الأولى، على أن المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى هيئة مستقلة، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالحياد، والاستقلال، مقره مدينة القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع فى كل أو بعض محافظات الجمهورية، وتنص المادة الثانية على أن المجلس يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتكامل وتطوير ثقافة التعليم والبحث العلمى. فيما تنص المادة الثالثة على أن «المجلس يختص بوضع رؤى وسياسات وطنية للتعليم والبحث العلمى». وتشير المادة الرابعة، إلى أن «رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليه ما يحظر على الوزراء»، فيما تنص المادة الخامسة على أن «يشكل المجلس من رئيس وعضوية ٢٥ من الخبراء والمفكرين ذوى الإسهامات المتميزة فى أى من مجالات التعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى والمجالات الأخرى ذات الصلة، ويتم ترشيحهم عن طريق لجنة استشارية من سبعة أعضاء يختارهم مجلس الشورى». وتنص المادة السادسة على أن «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته وقراراته صحيحة بحضور وتصويت غالبية الأعضاء». وتؤكد المادة السابعة أن «المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص، وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية، والموافقة على مشروع الموازنة العامة للمجلس والحساب الختامى له، وتحديد آليات العمل الداخلية للمجلس»، وتنص المادة الثامنة على أن «يكون للمجلس أمين عام يرشحه المجلس ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت». |