جمهورية مصر العربية 

  رئاسة مجلس الوزراء 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

           رئيس الجهاز 

                 **** 

كتاب دوري

رقم (6) لسنه 2008

بشأن معاملة أعضاء الإدارات القانونية

الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973

***

يحكم مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 47 لسنه 1973 وهو نظام قانوني متكامل ويعمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في شأن الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية 

وقد وردت بعض الاستفسارات من الجهات الإدارية التي تخضع الإدارات القانونية بينها للقانون رقم 47 لسنه 1973 تعرض لهذه الاستفسارات والرد عليها على النحو الاتى : - 

أولا :- بالنسبة للترقية أعضاء الإدارات القانونية بالرسوب الوظيفي : - 

فانه قد سبق مخاطبة السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للإدارات القانونية بكتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 2096/ت في 27/7/1999 

وورد كتاب سيادته رقم 1005/ف المؤرخ 16/8/1999 مرفقا به مذكرة الأمانة العامة للجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل والمنتهية إلى أن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة من العاملين الذين عناهم قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي إلا أن الأمر يستوجب عند تطبيق الترقية بالرسوب الوظيفي على أعضاء الإدارات القانونية توافر المدد البينية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 47 لسنه 1973 جنبا إلى جنب مع المدد المتطلبة للترقية بالرسوب الوظيفي ، وأنه قد تم إذاعة مبدأ عام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة متضمنا ذلك 

ثانيا : بالنسبة لترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظيفة كبير رسوبا : - 

تطلبت القواعد المتطلبة للترقية بالرسوب الوظيفي ضرورة حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز سابقين على أجراء هذه الترقية 

ونظرا إلى أن أعضاء الإدارات القانونية غالبا ما يحصلون على مرتبة جيد رغم أن القانون رقم 47 لسنه 1973 حدد مراتب الكفاية بخمس مراتب منها مرتبة ممتاز ويتعين الالتزام بالمراتب كما وردت بالقانون المذكور إلا انه إلى أن يتم ذلك فقد انتهت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية عند ترقية أعضاء الإدارات القانونية لوظيفة كبير يكتفي الحصول على مرتبه جيد في السنتين الأخيرتين 

ثالثا : بالنسبة لشروط منح العلاوة التشجيعية لأعضاء الإدارات القانونية :- 

         فقد أستقر الرأي على منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية وفقا للمادة (52) من القانون رقم 47 لسنه 1978 وتعامل مرتبه جيد كمرتبه ممتاز في منح هذه العلاوة على النحو السابق توضيحه 

المرجو التفضل بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 

                          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،   

 

تحريرا في : 11/6/2008 

 

                                                       رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 

                                                             " صفوت النحاس " 


المصدر: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 652 مشاهدة
نشرت فى 5 يناير 2017 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

227,516