أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن " و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام .

 

 و من جهة أخرى فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل و ظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها  "

 

 

المصدر: ( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2008 176 و ما بعدها )
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1149 مشاهدة
نشرت فى 28 ديسمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

196,305