ان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخربان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاتهللقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستةأشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبةالحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمةنتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذاتوافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبسمده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة 244 من ذات القانون علي إن ( من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عنإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد عليسنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكونالعقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين ).

و المستقر عليه في الفقه والقضاء المصريين إن جريمتي القتل و الإصابة غير العمدتين يشتركان سويا في الأركان اللتين تقومان عليها إلا و هي الخطا و الضرر ورابطة السببية بينهما .

فالخطأ غير ألعمدي / هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها عليه القانون و عدم حيلولته تبعا لذلك دون إن يفضي تصرفه إلي حدوث النتيجة الإجرامية ( أي وفاه أو أصابه المجني عليه ) في حين كان ذلك في استطاعته بل من واجبه

وجوهر الخطا ألعمدي هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع و هو التزامه بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص علي الحقوق و المصالح التي يحميها القانون ، هذا الالتزام موضوعه التبصربآثار هذه التصرفات ، فان كان منها ما يمس الحقوق و لمصالح التي يحميهاالقانون تعين بذل الجهد للحيلولة دون هذا المساس ، و يفترض هذا الالتزام في شقيه استطاعته الوفاة به فلا التزام إلا بمستطاع .

وحيث إن الخطا في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فانه يجب لسلامة الحكم بالا دانه في الجريمة غير العمدية إن يبين فضلا عن مودي الأدلة التي اعتمدعليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطا المرتكب و إن يورد الدليل عليه مردوداإلي أصل صحيح وثابت بالأوراق .

الأول / هو الإخلال بموجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها القانون .

الثاني / هو توافر علاقة نفسية تصل بين إرادة المتهم و النتيجة الإجرامية .

فأماالعنصر الأول : فان مصدره العام هو الخبرة الإنسانية العامة ، إذ تقرر هذهالخبرة مجموعه من القواعد تحدد النحو الصحيح الذي يتعين بمباشرتها وفقا لهنوع معين من السلوك و الضابط الذي يتحدد وفقا له ما إذا كان فمه إخلال بواجبات الحيطة و الحذر هو ضابط موضوعي قوامه الشخص المعتاد ، فإذا التزمالمدعي في تصرفه القدر من الحيطة و الحذر الذي يلتزمة هذا الشخص فلا محل لإخلال ينسب إليه ، أما إذا نزل دونه نسب إليه الإخلال .

أما العنصرالثاني : فهو العلاقة النفسية بين المتهم و الضرر الواقع من المجني عليهإذ لا يعاقب القانون علي سلوك في ذاته و إنما يعاقب علي السلوك إذا أفضي إلي نتيجة إجرامية معينه ، و من سمي كان متعينا إن تتوافر صله بين إرادة والنتيجة علي نحو تكون فيه الإرادة – بالنسبة إلي هذه النتيجة الإجرامية – محل لوم القانون و بغير هذه الصلة لا يكون محل لان يسال صاحب الإرادة عنحدوث نتيجة .

و حيث إن للخطأ أربعة صور هي : الإهمال ، و الرعونة ، وعدم الاحتراز ، و عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة ويكفي لقيام الجريمة غير العمدية توافر صوره واحده من تلك الصور .

وحيث انه عن الصورة الرابعة ( عدم مراعاة القوانين و اللوائح و القرارات والأنظمة ) ، فهي تتحقق إذا لم يطابق سلوك المتهم قواعد السلوك الامره الصادرة عن الدولة.

وقد استعمل الشارع الألفاظ ” القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة ” كي يحيط بجميع النصوص التي تقرر القواعد العامة للسلوك و التي بمخالفاتها يتحقق الخطا و يطلق علي هذه الصورة من الخطا ” الخطا الخاص ” .

ولكن لا يكفي تحقق الخطا الخاص لمسالة المتهم علي جريمتي القتل الإصابة الخطا إنما يتعين كما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ” إن تتوافر سائر أركان الجريمة ومن أهمها : علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاه المجني عليه و إصابته) ”

نقض 11 يونيه 1963 مجموعة أحكام النقض ص 530 رقم 102 ” ذلك إن مخالفة النصوص السابقة لا تعدو إن تكون صوره للخطأأي مجرد مثال له .

وقد حدد المشرع حال ما نصه علي جريمتي القتل والإصابة الغير عمدتين علي ظروف مشدده اقرنها بكل جريمة منهما بشكلها البسيط بحيث إذا توافر احدها أو جميعها تشدد العقوبة علي المتهم و قدأوردها المشرع علي سبيل الحصر منها ما يتعلق بجسامة الضرر، و الذي يجعلها الشارع في حالة تعدد ضحايا القتل أو الاصابه الغير عمديه .

بحيث يزيدعن ثلاثة أشخاص فهو يتوقف على حجم النتيجة ولا يتوقف على حجم خطأ المتهم وغاية المشرع من ذلك هي العقاب على جسامة الضرر الحاصل للمجني عليهم.

( يراجع في ذلك الموجز في شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الأستاذ الدكتور محمود نجيب من ص 322 وما بعده )

والضرر : وهو العنصر الثاني ، يكون متحققا في جريمتي القتل والإصابة إذا ما كانت نتيجة الخطأ المرتكب من المتهم وفاة أو إصابة شخص أو عدة أشخاص .

ورابطةالسببية : وهو العنصر الثالث ، إذا يشترط أن يكون الضرر مرتبطا ارتباطاوثيقا بالخطأ بحيث أنه إذا لم يتحقق الخطأ لا يقع الضرر .

ورابطة السببية هي حركة الاتصال بين الفعل والنتيجة الإجرامية أو بمعنى آخر إثبات أن الفعل كان سبب حدوث النتيجة ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بأن ” العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب ” ،وأنه إذا كانت علاقة السببية صلة بين عنصرين من عناصر الركن المادي للجريمة ، ودورها بيان ما كان لأحدهما من نصيب في إحداث الآخر ، فإن المنطق يحتم انتمائها إلى هذا الركن كذلك لا يتصور انتماؤها إلى ركن آخرلا دور لها فيه .

مؤدى ذلك أن علاقة السببية تخضع للقواعد العامة التي يخضع لها الركن المادي ، وقد استقرت محكمة النقض في أحكام عديدة لها على أن الفصل في السببية فصلا في مسألة قانونية وأن تقرير قاضى الموضوع توافر علاقة السببية هو قول لايتوافر أحد شروط المسؤولية الجنائية الناشئة وفقالنص معين وهو ما يفترض تفسير هذا النص ..كما تواترت أحكامها أيضا على أن تلتزم محكمة الموضوع بأن تثبت في حكمها بالإدانة توافر علاقة السببية فإن لم تفعل كان حكمها قاصر التسبيب ، إذ أن المسئولية عن النتيجة الإجراميةغير متصورة في القانون ما لم تقم هذه العلاقة بينها وبين فعل الجاني ،وعلى المحكمة أن تقيم الدليل على وقائع الدعوى على توافر هذه العلاقة وإذانفت المحكمة علاقة السببية التزمت بتبرئة المتهم من المسئولية عن النتيجةالتي لم تتوافر بينها وبين فعله هذه العلاقة .

ويبين مما تقدم ان علاقةالسببية في القضاء المصري تقوم على ضابط عام هو القياس على معيار السيرالعادي للأمور للقول ببقاء السببية بين نشاط الجاني وبين النتيجة النهائيةمهما تداخل بينهما عوامل مألوفة ، وبانقطاعها إذا ما تداخلت بينهما عوامل شاذة غير مـألوفة ، وهو ما يطبق عليه معيار ( السبب الملائم أو المناسب أوالصالح ) إحداث مثل النتيجة التي حدثت .

إذ أنه لا يلزم في نشاط الجاني أن يكون هو السبب المباشر أو الوحيد في إحداث النتيجة المتعاقب عليها ، بل يكفى أن يكون هذا النشاط كافيا بذاته أو ملائما لإحداث النتيجة المتعاقب عليها بحكم التسلسل الطبيعي لتعاقب الأحداث في المألوف من الأمور ، فتظل السببية قائمة حتى إذا حرك هذا النشاط إلى جانبه عاملا أو أكثر من العوامل التي قد تتوسط بينه وبين النتيجة النهائية ، فهذه العوامل الأخرى لا تقطع رابطة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة النهائية متى كانت مألوفة متوقعة بحسب السير العادي للأمور ، وتقطعها متى كانت شاذة غير مألوفة …..

وتنطبق هذه النظرية على خطأ الغير أيضا إذا ما توسط بين نشاط الجاني وبين النتيجة النهائية ، فإنه لا يقطع علاقة السببية بينهما متى كان مألوفا متوقعا ،وتكون مسئولية هذا الغير عن خطئه قائمة عندئذ إلى جانب مسئولية الفاعل الأول عن فعله العمدى أو عن خطئه بحسب الأحوال .

إما إذا كان خطأ الغير شاذا غير مألوف – وكافيا بذاته لإحداث مثل النتيجة التي حدثت – فإنه بقطع علاقة السببية بين نشاط الجاني السابق وبين النتيجة النهائية ، وتكونمسئولية هذا الغير عن خطئه نافية لمسئولية الجاني السابق ، سواء أكان فعله عمديا أم غير عمدي .

أما الفعل الإجرامي إذا ما تداخل عمدا من غيرالجاني الأول لإحداث نتيجة معينة فإنه ينبغي – في منطق هذه الضوابط – أن يعتبر عاملا أجنبيا كافيا بذاته لتحمل المسئولية عنها دون فعل الفاعل الأول عمديا كان أم غير عمدي ، وذلك لخروجه عما يمكن توقعه في السيرالعادي للأمور ، إما إذا ثبت بطريقة جازمة أن النتيجة النهائية نجمت عن مجموع أفعال الجناة المتعددين فقد توافرت رابطة السببية حتى ولو لم يتوافرعنصر الاتفاق السابق بينهما .

وكذلك الشأن في امتناع الغير بسوء نية عن التدخل لإنقاذ المجني عليه عندما يكون ملزما به بمقتضى القانون أو الاتفاق، متى كان لامتناعه صلة محققة بالنتيجة النهائية ، فإنه ينبغي أن يتحمل المسئولية عنها دون نشاط الفاعل الأول متى كان مثل هذا الامتناع يخرج عن دائرة ما يمكن توقعه في السير العادي للأمور .

والملابسات المألوفة والظروف الطبيعية التي قد تصاحب فعل الجاني لا تقطع رابطة السببية بين نشاطه وبين النتيجة النهائية حتى ولو ساهمت بدور ملحوظ في إحداثها ويستوي في ذلك أن تكون هذه الملابسات والظروف مطابقة في تفاصيلها لما أراده الجاني منها ، أم موافقة سير الحوادث إجمالا فحسب .

وحيث إن المستقرعليه أن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كأي إنسان ينتظرمنه القيام به في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون في استطاعة الممتنع، وخاض لإرادته .

وعناصر الامتناع ثلاث :

 

1 – الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين

2 – وجود واجب قانوني يلزم لهذا الفعل .

3 – إرادة الامتناع .

والمفهوم القانوني للامتناع كفيل بحل مشكلة السببية فإذا كان الامتناع له مفهوم قانوني وليس طبيعي ، فمن المنطق أن تكون فاعليته السببية بدورها قانونية وليست طبيعية ، فالامتناع يعتبر سببا للنتيجة من وجهة النظر القانونية وليس الطبيعية و بعبارة أخرى فهو سبب قانوني للنتيجة .

فالتقييم القانوني لابد وأن يستند إلى ماديات واقعية تشكل موضوعه ومعنى ذلك أنه ” لا يكفى مجرد الامتناع لكي تنسب النتيجة إلى هذا السلوك ، وإنما يلزم أن يملك هذا السلوك المقومات والفاعلية اللازمة لإحداث النتيجة “.

ولذلك فإن القاعدة القانونية تلزم الأفراد بالامتناع عن اى سلوك من شأنه أن يحقق ضررا بالمصالح موضوع الحماية بينما نجد بعض القواعد الأخرى تفرض على الأفراد واجبا معينا بإتيان سلوك من شأنه أن يمنع تحقق النتيجة الضارةبالمصالح المحمية ، وفى إطار تلك القواعد الأخيرة يوجد الامتناع غيرالمشروع .

ولإثبات سببية الامتناع لا يكفى تحقق الامتناع ثم تحقق النتيجة غير المشروعة التي من أجل تفاديها فرض المشرع سلوكا إيجابيا ،وإنما يلزم أن يكون الامتناع هو السبب في النتيجة ويتم إثبات ذلك بإثبات أنه إذا كان الجاني قد باشر سلوكه الإيجابي المفروض ما كانت النتيجة ، إماإذا كانت النتيجة ستتحقق حتى لو باشر الجاني السلوك الواجب فإن رابطةالسببية تنتفي باعتبار أن الامتناع لم يكن ظرفا ملائما للنتيجة .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ( وحيث أنه لما كانت جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أوالجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها ، وكانت أوجه الخطأ التي أسندهاالحكم إلى الطاعن الثاني مقصورة على أنه ………… ولما كان هذا التقصير من جانب الطاعن الثاني ليس هو العامل الذي أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أوأسهم في وقوعه ، …….. لما كان ذلك فإن هذا التقصير من الطاعن الثاني لاتتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن المذكور تكون منتفية لعدم توافر ركن من أركانها القانونية مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة إليه وبراءته منها ) .

( نقض 26/4/1955 س 6 رقم 263 ص 871 )

كماقضت بأنه ( من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة الخطأ والقتل الخطأ ، وهى تقضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبببالمسبب ، بما لا يتصور معه وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ ،مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فتى لكونه من الأمور الفنيةالبحتة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجني عليهمانقلا عن التقرير الطبي وكيف لحقت يهما من جراء الحادث وأدت إلى وفاتهما منواقع هذا التقرير ، فإنه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى

.( الطعن رقم 4108 لسنة 54 ق جلسة 18/11/1984 )

وأخيرا جرى قضاؤها بأن ( جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هي معرفة في المادة 238 منقانون العقوبات – لإدانة المتهم بها أن تبين المحكمة الخطأ الذي قارفهورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، وكانت الحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تجزم به الخبير في تقديره إلا أن ذلك مشروط بان تكون وقائع الدعوى قد أبدت ذلك عندها وأكدته لديها )

( الطعن رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 / 1983 )

( يراجع في ذلك السببية الجنائية بين الفقه والقضاء الأستاذ الدكتور رؤف عبيد الطبعة الرابعة 1984 –أحكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغيرالعمدية ، المستشار الدكتور عبد الحكيم فوده طبعة 2006 – المسئوليةالجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المستشار عز الدين الديناصورى والدكتور عبد الحميد الشواربى جزء 1 ص 142 وما بعدها

 .( من حيثيات الحكم الجزئي في القضية رقم1525 لسنه 2006 جنح سفاجا

KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 509 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

197,221