لا يسرى مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين على المخطئ بسبب جريمة واحدة على حالة الجريمة التأديبية المستمرة، مثل استمرار الموظف فى إهماله أو فى إخلاله بواجباته الوظيفية على الرغم من توقيع جزاء عليه عن جريمة الإهمال أو الإخلال بالوجبات فى تاريخ سابق، وذلك لان المخالفة التى سبق معاقبته عليها تشكل جريمة تأديبية أخرى مستقلة عن الجريمة الأولى وينبغى تجديد العقوبة لها مرة ثانية، وذلك حتى لا يشجع الموظف على الاستمرار فى الإخلال بواجباتهم الوظيفية.

ويؤيد هذا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 14/12/1957 والوارد به " إن استمرار الموظف فى إهماله أو فى الإخلال بواجبات وظيفته – على الرغم من توقيع جزاء عليه عن هذا الإهمال أو الإخلال بالواجب فى تاريخ أسبق – إنما هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدى بسبق توقيع الجزاء الأول متى كان هذا الجزاء عن إهماله فى واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق على ذلك ، .... والاستمرار المقصود فى هذه الحالة هو الحاصل بعد توقيع الجزاء الأول لا قبل ذلك..."

فالمقرر أن الجزاء الأول يكون عن جميع الأفعال أو الحالة التى صدر من اجلها، وحتى تاريخ صدوره.

المصدر: خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 171 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

197,356