أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به في أيام العمل الأسبوعية و أوقاته الرسمية ، و لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة مقررة قانوناً و وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ، و قد حرص المشرع على منح العمل راحة أسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل و قد جدد نشاطه و قواه و حيوته ، كما حرص على منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التي تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء ، و ذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الديني أو الوطني ، و العطلات الأسبوعية و عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من اسباب الراحة ما لا تتيحه الأيام العادية ، و هو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل ، فإذا ما تم تشغيل العامل خلال هذه العطلات فيكون الأمربين خيارين ، إما أن يتقاضى أجراً مضاعفاً أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها .
و في بيان مفهوم الأجر المضاعف المستحق للعامل عند تشغيله أيام العطلات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (63) المشارإليها – من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة – فإنه لا ينبغي تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة و التي قررت منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و من ثم فإن الأجرالمضاعف يعني به الأجرالذي كان يتقاضاه كما لو كان قائماً بالعمل فعلاً ، بالإضافة إلى مثل هذا الأجر عوضاً عن حرمانه من القيام بالإجازة
وهدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته اشتغل خلال شهرمايو 2004 في أيام العطلات الرسمية لعدد 6 أيام ، و لم يمنح أياماً عوضاً عنها ، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن هذه الأيام يتمثل في أجره الأصلي كاملاً و مثله فقط "