للسفر سبع رخص ذكرها حجة الإسلام الإمام أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزَّالي(ت505هـ رحمه الله تعالى )في إحياء علوم الدين ،جـ2 ص236 :
" والسفر يفيد في الطهارة رخصتين: مسح الخفين والتيمم وفي صلاة الفرض رخصتين: القصر والجمع وفي النفل رخصتين: أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشياً.
وفي الصوم رخصة واحدة وهي الفطر. فهذه سبع رخص". انتهى.من الإحياء.
* أما ما له تعلق بالطهارة فيكون كما يلي:
أ- التيمم.
ب- المسح على الخفين: أما المسح على الخفين فيبدأ من أول حدث بعد لبس على طهارة وعلى هذا فيجوز المسح على الخفين وما في معناهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (هذا عند الجمهور)
إلا عند السادة المالكية فإنهم قالوا: يجوز المسح من غير توقيت ما لم تصيبه جنابة أو يخلع الخفين (الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي، ج1 ص 317، 355). وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّه كما اختار عدم نقض وضوء الماسح على الخف بنزعه فقال كما في الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة للإمام علاء الدين البعلي، ص 35.
"ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر. وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت.
ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة" انتهى وينظر تمام المنة للشيخ الألباني، ص 114
* وأما ما يتعلق بالصلاة فهو على قسمين:
أ- صلاة الفريضة: فيجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يقصر إلا بعد مفارقة العمران كما يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما صلاة الجمعة في وقتها.
(فائدة) اختار شيخ الإسلام ابن تيميِّة كما في اختيارات الإمام علاء الدين البعلي، ص 134.
إن القصر لا يتقدر بمدة فقال: " وتقصر الصلاة في كل ما يُسمى سفراً سواء قل أو أكثر ولا يتقدر بمدة" انتهى.
وتسقط الجماعة والجمعة عن المسافر.
ب- صلاة النافلة: فيجوز له ترك النوافل مع كون الأولى المحافظة على الوتر وسنة الفجر كما يجوز له أن يصلي على راحلته وما في معناها من وسائل السفر الحديثة وإن كان يسافر ماشياً على الأقدام فيجوز له أداء النفل ماشياً.
* وأما ما له تعلق بالصوم: فالمستحب فطر المسافر فيما يعد سفراً عرفاً ويجوز له الفطر وهو في بيته لما رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني"
عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحِّلتْ له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة قال: سنة. ثم ركب".
ثم قال الإمام الترمذي عقب ذلك: " وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية. وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. " انتهى
وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن عبيد بن جبر قال: " كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قَرُبَ فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفرة ثم قال: اقترب فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. "انتهى
ولكن اختار جواز القصر أربعة من أئمة التابعين كما في المغني للإمام ابن قدامة، ج 4 ص 33 والمجموع للإمام النووي، ج 4 ص 349 وإليهم ألمع الشيخ سيد سابق في فقه السنة، ج 1 ص 30 دون ذكر أسمائهم ولا يفهم اختياره لهذا القول.
وهؤلاء الأئمة هم:
" الحارث بن أبي ربيعة والأسود بن يزيد وعطاء وسليمان بن موسى"
(تنبيه) الإمامان: ابن قدامة والنووي ذكرا هذا القول وردا عليه.
والصواب – والله تعالى أعلى وأعلم هو قول الجمهور.
والعزيمة: ما شرعت ابتداءً ويكون الفعل فيها ليس سببه وجود مانع. وهي لُغةً: الانتقال من صعوبة إلى سهولة. وشرعاً: ما ثَبَتَ على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. حاشية الرَّوْض المُرْبِعِ شرح زاد المُسْتَقْنِع للشيخ ابن قاسم، ج1 ص 213 حاشية (2).
والرخصة: ما شرعت بسبب قيام مسوِّغ لتخلف الحكم الأصلي. وهي لُغةً: القصد المؤكد. وشرعاً: حكم ثابت بدليل شرعيٍّ خالٍ عن معارض راجح .. و ... هما وصفان للحكم الوضعي ... الفرق بينهما: أن الرخصة: ما جاء على خلاف دليل شرعيٍّ لمعارض راجح وهي لاتُستباح بالمعاصي. والعزيمة: ماجاء على وَفْقِ دليل شرعيٍّ خالٍ عن معارض راجح وهي ما جاز فعلها ولو في حال المعصية".انتهى. نفسه.
ساحة النقاش