جواز إخراج زكاة الفطربالقيمة للمصلحة[على أنها حق مالي قصد به سد خلة الفقراء بخلاف القول الآخر الذي غلب معنى العبادة والقربة]

والقول بجوازإخراج القيمة في زكاة الفطرمذهب عمروابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم.

 ومن الأئمة:طاووس وأبو إسحاق السَّبيعي أبوحنيفة والحسن البصري وسفيان الثوري و[إسحاق بن راهويه وأبي ثور=الضرورة] وعمر بن عبدالعزيز وأشهب وابن القاسم وابن حبيب وابن أبي حازم وأُصبغ وابن ديناروابن وهب  من المالكية ومن الشافعية الرملي وغيره وهو"الظاهرمن مذهب الإمام البخاري": باب العرض في الزكاة(كماقال الإمام النووي في المجموع،ج٥ص٤٢٩)واختارالإمام ابنُ تيميَّة ـ ر حمهم الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى،ج٢٥ص٧٩ فقال ونعم ما قال رحمه الله تعالى:"وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ (((((وهذا القول أعدل الأقوال)))))".

وقال في مكان آخر،ج٢٥ص٨٣،٨٢[والاختيارات الفقهية،ص١٨٤] :"وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. (((((والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به))))))" .انتهى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 19 أغسطس 2014 بواسطة Islamisright

ساحة النقاش

محمود داود دسوقي خطابي

Islamisright
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

219,355