الأخ الحبيب الغالي /
وصلت رسالتك الكريمة وصلك الله تعالى بهُداهُ.آمين.
***الأمر الأول:يجوز لك أن تبيع بالتقسيط بسعر أغلى من سعرالنقدي وهذا بالكتاب والسنةوالإجماع.
*** الدين إذا كان تأمن سداده ممن أخذالدين فحكمه كحكم الأموال التي معك
*** قوِّم _مشكوراً غير مأمور_ ما عندك من عروض التجارة(السّـلع أو البضائع) بسعر اليوم الذي يكمل الحول الهجري ثم اجمعها وأخرج زكاتها(بالقسمة على٤٠) من خطوة واحدة بعد إخراج الديون التي عليك إن وجدت وكذلك إيجار المحل وأجور العمال والربح الذي جمعته منه خلال العام الهجري .
*** يجوز أن تخرج الزكاة بما يحتاج إليه الفقير ثياباً أومالاً أومن الاثنين (((بماهوأنفع للفقير))) وهذا اختيار الإمام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى
وهوفعل سيدنامعاذ رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
وفقك الله تعالى إلى ما يحبه ويرضاهُ.آمين.
...................
وإن احتجت أن تقدم زكاة عام قادم فلك ذلك وقد سنَّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمااستسلف العباس رضي الله عنه زكاة سنتين كما في المسندوأصحاب السنن وصححه الحاكم
وهذا مذهب جمهور العلماء (((وخالف المالكية))).على تفصيل عندهم.
ففي هذا كفاية وكما في المثل الخاص بالزينة:
((( يكفي من العقد ما أحاط بالعنق)).
ساحة النقاش