الشيخ الفضيل والأخ الحبيب/

بالنسبة لمسألة السبق بجُعل وبدون جُعل

فاعلم بارك الله فيك أن للمسألة تقصيلاً كما يلي:

### أولاً: إن كان بلا جُعل جاز بلا خلاف.

###وإن كان بجُعل فله حالات:

أ_ إن كان الجُعل من طرف واحد أو من طرف خارج السباق جاز بلا خلاف.

*** وإن أدخلوا محللاً للسباق [كماأفتى بذلك سعيد بن المُسيَِّب وحمه الله تعالى]جاز أيضاً عند الجمهور.

ب_ وإن كان الجُعل من جميع الأطراف 

فجمهور العلماء على (((تحريمه))) وهو[[[الصواب]]].

*** خالف الجمهور إمامان وأجازا السبق بجُعل من المتسابقين وهذان الإمامان هما:ابن تيميَّة وابن القيِّم رحمهما الله تعالى.

** أماالإمام ابن تيميَّة فهذا قوله عاش ومات عليه.

وأما تلميذه العلامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى فقد رجع عن هذا القول بعد أن انتصر له بخمسين وجهاً في كتابه الفروسيةوأشار إليه في أعلام الموقعين.

** وتراجعه ذكره تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية(ج١٤ص٢١٦).

وكما ألمعتُ لك [[[الراجح]]]هو قول الجمهور.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 18 أغسطس 2014 بواسطة Islamisright

ساحة النقاش

محمود داود دسوقي خطابي

Islamisright
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

265,368