وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وأَبِي جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: «إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ» وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ "
لما عالم يتكلم في غير فنه يقولون عنه:
من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب !
*** الآن أصبح ...يهرف بما لا يعرف
*** بالنسبة لصحيح الإمام البخاري الذي نحاكم البخاري عليه في الصحة هي الأحاديث المسندة فقط كما سمى هو كتابه ...وهذا يفهمه العلماء .
الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
*** القرآن الكريم فقط ما بين دفتيه صحيح ثابت مقطوع به .
1_ أسماء كتب = كتاب الإيمان كتاب الطهارة ...وليس هذا صحيح البخاري .
2_ أسماء أبواب: بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ الذي جاءت العبارة تحته ...وليس هذا صحيح البخاري .
3_ تراجم : عناوين الأبواب ظاهرة وكثير منها تحتاج إلى حافظ وعالم كبير .
4_معلقات: يحذف السند فيها ويذكر قائلها فقط كما وجده ولا يقبل منها ما جاء بصيغ التمريض والمبني للمجهول .
5_شروح وتعليقات : سواء للآيات أو كلمات أو أشخاص...وليس هذا صحيح البخاري .
*** الآن نطبق هذا على الأثر الوارد :
صحيح الإمام البخاري ،جـ 7ص10 تحت رقم (5105).
اسم الكتاب: النكاح.
اسم الباب: بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ.
التراجم بعد اسم الباب وقبل الحديث المسند:
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: 23]- إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ - {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11] وَقَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] «ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ» {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] «لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ» وَقَالَ: {وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ».
الحديث المسند :
5105 - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ» ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]
[ص:11] الآيَةَ.
تعليق البخاري:
وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لاَ بَأْسَ بِهِ» وَكَرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِهِ»، وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وأَبِي جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: «إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ» وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ " وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَرَّمَهُ «وَأَبُونَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ»
وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ» يَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ المُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: «لاَ تَحْرُمُ» وَهَذَا مُرْسَلٌ.
*** هذا الأثر هل هو في صحيح البخاري المسند أم في التعليقات ؟
*** سياق الكلام خول ما يحل وما يحرم من النساء .
***هناك مسائل :إذا زنى الرجل بابنة المرأة أو أختها هل تحرم عليه أم لا ؟ ؛ لقوله تعالى في سورة النساء: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)).
فالمسألة هنا لو زنى بغلام الزوجة هل يقاس على الزنى ببنت الزوجة ؟
هذا هو المقصد من إيراد ذلك الأثر .
*** البخاري ذكره بعد الحديث المسند وليس داخله .
*** البخاري علق الحديث بلا سند.
*** البخاري صدره بصيغة التمريض (وَيُرْوَى) قال:وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وأَبِي جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: «إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلاَ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ» بصيغة المبني للمجهول .
*** البخاري رد الرواية وضعف الأثر بقوله : " وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ".
أعتقد لو أصحاب الشبهات مسخوا حميراً لفهموا .
كتبه محمود داود دسوقي خطابي
ساحة النقاش