الإقعاء في الصلاة له صورة جائزة وأخرى منهي عنها كتبه محمود داود دسوقي خطابي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد
فقد ورد لفظ الإقعاء في الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة مرة بصورة جائز في فعلها في الصلاة
ومرة منهي عن فعلها في الصلاة
أولاً: الصورة التي يجوز فعلها في الصلاة مع أفضلية الافتراش عنها لكن يجوز ذلك بين السجدتين ، قال الشيخ الألباني<!-- (ت 1420هـ رحمه الله تعالى): " قال أبو هريرة رضي الله عنه:" ونهاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إقعاء كإقعاء الكلب "<!--، وفي حديث آخر:" كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان "<!-- ،وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا علي لا تُقع إقعاء الكلب»<!-- ،وهي قعدة المعذبين واليهود المغضوب عليهم سواء كانت في الصلاة أو غيرها كما قال الشيخ الألباني<!-- : "(أحمد وأبو داود بسند جيد) (لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون) وفي حديث آخر:
(عبد الرزاق وصححه عبد الحق في أحكامه) (هي قعدة المغضوب عليهم)"
وهذه صورته كما في الشكل التالي :
<!--<!--
ثانياً: الإقعاء الجائز بين السجدتين ولو فعله في الجلوس للتشهد لكن الافتراش أفضل ؛لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ،قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:" الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين... " كان صلى الله عليه وسلم أحياناً يُقعي؛ [ينتصب على عقبيه، وصدور قدميه]<!-- "<!--.
وهذه صورة الإقعاء الجائز في الشكل التالي:
<!--<!--
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
<!-- _ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، جـ3 ص 833.
<!-- _ { [رواه] الطيالسي، وأحمد، وابن أبي شيبة. انظر التعليق ...
و (الإقعاء) - قال أبو عُبيد وغيره -:
" هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما
يقعي الكلب ".
قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين ...
<!-- _ {رواه مسلم، وأبو عوانة، وغيرهما. وهو مخرج في " إرواء الغليل " (316)...
<!-- _ رواه الإمام ابن ماجَهْ في سننه ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير(7954).
<!-- _ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، جـ3ص385 .
<!-- _ هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
رواه ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع طاوساً يقول:
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال:
هي السنة.
ففلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل. فقال ابن عباس:
بل هي سنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه مسلم (2/70) ، {وأبو عوانة [2/189] } ، وأبو داود (1/134) ، والترمذي
(2/73) ، والحاكم (1/272) ، والبيهقي (2/119) من طرق عنه (*) .
وصححه الترمذي، وكذا الحاكم على شرط مسلم. وقد وهم في استدراكه عليه،
{وانظر " الصحيحة " (383) } ،وقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في رواية للبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: ثني
- عن انتصاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عقبيه، وصدور قدميه بين السجدتين؛ إذا صلى -
عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال: سمعت عبد الله بن
عباس: ... يذكره. قال: فقلت له: يا أبا العباس! والله! إن كنا لنعد هذا جفاء ممن
صنعه. قال: فقال:إنها سنة،وهذا إسناد جيد".
<!-- _ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،جـ2 ص 801.
ساحة النقاش