راءة نقدية في قانون ممارسة الحقوق السياسية
مقدمة
توفر العملية الانتخابية الشرعية للهيئات المنوط بها إدارة شئون الدولة ( رئاسة الجمهورية-مجلس الشعب- مجلس الشورى- المجالس الشعبية المحلية ) ومن ثم يتطلب تنظيم الانتخابات عملا دقيقا و متواصلا، ويختلف تشكيل هذا التنظيم من بلد لآخر، وتدير الانتخابات لجنة أو هيئه مستقلة عن الجهاز التنفيذي ”اللجنة العليا للانتخابات”، أو الحكومة تحت إشراف سلطة مستقلة، أو الحكومة بمفردها حسب نظام كل بلد. ويعد تخطيط وتنفيذ الإدارة الانتخابية عنصرا حاسما في عملية الانتخاب. وذلك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة للوصول إلى تحقيق المعايير الدولية للانتخابات.
و يتعين علي الإدارة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية وضع وتحديث الكشوف الانتخابية وتوعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التوعية وحملات إعلامية تتوجه أساسا للناخبين، لاسيما النساء و الشباب و الأميين،و إرشاد المرشحين والأحزاب السياسية وكل شخص معني بالعمليات الانتخابية والتأكد من قدرة النساء والأقباط على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والعمل على تطبيق القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية.
كما يتعين على الإدارة الانتخابية احترام مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية فالاستقلالية تعني أن تكون الإدارة الانتخابية مستقلة عن كل الأحزاب والحكومة بالأساس، فلن يحظى التنظيم الانتخابي بثقة الأحزاب إلا إذا كان مستقلا عن كافة الأحزاب وعن الحكومة. بينما تعني الحيادية أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها فلا تتدخل بأي صورة من الصور في تعديل بالإضافة أو الحذف لأي نتيجة كانت من نتائج العملية الانتخابية. بل وعليها أن تعد أرضية منصفة للجميع، يتنافس فيها كافة المرشحون بمختلف انتماءاتهم الحزبية. وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل سليم ، وبإعلان النتائج بدون انحياز. أما المهنية فتعني أن تتصرف الإدارة الانتخابية بشكل مهني. فعليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة، وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم علي قدم المساواة.
ومن هنا تأتي أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفي مصر القانون المسئول عن أداره هذه العملية هو قانون مباشرة الحقوق السياسية ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون منذ صدوره عام 1956 من أكثر القوانين إثارة للجدل فيكفي أن نعلم انه تم تعديله منذ صدوره عام 1956 ثلاث عشر مرة آخرها كان في عام 2007 وبذلك يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المصرية تعديلا فبحسبة بسيطة نجد أن هذا القانون يتم تعديله بمعدل مرة كل أربع سنوات تقريبا ومن المثير للدهشة أن يتم تعديل قانون واحد مرتين في نفس العام وهو ما حدث عام 2000 حيث عدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرراً في 15 أبريل سنة 2000 ،ثم تم تعديله في شهر يوليو من نفس العام بموجب القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرراً في 12 يوليو سنة 2000 .
ومن الملاحظ أن اغلب التعديلات التي أدخلت علي هذا القانون أدخلت في سنوات الانتخابات أعوام ،1972 ،1984 ،1990 1994 ،2000 ،2005 ثم 2007 .
وعلي الرغم من كل هذه التعديلات لازال هو القانون الأكثر جدلا ومن واقع تجربة المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي لمراقبة الفاعليات الانتخابية المختلفة (الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات المجالس الشعبية المحلية) نلاحظ أن احد أهم الأسباب في التأثير علي نزاهة العملية الانتخابية بجانب الممارسات الخاطئة والسلبية من المرشحين وبعض الاجهزه الإدارية بالدولة هو قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لاسيما أن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي نفذت عام 2007 مشروع التدقيق في كشوف الناخبين ، وقد لمست بما لا يحتمل الشك كم الأخطاء الكبيرة في كشوف الناخبين ومساهمة من المركز والجمعية في إيضاح السلبيات المحيطة بالفاعليات الانتخابية تأتي هذه الورقة لتوضح بعض المثالب الموجودة بقانون مباشرة الحقوق السياسية .
وقد تم تقسيم هذه الورقة للتناول نقد القانون في أربع أقسام يتناول كل قسم احد أبواب قانون مباشرة الحقوق السياسية الخمسة ،مع ملاحظة أفراد قسم مستقل بالورقة للحديث عن اللجنة العليا للانتخابات وسترصد الورقة الجوانب السلبية المترتبة علي القانون من ناحيتين الناحية الأولي تتناول نقد نصوص القانون والثانية قراءة في تطبيق هذه النصوص بشكل فعلي من خلال رصد المركز والجمعية للفاعليات الانتخابية المختلفة خلال الأعوام الأربع المنقضية
القسم الأول: في الحقوق السياسية ومباشرتها
تناول الباب الأول مباشرة الحقوق السياسية ونري انه توسع في حرمان العديد من المواطنين من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية كما حرم بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة في حقهم عن غير قاضيهم الطبيعي ،بالإضافة إلي أن حرمان من وجبت في حقهم موانع مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد له آليات عملية ومعظم حالات الحرمان تطبق فقد علي من ترغب الإدارة في حرمانهم
فيما يتعلق بالنص
نصت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود، إلا أننا نأخذ عليها أمران: الأول هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي أو في قوانين التموين أو التسعيرة أو في جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد إيجار الأماكن أو في جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال أو جريمة من جرائم التهرب الجمركي ما لم يكن الحكم موقوفاً... رغم أن معظم الجرائم الاقتصادية والاجتماعية ـ إن لم يكن كلها ـ لا تستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الثاني أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري.وزاد المشرع حاله أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشره حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ويأخذ علي هذا التعديل اعطائة صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري اعتبر المشاركة حق وارتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجه الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عزر عن أدائه فيما يتعلق بالتطبيق علي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيله عملية تأخذ وتكون ضمانه لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الانتخابية بشكل دوري- طبقا لنص المادة سالفة الذكر وعلية فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينه وهو ما يعني استخدام السلطة دون وجه حق وبطريقه غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية ،فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي
القسم الثاني:اللجنة العليا للانتخابات
فيما يتعلق بالنص
نص الدستور المصري في مادته 88 علي أن "... تتولى لجنة عليا بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضاءها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية , وان يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون".
وبناء علي هذا النص تم تعديل القانون 73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005باضافه الباب الأول مكرر تحت عنوان اللجنة العليا للانتخابات ثم تم تعديل القانون الأخير بالقانون رقم 18 لسنه 2007 ، وجاءت اللجنة العليا للانتخابات تشبه في تشكيلها لجنه الانتخابات الرئاسة. ومن الجدير بالذكر أن لجنتي الانتخابات اللتين أضافهما المشرع المصري لإدارة العملية الانتخابية في مصر يتم تشكيلهما بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية
وتثير هذه اللجنة العديد من الإشكاليات بداية من تشكيل اللجنة – الذي يتم بتكليف من رئيس الجمهورية _رأس السلطة التنفيذية_ ، ومرورا باختصاصاتها وانتهاء بطريقة إصدار قراراتها
أولا :تشكيل اللجنة
تشكل اللجنة العامة للانتخابات من أحد عشر عضوا على النحو التالي:
- رئيس محكمة استئناف القاهرة - رئيسا .
- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .
- احد نواب رئيس محكمة النقض ،يختاره مجلس القضاء الأعلى ،ويختار عضوا احتياطيا له .
- احد نواب رئيس مجلس الدولة ،يختاره المجلس للشئون الإدارية ،ويختار عضوا احتياطيا له.
- سبعه منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وأربعه من الشخصيات العامة. علي أن يكونوا جميعا من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ،ويختار مجلس الشعب أربعه منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى ثلاثة احدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك كله بناء علي ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس . وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة ،ويمثلها رئيسها .
ومن الجدير بالذكر أن التعديلات التي أدخلت علي هذه المادة عام 2007 قد عدلت كثيرا من شكلها وتكوينها حيث رفعت يد وزير العدل عن اللجنة وجعلت رئاستها للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأيضا زيادة أعداد أعضاء الهيئات القضائية من 3 أعضاء إلي 7 أعضاء ولكن تبقي ملاحظة واحده علي تشكيل اللجنة وهي عدم وضع آليات محددة لاختيار الشخصيات العامة مع عدم وضع معايير لهذه الشخصيات لان الشروط التي اشترطها القانون تتوفر في العديد من المواطنين
ثانيا :اختصاصات اللجنة
حددت المادة 3 مكرر الفقرة (ج) اختصاصات اللجنة ،وحصرتها في
- تشكيل اللجان العامة ،للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز .
- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .
- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .
- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .
- وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين
- تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية
- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .
- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات
- إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات
- وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعه عمليات الاقتراع والفرز .
علي الرغم من انه قد يبدو أن المشرع أعطي للجنه العديد من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها علي أكمل وجهه إلا أن المتأمل لهذه الاختصاصات يجد أن عليها العديد من الملاحظات التي تجل هذه الاختصاصات شكلية في معظمها ومن هذه الإشكاليات انحصار اختصاصات اللجنة التي منحها لها المشرع في وضع قواعد إعداد الجداول وطريقة مراجعتها وتحديثها دون أن يمنحها سلطة مراجعة عملية التسجيل والنقل والتنقيح، كما منحها إمكانية اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية دون أن يمنحها إمكانية تطبيق هذه الاقتراحات علما بان عملية تحديد الدوائر من أهم الإشكاليات التي تواجها العملية الانتخابية. كذلك منح المشرع اللجنة إمكانية إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكان الأحرى به أن ينوط باللجنة المشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، لا أن يقتصر الأمر على مجرد إبداء رأي يمكن أن يطرح جانبا دون أن يعول عليه.
ثالثا: إصدار قرارات اللجنة
نصت المادة 3 مكرر فقرة (ج) علي أن " تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها علي الأقل . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات ".
ويتضح من نص المادة أن اجتماع اللجنة لا يكون إلا بدعوة من رئيسها ولم يعطي المشرع لأعضائها الحق في طلب الاجتماع ، وهو ما يؤثر علي الأداء الديمقراطي للجنه فمن حق أعضاء اللجنة طلب انعقادها في حالة الضرورة ولكن ما يهون الأمر أن رئيس اللجنة أجد أعضاء الهيئات القضائية
من الجدير بالذكر أن لجنتي الانتخابات اللتين أضافهما المشرع المصري لإدارة العملية الانتخابية يتم تشكيلهما بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية
وتثير هذه اللجنة العديد من الإشكاليات بداية من تشكيل اللجنة – الذي يتم بتكليف من رئيس الجمهورية _رأس السلطة التنفيذية_ ، ومرورا باختصاصاتها وانتهاءا بطريقة إصدار قراراتها
التطبيق
ورغما عن عيوب النشأة والتشكيل إلا أن اللجنة العليا للانتخابات كانت أمل الشارع السياسي المصري في وجود جهة حيادية للإشراف علي الانتخابات ،ووجه لتشكيلها الكثير من الانتقادات كان أهمها كون رئيس وزيرا للعدل وهو ما يعتبر معول هدم للمبدأ الأساسي التي جاءت اللجنة لترسية وهو استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية واستجابة لهذه المطالب تم تعديل في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حيث أصبح رئيسها ،رئيس محكمه الاستئناف، ولكن تبقي اللجنة هي الأمل الوحيد في نزاهة العملية الانتخابية مستخدمه في ذلك ما أتيح لها من اختصاصات ولكن أثبتت الأيام عكس ذلك حيث تحولت اللجنة إلي كيان شكلي ليس له أي فعل حقيق يدل عن وجود شخص اعتباري كما نص الدستور ،وهو الأمر الذي أكدته انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ثم بات واضحا تماما في انتخابات المجالس المحلية حيث ألغت الدولة دور اللجنة العليا تماما معتمدة علي قانون الإدارة المحلية علي الرغم من أن هذا القانون يضع عبئ اليوم الانتخابي وإعلان النتائج علي القانون 73 لسنه 1956 .
فعلي الرغم من أن القانون نص في مادته الأولي علي أن هذا القانون ينظم مباشرة المواطنين البالغين من العمر18 عام لحقوقهم السياسية ومنها انتخاب أعضاء المجالس المحلية ، وعلي الرغم من أن ذات القانون نص في مادته 3 مكرر فقرة (ج) بند رقم 11 علي أن اللجنة تختص بـ " وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعه عمليات الاقتراع والفرز" ، وأيضا علي الرغم من أن قانون الإدارة المحلية أوكل إدارة انتخابات المجالس المحلية لمديرية الأمن طبقا للقانون 73 لسنه 1956 إلا أن انتخابات المجالس المحلية أجريت بعيدا تمام البعد عن اللجنة العليا للانتخابات من أول إعطاء تصاريح المراقبة لإدارة العملية الانتخابية نفسها إلي مجريات اليوم الانتخابي . وسنحاول أن نرصد أداء اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات البرلمانية 2005،وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2007، كما سنشير إلي ما حدث مع اللجنة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية عام 2008 وسنركز علي محور واحد وهو إعطاء تصاريح المراقبة .
الانتخابات البرلمانية 2005 كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005 أول عملية انتخابية تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات وكانت في هذا الوقت تحت رئاسة السيد وزير العدل قبل تعديل القانون عام 2007 وقد كان لها دور كبير في إعطاء تصاريح للمراقبة تمتعت تلك التصاريح باحترام السادة المشرفين علي اللجان الانتخابية كما نالت احترام أجهزة الشرطة ويرجع ذلك إلي الشكل التي أخرجت عليه تصاريح المراقبة حيث صدرت تصاريح تحمل رقم مسلسل كما طبع عليها شعار اللجنة العليا للانتخابات ، ومن الخلف طبع عليها صورة لمجلس الشعب وكتب عليها باللغة الانجليزية كلمة Observer وبالفعل سهلت هذا التصاريح مهمة المراقبين إلي حد كبير ، ولكن الأمر لم يخلو من العديد من العيوب وأهمها تأخر إصدار التصاريح .
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى جاءت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بعد مرور عامين علي وجود اللجنة العليا للانتخابات ومع إدخال تعديلات هامه تتلخص في إسناد رئاسة اللجنة للسيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف وزيادة التمثيل لأعضاء السلطة القضائية باللجنة ، ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل التشريعي جاء بعد مطالبة العديد من القوي السياسية بضرورة رفع يد وزير العدل عن أداء اللجنة لعملها ، وكان من المتوقع أن يأتي مع هذا التغير ووجود إدارة قضائية زيادة الدعم لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بمراقبة العملية الانتخابية وخاصة أن هذا التعديل أضاف بندا( للمادة 3) مكرر (و) فقرة (ك) ينص علي انه من اختصاصات اللجنة "وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعه عمليات الاقتراع والفرز"
ولكن وعلي العكس من ذلك جاءت الأحداث حيث تحولت تصاريح المراقبة من شكلها الجيد إلي شكل آخر لا يعطي لها أي قيمة سواء كانت بالشكل أو المضمون حيث تم تغير نوع الورق ورفع شعارات اللجنة أو أي أرقام مسلسله بل وصل الأمر في بعض الأوقات إلي أن هذه التصاريح طبعت علي أوراق تصوير عادية وجاءت الأختام بعيدة عن الصور مما جعل رؤساء اللجان تتشكك في صحتها ، وهو أيضا الأمر الذي لم يجمل الشرطة علي احترام هذه التصاريح المتهرئة ، مع ملاحظة أن الأمر لم يخلو من التأخير في تسليم تصاريح المراقبة فقد استلمناها قبل موعد الانتخابات بأقل من 36 ساعة .
انتخابات المجالس الشعبية المحلية
فيما يتعلق بدور اللجنة العليا للانتخابات وانتخابات المجالس الشعبية المحلية :
نظم قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 في فصله الأول من الباب التاسع الأحكام العامة للمجالس الشعبية المحلية حيث حدد القانون شروط العضوية وأسلوب الانتخاب بداية من تحديد رموز المرشحين و تشكيل لجان تلقي الأوراق إلي إعلان النتيجة كما نصت المادة 86 من ذات القانون علي أن "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ،تجري مديريه الأمن عمليه الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ،ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التي يجري فيها ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ............"
وبمراجعه القانون 56 لسنه 1972 المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر نجد أن القانون تم تعديله علي اثر التعديلات الدستورية التي تمت عام 2005 والتي جاء علي أثرها إنشاء اللجنة العليا للانتخابات حيث نصت المادة 88 من الدستور المصري علي أن "...... وتتولي لجنه عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي العملية الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون .ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقه تشكيلها وضمانات أعضائها ............"
وبناء علي هذا التعديل الدستوري تم تعديل القانون 56 لسنه 1973 (قانون مباشره الحقوق السياسية) حيث تم أضافه الباب الأول مكرر بعنوان اللجنة العليا للانتخابات وحددت اختصاصات المادة 3 مكرر فقره ج اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات حيث نصت علي "تتولي اللجنة الاختصاصات الآتية :
1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها..........3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .......5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات " كما أضاف التعديل الحاصل علي ذات القانون فقره ثالثه علي نص المادة 24 تنص علي أن ".........ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية .............."
وبمقتضي هذا التعديل الذي ادخله المشرع علي قانون مباشره الحقوق السياسية قد تم رفع يد السلطة التنفيذية- ممثله في وزارة الداخلية ومديرية الأمن -عن إدارة العملية الانتخابية بداية من وضع قواعد إعداد جداول قيد الناخبين ووضع قواعد الدعاية ووصولا للمرحلة الأهم وهي يوم الاقتراع ،حرصا من المشرع علي إجراء عملية انتخابية تتمتع بالشفافية والنزاهة يقوم بإدارتها جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة غير ذي مصلحه في العملية الانتخابية.
والمتتبع للعملية الانتخابية التي أجريت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية ابريل 2008 يجد أنها شهدت تجاوزا تاما للجنه العليا للانتخابات وتعاملت الحكومة- ممثله في وزارة التنمية المحلية - مع انتخابات المجالس الشعبية المحلية بشكل مباشر بعد أن غضت الطرف عما طال البنية التشريعه من تعديلات دستوريه ترتب عليه إنشاء لجنه مستقلة للإشراف علي الانتخابات ،وتعديل القانون 73 لسنه 1956 (قانون مباشرة الحقوق السياسية) المشار إليه في المادة 86 من قانون الإدارة المحلية ،حيث تم إلغاء صلاحيات مديرية الأمن في إجراء الانتخابات وأسندت إدارة العملية الانتخابية كما سبق واشرنا للجنه العليا ،وهو ما يهدد سلامه العملية الانتخابية التي نتج عنها تشكيل المجالس المحلية ،ويعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان وبالتالي بطلان هذه المجال الناتجة عن عمليه انتخابية يشوبها خطأ في تطبق القانون ،ويرجع ذلك لكون وزارة الداخلية هي الجهة التي أجرت العملية الانتخابية ،وشكلت اللجان العامة والفرعية التي أجريت عمليه التصويت تحت إشرافها مخالفا بذلك نص المادة 24 من القانون 73 لسنه 1956 السابق الاشاره إليها .
ومن الجدير بالذكر أن المركز والجمعية لم تحصل علي أي تصاريح لمراقبة انتخابات المجالس الشعبية المحلية بعد أن أصبح المسئول عنها وزارة التنمية المحلية. القسم الثالث: في الجداول الانتخابية
فيما يتعلق بالنص
ü الجمعية العمومية والتطور التاريخي
ü مده القيد
ü إعداد الجداول الانتخابية
ü الموطن الانتخابي
الجمعية العمومية(المقيدين بالجداول) والتطور التاريخي
تمثل الجداول الانتخابية الجمعية العمومية للمرشحين ومن الجدير بالذكر أن القانون 76 لسنه 1956 شهد تطور غير مسبوق في تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث نص علي حق المرأة في الترشيح والانتخاب ولكن جعل القيد اختياريا ثم جاء القرار بالقانون رقم 41 لسنه 1979 ليجعل قيد المرأة إجباريا بالجداول الانتخابية . وتعتبر الجداول الانتخابية المؤشر الأول لمدي نزاهة العملية الانتخابية وذلك يرجع لكونها تسبق العملية الانتخابية بالإضافة لإمكانية تعديلها سنويا بما يضمن صحة البيانات الواردة فيها فهي المؤشر الأول لإرادة السلطة التنفيذية ويمكن للباحث أن يعرف مدي حيدة العملية الانتخابية ونزاهتها من خلال الجداول الانتخابية ، فالجداول الانتخابية هي المحدد الرئيسي للهيئة الناخبة وهي السبيل الوحيد للوصول لهيئه ناخبة سليمة بعد استبعاد الممنوعين والمحرومين من الترشيح، ولكن توجد هناك بعض العوائق التي تحيل دون دقة البيانات الواردة بهذه الجداول الانتخابية أهم هذه العوائق تتعلق بكيفية تنقية هذه الجداول ومدة القيد إضافة إلي أسلوب تحديد الدوائر الانتخابية(الموطن الانتخابي)
أولا: مده القيد
حدد المشرع فترة إعداد الجداول الانتخابية بشهر واحد كل عام حيث نص في المادة الخامسة علي ".... علي أن يكون ذلك في أول ديسمبر من كل سنة ولم يحلق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في كل سنة من أول يناير إلى اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر...."ويتضح من نص المادة أن مده القيد شهر واحد يبتدئ في أول ديسمبر ويستمر حتى عرض الجداول في أول يناير علي أن يتم في هذه الفترة قيد من استوفي شروط ممارسة حقوقه السياسية ،أضافه إلي عملية تنقية الجداول من الممنوعين والمحرومين من التصويت ،أو إعادة قيد من رد إليه حقه في مباشرة حقوقه السياسية ،وهو ما يوضح ضيق المدة علي كل هذه الإجراءات العديدة وخاصة في ظل ارتفاع أعداد المواليد والسكان وهو ما يعكس زيادة أعداد المقيدين كل عام عن سابقة
ثانيا: أعداد الجداول الانتخابية وتنقيتها نصت المادة 2،المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون علي تشكيل اللجان الخاصة بتحرير الجداول الانتخابية ،وقسمها طبقا للتوزيع الإداري كالتالي:
• بالنسبة للمدن المقسمة إلى شياخات
- المأمور أو نائبه، (رئيسا) .
- موظف يندبه المدير أو المحافظ،
- ثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (أعضاء) .
ويجوز تعدد اللجان في القسم أو البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير أو المحافظ لرياسة كل لجنة إضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة أو ما يعادلها. • بالنسبة للقرى والمدن المقسمة إلى حصص
- العمدة، (رئيسا)
- شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والمأذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المأمور، (أعضاء) . وإذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، أو موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . وإذا لم يوجد مأذون، عين المأمور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.
وبهذا يكون تشكيل اللجنة المنوط بها تحدد الجمعية العمومية للناخبين يحدد أعضائها في موظفين تابعين للسلطة التنفيذية وخاصة لوزارة الداخلية، ومن خلالهم تستطيع الحكومة أن تتحكم في تنقيح وتجديد الكشوف الانتخابية وعن طريق هذه اللجان تتم عمليات القيد الجماعي واستبعاد من تريد الحكومة استبعاده ومن الملاحظ أن التعديل الأخير لقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتبعه تعديل للائحة التنفيذية للقانون بما يتيح للجنه العليا للانتخابات متابعه سير عملية قيد الناخبين بالجداول الانتخابية،وهو ما يوضح الإبقاء علي تشكيل اللجان المنوط بها إعداد الكشوف الانتخابية ، حيث يعهد بذلك إلى رجال لا يشترط فيهم سوى الإلمام بالقراءة والكتابة دون توافر المستوى اللائق من التأهيل المناسب لهذه المهمة. وهذا الأمر هو ما يساعد على عدم تنقية الجداول وتكرار الأسماء وهو ما يؤدى إلى تزوير إرادة الناخبين.
ثالثاً: الموطن الانتخابي
نصت المادة 11 والمادة 12 من القانون رقم 73لسنه 1956 علي الموطن الانتخابي وحددت الموطن الانتخابي للمقيمون في الخارج والعاملين بالسفن البحرية بشكل نري انه لا يلائم أقامه وطبيعة عمل هذه الفئة ففيما يتعلق بالمقيمين بالخارج اعتبرت المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج والمقيدين في القنصليات المصرية هو آخر جهة كانوا يقيمون بها عادة في مصر قبل سفرهم،وهو ما نعيب عليه في أمرين أولهما انه يقطع أواصل الصلة بين المصريين المقيمين خارج بلادهم ونري ضرورة أعطاء المصريين المقيمين بالخارج الحق في التصويت وليكن ذلك في مقار القنصلية المصرية في البلد المقيمين فيه،بما يضمن الحفاظ علي العلاقة بين المصري المقيم بالخارج وبلده وبما يسهم به هذا الإجراء من شعور بالانتماء للوطن ،وثانيهما أن وجود أسماء المقيمين في الخارج بالكشوف الانتخابية دون السماح لهم بممارسة حقهم الانتخابي يساهم في تزوير العملية الانتخابية ،واستخدام أصواتهم لصالح بعض المرشحين. العاملون بالسفن
فيعد موطنهم الانتخابي هو الميناء المقيدة به السفينة، وهذا يعنى أن يظل قيدهم داخل نطاق جمهورية مصر العربية وهم في الحقيقة يقيمون خارجها. أفلا يتعين أسوة بالدول الأخرى أن يتم الحفاظ على حقوق هؤلاء المواطنين في إدارة الشئون العامة للبلاد في بلدان سفرهم حتى يكون ذلك ادني للواقع. المعتقلون والانتخاب
لم يرد بالنصوص سالفة البيان اى ذكر لفئة المعتقلين وهى مجموعة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 30 ألف معتقل سياسي من المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ومنها الانتخاب والترشيح، ولكن لم تزل السلطة المصرية لا يعنيها وجود هذه الفئة من فئات المجتمع المصري، فلم تحافظ على حقهم في إدارة الشئون العامة للبلاد والذي قد يمثل بارقة أمل لخروجهم من غياهب المعتقلات، ومن ناحية ثانية فان هذا الحشد لم يزل مقيدا بالجداول الانتخابية، ولا يوجد في المدونة التشريعية المصرية ما يعد حائلا بين فئة المعتقلين وبين مباشرة حقوقهم السياسية. وجدير بالذكر أن جمعية المساعدة القانونية قد أقامت دعوة قضائية بهذا الموضوع ولم تزل متداولة بمحكمة القضاء الادارى[المساعدة].
فيما يتعلق بالتطبيق
علي الرغم من كل ما اشرنا إليه من أمور تهدد نزاهة عملية القيد بالجداول نوجزها في :
- اقتصار مدة القيد علي شهر واحد طبقا للقانون يمدها وزير الداخلية لتصبح ثلاثة أشهر
- تشكيل اللجان المنوط بها إعداد الجداول الانتخابية حيث تتكون من موظفين بالدولة ولا يوجد أي إشراف قضائي علي هذه اللجان ،فرغما عن ما نص عليه القانون من صلاحيات للجنه العليا للانتخابات من مراجعه وتدقيق كشوف الناخبين إلا أن ذلك التعديل التعديل الأخير لقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتبعه تعديل للائحة التنفيذية للقانون بما يتيح للجنه العليا للانتخابات متابعه سير عملية قيد الناخبين بالجداول الانتخابية
- المقيمون بالخارج والعاملون بالسف والمعتقلون وحقهم في ممارسة حقوقهم السياسية
إلا أننا نجد أن السلطة التنفيذية تدخلت هي الاخري لتزيد من أحوال الجداول سوءا ومن الجدير بالذكر أن معظم تدخلات السلطة التنفيذية ممثلتا في السواد الأعظم من الأحوال يكون تدخل سلبي أي بالامتناع عن القيام بالأعمال المنوطه بها والتي من شانها تنقية الجداول الانتخابية
القسم الرابع: فيما يتعلق بتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
تهديد نزاهة عملية التصويت حيث أتاحت المادة 24 بعد تعديلها بإضافة الفقرة السادسة بدأ العملية الانتخابية بدون وجود مندوبين حيث نصت علي " وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم "
وهو ما يعني إمكانية البدء في عملية التصويت دون وجود أيا من الناخبين أو مندوبي المرشحين ، فضلاً عن أن القانون لم يتعرض لحقيقة منع الناخبين من الوصول إلى اللجان، فضلاً عن المندوبين الذين قد يُلقى القبض عليهم أثناء توجههم إلى اللجان لمباشرة عملهم،وهو ما يعني فقدان كبير لنزاهة العملية الانتخابية ،حيث يسهل علي الشرطة كأحد أدوات السلطة التنفيذية -الحكومة- منع كافه مندوبي المرشحين من الوصول للجان ،أضف إلي ذلك أن مسئولي اللجان الانتخابية من الموظفين العموميين في الدولة وهو ما يعني خضوعهم لسلطه تحول بينهم وبين أداء عملهم بالحرية والاستقلالية الكافية ،وهو ما يعني إمكانية استخدام هذه السلطة في تزوير العديد من الأصوات في هذه الفترة ،ويتحقق ذلك بسهولة للسلطة التنفيذية التي تستطيع أن تستخدم نفوذها من ناحيتين الأولي منع المندوبين والناخبين من الوصول للجان الانتخابية والثانية ،التأثير علي رؤساء اللجان لتزوير الأصوات لصالح مرشحيها ،ومن السهل فعل ذلك وخاصة بعد إقصاء القضاة عن العملية الانتخابية وحصر دورهم في اللجان العامة فقط .
عدم وجود ضمانه حقيقية للحفاظ علي أصوات الناخبين بعيد عن تلاعب المزورين حيث نظمت المادة 29 عملية التصويت حيث نصت علي " ........ وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه . ونري أن عملية التصويت جاءت بذلك خالية من أي ضمانات تضمن نزاهة العملية الانتخابية ؛ وعدم تزوير بطاقات إبداء الرأي حيث لم ينص المشروع على ضرورة توقيع رئيس اللجنة على ظهر البطاقة لحمايتها من الاستبدال أو التزوير في أي مرحلة من مراحل التصويت،ولا سيما انه كما اشرنا يمكن بدأ عملية التصويت بعد مرور ساعة علي ميعاد فتح اللجنة ،دون حضور لأي من مندوبي المرشحين أو الناخبين .
ساحة النقاش