إجراءات رفع الدعوى :
صحيفة الدعوى مُوقّعة من المحامى وعليها دمغة محاماة بأربعة جنيهات .
تقدير الرسم من رئيس القلم المدني للمحكمة المختصة الجزئية .
الميكروفيلم .
الموظف المختص بجدول صحة التوقيع ، مع مراعاة استيفاء الأوراق الآتية :
أ - الإيصال الأزرق الخاص بدفع الرسم المقرر .
ب – إيصال الميكروفيلم .
ج – ملف عليه بيانات المدعى والمدعى عليه .
د – صورة ضوئية لكارنيه المحاماة أو صورة توكيل المدعى .
هـ - ثلاث صور لصحيفة الدعوى وعلى إحدى الصور تقدير الرسم ورقم إيصال دفع الرسم .
و – إقرار من المحامى بعدد ونوعية المستندات المُقدمة وعليه دمغة عادية بواحد جنيه .
ز – حافظة مستندات بها أصل السند العرفي وعلى كل صفحة منه دمغة عادية بواحد جنيه .
ح - قيد الدعوى برقم وتاريخ للجلسة الأولى .
5- كتابة أمر التكليف بصحيفة الدعوى فى الأصل والصور وختم الصحيفة والصور بخاتم شعار الجمهورية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى - مع الأخذ فى الاعتبار لكل معلن إليه صورتين ضوئيتين وإرفاق الإيصال الأزرق بأصل الصحيفة - .
6- تسليم الأصل والصور لقلم المحضرين وله حالتان :
الحالة الأولى : إذا كان عنوان المدعى عليه داخل المحافظة ، فيكون التسليم للمحضرين حسب عنوان المعلن إليه .
الحالة الثانية : إذا كان عنوان المعلن إليهم خارج المحافظة ، فيكون التسليم للمحضرين حسب عنوان المحامى أو المدعى .
7- استلام الصحيفة - بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً من يوم تسليم الصحيفة لقلم المحضرين - ويتم الاستلام الصحيفة بكارنيه المحامى أو بطاقة الرقم القومي للمدعى .
8 – تقديم الصحيفة بالجلسة – مع مراعاة التأكّد من أن الصحيفة معلنة لشخص المدعى عليه أو معلنة لجهة الإدارة أو غير معلنة
ا/اسراء عبدالناجي المحاميةبقنا
ساحة النقاش