أحكام فى الطعن

 

1. ابداء اسباب جديدة امام محكمة النقض               

متى كان تقرير الطعن خاليا مما ورد بمذكرة الطاعن بشأن النعى على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بوقف الدعوى بأنه إجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه فإن ذلك النعى يعتبر سببا جديدا لا يجوز التمسك به عملا بالمادة 429 مرافعات .

                           ( الطعن رقم 173 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/12 )

متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها بإحالة الدعوى على التحقيق فى نزاع تزيد قيمته على عشرة جنيهات و إرتضى المدين هذا الحكم و نفذه و لم يطعن فيه أمام محكمة الإستئناف - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق قواعد الإثبات لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت قواعد الإثبات ليست من النظام العام .

الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

=================================

إن التمسك بتطبيق حكم من أحكام القانون هو من الأسباب القانونية البحث التى يجوز إبداؤها لأول مرة لدى محكمة النقض إذ هو لا يعد من الأسباب الجديدة ، لأن الخصوم يعتبرون بطرح دعواهم أمام القاضى أنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون ، فمن الواجب عليه أن يبحث و لو من تلقاء نفسه عن حكم القانون فى واقعتها و ينزل هذا الحكم عليها . فمن أنكر عليه خصومه التوقيع على العقد الذى يتمسك به مع إعترافهم بصحة هذا التوقيع ، و قبل أن يثبت صحته ، ثم قضى ضده برد و بطلان العقد ، يجوز له أن يحتج لدى محكمة النقض بأن الطريق الذى كان على خصومه أن يسلكوه فى الدعوى إنما هو الطعن بالتزوير و لو لم يكن قد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع .

الطعن رقم  0059     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 03-02-1938

 

=================================

2. اثر الحكم بالنقض                                 

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن مورث المطعون عليهما الأول و الثانى - و هما - إخوان باع أطيانه إلى زوجته - و هى مورثة المطعون عليهما سالفى الذكر أيضاً - فأقام كل منهما دعوى ببطلان البيع لأنه فى حقيقته وصية وفى أثناء نظر الدعويين وقفت الزوجة الأطيان المبيعة و لما قضى ببطلان البيع و بعد وفاة الواقفة أقام كل من المطعون عليهما الأول و الثانى دعوى على الطاعن و المطعون عليه الثالث بصفتيهما ناظرين على الوقف كما إختصم كل منهما أخاه بصفته ممثلاً لتركة الواقفة و طلبا ريع نصيبهما فى الأطيان و أجرة حصتهما فى منزل للمورث و إبطال الوقف و قضى لكل منهما على حدة بإلزام تركة الواقفة بريع نصيبه فى الأطيان و برفض الدعوى فيما عدا ذلك فطعن المطعون عليه الثانى بطريق النقض فى الحكم الصادر فى دعواه و كان المطعون عليه الأول لم يطعن فى الحكم الصادر فى دعواه فإنه لايفيد من طعن المطعون عليه الثانى - إذ كل من الدعويين تختلف عن الأخرى فى موضوعها مما ينفى وجود إرتباط و تبعية و عدم تجزئة و مما ينبنى عليه أن يكون أثر حكم النقض المشار إليه مقصوراً على حقوق المطعون عليه الثانى قبل الوقف و التركة دون أن يمتد هذا الأثر إلى حقوق المطعون عليه الأول قبلهما و لايجعله يفيد من حكم النقض المذكور إنه كان خصماً فيه إذ الفائدة التى تعود منه إنما تكون فقط لمن صدر لمصلحته و هو المطعون عليه الثانى وحده و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى دعوى المطعون عليه الأول ببطلان الوقف إستناداً إلى حكم النقض الصادر فى دعوى المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد جاء مخالفاً لما قضى به الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى المطعون عليه الأول برفض طلب إبطال الوقف .          

الطعن رقم  0180     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 674

بتاريخ 19-04-1951

=================================

متى تبين أن المشترى وإن كان قد تمسك عند بدء نظر القضية أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها بوقوع تقصير من البائع و لم يصر فى دفاعه حتى المراحل الختامية للدعوى على التمسك بذلك فإن الحكم لايكون مشوباً بالقصور إذا أغفل الرد على هذا الدفاع و يكون من غير المنتج تعييب الحكم بأنه قرر خطأ أن عدم ثبوت تقصير البائع هو أمر لا تجوز العودة إلى المجادلة  فيه بعد النقض و الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 147 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 )

=================================

لا تثريب على محكمة الإحالة إذا هى إستخلصت الواقعة - التى نقض الحكم السابق فى خصوصها - من مصدر آخر بين عناصر الدعوى إذ أن كل ما حرمه القانون هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، أما ما عدا ذلك من الحكم فى الدعوى على خلاف إتجاه محكمة النقض أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف فى جوازه و لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله - حرة - من جميع عناصرها .

الطعن رقم  0328     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 571

بتاريخ 03-05-1962

=================================

يترتب على نقض الحكم و إحالة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للحكم فيها من جديد أن تعود الخصومة كما يعود الخصوم أمام محكمة الإحالة - إلى ما كانت و كانوا عليه قبل الحكم المنقوض و تعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع       و أوجه الدفاع .

الطعن رقم  0427     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 591

بتاريخ 03-05-1962

=================================

متى كان عيب القصور الذى لحق الحكم المطعون فيه واستوجب نقضه ـ بسبب إغفاله الرد على دفاع جوهرى للطاعنة قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ـ  لا يلحق الحكم الاستئنافى الصادر بالإحالة إلى التحقيق لأنه وقد أراد بهذا التحقيق التثبت من صفة المطعون عليها الأولى فى رفع الدعوى وهو الأمر الذى يجب أن يسبق التعرض لدفاع الطاعنة سالف الذكر ، فإنه لا يمكن رمى ذلك الحكم بالقصور لكونه ترك أمر الرد على هذا الدفاع للحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد أن تثبت الصفة للمطعون عليها ومن ثم فإن طلب الطاعنة نقضه يكون على غير أساس . 

 

                    ( الطعن رقم 28 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )

=================================

الطعن بطريق النقض لا ينبنى عليه وحده وبمجرده وقف تنفيد الحكام أو القرارات المطعون فيها  .

 

                   ( الطعن رقم 427 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/13 )

=================================

لمحكمة النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع فى حكمها من وقائع مما إذا كان الحفل الذى أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية لأن ذلك من مسائل التكييف التى تخضع لرقابتها وإذ كان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن النادى كان يعلن عن حفلاته بنشرات عديدة فى الصحف اليومية يوجه فيها الدعوة إلى مشاهدة هذه الحفلات ويذكر فيها أن الدخول مباح مقابل مبلغ يحدده كرسم دخول ، وما يبين من المستندات التى أشار إليها الحكم من أن النادى كان يقيم تلك الحفلات بصفه رتيبه وان الاعلانات التى كانت تصدر عنها فى الصحف اليوميه صريحه فى الدعاية لهذه الحفلات وتضمنت دعوة عامة لمشاهدتها وقد ذكرت فى بعضها أن لرواد الكازينو أن يكملوا سهراتهم فى النادى الليلى وذلك دون تفريق فى الإعلان بين من هم أعضاء منهم فى هذا النادى ومن ليسوا أعضاء ، فإن هذه الوقائع التى سجلها الحكم المطعون فيه تضفى على الحفلات التى كانت يقيمها النادى صفة الإستغلال التجارى وتنأى به عن وصف الخصوصية ، إذ يشترط لإضفاء هذا الوصف على الحفلات التى تحييها الجمعيات والمنتديات الخاصة أن يقصر الحضور فيها على الاعضاء ومدعويهم ممن تربطهم بهم صلة وثيقة وأن تفرض رقابة على الدخول وأن تتجرد هذه الحفلات من قصد الكسب المادى مما يقتضى عدم تحصيل رسم أو مقابل مالى نظير مشاهدتها .

الطعن رقم  0244     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 227

بتاريخ 25-02-1965

=================================

لا سبيل للطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض إذ هى أحكام باته و قد نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا تجوز المعارضة فى احكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعاده النظر . و إغتنى المشرع عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغيرالعادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام . و لم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى المادة 314 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 313 من هذا القانون وذلك زيادة فى الأصطيان و التحوط لسمعة القضاء .

               ( الطعن رقم 372 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/4 )

=================================

متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف ينطوى على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الإستئنافى و الإحالة - و من شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة و كانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأى مطعن و لا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأى وجه من الوجوه ، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع .

 

                    ( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/7 )

=================================

مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات السابق أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية فيها المحكمة .

 الطعن رقم  003      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 963

بتاريخ 01-12-1971

=================================

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم القاضى بالشفعة إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية و الخصوم إلى ما كانت عليه و كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض و يقتضى ذلك سقوط حقوق جميع الآثار التى ترتبت عليه و بطلان كل ما اتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذاً له و بالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له و ليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقد و ثمار العقار و تجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار لأن هذا الاعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه ـــ سند حيازة الحائز ـــ و لاحتوائه على بيان عيوب هذا اليند و يكون لهذا الإعلان ذات الأثر المترتب على إعلان صحيفة الدعوى فى زوال حسن نية الحائز .

الطعن رقم  0397     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1109

بتاريخ 13-06-1972

=================================

لئن كان مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الواجبة التطبيق -  أن نقض الحكم المطعون فيه ينبنى عليه زواله و إعتباره كأن لم يكن و عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض و عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى كذلك ، و بالتالى إلغاء كل ما تم نفاذاً للحكم المنقوض من إجراءات و أعمال فيصح من ثم إسترداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ ذلك الحكم دون ما حاجة إلى تقاضى جديد ، فإن ذلك كله مشروط بما هو مقرر من أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية فى المسائل المدنية - لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً .

الطعن رقم  0218     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 913

بتاريخ 04-05-1975

=================================

توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن فى المرة الأولى و إذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطعن الأول إقتصر على النعى على ما قضى به بشأن عدم السماع و ورد الطعن الثانى على القضاء فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                    ( الطعن رقم 22 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/1 )

=================================

مؤدى نص المادة 371 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض و التى كانت أساساً لها ، و يتم هذا الإلغاء بقوة القانون . و لما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 1978/1/9 فى الإستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة ، مترتب على الحكم المنقوض فى الطعن الآخر و هو الحكم القاضى الإعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 1977/11/8 فى الإستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر .

 

                ( الطعنان رقما 39 و 396 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23 )

=================================

يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام و الأعمال اللاحقه عليه متى كان الحكم أساساً لها - م 271 مرافعات - الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و الحكم الإستئنافى المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض .

 

                     ( الطعن رقم 758 لسنة 48 ق ، جلسة 197

=================================

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن فيزول و تزول معه جميع الآثار المترتبة عليه و يعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، و تلغى كذلك جميع إجراءات  و أعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ، و يعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لإستصدار حكم جديد بذلك .

 

                    ( الطعن رقم 592 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/12/29 )

=================================

إذ كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً زوال ذلك الحكم و عودة الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيعود لمحكمة الإستئناف سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الإستئنافى القاضى بتأييده ، لما كان ذلك ، فإن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافى بنقض الحكم الصادر بجلسة ... ... ... لا يمس الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إليه فى أسبابه ، و لا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ... ... إن هو أحال إلى حكم الأول   و يكون النعى على كلا الحكمين باطلاً على غير أساس .

الطعن رقم  0886     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1923

بتاريخ 20-11-1980

=================================

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبرى ، فإن نقضه بالنسبة للبنك الطاعن - مباشر الإجراءات - يستتبع لباقى الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التى بنى عليها الطعن الآخر الموفوع من وكيل الدائنين .

 

               ( الطعنان رقما 510/459 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/10 )

=================================

قبول الدعوى - شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، و من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .

 

                    ( الطعن رقم 595 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/9 )

=================================

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أنه يزول بنقضه ، و ينفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يجعلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات .

الطعن رقم  1164     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 17-05-1980

=================================

الأصل أن الفصل فى موضوع الدعوى منوط بمحكمة الإستئناف و أن دور محكمة النقض أنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على موضوع الدعوى مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد النظر فى الموضوع بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون ، و كان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا الأصل بإلزامها محكمة النقض فى الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية و ذلك قطعاً لدابر النزاع عند حد معين إنما يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت فى قضائها هذا عند حد الفصل فى إجراء شكلى غير فاصل فى الموضوع فلا على محكمة النقض بعد  نقضها للحكم إن هى إعادت القضية إلى محكمة الإستئناف للفصل فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول قد أنصب على ما قضت به محكمة الإستئناف فى الموضوع فى حين أن الطعن الثانى الماثل قد ورد فى قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة فى الإستئناف ، لما كان ما تقدم ، فإن هذه المحكمة ترى أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 1164 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/17 )

=================================

لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات .

الطعن رقم  0751     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1557

بتاريخ 20-05-1981

=================================

مفاد نص المادة 2/269 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة و ما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسالة التى تكون قد فصلت فيها ، و أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .

الطعن رقم  0186     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 523

بتاريخ 16-02-1981

=================================

النص فى المادة 269 من قانون المرافعات على أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه    و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تتبع محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها .

الطعن رقم  1268     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 818

بتاريخ 14-03-1981

=================================

النص فى المادة 2/271 من قانون المرافعات على أنه " ... إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو بإستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء ، إذ يزول الحكم عند نقضه و ينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه ، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها ، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم إرتباط و تبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما إرتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى و لو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص ، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائة المرتبطة ما طعن فيه و ما لم يطعن .

الطعن رقم  0411     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1115

بتاريخ 13-04-1981

=================================

1) من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الإستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان .

 

   2) النص فى المادة 526 من القانون المدنى على أن " تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها بإنتهاء العمل الذى قامت من أجله ، فإذا إنقضت المدة المعينة أو إنتهى العمل ثم إستمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تآلفت لها الشركة إمتد سنة فسنة بالشروط ذاتها " و النص فى المادة 531 منه على أنه " يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصلى أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين " يدل على أن الشركة تنتهى بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين إلا إذا إمتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة ، و أن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها و لأسباب تبرره و لا يقع بعد إنتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير مد ، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها فى الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء .

 

                   ( الطعن رقم 1282 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/18 )

=================================

مفاد نصوص المادتين 1 و 3 من قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73 و المادة الثانية من مواد إصداره و المادة السادسة من القانون 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن إختصاص الإدارات القانونية و المؤسسات العامة و الهيئات العامة

و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة أن تنوب عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، لما كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها أو تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبره فى القانون العام . فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئه العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية .

الطعن رقم  0015     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1123

بتاريخ 06-12-1982

=================================

من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله و سقوط ما أقر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه ، و أن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة .

الطعن رقم  1744     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 801

بتاريخ 21-06-1982

=================================

مؤدى المادة 271 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلغاء الأحكام اللاحقة كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق قد إتخذ الحكم المنقوض أساساً له .

الطعن رقم  0461     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746

بتاريخ 24-03-1983

=================================

قضاء النقض مهما إستقر لا يقيد المحاكم إلا فى المسألة القانونية بذاتها التى فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض فى المسألة التى نقض الحكم المطعون بسببها .

الطعن رقم  0011     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 97 

بتاريخ 02-01-1983

=================================

يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع و ما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الأحالة برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها ، و يكون لها مطلق الحرية فى إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها .

الطعن رقم  0795     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 723

بتاريخ 23-03-1983

=================================

مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض و التى كان أساساً لها و يتم هذا الإلغاء بقوة القانون و يقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاء قطعياً و لم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشييء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .

الطعن رقم  0392     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 282

بتاريخ 23-01-1983

=================================

النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى و لم يكن قد أعلن لشخصه لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى و رتب على إعادة الإعلان إفتراض علمه بها . لما كان ذلك و كان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة و يكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلاناً قانونياً خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع ذلك أن الإنقطاع لا يؤثر فيما إتخذ من إجراءات و ما تم من مواعيد قبل حصوله .

الطعن رقم  0722     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1288

بتاريخ 14-05-1984

=================================

العبرة فى كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هى بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء .

الطعن رقم  048      لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-05-1984

 

 

=================================

إذا إكتفت محكمة النقض فى نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن .

الطعن رقم  048      لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-05-1984

=================================

لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال -

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و يصر فإكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على و لمحكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية و ما عدا ذلك فتعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض و لمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها .

الطعن رقم  2564     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 671

بتاريخ 26-06-1979

=================================

نقض الحكم للقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشمل الأحكام الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، و كان الحكم النقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوره فى التسبيب إذ لم يرد على دفاع الطاعن و المستندات التى قدمها و لم يحقق ما إذا كانت العين المؤجرة قد هلكت هلاكاً كلياً و أقيم مكانها عين أخرى هى التى إستأجرها الطاعن

و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية إكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن

و مستنداته أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق أو تحول بينها و بين دحض دلاله مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامات بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات .

الطعن رقم  2564     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 671

بتاريخ 26-06-1979

=================================

يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين زوال الحكم المنقوض و سقوط ما أمر به و ما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه و أن يعود للطاعنين الحق فى التمسك أمام محكمة الموضوع  بالدفوع المتعلقة بشكل الإستئناف لأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم الذين طعنوا فى الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنهم فيتحدد حق الطاعنين فى التمسك بتلك الدفوع بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم فى موضوع الدعوى إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول فى الحكم أن يرفعوا طعناً آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الإستئناف لإنعدام مصلحتهم فيه .

الطعن رقم  1995     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 400

بتاريخ 25-05-1989

=================================

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى  أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة و ما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها و أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بث فيها و يمنتع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .

 

الطعن رقم  1995     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 400

بتاريخ 25-05-1989

=================================

المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

 

                ( الطعن رقم 2423 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/30 )

=================================

لما كان دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث و المورث عند القضاء بالتعويض عنهما بعد تخصيص لمقدارة عن كل منهما ، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منهما كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أن يقابله من مقدار التعويض المقضى به و إلا كان قضاءها  مخالفا للقانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

 

                        ( الطعن رقم 91 لسنة 55 ، جلسة 1989/2/28 )

=================================

شرط تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن ينصب فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى .

 

                   ( الطعن رقم 65 لسنة 56 ق ،  جلسة 1989/5/10 )

text-align: justify; text-justify: kashida; t

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 350 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2016 بواسطة HANYELKHATYB

هاني عبدالرحمن عبدالجليل عبدالله

HANYELKHATYB
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,045